(1) نظرت اللجنة في التقرير الأولـي لأوغنـدا (CCPR/C/UGA/2003/1) في جلساتـها 2177 و2178 و2179 (CCPR/C/SR.2177-2179)، المعقودة في 22 و23 آذار/مارس 2004 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2191 (CCPR/C/SR.2191) المعقودة في 31 آذار/مارس 2004. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقرير أوغندا الأولي المفصل والشامل. وتشيد بصراحة التقرير الذي يقر بأوجه القصور في تنفيذ العهد في الدولة الطرف، وبإعداد التقرير بعد التشاور مع المجتمع المدني. ومع ذلك، تأسف اللجنة للتأخير في تقديم هذا التقرير لمدة تجاوزت سبعة أعوام.الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في تشرين الثاني/نوفمبر 1995.(4) وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في أوغندا في عام 1996 ومنحها سلطات معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وسعيها إلى الالتزام بمبادئ باريس. (5) وترحب اللجنة بحكم المحكمة العليا في قضية كياوانيوا ضد النائب العام، وهو الحكم الذي أعلنت فيه مخالفة العقوبة البدنية للدستور. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(6) تشعر اللجنة بالقلق لعدم وضوح مكانة العهد في القانون الوطني (المادة 2).ينبغي للدولة الطرف أن توضح مكانة العهد في القانون الوطني. (7) ورغم تسليم اللجنة بأهمية الدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان التي أنشأتها أوغندا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد، فإنها تشعر بالقلق بشأن المحاولات التي جرت مؤخراً للنيل من استقلال اللجنة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرار حالات امتناع الدولة الطرف عن تنفيذ قرارات هذه اللجنة فيما يتعلق بدفع تعويضات لضحايا حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في العدد المحدود من الحالات التي أوصت فيها اللجنة بهذه المحاكمة (المادة 2). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ قرارات لجنة حقوق الإنسان الأوغندية تنفيذاً كاملاً، وبخاصة فيما يتعلق بدفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات. وينبغي أن تكفل الاستقلال التام للجنة. (8) وتلاحظ اللجنة اعتماد قانون مكافحة الإرهاب الصادر في حزيران/يونيه 2002، وفقاً لقرار مجلس الأمن 1373(2001). وتشعر بالقلق لأن المادة 10 من القانون تجرِّم تشكيل منظمة إرهابية دون أن تشير إلى جريمة معينة ترتكبها هذه المنظمة أو تُرتكب من خلالها. كما يقلقها أن المادة 11 من القانون لا تحدِّد معايير موضوعية لتقرير الانتماء إلى "منظمة إرهابية" (المادتان 2 و15). ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون مكافحة الإرهاب بغية ضمان اتفاق الأحكام الواردة في المادتين 10 و11 اتفاقاً تاماً مع العهد. (9) وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار وجود عادات وتقاليد في الدولة الطرف تضر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ويمكن أن تعوق التنفيذ التام لعدد كبير من أحكام العهد. وتأسف اللجنة، على وجه الخصوص، لأن القانون في أوغندا لا يزال يعترف بتعدد الزوجات؛ وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 28، الذي تؤكد فيه أن تعدد الزوجات يتعارض مع المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحق في الزواج. وترى أن الأحكام الواردة في مشروع القانون المقترح للعلاقات الأسرية والتي يمكن أن تثني عن ممارسة تعدد الزوجات ليست كافية (المادتان 3 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية لحظر تعدد الزوجات بالإضافة إلى تعزيز حملات التوعية الجارية. (10) وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد اعترفت باستمرار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في بعض مناطق البلد، رغم نص الفقرة 6 من المادة 33 من الدستور على حظر الثقافات والعادات والتقاليد التي تتعارض مع كرامة المرأة أو رفاهها أو مصلحتها. وتشعر اللجنة بالأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على هذه الممارسة (المواد 3 و7 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، على سبيل الأولوية، لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعاقبة عليه واستئصاله بفعالية من الناحية العملية. (11) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف المنزلي وعدم إجراء تحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم (المواد 3 و7 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع العنف المنزلي، ومعاقبة مرتكبيه وتقديم المساعدة المادية والنفسية إلى الضحايا. وينبغي أيضاً أن تدرب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وبخاصة ضباط الشرطة، على معالجة حالات العنف المنزلي. (12) وتشعر اللجنة بالأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لضمان الحق في الحياة والحق في الحرية والأمان للأشخاص المتأثرين بالصراع المسلح الدائر في شمال أوغندا، وبخاصة الأشخاص المشردون داخلياً المحتجزون حالياً في المخيمات (المادة 6 و9). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لحماية حق السكان المدنيين في مناطق الصراع المسلح الواقعة في شمال أوغندا في الحياة والحرية، من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد قوات الأمن. وينبغي أن تقوم على وجه الخصوص بحماية الأشخاص المشردين داخلياً، المحتجزين في المخيمات، والذين يتعرضون بصفة مستمرة لاعتداءات جيش الرب للمقاومة. (13) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع فئة الجرائم التي يجوز أن يعاقَب عليها بالإعدام. وترى أن هناك تعارضاً بين العهد وبين جعل عقوبة الإعدام ملزمة على جرائم القتل العمد، والسرقة المقترنة بظروف مشدّدة، والخيانة، والإرهاب المفضي إلى وفاة شخص، وإصدار المحاكم العسكرية الميدانية لأحكام الإعدام بدون إتاحة الفرصة للاستئناف أو التماس العفو أو تخفيف العقوبة. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء طول فترات انتظار السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لتنفيذ العقوبة (ناهزت 20 عاماً في إحدى القضايا) (المادتان 6 و14). ينبغي للدولة الطرف أن تقلّل عدد الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام وأن تضمن عدم توقيعها إلا في حالة أشد الجرائم خطورة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تلغي عقوبات الإعدام الملزمة وأن تضمن إمكانية الاستئناف في جميع القضايا، بالإضافة إلى ضمان الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة. (14) ورغم إحاطة اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة تفشي فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، فإنها لا تزال قلقة بشأن فعالية هذه التدابير ومدى ضمانها لفرص الحصول على الخدمات الطبية، بما في ذلك العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي، للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري (المادة 6). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير شاملة للسماح لعدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بالحصول على القدر الكافي من العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي. (15) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضخامة مشكلة اختطاف الأطفال، وبخاصة في شمال أوغندا. ورغم إدراك اللجنة للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتخفيف المشكلة، فإنها تشعر بالقلق لأن البيانات المتاحة لا تشير إلى انخفاض عدد حالات الاختطاف. ويقلقها أيضاً مصير الأطفال المجندين سابقاً (المواد 6 و8 و24). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة، على وجه الاستعجال وبأسلوب شامل، لمواجهة اختطاف الأطفال، وإعادة إدماج الأطفال المجندين سابقاً في المجتمع. (16) ورغم ملاحظة اللجنة للتدابير العديدة التي اتُخذت لمنع إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في استعمال القوة، فإنها لا تزال قلقة إزاء الادعاءات التي تشير إلى قيامهم بإعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، كما حدث في غولو في أيلول/سبتمبر 2002، أو مثلما حدث في أثناء عملية "ويمبلي" في حزيران/يونيه 2002 (المادة 6). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاكمة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عند أي استعمال غير متكافئ للأسلحة النارية ضد المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تواصل جهودها لتدريب موظفي الشرطة وأفراد الجيش وموظفي السجون على الالتزام بدقة بالمعايير الدولية الواجبة التطبيق. (17) وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمه الوفد بشأن حظر "المخابئ"، أي أماكن الاحتجاز غير المعترف بها التي يمارس فيها أفراد الجيش التعذيب. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار موظفي الدولة في حرمان الأشخاص من حريتهم بصورة تعسفية، بما في ذلك إيداعهم في أماكن احتجاز غير معترف بها، وبخاصة في شمال أوغندا. ويقلقها أيضاً انتشار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص الذين يحتجزهم الجيش والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين (المادتان 7 و9). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لمنع ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب التي يقوم بها موظفو الدولة. وينبغي أن تجري تحقيقاً شاملاً في أي حالة احتجاز تعسفي وتعذيب يُدعى وقوعها، وأن تحاكم المسؤولين عنها وأن تكفل الجبر الكامل، بما في ذلك دفع تعويض عادل وكافٍ. (18) واعترفت الدولة الطرف بسوء أحوال السجون في أوغندا. وأكثر المشاكل شيوعاً هي اكتظاظ السجون، وقلة الأغذية، وسوء الظروف الصحية، وعدم كفاية الموارد المادية والبشرية والمالية. ولا تزال معاملة السجناء تثير قلق اللجنة. وقد أُبلغ عن ممارسات للعقوبة البدنية على جرائم مخالفة النظام. ويجري اللجوء أيضاً إلى الحبس الانفرادي والحرمان من الغذاء كتدبير تأديبي. وفي كثير من الأحيان لا يجري فصل الأحداث والنساء عن البالغين والذكور. وأحاطت اللجنة علماً بالتدابير التي نفذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه العيوب، بما في ذلك تطبيق نظام خدمة المجتمعات المحلية كبديل للسجن. ومع ذلك، تلاحظ أن هذه التدابير غير كافية للتغلب على المشاكل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي (نحو 70 في المائة من المحتجزين) (المادتان 7 و10). ينبغي للدولة الطرف أن تنهي الممارسات المخالفة للمادة 7 وأن تعدِّل أحوال السجون بما يتفق مع أحكام المادة 10 من العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أيضاً أن تتخذ إجراءً فورياً للحد من اكتظاظ السجون ومن عدد الأشخاص الخاضعين للحبس الاحتياطي. (19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة سجن الأشخاص لعجزهم عن سداد الديون التعاقدية، بما يخالف أحكام المادة 11 من العهد. ينبغي للدولة الطرف أن تلغي عقوبة السجن في حالة عدم الوفاء بالديون. (20) ولاحظت اللجنة بقلق الاستخدام الجبري للأطفال في الأنشطة الضارة بصحتهم ورفاههم، وعدم فعالية التدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة (المادتان 8 و24). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع استغلال عمل الأطفال وضمان تمتع الأطفال بالحماية الخاصة، وفقاً للمادة 24 من العهد. وينبغي أيضاً أن تتخذ تدابير لتوقيع جزاءات فعالة على المتورطين في هذه الممارسات. (21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القصور في إقامة العدل، مثل حالات التأخير في الإجراءات وفي الاحتجاز السابق للمحاكمة، ونقص المساعدة القانونية المقدمة إلى مرتكبي الجرائم التي لا يعاقب عليها بالإعدام والظروف التي يتم فيها الحصول على الاعترافات. ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه الحالات، تشعر اللجنة بالأسف لأن استمرار وجودها يُسهم في انتشار الشعور بالإفلات من العقاب بالإضافة إلى إضعافه للتمتع الكامل بالضمانات (المادة 14). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور في إقامة العدل بغية ضمان الاحترام الكامل للضمانات القضائية المكرسة في العهد. وينبغي أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها، وبخاصة فيما يتعلق بالشواغل المذكورة آنفاً. (22) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء لجوء الشرطة إلى استخدام القوة لتفريق المظاهرات السلمية التي تنظمها أحزاب المعارضة السياسية وإزاء تقييد حرية حركة المعارضين السياسيين في بعض الحالات. ولا تزال قلقة إزاء القيود التي تحدّ من حق الأحزاب السياسية في المشاركة في انتخابات دورية، وانتقاد الحكومة والإسهام في عملية اتخاذ القرارات. ورغم ما أشار إليه الوفد من رغبة الدولة الطرف في تنظيم انتخابات تشارك فيها الأحزاب المتعددة في عام 2006، فإن اللجنة لا تزال قلقة لعدم تقديم معلومات محددة بشأن التدابير العملية المزمع اتخاذها لبلوغ هذا الهدف (المادتان 22 و25). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات، وبخاصة البُعد السياسي لهذا الحق. وترى اللجنة أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل سماح الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في عام 2006 بالمشاركة الفعلية للأحزاب المتعددة. (23) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ممارسة الزواج المبكِّر والزواج بالإكراه في الدولة الطرف، رغم تحديد السنّ الأدنى للزواج ب 18 عاماً (المادة 23). ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات فعالة للتخلص من هذه الممارسة ومعاقبة المتورطين في حدوثها. (24) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع هذه الدراسة التي أجرتها اللجنة لتقريرها الأولي، وبخاصة هذه الملاحظات الختامية. (25) ويرجى من الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن تقدم، في غضون عام، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالفقرات 10 و12 و17 أعلاه. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في موعد أقصاه 1 نيسان/أبريل 2008، معلومات عن التوصيات الأخرى المقدمة بشأن تنفيذ العهد ككل. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/59/40، الجزء الأول، الفقرة 70. العودة للصفحة الرئيسية |