113 - تناولت اللجنة، في جلستيها 575 و 576 المعقودتين في 9 آب/أغسطس 2002 (انظر CEDAW/C/SR.575 و 576)، التقرير الدوري الثالث المقدم من أوغندا (CEDAW/C/UGA/3). (أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
114 - عرضت وزيرة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية التقرير الثالث، فأشارت إلى أن بلدها أحرز تقدما كبيرا في السنوات السبع عشرة التي مرت على التصديق على الاتفاقية في عام 1985، وإلى أنه تم قطع شوط طويل في تنفيذ أحكام الاتفاقية رغم وجود بعض العقبات.115 - وأضافت أنه منذ تقديم آخر تقرير في شباط/فبراير 1995 تم اتخاذ بضعة تدابير لتعزيز إطار قوانين وسياسات التنفيذ. فقد اعتمدت الحكومة السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية وأعدت خطة عمل وطنية للمرأة توفر الإرشاد بشأن الاستراتيجيات والتدخلات الرامية إلى التمكين للمرأة. واتخذت تدابير لتعزيز الإطار القانوني، ويجري حاليا النظر في قوانين مقترحة بشأن العلاقات الأسرية والجرائم الجنسية والعمالة. 116 - وذكرت أن سياسة العمل الإيجابي كان لها الفضل في زيادة نسبة النساء الشاغلات لمناصب صنع القرار من 17 في المائة في عام 1994 إلى 39 في المائة في عام 2002. وتشغل النساء حاليا مناصب رئيسية، منها مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب وزير العدل ونائب رئيس البرلمان ونائب مفتش الشرطة العام. وأشارت الممثلة أيضا إلى أن منظمات المجتمع المدني أيدت سياسة الحكومة للعمل الإيجابي الخاصة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة عن طريق برامج بناء القدرات، بما في ذلك التدريب على اكتساب المهارات القيادية. 117 - وقالت إنه كان من أهم نواحي التقدم المحرز ما تم من اعتماد دستور جديد ينظر إليه على الصعيد الدولي على أنه من أهم الدساتير مراعاة للمنظور الجنساني. فالدستور الجديد يشدد، في جملة أمور، على احترام حقوق الإنسان وحرياته، ويؤكد المساواة بين جميع الأشخاص ويلزم الدولة بإدخال العمل بتدابير للعمل الإيجابي لصالح الفئات المحرومة من أجل علاج الظلم الهيكلي والاجتماعي. 118 - وأضافت أن الحكومة، كجزء من التزامها بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، قد وضعت خطة عمل للقضاء على الفقر تتضمن آليات لاستئصال الفقر المطلق بحلول عام 2017 وذلك لكفالة سبل العيش المستدامة لجميع الأوغنديين بما فيهم النساء. وتعميم المنظور الجنساني من المبادئ التي تسترشد بها هذه الخطة. 119 - وأعلنت أن الحكومة استجابت لنداء اللجنة الداعي إلى القضاء على سوء المعاملة القائم على نوع الجنس والعنف. فالاعتداءات التي تقع على النساء والأطفال تعالج الآن بموجب قانون العقوبات. وقد أنشئت وحدات لحماية الأسرة في مراكز الشرطة، ويجري العمل بتدابير لتفتيح العيون وزيادة الوعي. 120 - وكان لاتباع نهج متعدد القطاعات في التصدي لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز الفضل في هبوط معدلات الانتشار إلى ما متوسطه 6.1 في المائة في عام 2002 من 22 في المائة قبل 10 سنوات. ويولى اهتمام خاص لزياد الوعي والتقدم للفحوص الاختيارية وتقديم النصح والوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل. 121 - وذكرت أنه امتثالا للالتزامات المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين، يتولى الآن جهاز وطني الإشراف على تعميم المنظور الجنساني وعلى تنفيذ مبادرات النهوض بالمرأة، الأمر الذي ييسر تعزيز وضع المرأة داخل إطار السياسيات والمؤسسات. وأشارت الممثلة إلى أنه ولئن كان الجهاز الوطني قد تعرض لتغييرات هيكلية ومؤسسية، فقد تمت المحافظة على هدف تحقيق النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. 122 - وقالت إن الحكومة وضعت برنامجا لتعميم التعليم الابتدائي لتقديم التعليم بالمجان لجميع الأطفال في المرحلة الابتدائية، مكن 6.9 مليون طفل، منهم 3.37 من الإناث، من الالتحاق بالمدارس في عام 2001. وتشدد الاستراتيجية على توفير المرافق الكافية لتلبية احتياجات الأطفال المعوقين إناثا وذكورا. 123 - واستدركت قائلة إنه رغم ما تحقق من إنجازات على مدى السنوات القليلة الماضية لتشجيع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، فلا تزال توجد عقبات. وتشمل التحديات التي تواجهها الحكومة الفقر وعدم توفر بيانات مبوبة حسب الجنس أو معلومات تتعلق تحديدا بنوع الجنس تمكن من وضع سياسات وبرامج متنورة، والتشبث بالسلوكيات والممارسات التقليدية. ورغم هذه التحديات، فإن الحكومة باقية على التزامها بالوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. (ب) التعليقات الختامية للجنة
124 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري الثالث الذي تم إعداده وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة ليُهتدى بها في إعداد التقارير الدورية. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لموافاتها الفريق العامل لما قبل الدورات التابع للجنة بردود خطية وافية على ما قدمه من استفسارات. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى برئاسة وزيرة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية الاجتماعية الأوغندية وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الذي وفّر معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية وعن وضع المرأة في أوغندا في الوقت الراهن.مقدمة الجوانب الإيجابية
125 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإصدارها في عام 1995 دستورا جديدا يتضمن اتباع نهج حساس جنسانيا في تعريف التمييز على أساس الجنس بما يتمشى مع الاتفاقية. 126 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير تصديا لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتلاحظ مع الارتياح هبوط معدلات الإصابة به من 22 في المائة في عام 1992 إلى ما متوسطه 6.1 في المائة في عام 2002. 127 - وترحّب اللجنة باعتماد سياسة وطنية في عام 1997 تراعي المنظور الجنساني وبصياغة خطة عمل وطنية بشأن المرأة في عام 1999 وتوفر مبادئ توجيهية لوضع الاستراتيجيات والتدخلات الرامية إلى التمكين للمرأة. وترحّب، أيضا، باعتماد سياسة للعمل الايجابي أسفرت عن زيادة في نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرارات من 16.9 في المائة في عام 1994 إلى 39 في المائة في عام 2000. ويسر اللجنة أن المرأة تشغل حاليا عددا من المناصب العليا الرئيسية. 128 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لصياغتها وتنفيذها برنامج توفير التعليم الابتدائي للجميع الذي يسّر قيد 3.3 مليون فتاة في المدارس بحلول عام 2001. وترحّب أيضا بتطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ترمي إلى زيادة نسبة الطالبات في التعليم العالي ببرنامج محو الأمية الوظيفية للكبار وهو برنامج استفادت منه المرأة بوجه خاص. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
129 - على الرغم من اعتماد دستور يراعي الفروق بين الجنسين في عام 1995 يساور اللجنة القلق إزاء استمرار سريان الأحكام التشريعية التي تميز ضد المرأة. ومما يقلقها أيضا أنه على الرغم من التقدم المحرز صوب إعداد تشريعات للقضاء على التمييز، لم يسن بعد الكثير من تلك التشريعات. كما يساورها القلق بوجه خاص إزاء التقدم البطيء في القضاء قانونيا على التمييز ومنع التمييز بحكم الواقع ضد المرأة والقضاء عليه. 130 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمضي بخطى حثيثة في عملية إصلاح قوانينها بحيث يتسنى مواءمة تشريعاتها المحلية مع المبادئ الدستورية المتصلة بعدم التمييز ضد المرأة والمساواة بين المرأة والرجل. وتوصي بالقيام، على وجه السرعة، بسن مشروع قانون الأرض ومشروع قانون العلاقات الزوجية ومشروع القانون المتصل بالجرائم الجنسية. وتوصي اللجنة، كذلك، الدولة الطرف بتنظيم حملات لتثقيف الجمهور ومحو الأمية القانونية فيما يتصل بالاتفاقية وبالدستور وذلك للتوعية بالالتزامات الدولية والوطنية المنوطة بالدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة. 131 - ومما يقلق اللجنة أنه على الرغم من اعتبار أن القوانين والأعراف المخالفة للضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة في حكم الملغاة فإن آليات إنفاذ الأحكام الدستورية المتصلة بعدم التمييز ليست معروفة على نطاق واسع ولا يتسنى للمرأة النفاذ إليها. 132 - واللجنة توصي باعتماد إجراء للتظلم يمكن استعماله لإنفاذ الضمانات الدستورية. وتدعو أيضا إلى تنظيم حملات لمحو الأمية القانونية بغية توعية المرأة بحقوقها المنصوص عليها في الدستور وبوسائل إعمالها. وتوصي اللجنة بالقيام، في ظل التعاون مع الجماعات النسائية، بوضع برامج للمساعدة القانونية من أجل تمكين المرأة من المطالبة بإعمال حقوقها. 133 - وإذ تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في هذا السياق تشعر بالقلق إزاء استمرار أنماط السلوك الأبوي لديها وإزاء وجود قوالب نمطية فيما يتصل بدور المرأة في المنزل والمجتمع وتوقعات يفترض بمقتضاها في المرأة الخضوع للرجل. 134 - واللجنة تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها المبذولة للتصدي للمواقف النمطية من أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل وهي المواقف التي من شأنها أن تديم التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة. ومن ثم ينبغي أن تشمل تلك الجهود اتخاذ تدابير تثقيفية على جميع المستويات بدءا من مرحلة سنية مبكرة، وتنقيح الكتب الدراسية والمناهج والقيام بحملات توعية وتثقيف للجمهور موجهة إلى المرأة والرجل ويشارك في تصميمها وسائل الإعلام والمجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية وذلك للتصدي للقوالب النمطية التقليدية المتصلة بدور المرأة. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف تقييم آثار تلك التدابير للوقوف على نواحي القصور فيها ومعالجتها تبعا لذلك. 135 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل العنف ضد المرأة من قبيل العنف العائلي والاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وسفاح القربى والتحرش الجنسي في مكان العمل وسائر أشكال الاعتداء الجنسي على المرأة. ومما يقلق اللجنة أيضا أنه لا توجد أي تدابير قانونية أو أي تدابير أخرى للتصدي للعنف ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه على الرغم من النجاح المحرز في تقليص ممارسة ختان الإناث في بعض المقاطعات في عام 1996 فلا تزال هذه الممارسة قائمة. 136 - واللجنة تحث الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة تصديا للعنف ضد المرأة والفتاة وفقا لتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام في أقرب وقت ممكن بسن تشريع بشأن العنف المنزلي يشمل الاغتصاب في إطار الزواج وذلك لكفالة اعتبار العنف ضد المرأة والفتاة فعل إجرامي وتوفر سبل الانتصاف والحماية فورا للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف وضمان محاكمة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم. وتوصي اللجنة أيضا بتوفير تدريب تراعي فيه الفروق بين الجنسين لجميع المسؤولين الحكوميين وبخاصة العاملين في مجال إنفاذ القانون والهيئة القضائية والعاملين في مجال الصحة. وتوصي اللجنة بإنشاء خدمات لتقديم المشورة لضحايا العنف؛ والاضطلاع بحملات للتوعية الجماهيرية بالاستعانة بوسائط الإعلام والبرامج التثقيفية العامة واعتماد سياسة قوامها عدم التهاون إزاء جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي اللجنة، أيضا، الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى معالجة مسألة ختان الإناث بغية القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة. 137 - ولئن كانت اللجنة تلاحظ تزايد عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار نتيجة لعدة تدابير من بينها نطبيق تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذا العدد لا يزال ضئيلا. ومما يقلقها أيضا استمرار المواقف الأبوية التي ينظر من خلالها للرجال باعتبارهم قادة بحكم طبيعتهم يجوز لهم الحيلولة دون النساء والسعي إلى تبوء أي مناصب قيادية. 138 - واللجنة تحث الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتشجيع المرأة على تبوء المناصب القيادية من خلال تطبيق مزيد من التدابير المؤقتة الخاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف أو تدعم برامج تدريبية للقيادات النسائية الحالية والمقبلة وأن تضطلع بحملات لإذكاء الوعي بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات. 139 - ويساور اللجنة القلق إزاء قلة عدد النساء في السلك الدبلوماسي وبخاصة في التعيينات خارج أوغندا وقلة عدد النساء الأوغنديات اللاتي يعملن في المنظمات الدولية. 140 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وذلك لتشجيع النساء على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي. وتوصي، أيضا، بالأخذ بتدابير تشجع المرأة على السعي إلى التوظف في المنظمات الدولية. 141 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالأحكام الدستورية والقانون الأوغندي المعدل للهجرة والمراقبة، التي تنص على مساواة المرأة والرجل في حقوق المواطنة والجنسية، فإنها تعرب عن قلقها من انطواء القواعد التنظيمية لإصدار جوازات السفر على مخالفة لتلك الأحكام على تمييز ضد المرأة. فمما يقلقها أن المرأة المتزوجة لا تستطيع استصدار جواز سفر بدون موافقة خطية من الزوج وأنه لا بد من موافقة الأب على إدراج الأبناء القصر في جواز سفر أمهم وذلك باعتباره الولي الشرعي. 142 - واللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات عاجلة للتوفيق بين قانون إصدار الجوازات والقواعد التنظيمية المعمول بها في هذا الصدد مع أحكام الدستور والمادة 9 من الاتفاقية بغية إبطال جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في مجال الجنسية والمواطنة. وتطلب إلى الدولة الطرف الإفادة عن هذه التدابير في تقريرها الدوري القادم. 143 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء محدودية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عمالة المرأة. وتلاحظ عدم توفر بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس. وتعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة بين النساء وتفاوت الأجور بين المرأة والرجل حتى في القطاع العام، والتفاوتات في مجال الضمان الاجتماعي وانعدام الحماية القانونية للمرأة في مواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمل. وتعرب أيضا عن قلقها من أن مشروع سياسة العمالة الوطنية التي تدعو إلى تكافؤ فرص العمل بين المرأة والرجل لم يعتمد بعد. ومما يقلقها أيضا أن التشريع المطلوب سنه بموجب المادة 40 من الدستور لكفالة الحق في العمل في ظل ظروف مرضية وآمنة وصحية وفي المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي في القيمة وفي إجازة مدفوعة الأجر وفي الحماية أثناء فترة النفاس لم يسن بعد. 144 - واللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية تشمل، بقدر الإمكان، بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل وأحوال العمالة، بما في ذلك في القطاعين الخاص وغير النظامي. وتحث الدولة الطرف على سن تشريع يحمي حقوق المرأة العاملة امتثالا لأحكام المادة 11 من الاتفاقية. وتحث اللجنة، أيضا، الدولة الطرف على اعتماد مشروع سياسة العمالة الوطنية. وتحث، كذلك، الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لتهيئة فرص عمل للمرأة. وتوصي اللجنة بأن تصدر الدولة الطرف تشريعا محددا يتصدى لأعمال التحرش الجنسي في أماكن العمل ويمكن للضحايا بمقتضاه اللجوء إلى إجراءات للتظلم ويحق لهم تقاضي تعويض ويعاقب بموجبه مرتكبو تلك الأعمال. 145 - واللجنة يساورها القلق لتزايد ممارسة البغاء. ومما يقلق اللجنة أيضا أن معدلات تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين البغايا في تزايد مستمر. 146- وتوصي اللجنة بوضع برامج عمل تتصل بالبغاء وبإصدار تشريع يكفل المحاكمة على استغلال البغايا وتوقيع عقوبات مشددة على ذلك. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التوسع في برامجها لتمكين المرأة اقتصاديا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية تامة لتوفير الخدمات الصحية للبغايا بحيث يمكن كبح معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 147 - ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات وتبعاته بالنسبة لتمتع الفتيات بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة. ومما يقلقها، أيضا، ارتفاع معدل وفيات المراهقات أثناء فترة النفاس وبخاصة في المناطق الريفية وهو كثيرا ما يعزى إلى الإجهاض سرا. 148- واللجنة توصي الدولة الطرف بتصميم وتنفيذ برامج وطنية للصحة، تشمل الصحة الإنجابية، لمنع الحمل المبكر والإجهاض العمدي في المناطق الريفية والحضرية. وتحث اللجنة، أيضا، الدولة الطرف على تعزيز برامج تثقيف الفتيات والفتيان في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتدعو أيضا الدولة الطرف على توفير وسائل لمنع الحمل مأمونة وزهيدة التكاليف. 149 - وعلى الرغم من وجود استراتيجية تنمية لدى الدولة الطرف، ألا وهي خطة العمل من أجل القضاء على الفقر التي تهدف إلى تحسين أسباب معيشة جميع الأوغنديين بمن فيهم النساء، يساور اللجنة القلق إزاء تفشي الفقر بين النساء نتيجة لعدة أسباب من بينها عدم مراعاة الخصخصة للمسائل الجنسانية وتنفيذ سياسات التكيف الهيكلي. 150 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في تكثيف تنفيذ برامج للحد من الفقر في المناطق الريفية والحضرية تراعى فيها الفروق بين الجنسين. وتوصي اللجنة أيضا بأن تواصل الدولة الطرف وضع سياسات وتقديم خدمات داعمة تستهدف النساء بهدف تخفيف حدة الفقر والحد منه. 151 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضع المرأة الريفية التي تشكل غالبية الإناث في البلد. وتعرب اللجنة، أيضا، عن القلق من أن الأعراف والممارسات التقليدية السائدة في المناطق الريفية تحول دون المرأة وأن ترث أو تتملك الأراضي وسائر الأموال. 152 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تولي مزيدا من العناية لاحتياجات المرأة الريفية بحيث تكفل استفادتها من السياسات والبرامج المعتمدة في جميع المجالات فضلا عن مشاركتها في عملية صنع القرار وتمتعها على الوجه الأكمل بإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الصحية والتسهيلات الائتمانية. وتحث اللجنة، أيضا، الدولة الطرف على القضاء على جميع أشكال التمييز فيما يتعلق بتملك الأراضي والمشاركة فيها وإرثها. وتحث أيضا على اتخاذ تدابير تصديا للأعراف والممارسات التقليدية السلبية التي تنال من التمتع التام بحق الملكية لا سيما في المناطق الريفية. 153 - واللجنة إذ تلاحظ أن المادة 33 (6) من الدستور تحظر القوانين والأعراف أو التقاليد التي تمس كرامة المرأة أو رفاهها أو مصلحتها فإنها تلاحظ مع القلق استمرار وجود تشريعات وقوانين عرفية وممارسات بشأن الميراث وملكية الأرض وميراث الآرامل وتعدد الزوجات والزواج بالإكراه ومهور العرائس والولاية على الأبناء وتعريف الزنا، تميز ضد النساء وتتتعارض مع الدستور والاتفاقية. 154 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تقوم، تمشيا مع المادة 33 (6) من دستور عام 1995، بتعديل تلك القوانين وحظر مثل تلك الممارسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف العمل مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية المختصة ومن بينها رابطات المحامين والجماعات النسائية، على تهيئة بيئة مؤاتية لإجراء الإصلاحات القانونية وإنفاذ القوانين على نحو فعّال والقضاء على الجهل بالقوانين. 155 - وإذ تلمس اللجنة مشاركة المرأة إيجابيا في مبادرات بناء السلام فإنها تلاحظ مع القلق أن بعض مناطق شمال أوغندا وغربها ما زالت تشهد حالة من انعدام الأمن نتيجة للحرب الأهلية. وتشعر اللجنة بقلق خاص لوقوع عدد كبير من النساء والفتيات من مناطق الصراع ضحايا للعنف، بما في ذلك الاختطاف والاسترقاق الجنسي. 156 - واللجنة تحث الدولة الطرف إشراك المرأة في مبادرات المصالحة الوطنية وبناء السلام. وتوصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف، في مفاوضات السلام، النساء من كل الجماعات العرقية المتضررة من الصراع المسلح. وتوصي أيضا الدولة الطرف بتضمين مفاوضات السلام تدابير للمساءلة وجبر الضرر وإعادة التأهيل فيما يتعلق بالنساء والفتيات اللاتي تعرضن، خلال تلك الصراعات، للعنف، بما في ذلك الاسترقاق. 157 - وإذ تعترف اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف فإنه يساورها القلق من أنه ما لم تتوفر استراتيجيات وآليات دعم شاملة ومنهجية فإن برنامج التنفيذ ربما لا تكتب له الاستدامة في الأجل الطويل. 158 - وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف ببرنامج شامل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات وتضطلع بحملة شاملة للتوعية بالاتفاقية، على أن تشمل موظفي الخدمة المدنية. 159 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى القيام في أقرب وقت ممكن بإيداع صك قبولها لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بزمن اجتماع اللجنة. 160 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية. 161 - واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها البُعد الجنساني الذي تنطوي عليه البرامج ومناهج العمل المعتمدة في المؤتمرات ومؤتمرات القمة والدورات الاستثنائية ذات الصلة التي عقدتها الأمم المتحدة (من قبيل دورة الجمعية العامة الاستثنائية المكرسة لاستعراض وتقييم تنفيذ برامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والدورة الاستثنائية المكرسة للطفل (الدورة الاستثنائية السابعة والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، فإنها تطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ ما يتصل من جوانب تلك الوثائق بمواد الاتفاقية ذات الصلة. 162- وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في أوغندا لإطلاع شعب أوغندا وبخاصة الإداريين والسياسيين في الحكومة على الخطوات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وعلى الخطوات المتعين اتخاذها مستقبلا. وتطلب، أيضا، إلى الدولة الطرف موالاة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة “المرأة عام 2002: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين، على نطاق واسع لا سيما بين المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان”. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثالث، تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |