الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الخامس المقدم من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية


الجزء الأول
(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (CCPR/C/UK/99/5) والتقرير الموحد الذي يضم التقريرين الرابع والخامس عن أقاليم ما وراء البحار التابعة للملكة المتحدة (CCPR/C/UKOT/99/5) في جلساتها من 1960 إلى 1963 المعقودة في 17 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2001. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1976 و1977 المعقودتين في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
مقدمة
(2) نظرت اللجنة في تقرير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والتقرير المتعلق بأقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتقرير التكميلي المستفيض الذي يغطي الأحداث التي استجدت منذ تقديم التقرير الأولي وللردود المقدمة مسبقاً على أسئلة اللجنة الخطية. وتعرب اللجنة عن أسفها لتقديم تقرير الدولة التكميلي في مرحلة متأخرة، وتوفيره بلغة واحدة فقط من لغات العمل. وتشيد اللجنة بصفة خاصة بإدراج الدولة الطرف في ردودها بياناً شاملاً بالإجراءات القانونية والعملية التي اتخذتها لمتابعة كل ملاحظة من ملاحظات اللجنة الختامية بعد النظر في التقرير السابق. وفيما يتعلق بأقاليم ما وراء البحار، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها كل الوثائق المشار إليها في التقرير المتعلق بهذه الأقاليم، مما حال دون قيام أعضاء اللجنة ببحث التقرير باستفاضة.

الجزء الثاني
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية
الجوانب الإيجابية

(3) ترحب اللجنة بدخول قانون حقوق الإنسان لعام 1998 حيز التنفيذ. وهي ترى أن ما أفضى إليه ذلك من ارتقاء بمستوى التدقيق القضائي للإجراءات التنفيذية والتشريعية، وتكليف السلطات بالواجب القانوني المتمثل في التصرف بما يتفق والحقوق التي هي مماثلة في جوهرها للعديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، يشكل خطوة مهمة نحو ضمان الامتثال للحقوق التي يكفلها العهد وضمان وجود سبل انتصاف في حالة خرقها.
(4) وترحب اللجنة بإبرام اتفاق بلفاست في نيسان/أبريل 1998 وبالتغيرات المعتمدة في آيرلندا الشمالية استنادا إلى هذا الاتفاق، حيث سعت الدولة الطرف وغيرها من الجهات التي وقعت عليه إلى التخلي عن التدابير الاستثنائية التي كانت سارية في تلك الولاية القضائية والعمل على زيادة تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتشيد اللجنة إشادة خاصة بإنشاء ديوان مستقل للمظالم من الشرطة، يختص بالشكاوى المتعلقة بكافة أوجه استخدام الشرطة للعنف، ولـه سلطات واسعة في مجالي التحقيق والإنفاذ، كما تشيد بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية. وهي ترحب أيضا بقيام الدولة الطرف مؤخرا، بما يتوافق مع هذه التطورات، بسحب إخطارها بعدم التقيد بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد.
(5) وترحب اللجنة أيضا بتوسيع نطاق قانون العلاقات بين الأعراق ليشمل كافة الهيئات العامة، كما ترحب باعتماد قانون التمييز بسبب الإعاقة.
دواعي القلق الرئيسية، والتوصيات
(6) تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، في سعيها إلى تحقيق جملة أهداف منها تفعيل التزاماتها بمكافحة الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن 1373(2001)، تنظر في اعتماد تدابير تشريعية يُحتمل أن تكون لها آثار بعيدة المدى على الحقوق التي يكفلها العهد، وقد تستدعي، وفقاً لما تراه الدولة الطرف، عدم التقيد بعدد من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ينبغي للدولـة الطرف أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها في هذا الشأن امتثالا كاملا لأحكام العهد، بما فيها ما ينطبق من الأحكام المتعلقة بعدم التقيد والواردة في المادة 4 من العهد.
(7) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف، رغم إدراجها العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني الداخلي من خلال قانون حقوق الإنسان لعام 1998، بتوفير مستوى الحماية نفسه للحقوق الأخرى التي يكفلها العهد بما فيها أحكام المادتين 26 و27.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر على سبيل الأولوية في كيفية ضمان توفير الحماية الفعلية والمتسقة لكامل الحقوق المنصوص عليها في العهد للأشخاص الخاضعين لولايتها. وينبغي لها أن تنظر على سبيل الأولوية في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول.
(8) وتعرب اللجنة عن انزعاجها البالغ لأنه، بعد مرور وقت طويل على قتل أشخاص (منهم مدافعون عن حقوق الإنسان) في آيرلندا الشمالية، لا يزال هناك عدد كبير من الحالات التي تنتظر إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة، ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكابها. وتزيد هذه الظاهرة من شعور اللجنة بالانزعاج لأنه لم يتم بعد التحقق من مدى صحة الادعاءات المتواصلة بشأن اشتراك وتآمر أفراد من قوات الأمن التابعة للدولة الطرف، بما فيها وحدة مباحث قوات الأمن، في تلك العمليات.
ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة، نظرا لمرور الوقت، التدابير اللازمة لضمان تقديم توضيح كامل وشفاف وصادق لملابسات انتهاكات الحق في الحياة في آيرلندا الشمالية في هذه القضايا وغيرها.
(9) وعلى الرغم من أن اللجنة تقدر حق التقدير إنشاء هيئات متخصصة لمعالجة مجالات مختلفة ومحددة من مجالات التمييز، كلجنة المساواة بين الأعراق، ولجنة تكافؤ الفرص، ولجنة حقوق المعوقين، إلا أنها تعتبر أن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية شاملة تخولها تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان سيكون إضافة قيّمة إلى سبل الانتصاف المتاحة للمتضررين من هذه الانتهاكات، ولا سيما الأشخاص الذين يعد لجوؤهم إلى المحاكم، من الناحية العملية، مكلفا للغاية أو صعباً أو مستحيلاً.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان من أجل توفير وتأمين سبل انتصاف فعالة من الانتهاكات المزعومة لكافة حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد.
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها من إبقاء الدولة الطرف على قانون قديم ينص على عدم جواز ممارسة السجناء المدانين لحقهم في التصويت. ولا تجد اللجنة أي مبرر لهذه الممارسة في العصر الحديث، فهي تُعتبر بمثابة عقوبة إضافية ولا تسهم في إصلاح السجين وإعادة تأهيله الاجتماعي، مما يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 10 مقترنة بالمادة 25 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانونها الذي يحرم السجناء المدانين من الحق في التصويت.
(11) وعلى الرغم من إعراب اللجنة عن تقديرها لإدراج جرائم جنائية جديدة تتعلق بالعنف أو التحرش أو الأذى الجنائي المشدّد بسبب العنصرية، فإنها تشعر بانزعاج بالغ لتكرر اندلاع أعمال شغب عنيفة مؤخرا لأسباب عرقية أو إثنية رافقها سلوك إجرامي في بعض المدن الكبرى. وقد أثرت هذه الأحداث تأثيراً خطيراً على تمتع العديد من الأشخاص المنتمين إلى جماعات إثنية مختلفة بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 و26.
(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تواصل سعيها إلى تحديد هوية المسؤولين عن اندلاع أعمال العنف هذه وأن تتخذ التدابير الملائمة لذلك بمقتضى قوانينها. وينبغي لها أيضا أن تعمل على تيسير الحوار بين الجماعات وبين قادة الجماعات، وتحديد أسباب التوتر العنصري وعلاجها من أجل منع وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل؛
(ب) ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تيسير قيام الأحزاب السياسية بوضع ترتيبات فيما بينها تضمن عدم إثارة التوترات العنصرية أثناء الحملات السياسية.
(12) وتعرب اللجنة عن انزعاجها للتزايد الحاد في عدد الحوادث العنصرية في نظام العدالة الجنائية، لا سيما تلك الأعمال العنصرية التي يقال إن أفراد الشرطة وموظفي السجون قد مارسوها على نزلاء السجون. كما أن أعمال عنف عنصرية بين سجناء وضعوا معا بطريقة غير ملائمة قد أسفرت عن وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء المنصوص عليها في العهد، شملت حالة قتل واحدة على الأقل.
ينبغي للدولة الطرف أن تشجع على الإبلاغ بشفافية عن الحوادث العنصرية التي تقع داخل سجونها، وأن تضمن التحقيق السريع والفعال في الحوادث العنصرية. وينبغي لها أن تضمن اتخاذ تدابير تأديبية ووقائية ملائمة لحماية الأشخاص المعرضين بشكل خاص لهذه الحوادث. وينبغي للدولة الطرف، تحقيقا لهذه الغاية، أن تولي اهتماما خاصا لتحسين تمثيل الأقليات الإثنية في إدارات الشرطة والسجون.
(13) وعلى الرغم من إعراب اللجنة عن تقديرها لحدوث عدد من التحسينات على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في تمثيل الأقليات الإثنية في مختلف ميادين الحياة العامة، فضلا عن إضافة تكليف إيجابي في قانون العلاقات بين الأعراق (المعدل) لعام 2000 يلقي على عاتق بعض الهيئات العامة واجب تعزيز المساواة بين الأعراق، فإن اللجنة لا تزال قلقة من الانخفاض النسبي في مستويات مشاركة أفراد الأقليات في الحكومة والخدمة المدنية، ولا سيما خدمات الشرطة والسجون.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لضمان أن تعكس الحياة العامة فيها بصورة أفضل تنوع سكانها.
(14) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن ثمة أشخاصاً تعرضوا للاعتداء والمضايقة بسبب معتقداتهم الدينية، منذ وقوع الاعتداءات الإرهابية الأخيرة، وأن الدين استُغل في التحريض على ارتكاب أعمال إجرامية. وتعرب اللجنة أيضا عن انزعاجها لاستمرار وقوع حوادث العنف والترهيب على أساس الانتماء الديني في آيرلندا الشمالية.
ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق تشريعها الجنائي ليشمل الجرائم التي تتم بدافع الكراهية الدينية، وينبغي لها أن تتخذ خطوات أخرى لضمان حماية الجميع من التمييز بسبب المعتقدات الدينية.
(15) وتلاحظ اللجنة أن نسبة النساء المشاركات في الحياة العامة، لا سيما في الوظائف العليا للسلطتين التنفيذية والقضائية وفي البرلمان، وكذلك في القطاع الخاص، لا تزال منخفضة، رغم التحسن المسجّل في الآونة الأخيرة.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التمثيل المناسب للنساء في تلك الميادين.
(16) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء احتجاز ملتمسي اللجوء في مرافق احتجاز مختلفة لأسباب غير الأسباب المشروعة المنصوص عليها في العهد، ومنها مراعاة المقتضيات الإدارية. وتعتبر اللجنة أي احتجاز لملتمسي اللجوء في السجون غير مقبول، أياً كان السبب. وتلاحظ اللجنة كذلك أن ملتمسي اللجوء يتعرضون أحيانا للاحتجاز لفترة ممتدة بعد الرفض النهائي لطلبهم، عندما يتعذر ترحيلهم لأسباب قانونية أو لاعتبارات أخرى. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من أنه قد يكون للممارسة المتمثلة في تشتيت ملتمسي اللجوء آثار سلبية على تمكنهم من الحصول على المشورة القانونية وعلى نوعية تلك المشورة. كما أن ممارسة التشتيت، وكذلك الدعم بواسطة نظام القسائم، قد أديا في بعض الحالات إلى تعريض الأمن الشخصي لملتمسي اللجوء إلى الخطر.
ينبغي للدولة الطرف أن تفحص بدقة نظامها الخاص بمعالجة طلبات اللجوء بما يضمن توفير الحماية الكاملة للحقوق التي يكفلها العهد لكل ملتمس لجوء، مع عدم تقييد هذه الحقوق إلا في حدود ما تمليه الضرورة واستنادا إلى الأسباب المنصوص عليها في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً لاحتجاز ملتمسي اللجوء في السجون.
(17) وعلى الرغم من تقدير اللجنة للحظر الذي فُرض مؤخرا على استخلاص استنتاجات سلبية من صمت المشتبه فيهم في غياب محاميهم، فإنها تشعر بالقلق إزاء المبدأ الذي يجيز لهيئة المحلفين استخلاص استنتاجات سلبية من صمت الأشخاص المتهمين.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذا الجانب من الإجراءات الجنائية، بهدف إلغائه، من أجل ضمان الامتثال للحقوق المكفولة بموجب المادة 14 من العهد.
(18) ولا تزال اللجنة قلقة، رغم ما حدث من تحسن في الحالة الأمنية في آيرلندا الشمالية، من استمرار الاختلاف في بعض عناصر الإجراءات الجنائية بين آيرلندا الشمالية وبقية أنحاء الولاية القضائية للدولة الطرف. وأكثر ما يقلق اللجنة، في ظل ما يسمى بنظام محاكم ديبلوك (محاكم بدون هيئات محلفين) في آيرلندا الشمالية، خضوع الأشخاص المتهمين بارتكاب بعض "الجرائم المدرجة في الجداول" لنظام مختلف من نظم الإجراءات الجنائية، يشمل المحاكمة بدون وجود هيئة للمحلفين. وينطبق هذا الإجراء المعدَّل ما لم يشهد النائب العام، دون اضطراره إلى التبرير أو الشرح، بعدم ضرورة تناول الجريمة كواحدة من الجرائم المدرجة في الجداول. وتشير اللجنة إلى تفسيرها للعهد بأنه يطالب سلطات المقاضاة المختصة بتقديم أسباب موضوعية ومنطقية لتبرير تطبيق إجراء جنائي مختلف على قضية بعينها.
ينبغي للدولة الطرف أن تراقب بعناية، وباستمرار، ما إذا كانت متطلبات الحالة الخاصة في آيرلندا الشمالية لا تزال تبرر أيا من هذه الاختلافات الإجرائية. وينبغي لها بصفة خاصة أن تضمن تقديم أسباب موضوعية ومنطقية، في كل قضية يخضع فيها شخص لولاية نظام المحاكم العاملة بدون هيئة محلفين، وإدراج هذا الشرط في التشريع ذي الصلة (بما في ذلك قانون أحكام الطوارئ في آيرلندا الشمالية لعام 1996).
(19) وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز، بموجب قانون الإرهاب العام لسنة 2000، احتجاز المشتبه فيهم لمدة 48 ساعة بدون تمكينهم من الاتصال بمحام، إذا اشتبهت الشرطة في أن هذا الاتصال قد يؤدي مثلاً إلى التأثير على الأدلة أو إلى تنبيه مشتبه فيه آخر. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم ما يبرر منح هذه السلطات لا سيما في ظل ظروف لم يتم فيها اللجوء إلى هذه السلطات في إنكلترا وويلز لسنوات عديدة، ويشتبه في عدم توافقها مع المادتين 9 و14 وغيرهما من مواد العهد، ووجود وسائل أخرى أقل تعارضا مع العهد لتحقيق الغايات نفسها.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذه السلطات في ضوء آراء اللجنة.
(20) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن أحكام قانون الإجراءات والتحقيقات الجنائية لعام 1996 تمكّن المدعين العامين من التماس قرار من المحكمة غير قابل للطعن بعدم الكشف للمدعى عليه عن مواد الإثبات الحساسة التي يُكشف لـه عنها في الحالات الأخرى، وذلك استنادا إلى أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو الحصانة. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت ضرورة وجود هذه الترتيبات.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذه الأحكام في ضوء ملاحظات اللجنة والملاحظات الختامية السابقة المتعلقة بالمادة 14، بغية كفالة الاحترام الكامل للضمانات المنصوص عليها في المادة 14.
(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة السلطات التي يجيزها قانون أسرار الدولة لعام 1989 لمنع موظفي لتاج السابقين من أن يعرضوا على الملأ المسائل التي تمسّ الشأن العام بحق، ومنع الصحفيين من نشر هذه المواضيع.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقليص استخدام سلطاتها في حماية سريّة المعلومات المتصلة اتصالا حقيقيا بشؤون الأمن القومي وقصرها على الحالات التي تثبت فيها ضرورة عدم السماح بنشر المعلومات.

الجزء الثالث
أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

(22) ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام فيما يتصل بجميع الجرائم في كافة أقاليم ما وراء البحار؛ وتلاحظ الإبقاء على هذه العقوبة في جزر تركس وكايكوس في حالتي القرصنة والخيانة.
(23) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ضعف الحماية الموفرة للحقوق المنصوص عليها في العهد في أقاليم ما وراء البحار، وقلة تطبيقها مقارنة بما يحدث في سائر مناطق المملكة. وتعرب اللجنة عن أسفها لكون أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1998 التي ترتقي كثيرا بمستوى حماية العديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد لا تشمل أقاليم ما وراء البحار (باستثناء بيتكيرن وسانت هيلانة إلى حدّ ما). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد في تشريعات الأقاليم، ولعدم إمكانية الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام الجهاز القضائي أو عدم إمكانية تطبيق الجهاز القضائي لها. والآثار المترتبة على ذلك مؤسفة بشكل خاص في أقاليم ما وراء البحار (جزر فرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسانت هيلانة وبيتكيرن) التي لا تتضمن دساتيرها أبوابا بشأن الحقوق الأساسية. وفي هذا الصدد، سيسرّ اللجنة أن تتلقى ردوداً على الأسئلة التي لم يجب عليها الوفد.
ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولوية لإدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد في النظم القانونية الداخلية لكل إقليم من أقاليم ما وراء البحار.
(24) وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم توفير التدريب الملائم بخصوص العهد للمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء أقاليم ما وراء البحار، وهي حالة تعترف بها الدولة الطرف.
ينبغي للسلطات المختصة أن تضع برامج تدريب وتثقيف لمسؤوليها الحكوميين، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أذهان الأشخاص الذين يمارسون السلطات الحكومية في مختلف أقاليم ما وراء البحار.
الجوانب الإيجابية، ودواعي القلق الرئيسية والتوصيات
برمودا

(25) ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في برمودا التي أسندت إليها سلطات في مجالات التحقيق والمقاضاة والتوفيق والتثقيف.
جزر فرجن البريطانية
(26) تعرب اللجنة عن تقديرها لإلغاء القواعد الدستورية غير المتسقة مع المادتين 3 و26 من العهد، والتي كانت تميز بين الحقوق الممنوحة لأزواج مواطني جزر فرجن البريطانية من الجنسين.
جزر كايمان
(27) تعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد قانون قضاء الأحداث الذي يوفر نظاماً لمحاكمة المجرمين الأحداث ويركز على الاحتياجات الخاصة بهذه المجموعة.
(28) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعريف فئات الأشخاص الذين ينص قانون كايمان على ترحيلهم، وبخاصة "غير المرغوب فيهم" و"المعوزين"، بعبارات مبهمة وغير واضحة، ومن أن ترحيل هؤلاء الأشخاص قد ينتهك المادتين 17 و23 من العهد. وعلاوة على ذلك، تعتبر اللجنة أن سبل الطعن في مدى توافق هذا التدبير مع ما تنص عليه المادة 13 من العهد غير كافية، حيث إن الترحيل يتم بموجب أمر يصدره الحاكم بعد اطلاعه على تقرير أحد القضاة.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانونها المتعلق بالترحيل بحيث ينص على معايير واضحة وفعالة لأي قرار بالترحيل وإيجاد سبل محايدة للطعن فيه، بغية ضمان الامتثال للمواد 17 و23 و26.
جزر فوكلاند/مالفيناس
(29) ترحب اللجنة بصدور مرسوم العلاقات بين الأعراق لعام 1994 (الذي يعتمد أحكام قانون العلاقات بين الأعراق لعام 1974 (المملكة المتحدة)) وقانون حظر التمييز بسبب الجنس لعام 1998 اللذين يهدفان إلى القضاء على التمييز بسبب العرق أو الجنس.
(30) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مرسوم إصلاح قانون الأسرة لا يلغي صفة انعدام الشرعية، رغم أنه "يسعى إلى إزالة كل ما يمكن تجنبه من تمييز ضد الطفل المولود خارج نطاق الزواج أو إلصاق وصمة به". كما تعتبر اللجنة أن عدم وجود أي حق في التعويض، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 14 من العهد، يشكل انتهاكا لأحكام هذه المادة.
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل هذه الجوانب من قوانينها لجعلها متمشية مع الالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة 24 مقترنة بالمادة 26، وبموجب المادة 14 من العهد.
جبل طارق
(31) تعرب اللجنة عن تقديرها لقانون العنف المنزلي وقضايا الزوجية لعام 1998 ومرسوم النفقة (المعدل) لعام 1998 اللذين ينصان على أوامر الحماية وأوامر الاستبعاد لصالح الأطراف الضعيفة في العلاقات الزوجية.
مونتسيرات
(32) تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتأكيدها على الاستمرار في احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان على الرغم من ثورات البراكين التي حدثت في الأعوام 1995 و1996 و1997. وتشيد اللجنة إشادة خاصة بإجراء انتخابات المجلس التشريعي في تشرين الأول/أكتوبر 1996.
(33) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المسجونين لفترة طويلة والذين فُرض عليهم قضاء مدة العقوبة في أقاليم ما وراء البحار الأخرى.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية قيام المسجونين لفترة طويلة بقضاء مدة عقوبتهم على أراضيها، وذلك وفقا للمواد 10 و17 و23 و24 من العهد؛ وإلا فينبغي لها البحث، كبديل لذلك، عن وسائل أخرى للعقاب غير السجن.
سانت هيلينا
(34) تحيط اللجنة علما باعتماد مرسوم النظام العام لسنة 1997 الذي يوفر مخططا قانونيا حديثا ينظم سير الاجتماعات والمجالس العامة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لتعيين محامي إجراءات عام في سنة 1998 لتقديم مشورة قانونية ومساعدة قانونية وتمثيل قانوني بالمجان لمن يرغب في ذلك.
(35) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حبس المسجونين المتهمين والمدانين معاً، لا سيما أن سانت هيلينا ليست إقليماً من أقاليم ما وراء البحار التي ينطبق عليها التحفظ على الفقرة 2(أ) من المادة 10 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الفصل بالطريقة الملائمة بين المسجونين المتهمين والمدانين.
جزر توركس وكايكوس
(36) تحيط اللجنة علما بإنشاء وافتتاح مرفق احتجاز جديد يتم فيه الفصل بالكامل بين السجينات والسجناء ويتولى الإشراف عليه ملاك من الموظفات. وتعرب اللجنة عن تقديرها للانخفاض الحاد في معدل وفيات الرضع (من 30 في المائة إلى 13 في المائة في خلال عامين)، عقب اعتماد سلسلة من تدابير الرعاية الصحية الأولية.
(37) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار جزر توركس وكايكوس، دون غيرها من أقاليم ما وراء البحار، في فرض عقوبة الإعدام على جريمتي الخيانة والقرصنة. وتعتبر اللجنة أن هذا الأمر قد يثير مسائل تتعلق بالمادة 6 من العهد، لا سيما وقد أُلغيت عقوبة الإعدام على جريمة القتل.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام المفروضة على جريمتي الخيانة والقرصنة.
إقليم المحيط الهندي البريطاني
(38) على الرغم من عدم إدراج هذا الإقليم في تقرير الدولة الطرف (حيث يبدو أن الدولة الطرف تعتبر أن العهد لا ينطبق على هذا الإقليم لكونه غير مأهول بالسكان)، فإن اللجنة تحيط علما بأن الدولة الطرف تقرّ بعدم مشروعية قيامها بمنع سكان الجزيرة الذين غادروا الإقليم أو أُخرجوا منه من العودة إليه.
ينبغي للدولة الطرف أن تعمل قدر الإمكان على جعل ممارسة سكان الجزيرة لحق العودة إلى إقليمهم مسألة قابلة للتطبيق. وينبغي لها أن تنظر في التعويض عن حرمان هؤلاء الناس من هذا الحق لفترة طويلة. وينبغي لها إدراج الإقليم في تقريرها الدوري المقبل.

الجزء الرابع
(39) ينبغي للدولة الطرف أن تنشر نص تقريرها الدوري الخامس والردود الخطية التي قدمتها ردا على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية.
(40) وعملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات خلال فترة 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة المتعلقة بسياسات وممارسات الدولة الطرف، الواردة في الفقرات 105 و107 و110 و122 أعلاه. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف المعلومات المتعلقة ببقية توصياتها في تقريرها الدوري السادس الذي يتعين تقديمه بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 75.

العودة للصفحة الرئيسية