الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوروغواي


167 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لأوروغواي (CEDAW/C/URY/2-3) في جلستيها 541 و 542 المعقودتين في 24 كانون الثاني/يناير 2002 (انظر CEDAW/C/SR.541 و 542).
(أ) عرض الدولة الطرف للتقرير
168 - في سياق عرض التقرير، ذكرت ممثلة أوروغواي أن حكومتها كانت تعتزم إرسال ممثل مختص في شؤون المساواة بين الجنسين، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا للأسف بسبب القيود الميزانوية التي فرضت نتيجة المشاكل الاقتصادية والمالية التي عانى منها البلد في الفترة الأخيرة.
169 - وأوضحت ممثلة أوروغواي قائلة إنه، خلال الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير الأولي لبلدها في عام 1985 وحتى الوقت الحاضر، حصل تطور مطرد وأحرز تقدم ملحوظ في مجال إعمال حقوق المرأة.
170 - وعلى الصعيد الحكومي، أحرز تقدم في عدة مجالات، بما في ذلك إنشاء المعهد الوطني للأسرة وشؤون المرأة، ولجنة حقوق المرأة التي أنشئت لدعم أنشطة المعهد المذكور، واللجنة الثلاثية المعنية بتكافؤ الفرص وظروف العمل، واللجنة المشتركة بين الوزارات المسؤولة عن رسم وتنفيذ السياسات من أجل القضاء على العنف المنزلي، وسن قواعد تكميلية تحمي المرأة العاملة الحامل والمرضع في القطاعين العام والخاص وتمنع فصلها من العمل، ومبادرات عديدة ترمي إلى تحسين التربية الصحية، وبرامج لتنظيم الحمل لدى المراهقات، وبرامج بشأن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرامج للوقاية من السرطان.
171 - وأشارت إلى القيام بعدة مبادرات برلمانية خلال السنوات الأخيرة بهدف تعزيز حقوق المرأة، مثل إنشاء لجنة حقوق الإنسان للمرأة واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين.
172 - وذكرت ممثلة أوروغواي، على وجه الخصوص، المبادرات التي قامت بها الإدارة المحلية لمونتيفيديو، والتي اضطلعت بجملة أمور منها إنشاء اللجنة المعنية بشؤون المرأة لتتناول على وجه التحديد جميع القضايا المتصلة بالمرأة؛ وكان ذلك بمثابة نقطة انطلاق لما اتخذ في الإدارات المحلية الأخرى في البلد من إجراءات مماثلة.
173 - وأشارت كذلك إلى أنه رغم وجود مسائل لم يتم التوصل إلى حلول شافية بشأنها بعد، فإن المناقشات المفتوحة المكثفة التي بدأت لا بد وأن تحقق نتائج ملموسة. وذكرت على سبيل المثال استحداث وظيفة أمين المظالم وموضوع الإجهاض، وقالت إن الجهاز التشريعي يقوم حاليا بدارسة عدد من المبادرات في هذا الخصوص.
174 - وعلى الصعيد الدولي، تحققت عدة إنجازات ذكرت الممثلة من بينها التصديق على صكوك قانونية مثل اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنع العنف الموجه ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه في عام 1996 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2001.
175 - وأسفت ممثلة أوروغواي لعدم كفاية الإنجازات المحققة خاصة وأن عوائق مختلفة، قلة الموارد على وجه الخصوص، أخرت تنفيذ الإجراءات التي كان من المزمع تنفيذها. ولذلك تكتسي أنشطة المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، الدولية منها والوطنية، أهمية كبرى، خصوصا فيما يتعلق بقضايا المرأة. فلولا جهودها الفعالة لما أمكن تحقيق تلك الإنجازات. وأشارت الممثلة كذلك إلى الأنشطة التي تم الاضطلاع بها في مجال العنف المنزلي، التي اتخذت شكل خط هاتفي وطني أو ملاجئ لضحايا العنف، وما اضطلعت به المنظمات غير الحكومية من دراسات وبحوث وتحاليل أتاحت نتائجها توفير بيانات أساسية ملموسة لتشخيص بعض الحالات (على سبيل المثال وضع الأقليات الإثنية) مما يسر إيجاد حلول لها وسهل بالتالي مهمة الحكومة.
176 - وفي الختام، قالت ممثلة أوروغواي إنه بالرغم من أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير، فإن الجهود المبذولة لتحقيق مساواة المرأة في الحقوق في تزايد مستمر، ليس على الصعيد التشريعي فحسب بل وعلى الصعيد العملي أيضا.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة

177 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة أوروغواي على تقريريها الدوريين الثاني والثالث ولكنها تأسف لتقديم التقرير في وقت متأخر نوعا ما، ولعدم اتباع المبادئ التوجيهية للجنة في إعدادهما.
178 - وتتقدم اللجنة بالشكر لنائبة الممثل الدائم للعرض الشفوي الذي قدمته، ولكنها تعرب عن أسفها للنهج الوصفي والعام الذي اتبع في إعداد التقريرين وفي المناقشة، إذ أن ذلك لم يمكن اللجنة من تكوين فكرة تامة عن الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة في أوروغواي أو عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية منذ العرض الذي قدم عام 1985 للتقرير الأولي.
الجوانب الإيجابية
179 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها السريع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
180 - وتحيط اللجنة علما بأن الدستور يكفل حماية حقوق المرأة والرجل، كأفراد وكجماعات، وأنه يشير بشكل خاص إلى حق الحماية.
181 - وتلاحظ اللجنة بارتياح المستوى التعليمي العالي لعدد كبير من نساء أوروغواي ومشاركتهن المرتفعة في سوق العمل.
182 - وتشير اللجنة إلى أهمية البرنامج الوطني للمرأة بالنسبة لتعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين وضع المرأة. وتنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية من خلال البرامج التي وضعتها.
183 - وتلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون سلامة المواطنين يجرم العنف المنزلي.
184 - وتثني اللجنة على مبادرة الدولة الطرف في تشجيع المنظمات النسائية غير الحكومية على المشاركة في البرامج المخصصة لتنفيذ الاتفاقية.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
185 - تحيط اللجنة علما بأن المواقف النمطية المترسخة فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة تشكل عقبة في وجه التنفيذ الكامل للاتفاقية.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
186 - مما يقلق اللجنة أنه رغم وجود القانون رقم 16045 الصادر في حزيران/يونيه 1989 والذي يحظر التمييز على أساس نوع الجنس، فإن الاتفاقية لم تدرج في التشريعات الوطنية. وهي تأسف، بوجه خاص، لأن المادة 1 من الاتفاقية، التي تعرف ”التمييز ضد المرأة“ ليست جزءا من تشريعات أوروغواي.
187 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، مرة أخرى، في أمر إدراج الاتفاقية في التشريعات المحلية. وهي تشير، بوجه خاص، إلى أهمية إدراج المادة 1 من الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تفيد في تقريرها الدوري المقبل، عن التقدم المحرز في هذا الصدد، بما يشمل أي معلومات عما إذا كانت الاتفاقية قد احتُج بها أمام المحاكم المحلية.
188 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ندرة لجوء النساء في أوروغواي للطعون القضائية الموجودة لحماية حقوقهن وتمتعهن بهذه الحقوق، بما في ذلك الحق في الحماية القضائية.
189 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل المزيد من المعلومات عن الآليات والإجراءات المتاحة أمام المرأة لحماية وتعزيز حقوقها.
190 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن المعهد الوطني للأسرة وشؤون المرأة، الذي يفترض كونه الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، لا يتمتع في الواقع بأي سلطة لاقتراح أو تنفيذ أي تدابير تشريعية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب احتمال افتقار الآلية الوطنية إلى الموارد المالية والبشرية.
191 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح ولاية مختلف المؤسسات واللجان ومدى التفاعل بينها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للآلية الوطنية لكفالة التنفيذ الفعال للسياسات والبرامج الحكومية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وتشجع الدولة الطرف أيضا على مراعاة المنظور الجنساني ضمن جميع الوزارات، وعلى إقامة آليات لتقييم أثر ذلك.
192 - وتعرب اللجنة عن القلق لاستمرار وجود القوالب النمطية المتصلة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع، والمواقف وأنماط السلوك المترسخة بشدة فيما يتعلق بالتفوق المزعوم للرجل في ميادين الحياة العامة والخاصة. وما يدعو اللجنة إلى القلق أيضا هو أن قلة الأهمية التي تعيرها الدولة الطرف لهذه المشكلة تسهم في استمرار هذه القوالب النمطية مما يحول دون التنفيذ الكامل للاتفاقية.
193 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير للقضاء على هذه القوالب النمطية في المجتمع. وتحث الدولة الطرف على تركيز جهودها على زيادة مشاركة المرأة في جميع المجالات، ولا سيما في مجال اتخاذ القرارات، وعلى جعل الرجل يشارك في المسؤوليات الأسرية. وتحث الدولة الطرف على تعزيز برامج التوعية وعلى اعتماد تدابير ترمي إلى تغيير المواقف والمفاهيم النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة.
194 - وتعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم من الجهود المبذولة، لم يتبع نهج شامل إزاء منع العنف الموجه ضد المرأة والقضاء عليه، ولا سيما إزاء العنف المنزلي، والجرائم المرتكبة دفاعا عن العرض أو معاقبة مرتكبيها. وتلاحظ اللجنة أنه رغم التدابير التشريعية المعتمدة في إطار قانون سلامة المواطنين لا يزال العنف الموجه ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي، يعتبر مشكلة خطيرة تواجه أوروغواي.
195 - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة 19 المتصلة بالعنف ضد المرأة، وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على تقييم الآثار المترتبة على التدابير الحالية، القانونية والبرنامجية وتدابير السياسات العامة، من أجل التصدي لمختلف أشكال العنف الموجه ضد المرأة، وأن تعتمد قانونا محددا لمكافحة العنف المنزلي يشتمل على تدابير وقائية وتدابير لمعاقبة المعتدين وحماية الضحايا. ومع مراعاة ضرورة الأخذ في الاعتبار الأسباب العميقة للعنف الموجه ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص إجراء استقصاء بشأن العنف المنزلي من أجل زيادة فعالية التشريعات والسياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة هذا النوع من العنف، توصي الدولة الطرف أيضا بمواصلة برامج التدريب والتوعية المخصصة للسلطة القضائية والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون ومزاولي المهن القضائية والصحية، وبمواصلة اتخاذ التدابير من أجل زيادة الوعي حتى لا يقبل المجتمع أي شكل من أشكال العنف الموجه ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مجال العنف الموجه ضد المرأة. كما توصي بتخصيص مبالغ مالية تتناسب مع مستوى الأولية الذي يجب أن تحظى به الجهود الرامية إلى مكافحة هذا النوع من العنف.
196 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار وجود أحكام متعددة في القانون الجنائي تميز ضد المرأة. ومما يقلق اللجنة أن المادة 116، التي تنص على تخفيف الحكم عندما يتزوج المغتصب ضحيته. كما أن القلق يساورها من المادة 328، التي تنص على أن ”حماية شرف الجاني والزوج وأحد الأقارب من الدورة الأولى“ قد يكون عاملا مخففا للحكم في حالات الإجهاض العمد.
197 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسعى جاهدة لإلغاء أحكام القانون الجنائي هذه من باب الأولوية لجعل القانون متماشيا مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصياتها العامة، وخاصة التوصية 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والتوصية 24 المتعلقة بالمادة 12 (المرأة والصحة).
198 - وتلاحظ اللجنة أنه رغم أن ارتفاع مستوى تعليم المرأة في أوروغواي وارتفاع مستوى مشاركتها في سوق العمل، فإن ذلك لا ينعكس في أوضاع وظروف عملها، ولا سيما فيما يتصل بالأجور في القطاع الخاص. واللجنة قلقة كذلك لارتفاع نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمات، وخصوصا الخدمات المنزلية، والتي غالبا ما يكون فيها الأجر متواضعا.
199 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى جاهدة، في كل من القطاعين العام والخاص، لكفالة الاحترام التام لقوانين العمل، ولاتخاذ تدابير للقضاء على التمييز في مجالي التوظيف والمعاشات التقاعدية، وفيما يتصل بالتفاوت في الأجور في القطاع الخاص. كما ينبغي تشجيع النساء على العمل في القطاعات التي يغلب فيها عادة وجود الرجال.
200 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض مؤشر مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة، ولا سيما في مناصب اتخاذ القرار.
201 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير وعلى تنفيذ استراتيجيات واسعة النطاق، من بينها تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، بهدف إتاحة مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة، ولا سيما في عملية اتخاذ القرارات، والتشجيع على تغيير المواقف والمفاهيم، سواء من ناحية المرأة أو من ناحية الرجل، فيما يتصل بدور كل منهما في المنزل والأسرة والعمل والمجتمع ككل. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التوصية العامة 21 المتصلة بالمساواة في إطار الزواج والعلاقات الأسرية والتوصية العامة 23 المتصلة بالحياة العامة، وأن تعزز وتكثف التدابير الرامية إلى التوعية بأهمية دور المرأة وأنشطتها ومساهماتها العديدة في المجتمع والأسرة، وأن تعزز عموما المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل.
202 - وتلاحظ اللجنة بقلق نسبة الحمل العالية لدى المراهقات، وعلى وجه الخصوص أن عددا كبيرا منهن في السنوات الأولى من مرحلة المراهقة. وهي تلاحظ أيضا ارتفاع نسبة وفيات المراهقات نتيجة للإجهاض.
203 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري دراسة على سبيل الأولوية لحالة المراهقين وتحث الحكومة على اعتماد تدابير من أجل توفير خدمات فعالة في مجالي الصحة الإنجابية والجنسية وعلى إيلاء الاهتمام لاحتياجات المراهقين من المعلومات، بما في ذلك من خلال تنفيذ برامج وسياسات ترمي إلى زيادة المعرفة بمختلف أنواع وسائل منع الحمل وبمدى توافرها، على أساس أن المسؤولية عن تنظيم الأسرة تقع على عاتق الطرفين في أي علاقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن آثار البرامج الرامية إلى الحد من حالات الحمل وتفادي حدوثها لدى المراهقات.
204 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود أحكام تمييزية ضد المرأة في القانون المدني، كالأحكام المتصلة بالزواج المبكر.
205 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسعى بنشاط إلى إزالة الأحكام القانونية التمييزية التي لا تزال موجودة، وخاصة في القانون المدني فيما يتصل بالأسرة، وإلى جعل التشريعات الوطنية تتماشى مع الاتفاقية، لا سيما الفقرة 2 من المادة 16 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الزواج.
206 - ومما يقلق اللجنة محدودية الوعي – لا سيما لدى رجال القانون والعاملين في مجال إنفاذ القانون – بأحكام الاتفاقية وبالإجراءات المتاحة بمقتضى بروتوكولها الاختياري.
207 - وتوصي اللجنة بتعريف القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون والمحامين بالبرامج التثقيفية للاتفاقية، وبالبروتوكول الاختياري وحقوق المرأة. كما توصي اللجنة باتخاذ خطوات لزيادة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في الهيئات القضائية وهيئات إنفاذ القانون.
208 - واللجنة يساورها القلق لأن التقرير لا يتضمن معلومات عن حالة الأقليات في الدولة الطرف، وخاصة حالة المرأة السوداء.
209 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نساء الأقليات.
210 - واللجنة يساورها القلق لأن التقرير لا يتضمن معلومات عن تنفيذ منهاج عمل بيجين في الدولة الطرف.
211- وتوصي اللجنة بأن تبادر الدولة الطرف، حيثما كان ذلك ملائما، إلى الوفاء بالتزامات منهاج العمل. وهي توصي، بوجه خاص، بسرعة اعتماد خطة لتحقيق تكافؤ الفرص، يترسخ بها السند القانوني للبرنامج الوطني للمرأة. كما تحض الدولة الطرف على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات، ووضع إجراءات لتقييم أثر ذلك التعميم.
212 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري القادم، الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف كذلك على أن تعد تقاريرها المقبلة وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة، وألا تقتصر على إشارات قانونية، وإنما تقدم كذلك معلومات كافية تستند إلى بيانات إحصائية، بما يتيح الإحاطة علما لا بالحالة القانونية للمرأة فحسب، بل وبحالتها الحقيقية أيضا، بما في ذلك العقبات المواجهة.
213 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
214 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه التعليقات الختامية في أوروغواي على نطاق واسع وأن تؤيد إجراء مناقشة عامة بشأنها لإطلاع السياسيين وموظفي الحكومة والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون المرأة والجمهور عموما بما يلزم اتخاذه من تدابير لكفالة حصول المرأة على المساواة القانونية والفعلية. كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تواصل التعميم الواسع النطاق، وخاصة على منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية