الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقرير الدوري الثالث المقدم من فنزويلا


1) نظرت اللجنة في تقرير فنزويلا الدوري الثالث (CCPR/C/VEN/98/3، والإضافة) في جلستيها 1899 و1900 المعقودتين في 19 و20 آذار/مارس 2001 واعتمدت التعليقات الختامية التالية في جلستها 1918 المعقودة في 2 نيسان/أبريل 2001.
مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف الدوري الثالث وبالفرصة المتاحة لها لمواصلة استعراضها لحالة حقوق الإنسان في فنزويلا مع وفد ضم مسؤولين من مختلف الهيئات الحكومية. بيد أنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديم التقرير ولخلوه هو والإضافة من معلومات بشأن حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، مما أعاق اللجنة إلى حد كبير عند البت في ما إذا كانت حقوق الإنسان تراعى وتمارس بصورة كاملة وفعالة في فنزويلا.
الجوانب الإيجابية
3) تعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الدستور يولي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مركزاً مماثلاً لمركزه.
4) كذلك تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأحكام الدستور العديدة الرامية إلى الاعتراف بمختلف حقوق الإنسان وضمانها بما في ذلك إنشاء مكتب للمظالم.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
5) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما اكتشفته في المادة 19 من الدستور من أنها تضمن للمواطنين حقوقهم "عملاً بمبدأ التدرج"، الذي لم يشرح بصورة مرضية.
6) ويثير قلق اللجنة البالغ التقارير المتعلقة بوقوع حالات اختفاء على الرغم من أن التشريعات الجديدة تعتبر هذه الأفعال جرائم. ويثير قلقها أيضاً عدم اتخاذ الدولة أي إجراء للنظر في حالات الاختفاء التي وقعت في عام 1989. وما أكده الوفد من أن التحقيقات فيها جارية غير مقنع.
وينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في اعتبارها أحكام المواد 6 و7 و9 من العهد فتولي أولوية خاصة لاجراء تحقيقات سريعة وفعالة لمعرفة مكان وجود الأشخاص المختفين والمسؤولين عن اختفائهم. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع حالات الاختفاء، بما يشمل اعتماد التشريعات المشار إليها في المادة 45 من الدستور.
7) ويثير قلق اللجنة البالغ أيضاً التقارير العديدة عن حالات الإعدام بدون محاكمة وعدم رد الدولة الطرف عليها.
وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات لتعيين المسؤولين عن حالات الإعدام بدون محاكمة وتقديمهم إلى العدالة، كما ينبغي لها أن تتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع انتهاكات مماثلة للمادة 6 من العهد.
8) وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة بشأن ممارسة الشرطة وقوات الأمن الأخرى للتعذيب ولجوئها المفرط إلى القوة انتهاكاً للمادة 7 من العهد، وتأخر الدولة الطرف الظاهر في الرد على هذه الحالات؛ وعدم وجود آليات مستقلة للتحقيق في تلك التقارير. ولا يشكل حق اللجوء إلى المحاكم بديلاً لتلك الآليات.
وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة تكلفها باستلام كافة التقارير المتعلقة باستخدام الشرطة وقوات الأمن الأخرى المفرط للقوة وغير ذلك من أشكال إساءة استعمال السلطة، والتحقيق في هذه التقارير، ثم مقاضاة من يبدو أنهم مسؤولون عن هذه الأفعال إن اقتضى الأمر ذلك. كذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانين لإعمال حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 7 من العهد والمادة 46 من الدستور، وعلى تعزيز برامج تعليم حقوق الإنسان لكافة المسؤولين الحكوميين الذين يمارسون وظائف تتصل بمعاملة السجناء.
9) وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة بشأن عمليات الاعتقال التي يقوم بها رجال الشرطة. كما تعرب عن قلقها إزاء الغموض الذي يكتنف مركز وصلاحيات الإدارة القطاعية للمخابرات والوقاية، خاصة في ضوء العدد الكبير من الشكاوى الواردة بشأن معاملة المعتقلين.
ولكي يتسنى للجنة تقييم مدى امتثال الدولة الطرف للمواد 9 و10 و14 من العهد، ينبغي لهذه الأخيرة أن تبين لها ما إذا كان المحتجزون يقدمون بدون تأخير إلى القاضي أو إلى أي مسؤول آخر ذي سلطة قضائية وما إذا كان يسمح لمحام بالحضور أثناء استجواب الشرطة لهم، وما إذا كان يجرى لهم فحص طبي بصورة تلقائية قبل احتجازهم في مخفر الشرطة وبعد الإفراج عنهم، وما هي اللوائح التي تحكم اخضاع الفرد للحبس الانفرادي؛ وما إذا تم سن التشريعات اللازمة لتنفيذ كافة أحكام الدستور المتصلة بالاحتجاز؛ وما هو مركز وصلاحيات الإدارة القطاعية للمخابرات والوقاية.
10) وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن متوسط مدة الاحتجاز رهن المحاكمة. وطول هذه المدة قد يثير مسائل فيما يخص اتفاقه مع ما ورد في الفقرة 3 من المادة 9 والمادة 14 من العهد.
وينبغي للدولة الطرف أن تعجل المحاكمات وتتقيد تقيداً تاماً بأحكام الفقرة 3 من المادة 9 كي يصبح الوضع متماشياً مع متطلبات العهد.
11) ويثير قلق اللجنة الظروف السائدة في السجون وأماكن احتجاز الفنزويلية حيث اعترف الوفد نفسه بأن أغلبية انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا تقع في تلك الأماكن. إن ازدحام السجون وعدم فصل المحتجزين الذين ينتظرون محاكمتهم عن المدانين أمر يتنافى وأحكام العهد.
وينبغي، تطبيقاً لأحكام المادتين 7 و10 من العهد، أن تعزز الآليات المؤسسية المنشأة مؤخراً (المدعون العامون المشرفون، والقضاة المشرفون على السجون) للإشراف على الظروف السائدة في السجون والتحقيق في شكاوى السجناء.
12) وترحب اللجنة مبدئياً بإصلاح قانون الإجراءات الجنائية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات بشأن أحكام القانون التي توفر ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها المادة 14 من العهد.
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن.
13) وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء وضع السلطة القضائية التي ما زالت تمر بمرحلة الإصلاح في فنزويلا. إن عملية إصلاح طويلة تهدد استقلال القضاء إذ يمكن أن يعزل القضاة من مناصبهم نتيجة أداء مهامهم فتنتهك الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 14 من العهد. ومن دواعي القلق الأخرى عدم وجود معلومات عن الآثار المترتبة على عملية الإصلاح حتى الآن، وعدم تحديد موعد لنهاية هذه العملية.
ويجب ألا تستمر عملية الإصلاح القضائي. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات عن عدد القضاة الذين تم عزلهم من مناصبهم أثناء هذه العملية، وأسباب عزلهم والإجراءات المتبعة في ذلك.
14) ويشمل مصدر القلق الذي تشعر به اللجنة فيما يخص استقلال القضاة ما جاء في المعلومات التي قدمها الوفد من أن المادة 275 من الدستـور تجيز للمجلس الوطني المعني بقواعـد السلوك (Consejo Moral Republicano)، الذي يضم أمين المظالم والنائب العام والمراقب المالي العام توجيه إنذار إلى القضاة، بمن فيهم قضاة المحكمة العليا، وفرض عقوبات عليهم إن لم يبالوا به.
وينبغي للدولة الطرف أن تجري استعراضاً دقيقاً لمشروع القانون الذي يجيز المادة 275 من الدستور بغية حماية استقلال السلطة القضائية وفقاً لما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 14 من العهد.
15) وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الطريقة التي يعامل بها الأشخاص الذين يطلبون حق اللجوء أو المأوى في فنزويلا، خاصة القادمون منهم إلى البلد من كولومبيا، والتي تعزى بصورة رئيسية إلى عدم وجود تشريعات وطنية تحدد معايير لقبول طالبي حق اللجوء على الرغم من وجود ترتيبات ثنائية بشأن هذه المسائل بين كولومبيا وفنزويلا. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الانتهاك المحتمل لمبدأ "عدم الرد".
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن الامتثال للمادتين 7 و13 من العهد وقواعد القانون الدولي العام وتنضم إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو تنفذها، وتوفر للوكالات المتخصصة إمكانية الوصول إلى المناطق المعنية، وتطلب عند الاقتضاء المساعدة من الهيئات الدولية المعنية بالأمر.
16) ويثير قلق اللجنة البالغ ما ورد إليها من معلومات عن الاتجار بالنساء، خاصة من البلدان المجاورة إلى فنزويلا، وعدم تقديم الوفد أي معلومات بشأن مدى انتشار هذا المشكل والإجراء المتخذ لمكافحته.
وينبغي اتخاذ تدابير وقائية للقضاء على الاتجار بالنساء امتثالاً لأحكام المادتين 7 و8 من العهد، ووضع برامج لإعادة تأهيل الضحايا. وينبغي أن توفر قوانين الدولة الطرف وسياساتها الحماية والدعم للضحايا.
17) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد النساء، بما في ذلك حالات الاختطاف والقتل العديدة المبلغ بها والتي لم تفض إلى إلقاء القبض على المسؤولين أو محاكمتهم. وتعرب كذلك عن قلقها إزاء الادعاءات العديدة المتعلقة بتعرض النساء أثناء احتجازهن للاغتصاب أو التعذيب على يد الشرطة وعدم تجرئهن على الإبلاغ عن هذه الجرائم. وكل ما ذكر أعلاه يثير شواغل كبيرة في ضوء المادتين 6 و7 من العهد.
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان سلامة النساء وعدم ممارسة أي ضغوط عليهن لثنيهن عن الإبلاغ بهذه الانتهاكات، والتحقيق في كافة الادعاءات وتقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال إلى العدالة.
18) إن الحد الأدنى لسن الزواج البالغ 14 عاماً بالنسبة إلى البنات و16 عاماً بالنسبة إلى الفتيان، وجواز تخفيضه دون تعيين أي حدود فيما يخص البنات في حال حملهن أو إنجابهن أمر يثير مشاكل بالنسبة لوفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 24 المتصلة بحماية القصر. والزواج في هذه السن الصغيرة لا يبدو متماشياً مع ما تنص عليه المادة 23 من العهد التي تقتضي أن يكون الزواج برضا الطرفين رضاء كاملاً لا إكراه فيه. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لتدني السن المحددة (12 عاماً) لقبول العلاقات الجنسية بالنسبة إلى البنات.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون المعني لجعله متماشياً مع المواد 23 و24 و3 من العهد.
19) ويسبب تجريم عمليات الإجهاض التي تتم لأسباب غير علاجية مشاكل خطيرة ولا سيما في ضوء التقارير التي لم تفند والتي تفيد بأن العديد من النساء يخضعن لعمليات إجهاض غير مشروعة خطيرة على حياتهن. وواجب الإبلاغ عن حالات الإجهاض المفروض قانوناً على المشرفين الصحيين قد يثني النساء عن طلب العلاج الطبي ومن ثم يعرض حياتهن للخطر.
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان الحق في الحياة (المادة 6) للحوامل اللواتي يقررن الإجهاض، بما في ذلك تعديل القانون لاقرار حالات استثنائية لا يطبق فيها الحظر العام المفروض على كافة عمليات الإجهاض غير العلاجية. وينبغي للدولة الطرف أن تحمي الطابع السري للمعلومات الطبية.
20) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجود حكم قانوني يعفي المغتصب من أي عقوبة إذا تزوج الضحية.
وينبغي للدولـة الطرف أن تلغـي على الفور هذا التشريع الذي يتنافى والمواد 3 و7 و23 و26 و2(3) و24 من العهد واضعة في اعتبارها، على وجه الخصوص، تدني السن التي يمكن للفتيات أن يتزوجن فيها.
21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والسلطة القضائية والقطاعات الأخرى.
ولكي تمتثل الدولة الطرف، للمادتين 3 و25 من العهد ينبغي لها، أن تتخذ التدابير اللازمة لزيادة اشراك المرأة عن طريق برامج العمل التصحيحي عند الاقتضاء.
22) وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، وفاءً بالتزاماتها بموجب المواد 2 و3 و26 من العهد، بتعديل كافة القوانين التي ما زالت تميز ضد المرأة، بما فيها القوانين المتصلة بالزنى وبحظر الزواج لمدة 10 أشهر بعد فسخ عقد الزواج السابق.
23) وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود قانون واسع النطاق يحظر التمييز في بعض مجالات القطاع الخاص كالعمل والسكن. والدولة الطرف ملزمة بحماية الأفراد من هذا التمييز بموجب الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 26 من العهد.
وينبغي للدولة الطرف أن تصدر قانوناً يحظر التمييز بشتى أشكاله ويتيح لكافة الأفراد سبل التظلم الفعالة من انتهاكات حقهم في عدم التعرض للتمييز.
24) وتعرب اللجنة عن استيائها من التفاقم المستمر لحالة أطفال الشوارع الذين هم عرضة للعنف الجنسي وفريسة سهلة لتجارة الجنس.
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لحماية أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم عملاً بالمادة 24 من العهد ، بما في ذلك تدابير لوضع حد لاستغلال الأطفال لأغراض جنسية وفي المواد الخليعة.
25) وتلاحظ اللجنة المركز المميز الذي تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، وتعرب عن قلقها إزاء ما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الديانات الأخرى.
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تعرض أي طائفة دينية في فنزويلا للتمييز.
26) وتلاحظ اللجنة أنه لا يوجد في القانون الفنزويلي أي حكم بشأن الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية الذي هو مشروع بموجب المادة 18 من العهد.
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للأشخاص المطالبين بأداء الخدمة العسكرية إمكانية الاحتجاج بالاستنكاف الضميري وطلب أداء خدمة بديلة بدون تمييز.
27) ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تدخل السلطات في الأنشطة النقابية، بما فيها حرية انتخاب زعماء النقابات.
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للنقابات، عملاً بالمادة 22 من العهد، حرية تدبير شؤونها واختيار أنشطتها دونما تدخل رسمي.
28) وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما وضعته من أحكام دستورية بشأن السكان الأصليين ولا سيما المادتين 120 و123 اللتين تنصان على إبلاغ واستشارة السكان الأصليين مسبقاً إذا أرادت الدولة استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق التي يقطنونها، وتجسدان حق السكان الأصليين في مواصلة وتعزيز ممارساتهم الاقتصادية الخاصة. غير أنها تأسف لعدم وجود أي معلومات بشأن تنفيذ هذه الأحكام الدستورية عملياً.
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة معلومات عن تنفيذ هذه الأحكام الدستورية امتثالاً لما ورد في المادة 27 من العهد.
29) وينبغي للدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الثالث والإضافة وهذه الملاحظات الختامية.
30) وينبغي للدولة الطرف أن تقوم، عملاً بالفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة،‏ بتوفير معلومات في غضون سنة واحدة عن أي إجراء تتخذه في ضوء توصيات اللجنة بشأن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (الفقرتان (6) و(7) أعلاه)، والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وقوات الأمن الأخرى (الفقرة (8))، والاحتجاز في مخافر الشرطة والحبس رهن المحاكمة (الفقرتان (9) و(10))، والسجون (الفقرة (11))، ومركز القضاء والمحاكمة حسب الأصول (الفقرات (12) إلى (14)). وتطلب اللجنة تضمين التقرير الدوري الرابع الذي يحل موعد تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2005 معلومات بشأن ما تبقى من توصياتها.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، الجزء الأول، الفقرة 77.

العودة للصفحة الرئيسية