الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الخامس المقدم من أوكرانيا


(1) نظرت اللجنة في تقرير أوكرانيا الدوري الخامس (CCPR/C/UKR/99/5) في جلساتها 1957 و1958 و1959 المعقودة في 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2001. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1971 و1972 المعقودتين في 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الذي قدمته أوكرانيا في وقته المحدد. بيد أنها تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن تنفيذ العهد في الواقع العملي وإن كان يقدم معلومات بخصوص القواعد والتشريعات التي تحكم التزامات أوكرانيا بموجب العهد. وتحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بتقديم معلومات خطية إضافية رداً على أسئلة اللجنة.
الجوانب الإيجابية
(3) تعرب اللجنة عن تقديرها للتغييرات الهامة التي حدثت في أوكرانيا منذ تقديم التقرير الأخير. وتمثل هذه التغييرات إطارا دستورياً وقانونياً إيجابياً لمواصلة إعمال الحقوق الواردة في العهد.
(4) وترحب اللجنة باعتماد الدستور الجديد في حزيران/يونيه 1996 وهو ما يشكل اعترافاً قانونياً بحقوق الإنسان والحريات الفردية.
(5) وترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك في أوقات الحرب. وتأمل اللجنة أن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
(6) وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالقانون الجديد الخاص باللاجئين لعام 2001 ، والقانون الخاص بالهجرة لعام 2001، والقانون الخاص بالجنسية لعام 2001، وإلغاء التجريم على التشهير بالغير. كما ترحب اللجنة بإنشاء محكمة دستورية جديدة، واعتماد قانون جنائي جديد، وسن تشريع جديد فيما يتصل بحماية حقوق الإنسان، وإنشاء نظام محاكم للاستئناف.
(7) وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم الذي أوكِلت إليه مسؤولية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا.
دواعي القلق والتوصيات
(8) تعرب اللجنة عن قلقها من أن أحكام القوانين المحلية يمكن أن تجبّ ما ينص عليه العهد من حقوق في حال وجود تنازع بينهما. ولم يتضح للجنة، لا من خلال دراسة التقرير الذي قدمته الدولة الطرف ولا من خلال المناقشة مع الوفد، كيفية حل التنازع المحتمل بين الحقوق التي ينص عليها العهد والقوانين المحلية.
يتعين على الدولة الطرف طبقا للمادة 2 من العهد أن تكفل إعمال كل الحقوق الواردة في العهد إعمالاً فعالاً بما في ذلك من خلال محاكم قانونية مستقلة ونزيهة تعمل وفقاً لمقتضيات المادة 14.
(9) وبينما تعترف اللجنة بإحراز بعض التقدم في مسألة مساواة النساء بالرجال في الحياة السياسية والعامة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مستوى تمثيلهن المتدني في البرلمان والمناصب العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
على الدولة الطرف اتخاذ التدابير المناسبة لإعمال تعهداتها بموجب المادتين 3 و26 بغرض تحسين تمثيل النساء في البرلمان وفي المناصب العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وينبغي للدولة الطرف النظر في اعتماد تدابير إيجابية، بما فيها تدابير تربوية لتحسين وضع المرأة في المجتمع.
(10) وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي ضد النساء ما يزال يمثل مشكلة في أوكرانيا.
بغية حماية النساء من العنف المنزلي، يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير إيجابية، بما في ذلك سنَّ تشريعات ملائمة وتنفيذها وتدريب رجال الشرطة وتوعية السكان.
(11) وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تؤدي حالة الطوارئ، حسب ما هو متصور في المادة 64 من الدستور الأوكراني، إلى تقييد الحق في حرية التفكير الذي تنص عليه المادة 34 من الدستور وحرية الدين، وذلك بشكل لا يتوافق وأحكام المادة 4 من العهد.
يتعين على الدولة الطرف أن تضمن أن يكون إطار صلاحياتها خلال حالة الطوارئ إطاراً يتوافق مع المادة 4 من العهد، مع أخذ تعليق اللجنة العام رقم 29 بعين الاعتبار.
(12) وتلاحظ اللجنة بقلق النقص الكبير في الموارد المخصصة لمكتب أمين المظالم.
ينبغي للدولة الطرف توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لمكتب أمين المظالم لتمكينه من أداء عمله بفعالية.
(13) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المزاعم المتعلقة بأعمال المضايقة التي تقوم بها الشرطة، وخاصة ضد الأقلية من الغجر والأجانب.
يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لاجتثاث كل أشكال المضايقات من قبل الشرطة وإنشاء سلطة للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذه المضايقات.
(14) وتأسف اللجنة لعدم تقديم الوفد المعلومات المطلوبة عن تدابير مكافحة الأعمال والمنشورات العنصرية والمعادية للسامية، وعن حالة المقابر اليهودية المصادرة في ظل الاحتلال النازي.
يُطلب من الدولة الطرف تقديم المعلومات التي طلبتها اللجنة في غضون الأجل المحدد في الفقرة 98 أدناه. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لحظر الأعمال العنصرية والمعادية للسامية والمعاقبة عليها وإعلام اللجنة بما اتخذ من تدابير في غضون الأجل المحدد في الفقرة 98.
(15) ولا تزال اللجنة قلقة لاستمرار موظفي إنفاذ القوانين في ممارسة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق المحتجَزين على نطاق واسع.
يتعين على الدولة الطرف إنشاء نظام أكثر فاعلية لرصد معاملة كافة المحتجزين، وذلك لضمان حماية حقوقهم المنصوص عليها في المادتين 7 و10 من العهد حماية تامة. كما يتعين أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فعالة من قبل سلطة مستقلة في كل الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، وملاحقة المسؤولين عنه، وأن يحصل الضحايا على التعويضات الملائمة. كما يتعين أن يُكفل عملياً حق المحتجزين في أن يحصلوا مجاناً على خدمات المحامين والأطباء فور إلقاء القبض عليهم وخلال كل مراحل الاحتجاز. وينبغي أن تتاح للمحتجز فرصة للاتصال فوراً بأحد أفراد عائلته لإخباره باعتقاله وبمكان احتجازه. وينبغي أن تخضع للتحقيق كل أقوال المحتجَزين التي يدَّعون أنها انتزعت منهم بالإكراه وأن لا تُستعمَل هذه الأقوال إطلاقاً إلا كأدلة على التعذيب.
(16) وتعرب اللجنة عن قلقها بخصوص التقارير التي تتحدث عن استِئْساد الجنود الأكبر سناً على المجندين الشباب في القوات المسلحة مما أدى في بعض الحالات إلى وفيات وحالات انتحار وفرارٍ من الجندية.
يتعين على الدولة الطرف تعزيز التدابير لإنهاء هذه الممارسات وملاحقة المذنبين، واتخاذ خطوات لتوعية وتدريب أفراد قواتها المسلحة من أجل استئصال الثقافة السلبية التي تشجع على مثل هذه الممارسات.
(17) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدة الاحتجاز المسموح بها بوصفها "تدبيراً وقائياً مؤقتاً" (قد تصل إلى 72 ساعة) تحت تصرف سلطات إنفاذ القانون وقبل إخطار المقبوض عليهم بالتهم الموجهة إليهم، وإزاء تمديد هذه المدة لتصل إلى 10 أيام في بعض الحالات بمبادرة من أحد وكلاء النيابة. ولا تتوافق هذه الممارسة مع المادة 9 من العهد. ويساور اللجنة قلق أيضا بشأن عدم وجود أية آلية فعالة لمراقبة مثل هذا الاحتجاز.
يتعين على الدولة الطرف اتخاذ كل التدابير الضرورية لتقليص مدة هذا الاحتجاز وتحسين الرقابة القضائية لضمان الامتثال للحقوق الواردة في العهد. كما تطلب اللجنة معلومات مفصلة عن تكوين "هيئة التحقيق"، التي أشار إليها الوفد، وطريقة تعيينها ووظائفها وسلطاتها، فضلاً عن معلومات بشأن ممارساتها الفعلية.
(18) لا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار الممارسات المتعلقة بالاتجار بالنساء في أوكرانيا.
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لمكافحة هذه الممارسة، بما في ذلك من خلال ملاحقة ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عنها، وإنفاذ أحكام المادة 8 من العهد إنفاذاً تاماً.
(19) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العمل بنظام التراخيص ("بروبيسكا") الذي لا يتوافق مع الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة المنصوص عليه في المادة 12 من العهد.
يتعين على الدولة الطرف إلغاء نظام الرخص الداخلية وإنفاذ أحكام المادة 12 من العهد إنفاذاً تاماً.
(20) وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية غير مقبول إلا لأسباب دينية وفيما يخص فقط بعض الديانات التي ترد في قائمة رسمية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن هذا التقييد لا يتوافق مع أحكام المادتين 18 و26 من العهد.
على الدولة الطرف توسيع نطاق مبررات الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية بموجب القانون ليشمل، دون تمييز، جميع المعتقدات الدينية وغيرها من القناعات، ولكي يؤدي المستنكفون ضميرياً، دون تمييز، أية خدمات بديلة تُطلب منهم.
(21) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسات التخويف والمضايقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من قبل موظفي الحكومة بصفة خاصة.
يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير لوضع حد لممارسات التخويف والمضايقة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. وينبغي إجراء تحقيق فوري في حالات التخويف والمضايقات المبلَّغ عنها.
(22) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أعمال تخويف ومضايقات بحق الصحفيين. كما تعرب عن قلقها أيضا إزاء عدم وجود معايير لمنح أو حجب رخص وسائط الإعلام الإلكترونية مثل محطات التلفزة والإذاعة، مما يؤثر سلباً على ممارسة حرية التعبير والصحافة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. ويساور اللجنة قلق أيضاً من أن يؤدي نظام الإعانات التي تقدمها الحكومة إلى خنق حرية التعبير.
(أ) ينبغي للدولة الطرف أن تمكن الصحفيين من أن يقوموا بأنشطتهم دون خوف من الملاحقة وأن تتوقف عن مضايقتهم وتخويفهم حتى يتسنى إنفاذ الحق في حرية التعبير والصحافة إنفاذا كاملاً كما هو منصوص عليه في المادة 19 من العهد؛
(ب) على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لكي تحددّ بشكل واضح في القانون وظائف وصلاحيات لجنة الاتصالات التابعة للدولة في أوكرانيا. ويتعين أن تخضع قرارات لجنة الاتصالات هذه للمراقبة القضائية؛
(ج) ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وضع معايير واضحة لدفع وسحب الإعانات التي تقدمها الدولة للصحافة لتجنب صرف هذه الإعانات من أجل كبت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.
(23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غموض وعدم تعريف مفهوم "الأقليات القومية"، وهو العامل المهيمن في تشريع الدولة بشأن الأقليات القومية، لكنه لا يغطي كامل نطاق المادة 27 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود حالات تمييز ومضايقات ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية التمتع بالحماية الفعالة من التمييز وأن تكفل تمتع أفراد هذه الجماعات بثقافتهم الخاصة وباستخدام لغتهم الخاصة طبقا للمادة 27 من العهد.
نشر المعلومات عن العهد
(24) تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر نص هذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة وتطلب توزيع التقرير الدوري المقبل على الجمهور على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك على المنظمات غير الحكومية التي تعمل في أوكرانيا.
(25) وعملا بالفقرة 5 من المادة 70 من نظام اللجنة الداخلي، فإن الدولة الطرف مدعوَّة لتقديم معلومات في غضون 12 شهراً عن الخطوات التي تتخذها لمعالجة القضايا المثارة في الفقرات 83 و86 و87 و88 و90 و92 و96 من هذه الملاحظات الختامية.
(26) وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السادس بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 74.

العودة للصفحة الرئيسية