1) نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولي لأوزبكستان (CCPR/C/UZB/99/1) في جلساتها 1908 و1910 و1911، المعقودة في 26 و27 آذار/مارس 2001، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1922، المعقودة في 4 نيسان/أبريل 2001. مقدمة
2) بحثت اللجنة التقرير الأولي التفصيلي والشامل لأوزبكستان، الذي يغطي الأحداث التي وقعت منذ استقلال هذا البلد في عام 1991. وهي تقدر الصراحة التي طبعت اعتراف التقرير بالمشاكل ومواطن الضعف التي ووجهت في إعمال الحقوق الواردة في العهد، كما تقدر استعداد الدولة الطرف لتوفير المزيد من المعلومات والإحصاءات كتابة. غير أنها تأسف للتأخير في تقديم التقرير الأولي ولأن التقرير لا يعطي صورة كاملة لحالة حقوق الإنسان على أرض الواقع.الجوانب الإيجابية
3) تثني اللجنة على الدولة الطرف، التي تمر بفترة انتقال من الحكم الديكتاتوري يعقبها عدم استقرار المنطقة، لقيامها بعملية التوفيق بين تشريعها والتزاماتها الدولية. وتلاحظ التصديق على عدد من معاهدات حقوق الإنسان وسن قوانين كثيرة لجعل تشريعها المحلي متمشيا مع متطلبات العهد.4) وتعرب اللجنة عن ارتياحها للتوصل إلى اتفاق بين الدولة الطرف ولجنة الصليب الأحمر الدولية، يسمح بموجبه للصليب الأحمر بزيارة السجون الأوزبكية والوقوف على الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز. 5) وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سياستها المتعلقة باللغات والتي توفر التعليم ب 10 لغات، بما فيها لغات الأقليات في جميع المراحل. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
6) تأسف اللجنة لرفض الدولة الطرف الكشف عن عدد الأشخاص الذين تم تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم أو الذين حكم عليهم بالإعدام، والأسباب التي أدينوا من أجلها، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وأثناء الفترة التي انقضت منذ ذلك الحين.وينبغي للدولة الطرف أن توفر هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن، لكي تتمكن اللجنة من رصد امتثالها للمادة 6 من العهد. 7) واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها المادة 7 من العهد، تشعر ببالغ القلق إزاء الادعاءات المستمرة بشأن انتشار التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وإساءة استعمال السلطة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المحدود من عمليات التحقيق في الادعاءات بالتعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق على نحو سليم في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وملاحقة المسؤولين. وينبغي أن تقوم هيئات مستقلة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من أشكال التعسف التي يرتكبها مسؤولون. وينبغي العمل على إجراء فحوص طبية للمحتجزين، وخاصة الأشخاص المحتجزين منهم رهن المحاكمة، لكفالة عدم تعرضهم لأي اعتداء جسدي. وينبغي للدولة الطرف أن تستحدث نظاما مستقلا لمراقبة وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز والمؤسسات التأديبية على أساس منتظم، بغرض منع التعذيب وغيره من أشكال إساءة استعمال السلطة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي تأمين إمكانية الاتصال بالمحامين والأطباء وأفراد الأسرة بعد الاعتقال مباشرة وفي جميع مراحل الاحتجاز. 8) وتعرب اللجنة عن تقديرها لأن المحكمة الدستورية المنشأة مؤخرا أصدرت حكما مفاده أن الأقوال التي يُدلى بها تحت الإكراه لن تكون مقبولة كدليل، كما تحيط اللجنة علما بأن وفد الدولة الطرف أكد لها أن صدور أي ادعاء بالتعرض للتعذيب عن شخص مدعى عليه سوف يؤدي إلى وقف فوري للدعوى وإلى النظر على حدة في مدى صحة الادعاء. غير أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء ادعاءات تفيد باستمرار لجوء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إلى التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية، خاصة بغرض انتزاع اعترافات، مما يشكل انتهاكا للمادة 7 والمادة 14، الفقرة 3(ز) من العهد. وتشعر أيضا بالقلق إزاء الادعاءات المتعلقة برفض القضاة أخذ أي دليل يقدمه المتهم فيما يتعلق بمعاملته من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الاعتبار. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل قيام القاضي رئيس الجلسة بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعرض لسوء المعاملة على يد الموظفين الحكوميين التي يعرضها محتجزون على المحاكم، وملاحقة المسؤولين. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل عدم إكراه أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 9) وما زالت اللجنة قلقة إزاء الظروف السائدة في مراكز الاحتجاز والمؤسسات التأديبية في أوزبكستان، وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم كفاية المعلومات الموفرة في هذا الصدد، باستثناء تعليقات الدولة الطرف على الظروف السائدة في سجن جاسلوك، وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء الادعاءات العديدة المتعلقة بالوفيات في السجون وإعادة جثث المحتجزين إلى الأسر وعليها علامات وكدمات. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ تدابير لتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز والمؤسسات التأديبية بحيث تتسق مع أحكام المادتين 7 و10 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة جميع الأشخاص المجردين من حريتهم بإنسانية واحترام لكرامتهم، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 10) وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء المعلومات المتعلقة بالظروف المعيشية المتردية جدا للمحتجزين الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم، بما في ذلك صغر حجم الزنزانات وعدم وجود أغذية مناسبة وتمارين. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لتحسين حالة النزلاء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم لجعل ظروفهم متماشية مع متطلبات الفقرة 1 من المادة 10 من العهد. 11) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الشخص المتهم يظل منذ اعتقاله وطوال سير الإجراءات القضائية وحتى صدور الحكم النهائي في عهدة الشرطة أو وزارة الداخلية وخاضعا لسلطتهما. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إخراج المتهم فور اعتقاله من عهدة السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون وإخضاعه لاختصاص السلطات المسؤولة عن إقامة العدل، مما يقلل إلى الحد الأدنى من احتمالات انتهاك المادتين 7 و9، الفقرات 1 و2 و10، والفقرة 1 من العهد. 12) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز (72 ساعة) قبل إطلاع المحتجزين على التهم الموجهة إليهم. وفترة الاحتجاز هذه التي تسبق إبلاغ المحتجزين بالتهم الموجهة إليهم طويلة أكثر من اللازم وغير متمشية مع الفقرة 2 من المادة 9 من العهد. وتأسف اللجنة أيضا لعدم استعداد الوفد للرد على الأسئلة المتعلقة بإعادة نظر المحكمة في التوقيف (الفقرة 3 من المادة 9). وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل قانون الإجراءات الجنائية متمشيا مع العهد، بحيث يبلغ المتهمون فورا بأي تُهم موجهة إليهم ويقدموا إلى القاضي على وجه السرعة. 13) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود حظر على تسليم أو طرد الأفراد، بمن فيهم ملتمسو حق اللجوء في أوزبكستان، إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل منح الأفراد الذين يزعمون أنهم سيتعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، أو لعقوبة الإعدام في الدولة التي سيرسلون إليها، فرصة طلب الحماية في أوزبكستان أو على الأقل تأكيدا بأنهم لن يطردوا (المادتان 6 و7 من العهد). 14) وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء عدم استقلال القضاة، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. ذلك أن تعيين القضاة لفترة مدتها خمس سنوات فقط، خاصة إذا كان ذلك مقرونا بإمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد القضاة لإصدارهم "أحكاما غير صالحة قانونيا" طبقا لما ينص عليه القانون، يعرضهم لضغوط سياسية كبيرة ويهدد استقلالهم ونزاهتهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية المحلية ذات الصلة، فضلا عن الدستور، من أجل كفالة الاستقلال التام للقضاء. 15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن للمحاكم العسكرية ولاية قضائية واسعة. وهي غير مقصورة على الدعاوى الجنائية التي تعني أفرادا من القوات المسلحة، بل تشمل أيضا دعاوى مدنية وجنائية، عندما ترى السلطة التنفيذية أن الظروف الاستثنائية لدعوة بعينها لا تسمح باستخدام المحاكم ذات الاختصاص العام. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن تعريف "الظروف الاستثنائية" ويقلقها اختصاص هذه المحاكم بمعالجة الدعاوى المدنية والجنائية التي تعني أشخاصا غير عسكريين، مما يشكل انتهاكا للمادتين 14 و26 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحصر اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة العسكريين المتهمين بتهم عسكرية. 16) ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد أن أكثر من 300 1 من الطاجيكستانيين، من مواطني أوزبكستان، نقلوا من قراهم في الجبال وأعيد توطينهم في سهول منطقة شيراباد، على بعد 250 ميلا تقريبا. وبينت الدولة الطرف أن هذا الإجراء اتخذ من أجل تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المعنيين. غير أنها تدحض ما قيل من أن القوات المسلحة هي التي قامت بإنفاذ عملية إعادة التوطين، وأن الطاجيكستانيين اضطروا إلى مغادرة منازلهم دون أمتعتهم الشخصية وأن قراهم دُمرت فيما بعد. وينبغي للدولة الطرف أن توقف على الفور أي عمل آخر يرمي إلى طرد الناس من منازلهم انتهاكا للمادتين 12 و17 وربما للمادة 27 من العهد في بعض الحالات. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لتعويض الأفراد المعنيين عن خسارة ممتلكاتهم وعن معاناتهم، الناجمة عن الترحيل القسري وعواقبه، وتقدم تقارير عن ظروفهم المعيشية الحالية. 17) ويساور اللجنة القلق إزاء المفهوم العام ل "حقوق ومصالح جمهورية أوزبكستان" كقيد عام للتمتع بحقوق الإنسان الواردة في المادة 16 التي إذا ما قرنت بالمادة 20 من دستور الدولة الطرف، تثير تخوفا من أن تقيد الدولة حقوق الإنسان كلما استنسبت ذلك. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتكفل على نحو فعال عدم استخدام هاتين المادتين من الدستور لتقييد حقوق الإنسان، بما يتنافى مع المادة 2 من العهد. 18) ويثير قلق اللجنة بوجه خاص تعريف "أسرار الدولة والأسرار الأخرى"، الوارد في قانون حماية أسرار الدولة. وتلاحظ أن التعريف يتضمن مسائل تتصل بجملة أمور منها العلم والقطاع المصرفي والتجاري ويساورها القلق لأن نطاق هذه القيود على حرية تلقي المعلومات ونقلها من الاتساع بحيث لا يتماشى مع المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون الخاص بحماية أسرار الدولة كي تعرف وتخفض بصورة كبيرة أنواع المسائل التي تعتبر "أسرارا للدولة والأسرار الأخرى" وبذلك تجعل هذا القانون متماشيا مع المادة 19 من العهد. 19) وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وكفالة اعتبار العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي. كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حملات توعية لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، من أجل الامتثال للمواد 3 و6 و7 و26 من العهد امتثالا كاملا. 20) وتشعر اللجنة بالقلق لأن المواقف التقليدية تجاه المرأة، التي تنظر بسببها الدولة إلى المرأة كزوجة وأم أساسا، مسؤولة فقط عن الأطفال والأسرة، تجعل تحقيق المساواة بالنسبة للمرأة أمرا صعبا جدا. كذلك يساور اللجنة قلق إزاء إسهام المرأة المحدود في المجتمع المدني (المادتان 3 و26 من العهد). وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتغلب على المواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع. وينبغي لها اتخاذ خطوات لزيادة عدد النساء في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات وفي كافة المجالات. كذلك ينبغي أن تنظم برامج تدريبية خاصة للنساء وحملات توعية منتظمة في هذا الصدد. 21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات الأطفال الذين يحتجزون ويعتقلون ويوضعون تحت الحراسة دون السماح لهم بممارسة حقهم في الاستعانة بمحام، ويتعرضون للمعاملة السيئة ويخضعون لأساليب تحقيق غير قانونية، مما يخالف المواد 7 و10 و24 من العهد. كذلك يثير قلق اللجنة عدم وجود معلومات بشأن هذا الموضوع وبشأن السياسة التي تعتزم الدولة الطرف اتباعها لمعالجة هذه المشكلة. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم المزيد من المعلومات بشأن حالة الأطفال المحتجزين مؤقتا وعن التقدم المحرز في هذا المجال. وينبغي للدولة الطرف أن تصدر قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يتعلق بالأحداث على وجه التحديد. 22) وتسلم اللجنة باستعداد الدولة الطرف للتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف لم تشرع في حوار فعال مع المنظمات غير الحكومية الوطنية النشطة في مجال حقوق الإنسان. ويشكل الشرط القانوني للتسجيل المرهون بالوفاء بشروط معينة، المنصوص عليه في المادة 26 من الدستور وقانون الجمعيات العامة في جمهورية أوزبكستان لعام 1991 قيدا على أنشطة المنظمات غير الحكومية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتمكين المنظمات غير الحكومية الوطنية من العمل على نحو فعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حوار مكثف مع هذه المنظمات بشأن الحالة في البلد لتحسين الظروف التي يمكن كفالة احترام حقوق الإنسان فيها (المادة 2 من العهد). 23) ويثير قلق اللجنة البالغ أحكام القانون الأوزبكستاني ذات الطابع التقييدي المفرط فيما يتعلق بتسجيل الأحزاب السياسية، كجمعيات عامة من قبل وزارة العدل (المادة 6 من الدستور، قانون الأحزاب السياسية لعام 1991). ويمكن بسهولة استخدام هذا الشرط لتكميم الحركات السياسية المعارضة للحكومة، مما يشكل انتهاكا للمواد 19 و22 و25 من العهد. وتوصي اللجنة بقوة بمراجعة الجزء ذي الصلة من تشريع الدولة الطرف لكفالة عدم استخدام التسجيل لتقييد الحق في تكوين الجمعيات الذي يكفله العهد. 24) واللجنة قلقة جدا إزاء أحكام القانون المتعلق بحرية الوجدان والمنظمات الدينية الذي يشترط أن تكون المنظمات والجمعيات الدينية مسجلة ليحق لها الجهر بدينها ومعتقداتها. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة 240 من قانون العقوبات، التي تجرم عدم قيام رؤساء المنظمات الدينية بتسجيل نظامها الأساسي. وتوصي اللجنة بقوة بأن تلغي الدولة الطرف هذه الأحكام، التي لا تتمشى مع أحكام الفقرتين 1 و3 من المادة 18 من العهد. وينبغي وقف العمل بالإجراءات الجنائية الموضوعة على أساس هذه الأحكام، والعفو عن الأشخاص المدانين وتعويضهم. 25) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت مجموعة متنوعة من المؤسسات لرصد حقوق الإنسان، مثل المفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظالم)، واللجنة المعنية باحترام الحقوق والحريات الدستورية للمواطن، والمعهد المعني برصد التشريع الحالي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق لعدم استقلال أي من هذه المؤسسات عن الفرع التنفيذي للحكومة ولأنه لا يبدو أن صلاحياتها في مجال التحقيق تسمح لها باتخاذ خطوات كافية للبت في الشكاوى المرفوعة إليها. وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق صلاحيات أمين المظالم، وتأمين استقلاله. 26) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تدريب للمسؤولين الحكوميين في مجال المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تنظم برامج تدريبية لجميع الموظفين الحكوميين، وخاصة الموظفون المعنيون بإنفاذ القانون والجهاز القضائي، بشأن قانون حقوق الإنسان والعهد. 27) وتلاحظ اللجنة إنشاء خط هاتفي سري يعمل على مدار اليوم ويمكن من خلاله لأي مواطن أن يبلغ عن الأعمال غير اللائقة التي يرتكبها مسؤولون، لكنها ما زالت قلقة إزاء التخويف والمضايقة اللذين يتعرض لهما الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، خصوصا الأفراد الذين يشتكون من سوء المعاملة والتعذيب من جانب مسؤولين حكوميين (المادتان 7 و10 من العهد). ويتعين على الدولة الطرف أن تحمي جميع الأفراد من المضايقة وأن تكفل توفير وسيلة انتصاف فعالة بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد للأشخاص الذين يزعم أن حقوقهم وحرياتهم قد انتهكت. 28) وترحب اللجنة بأولوية العهد على التشريع الوطني وإمكانية الاحتجاج بأحكامه مباشرة أمام المحاكم، لكنها تشعر بالقلق لأنه لم ترفع إلى المحاكم حتى الآن أي دعوى ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهودا جادة لنشر المعرفة بأحكام العهد بين القضاة ولتمكينهم من تطبيق العهد في الدعاوى ذات الصلة، وبين المحامين والجمهور لتمكينهم من الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم (المادة 2 من العهد). 29) وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الأولي، وردودها الكتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وخصوصا، هذه الملاحظات الختامية. 30) ويطلب من الدولة الطرف، عملا بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن ترسل معلومات في غضون اثنى عشر شهرا بشأن تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام (الفقرة (7))، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانيـة وإساءة استعمال السلطة من جانب المسؤولين (الفقرة (8))، ومعاملة المحتجزين وانتزاع الشهادة (الفقرة (9))، والظروف في مراكز الاحتجاز والمؤسسات التأديبية (الفقرة (10))، ومدة حبس المحتجزين قبل توجيه التهمة إليهم وقيام المحكمة بإعادة النظر في الاعتقال (الفقرة (13))، واستقلال القضاة (الفقرة (15)) وإعادة توطين المجموعات (الفقرة (17)). وتطلب اللجنة أن تدرج المعلومات المتعلقة بالجزء المتبقي من توصياتها في التقرير الدوري الثاني الواجب تقديمه بحلول 1 نيسان/أبريل 2004. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 79. العودة للصفحة الرئيسية |