الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الثاني المقدم من فييت نام


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من فييت نام (CCPR/C/VNM/2001/2) في جلساتها 2019 و2020 و2021، التي عُقدت يومي 11 و12 تموز/يوليه 2002، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2031، التي عُقدت يوم 19 تموز/يوليه 2002.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته فييت نام والذي يتضمن معلومات مفصّلة عن التشريعات المحلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وبفرصة استئناف المناقشات مع الدولة الطرف. وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف بإرسال وفد هام من العاصمة يتألف من ممثلين عن مختلف السلطات الحكومية لبحث التقرير. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها للتأخير الكبير في تقديم التقرير الذي كان من المقرر تقديمه عام 1991. كما تعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في الواقع العملي، فضلاً عن عدم توافر وقائع وبيانات عن تنفيذ العهد. وبناء على ذلك، لم يتسن إجراء معالجة فعالة لعدد من الادعاءات الموثوق بها والمحققة عن حدوث انتهاكات لأحكام العهد، وهي الانتهاكات التي عرضت على اللجنة. ووجدت اللجنة أن من الصعب عليها تحديد ما إذا كان الأفراد في أراضي الدولة الطرف والخاضعين لولايتها يتمتعون بصورة كاملة وفعالة بحقوقهم الأساسية بمقتضى العهد.
الجوانب الإيجابية
(3) لاحظت اللجنة في هذا الصدد التطورات التي حدثت داخل الدولة الطرف التي تُظهِر حدوث بعض التخفيف في القيود السياسية التي كانت قد أثارت مسائل خطيرة تتعلق بالانتهاكات الفادحة التي حدثت بالحقوق التي يحميها العهد.
(4) وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القانوني الداخلي للامتثال لالتزاماتها الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
بواعث القلق الرئيسية والتوصيات
(5) تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع الحقوق المنصوص عليها في العهد في القانون المحلي، وهو الوضع الذي ما زال غير واضح. كما تشعر بالقلق لأنه يبدو أن بعض الأحكام الدستورية لا تتفق مع العهد، ولأن الدستور الفييتنامي لم يتضمن جميع الحقوق الواردة في العهد ولا النطاق الذي يمكن أن تقتصر عليه أو المعايير المستخدمة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الفييتنامي يفرض تفسير الحقوق المنصوص عليها في العهد بطريقة يمكن أن تضر بتمتع جميع الأفراد بهذه الحقوق.
وينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحماية الفعالة لجميع الحقوق الواردة في العهد وضمان احترامها الكامل وتمتع الجميع بها. (المادة 2 من العهد)
(6) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إعلان الوفد أنه لمّا كان للأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الطرف الحق في اللجوء إلى الآليات الوطنية، فإن الدولة الطرف ليست في حاجة إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.
ينبغي للدولة الطرف أن تفكر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان الموقرة للأشخاص الذين يخضعون لولايتها.
(7) وعلى الرغم من الانخفاض المسجّل في عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من 44 إلى 29، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الجرائم التي ما زال من الممكن فرض عقوبة الإعدام في حال ارتكابها. ولا يبدو أن هذه العقوبة قاصرة على الجرائم التي تعتبر أشد الجرائم جسامة. وبهذا الخصوص، ترى اللجنة أن تعريف بعض الأعمال مثل معارضة النظام وانتهاك الأمن القومي التي قد تُفرض بشأنها عقوبة الإعدام، تعريف غامض بصورة مفرطة ولا يتفق مع أحكام الفقرة 2 من المادة 6من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل استعراض قائمة الجرائم التي قد يجوز بشأنها تسليط عقوبة الإعدام من أجل خفض هذه القائمة وقصرها على الجرائم التي قد تُعتبر من أشد الجرائم جسامة على النحو الذي تشترطه الفقرة 2 من المادة 6، وبغرض إلغاء عقوبة الإعدام تعزيزاً للمادة 6 من العهد.
(8) وعلى الرغم من المعلومات التي قدمها الوفد، والتي تفيد بأنه لا يوجد في الوقت الحاضر سوى ثلاثة أشخاص خاضعين للاعتقال الإداري، الذي أشار الوفد إلى أنه اعتقال لأغراض المراقبة، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار استخدام هذه الممارسة على النحو المنصوص عليه في المرسوم CP-31، حيث إنه ينص على إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال المنزلي لفترة تصل إلى عامين دون تدخل من قاض أو مسؤول قضائي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحكام المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية التي يمكن بمقتضاها للمدعي العام أن يمدّد فترة الاحتجاز الوقائي للفرد دون حدود زمنية، "إذا اقتضى الأمر، وبالنسبة للجرائم الجسيمة المخلة بالأمن القومي".
يتعين أن تضمن الدولة الطرف عدم إخضاع أي شخص لتقييد تعسفي لحريته، وإحضار جميع الأشخاص الذين يحرمون من حريتهم على الفور أمام قاض أو غيره من المسؤولين المفوضين بممارسة سلطات قضائية بحكم القانون، وعدم جواز حرمانهم من حريتهم إلا على أساس حكم قضائي يستند إلى القانون على النحو الذي تشترطه الفقرتان 3 و4 من المادة 9 من العهد.
(9) وتشعر اللجنة بالقلق لأن النظام القضائي ما زال هشّاً نتيجة لنقص المحامين المؤهلين والمدربين تدريباً مهنياً ونقص الموارد المتاحة للنظام القضائي، وتعرّض المحامين للضغوط السياسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن محكمة الشعب العليا غير مستقلة عن نفوذ الحكومة. كما تشعر بالقلق لأن النظام القضائي يطلب رأي اللجنة الدائمة التابعة للمجلس الوطني فيما يتعلق بتفسير القوانين، وأن اللجنة الدائمة هي المسؤولة عن وضع المعايير والتعليمات التي تعتبر ملزِمة بالنسبة للقضاء.
يتعين على الدولة الطرف، من أجل تنفيذ المادة 14 من العهد، اتخاذ التدابير الفعالة لتعزيز النظام القضائي وضمان استقلاليته، والسهر على معالجة جميع الادعاءات الخاصة بالضغوط غير الضرورية على النظام القضائي على الفور.
(10) وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإجراءات التي تُتّبع في اختيار القضاة فضلاً عن عدم ضمان الاستمرار في المنصب (التعيينات لمدة أربع سنوات فقط) مقترناً بالإمكانية التي ينص عليها القانون والمتمثلة في اتخاذ تدابير تأديبية ضد القضاة نتيجة لأخطاء في الأحكام القضائية. فكل هذه الأمور تعرِّض القضاة لضغوط سياسية وتهدِّد استقلاليتهم وحيادهم.
ينبغي للدولة الطرف أن تضع الإجراءات التي تسري على تعيين القضاة وتكليفهم من أجل حماية وضمان استقلالية وحياد القضاء إعمالاً للمادة 14 من العهد. وعليها أن تضمن عدم فصل القضاة من مناصبهم ما لم تثبت محكمة مستقلة أنهم ارتكبوا تصرفات لا تليق بهم.
(11) وأعربت اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشئ حتى الآن هيئة مستقلة مشكّلة قانوناً تتمتع بسلطات الإشراف والتحقيق في الشكاوى التي تقدم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الشكاوي ضد رجال الشرطة ودوائر الأمن وحراس السجون. وربما يكون ذلك هو السبب في قلة عدد الشكاوى المسجلة وذلك عكس المعلومات التي وصلت من مصادر غير حكومية والتي تشير إلى حدوث عدد كبير من الانتهاكات (المواد 2 و7 و10 من العهد).
يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ، بحكم القانون، هيئة مستقلة دائمة لمراقبة حقوق الإنسان، وتتمتع بسلطات وموارد كافية لتتلقى وتتحرّى الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغير ذلك من أوجه تجاوز حدود السلطة الصادرة عن الموظفين العموميين، بما في ذلك أفراد دوائر الأمن ومباشرة الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم.
(12) وتعرب اللجنة عن الأسف لنقص المعلومات الدقيقة التي قدمها الوفد فيما يتعلق بعدد ومواقع جميع مراكز الاعتقال أو المؤسسات التي يتم فيها حجز الأشخاص ضد إرادتهم والظروف التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص (المادة 10 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات فيما يتعلق بجميع المؤسسات التي يتم فيها احتجاز الأشخاص ضد إرادتهم وعدد وأسماء هذه المؤسسات وعدد النزلاء في كل منها وعمّا إذا كان هؤلاء الأشخاص محتجزين احتياطياً أو محكوماً عليهم.
(13) وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحقوق القانونية للمعتقلين في الحصول على المساعدة القانونية والمشورة الطبية والاتصال بأفراد أسرهم لا تُحترم دائماً في الواقع العملي.
يتعين على الدولة الطرف أن تتأكد من احترام هذه الحقوق بصورة دقيقة من جانب الأجهزة المنفِّذة للقوانين وهيئة الادعاء والهيئة القضائية.
(14) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تؤكد أن العنف المنزلي ضد المرأة ظاهرة جديدة، وأنه على الرغم مما بذل من جهود لا يوجد نهج شامل لتلافي ومعاقبة من يرتكبون هذا العنف (المواد 3 و7 و9 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تقيِّم تأثيرات التدابير التي اتخذتها بالفعل لمعالجة حالات العنف المنزلي ضد المرأة. وينبغي لها أن تعزِّز وتحسِّن فعالية التشريعات والسياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة هذا العنف. وينبغي للدولة الطرف أن تتوسع في تنفيذ برامج التدريب والتوعية الموجهة للهيئة القضائية والمسؤولين عن إنفاذ القوانين وأعضاء المهن القانونية فضلاً عن تدابير إذكاء الوعي لضمان عدم تسامح المجتمع مع العنف ضد المرأة.
(15) وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافية لمساعدة النساء في تلافي حالات الحمل غير المرغوب فيه وضمان عدم تعرضهنّ لحالات إجهاض تهدد حياتهن (المادة 6 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ من التدابير ما يكفي لمساعدة النساء على تلافي حالات الحمل غير المرغوب فيه وتجنب اللجوء إلى حالات الإجهاض التي تهدد حياتهن، وتطبيق برامج تنظيم الأسرة الملائمة لتحقيق هذا الغرض.
(16) تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها الوفد لم تكن كافية لكي تكوِّن اللجنة فكرة واضحة عن الوضع في فييت نام فيما يتعلق بالحريات الدينية. وفي ضوء المعلومات المتوافرة للجنة والتي تفيد بقمع ممارسات دينية معينة أو منعها بشدة في فييت نام، تشعر اللجنة بقلق شديد لأن ممارسة الدولة الطرف في هذا الخصوص لا تحقق المتطلبات الواردة في المادة 18 من العهد. وتشعر اللجنة ببالغ القلق نتيجة للادعاءات الخاصة بتعرُّض زعماء دينيين للمضايقة والاعتقال، وتعرب عن الأسف لتقصير الوفد في تقديم معلومات تتعلق بهذه الادعاءات. وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها للقيود المفروضة على المراقبين الخارجيين الذين يودون التحقيق في هذه الادعاءات.
يُطلب من الدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات مستكمَلة عن عدد الأفراد الذين ينتمون لمختلف الجاليات الدينية وعدد أماكن العبادة فضلاً عن التدابير العملية التي تتخذها السلطات لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.
(17) تحيط اللجنة علماً بحقيقة أن القانون لا يتضمن أحكاماً تنص على مركز المستنكف ضميرياً من الخدمة العسكرية، الذي يمكن المطالبة به قانوناً بموجب المادة 18 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية الحق في المطالبة بالتمتع بمركز المستمنكف ضميريا وأداء خدمة بديلة دون تمييز.
(18) تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى فرض قيود واسعة النطاق على حق الحرية في التعبير في أجهزة الإعلام، وأن قانون الصحافة لا يسمح بوجود أجهزة إعلام مملوكة للقطاع الخاص. كما تشعر بالقلق إزاء قوانين الصحافة التي تفرض قيوداً على المطبوعات التي يقال، ضمن جملة أمور، إنها مضرّة بالاستقرار السياسي أو مهينة للمؤسسات الوطنية. وهذه التهم المحددة بصورة عامة لا تتفق والفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للقيود المباشرة وغير المباشرة المفروضة على حرية التعبير. وينبغي تعديل قوانين الصحافة بما يؤدي إلى الامتثال للمادة 19 من العهد.
(19) على الرغم مما لاحظته اللجنة من أن الدولة الطرف تنفي وجود انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد في هذا الصدد، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء وفرة المعلومات إزاء معاملة "الديغار" (أهالي الجبال) مما يشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة للمادة 7 والمادة 27 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المحددة المتعلقة بالسكان الأصليين ولا سيما الديغار وإزاء التدابير التي تتخذ لضمان احترام حقوقهم بمقتضى المادة 27 في التمتع بتقاليدهم الثقافية، بما في ذلك دينهم ولغتهم فضلاً عن الاضطلاع بنشاطاتهم الزراعية.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان احترام حقوق أفراد المجتمعات الأصلية. وينبغي منح المنظمات غير الحكومية وغيرها من جهات رصد حقوق الإنسان حق الوصول إلى نجود مناطق الوسط.
(20) في حين أخذت اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات محددة بشأن الأحزاب السياسية، وإزاء كون الحزب الشيوعي فقط هو الحزب المسموح له بالعمل. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تردد من عقبات تُفرض على تسجيل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والأحزاب السياسية على حرية عملها (المواد 19 و22 و25 من العهد). وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء العقبات التي توضع أمام المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمقررين الخاصين ممّن تتمثل مهامهم في التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في أراضي الدولة الطرف.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الوطنية والدولية والأحزاب السياسية من العمل دون أية عراقيل.
(21) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على الاجتماعات العامة والمظاهرات. (المادة 25 من العهد)
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن شروط عقد الاجتماعات العامة، وعلى وجه الخصوص الإشارة إلى ما إذا كان يمكن حظر عقد الاجتماعات العامة، وشروط ذلك، وما إذا من الممكن الطعن في هذه التدابير.
(22) ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعميم تقريرها الدوري الثاني، الذي تنظر اللجنة فيه حالياً، والردود المكتوبة التي قدمتها رداً على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة وعلى وجه الخصوص هذه الملاحظات الختامية.
(23) يُطلب من الدولة الطرف، إعمالاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، تقديم معلومات في غضون 12 شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بالفقرات 264 و269 و271 و273 و276 و278 أعلاه. وتطلب اللجنة أن تُدرج المعلومات المتعلقة بما تبقى من توصيات في التقرير الدوري الثالث الذي سيقدَّم في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2004.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 82.

العودة للصفحة الرئيسية