809- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لفنزويلا (CRC/C/3/Add.54) وتقريرها التكميلي (CRC/C/3/Add.59) في جلستيهما 560 و561 (انظر CRC/C/SR.560-561)، المعقودتين في 21 أيلول/سبتمبر 1999 واعتمدت في الجلسة 587 المعقودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1999، الملاحظات الختامية التالية. (أ) مقدمة
810- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف الذي يتضمن معلومات ملموسة عن حالة الأطفال، ولكنها تأسف للتأخر في تقديم الردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/Q/VEN/1). وتأسف اللجنة أيضاً لأن الوفد الرفيع المستوى الآتي من عاصمة الدولة الطرف، والمعني مباشرة بتنفيذ الاتفاقية، لم يتمكن في اللحظة الأخيرة من المشاركة في الحوار. وكان لهذه الحالة المؤسفة وغير المتوقعة أثر سلبي في الحوار مع وفد الدولة الطرف. واقتضى الأمر إحالة الأسئلة الكثيرة المطروحة على وفد الدولة الطرف إلى عاصمة الدولة الطرف للحصول على رد مكتوب. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الردود على هذه الأسئلة قُدِّمت في المهلة المتفق عليها، مما أتاح لها أن تُجري تقييماً جيداً لحالة حقوق الطفل في فنزويلا. (ب) الجوانب الإيجابية
811- ترحب اللجنة باعتماد القانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين (1999)، وهو قانون يعبِّر عن مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وتحيط اللجنة علماً ببدء نفاذ هذا التشريع في نيسان/أبريل 2000.812- وترحب اللجنة بتنفيذ عدة برامج خاصة بالطفل في إطار كل من "جدول أعمال فنزويلا" والبرنامج الإنمائي "بوليفار 2000"، وكذلك بإنشاء الصندوق الاجتماعي الأوحد (صندوق التنمية الاجتماعية)، الذي يتضمن تدابير لتخفيف وطأة الفقر. 813- وترحب اللجنة بوجود شراكة بين سلطات الدولة الطرف والمنظمات غير الحكومية العاملة لأجل الأطفال ومعهم. 814- وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993. 815- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وبتوقيعها (في عام 1996) مذكرة تفاهم مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل القضاء على عمل الأطفال. (ج) العوامل والصعوبات التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية
816- تلاحظ اللجنة أن حالة الفقر الواسعة الانتشار والفوارق الاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ أمد بعيد داخل الدولة الطرف تؤثر تأثيراً سلبياً في حالة الأطفال وتعوق تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه الحالة ازدادت حدة بوجه خاص بسبب الأزمات الاقتصادية الشديدة والإصلاحات الاقتصادية الجذرية.817- وتسلِّم اللجنة بأن الدولة الطرف تمر بعملية تحوُّل سياسي واجتماعي واقتصادي هامة، وهو أمر إيجابي، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا التحوُّل قد يُفضي إلى تباطؤ كبير في الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. (د) دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
‘1‘ تدابير التنفيذ العامة818- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي تفيد أن الجمعية التأسيسية الوطنية، المكلفة صياغة نص الدستور الوطني الجديد، تنظر في إدراج فصل عن حقوق الإنسان يتضمن فرعاً عن حقوق الطفل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل إدراج تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في دستورها الجديد. 819- وفيما يتعلق ببدء نفاذ القانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين، تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف تمهيداً لتنفيذ هذا القانون، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وجود خطة شاملة، تتضمن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة وتطبيق الإصلاحات الإدارية التي لا بد منها لتنفيذ هذا التشريع تنفيذاً كاملاً. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية لعملية تنفيذ القانون الأساسي الجديد لحماية الأطفال والمراهقين. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل تنفيذ هذا التشريع تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك تخصيص مستويات كافية من الموارد المالية والبشرية على حد سواء. 820- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها عملية الإصلاح المؤسسي الجارية، وإذ تحيط علماً بأن القانون الأساسي الجديد لحماية الأطفال والمراهقين ينص على إنشاء نظام وطني لحماية الأطفال والمراهقين وتحقيق نمائهم الكامل، لا يزال يساورها القلق إزاء عدم كفاية مستوى التنسيق والرصد لضمان تنفيذ الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية المشارِكة في تنفيذ الاتفاقية على مستوى الدولة الاتحادية والولايات والبلديات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان إنشاء النظام الوطني لحماية الأطفال والمراهقين. كما توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المنظمات غير الحكومية في آلية التنسيق الجديدة المقرر إنشاؤها. 821- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ولا سيما المعهد الوطني للطفل ومكتب الإحصاء المركزي، بالتعاون مع اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية، من أجل وضع مؤشرات لرصد وتنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالطفل، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم وضع بيانات ومؤشرات مفصلة لجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وضع نظام شامل لجمع البيانات المفصلة، من أجل الحصول على كل المعلومات اللازمة عن حالة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الفئات الضعيفة، في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية. 822- ولئن كانت اللجنة تعترف بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعميم الاتفاقية فإنها ترى أنه يجب تعزيز هذه التدابير، خاصة لتيسير نفاذ القانون الأساسي لحماية الأطفال والمراهقين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها للتعريف بأحكام الاتفاقية ومبادئها على نطاق واسع وجعلها مفهومة من البالغين والأطفال على حد سواء. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لزيادة الوعي بالاتفاقية وعلاقتها بالقانون الأساسي الجديد لحماية الأطفال والمراهقين. 823- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ برامج تهدف إلى توعية السلطات المحلية بالاتفاقية، إلا أنها ترى أن برامج التدريب الخاصة بالفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم تحتاج إلى مزيد من التطوير. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامج التوعية والتدريب التي تضعها لجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، مثل القضاة، والمحامين، وموظفي إنفاذ القانون وضباط الجيش، وموظفي الخدمة المدنية، والعاملين في مؤسسات وأماكن احتجاز الأطفال، والعاملين في مجال التعليم والصحة، بمن في ذلك علماء النفس والأخصائيون الاجتماعيون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي لهذه الغاية من جهات شتى، ومنها مفوضية حقوق الإنسان واليونيسيف. 824- ولئن كانت اللجنة ترحب بوضع عدة برامج اجتماعية للأطفال فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تجزؤ السياسات الخاصة بالأطفال وعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لإعمال حقوق الطفل. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الأولوية لتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، وضمان التوزيع المناسب للموارد على المستويين المركزي والمحلي. وينبغي تخصيص اعتمادات في الميزانية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال "إلى أقصى حدود الموارد المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي" (المادة 4 من الاتفاقية). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة كي تنفذ تنفيذاً كاملاً سياسة وطنية بشأن حقوق الطفل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للطابع الكلي الذي تتسم به الاتفاقية. ‘2‘ تعريف الطفل 825- تشعر اللجنة بالقلق إزاء اختلاف السن القانونية الدنيا للزواج بين الذكور (16 عاماً) والإناث (14 عاماً)، المنصوص عليها في القانون المدني للدولة الطرف. وتعتبر اللجنة ذلك مخالفاً لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، ولا سيما المادتين 2 و3 منها. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوحيد ورفع السن القانونية الدنيا للزواج. وتوصي كذلك بأن تشن الدولة الطرف حملات توعية بالآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر. ‘3‘ المبادئ العامة 826- لئن كانت اللجنة تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع فئات الأطفال الأكثر ضعفاً، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز القائم على أساس الأصل الإثني ونوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد السكان المقيمين في المناطق الحضرية الفقيرة والمهمشة. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي تعزيز التدابير الرامية إلى منع التمييز ضد فئات الأطفال الأكثر حرماناً، بمن فيهم الفتيات والأطفال المنتمون إلى مجموعات السكان الأصليين وغيرها من المجموعات الإثنية، والأطفال المعوقون، والأطفال المولودون خارج رباط الزوجية، والأطفال الذين يعيشون و/أو يعملون في الشوارع. 827- ويساور اللجنة القلق لأن مبدأين من المبادئ العامة للاتفاقية، هما المبدآن المنصوص عليهما في المادتين 3 (مصالح الطفل الفضلى) و12 (احترام آراء الطفل)، ليسا مطبقين تطبيقاً كاملاً ولا مدمجين على النحو الواجب في تنفيذ سياسات الدولة الطرف وبرامجها. وتوصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لضمان إعمال مبدأي "مصالح الطفل الفضلى" و"احترام آراء الطفل"، ولا سيما حق الطفل في المشاركة في الأسرة والمدرسة وفي المؤسسات الأخرى والمجتمع بوجه عام. وينبغي أيضاً أن ينعكس هذان المبدآن في جميع السياسات والبرامج المتصلة بالطفل. وينبغي تعزيز وعي الجمهور بوجه عام، بمن في ذلك قادة المجتمعات المحلية، وتعزيز البرامج التربوية الخاصة بإعمال هذين المبدأين من أجل تغيير النظرة التقليدية التي تعتبر الطفل موضوعاً للحقوق لا صاحباً لها. 828- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات قتل الأطفال المدَّعى وقوعها أثناء عمليات مكافحة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للحيلولة دون وقوع حالات من هذا النوع، وأن تستخدم آلياتها القضائية استخداماً فعالاً للتحقيق في عمليات القتل هذه حرصاً على عدم إفلات المدَّعى ارتكابهم لها من العقاب. ‘4‘ الحقوق والحريات المدنية 829- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال تسجيل الولادات، ولا سيما التدابير المنفذة مؤخراً في إطار الخطة الوطنية لتسجيل الولادات، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين لا يحملون شهادات ميلاد وما يتصل بذلك من تأثير في تمتعهم بحقوقهم. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ في هذا المجال إزاء حالة الأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين وأسر المهاجرين غير الشرعيين. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 7 من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لضمان التسجيل الفوري لجميع الولادات، بما في ذلك التدابير المتخذة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبدعم من المنظمات الدولية، للتعريف بإجراءات تسجيل الولادة على نطاق واسع وجعلها مفهومة من السكان بوجه عام. وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحالة الأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين وإلى أسر المهاجرين غير الشرعيين. 830- وفيما يتعلق بالمبادرات التي تتخذها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الطفل التشاركية، مثل إنشاء برلمانات الأطفال والشباب والحكومات المدرسية، يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية هذه التدابير وعدم متابعة المبادرات الراهنة وتقييمها. وتوصي اللجنة بتعزيز هذه التدابير لزيادة مشاركة الأطفال في الأسرة والمجتمع والمدرسة وفي سائر المؤسسات الاجتماعية، وكذلك لضمان تمتعهم الفعلي بحرياتهم الأساسية، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات. 831- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الادعاءات التي تشير إلى احتجاز الأطفال في ظروف تعتبر معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، وإلى تعرض الأطفال لسوء المعاملة الجسدية على يد أفراد الشرطة أو القوات المسلحة. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 37 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، بأن تستخدم الدولة الطرف آلياتها القضائية استخداماً فعالاً لمعالجة الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للقسوة وسوء المعاملة والإيذاء على يد الشرطة، وأن يتم التحقيق حسب الأصول في حالات العنف والإيذاء المرتكبة ضد الأطفال حرصاً على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. ‘5‘ البيئة الأسرية والرعاية البديلة 832- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للقضاء على المخالفات في إجراءات التبني (مثل الإيداع المباشر للطفل المعروف باسم "entrega inmediata")، ولكنها لا تــزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعمد إلى إصلاح تشريعها الداخلي المتصل بالتبني على المستوى الدولي وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993. وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً محدداً ينظم عملية التبني على المستوى الدولي لجعلها مطابقة للالتزامات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام 1993. كما تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في سحب الإعلانين اللذين أصدرتهما في إطار الفقرتين (ب) و(د) من المادة 21 من الاتفاقية، إذ لم يعد هناك ما يقتضيهما بعد انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية لاهاي المذكورة أعلاه. 833- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم على نطاق واسع في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الوعي بالنتائج الضارة المترتبة على الإهمال وإساءة المعاملة، بما في ذلك الإساءة الجنسية، داخل الأسرة وخارجها؛ وإزاء عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المدربة المخصصة لمنع إساءة المعاملة والإهمال؛ وإزاء عدم كفاية تدابير ومرافق التأهيل المتاحة للضحايا. وعلى ضوء أحكام الاتفاقية ولا سيما المادتان 19 و39 منها، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم داخل الأسرة، وفي المدرسة والمجتمع بوجه عام، بما في ذلك وضع برامج متعددة التخصصات للمعالجة والتأهيل. وتقترح تعزيز إنفاذ القانون فيما يخص هذه الجرائم وتعزيز الإجراءات والآليات لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال كي يتاح للأطفال سبيل فوري للاتصال بالقضاء حرصاً على عدم إفلات المخالفين من العقاب. كما ينبغي وضع برامج تربوية لمكافحة المواقف التقليدية في المجتمع إزاء هذه القضية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التماس التعاون الدولي تحقيقاً لهذه الغاية من جهات شتى، ومنها اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الدولية. ‘6‘ شؤون الصحة والرعاية الأساسية 834- لئن كانت اللجنة تحيط علماً بإنجازات الدولة الطرف في مجال الصحة والرعاية الأساسيتين، فإنها تشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي للحالة الاقتصادية المتردية على صحة الأطفال، ولا سيما زيادة معدلات وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة، وكذلك انتشار سوء التغذية بين الأطفال. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي، لضمان توفير الرعاية والخدمات الصحية الأساسية لجميع الأطفال. وينبغي بذل مزيد من الجهود المتسقة لمكافحة سوء التغذية، وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة وخطة عمل وطنيتين في مجال تغذية الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف مبادرات لخفض معدل وفيات الرضع، مثل برنامج "الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة"، وهو برنامج مشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. 835- ولئن كانت اللجنة ترحب بمبادرات الدولة الطرف في ميدان صحة المراهقين، ولا سيما الخطة الوطنية لمنع الحمل المبكر، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات المراهقات ومعدل حمل المراهقات، وإزاء عدم كفاية خدمات التثقيف والمشورة في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين، بما في ذلك خارج المدرسة، وإزاء زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة جنسياً وإساءة استخدام المخدرات والمواد (مثل استنشاق الصمغ) بين الأطفال والمراهقين. وتقترح اللجنة إجراء دراسة شاملة ومتعددة التخصصات لتحديد نطاق ظاهرة المشاكل الصحية للمراهقين، وخاصة ما يتعلق منها بالحمل المبكر ووفيات الأمهات. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسات شاملة في مجال صحة المراهقين، وأن تعزز خدمات التثقيف والمشورة في مجال الصحة الإنجابية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمواصلة اتخاذ التدابير للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومراعاة توصيات اللجنة المعتمدة في يوم المناقشة العامة التي أجرتها بشأن موضوع "حياة الأطفال في عالم ينتشر فيه فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز" (CRC/C/80). وتوصي اللجنة أيضاً ببذل مزيد من الجهود، المالية والبشرية على حد سواء، لتهيئة خدمات مشورة مواتية للطفل، ولإنشاء مرافق لرعاية وتأهيل المراهقين. وينبغي تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة ومنع إساءة استخدام المواد بين الأطفال. ‘7‘ التعليم وتزجية أوقات الفراغ، والأنشطة الثقافية 836- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في ميدان التعليم، ولا سيما إدراج تدريس حقوق الإنسان، ومنها حقوق الطفل، في المقررات المدرسية، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات التسرب والرسوب في المدارس الابتدائية والثانوية، والفوارق الإقليمية في الحصول على التعليم، وعدم كفاية عدد المدرسين المدربين تدريباً جيداً، وقلة عدد المواد والكتب المدرسية التي يحصل عليها الأطفال. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 28 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في ميدان التعليم عن طريق تعزيز سياساتها ونظامها بغية تحسين برامج الاستبقاء الجارية، والتدريب المهني للطلاب المتسربين؛ وتحسين الهياكل المدرسية؛ ومواصلة إصلاح المقررات الدراسية، بما في ذلك منهجيات التعليم؛ والقضاء على الفوارق الإقليمية في مجال الالتحاق بالمدارس والحضور؛ وتنفيذ البرامج التعليمية الخاصة، مع مراعاة احتياجات الأطفال العاملين. ‘8‘ تدابير الحماية الخاصة 837- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية محددة لحماية الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء غير المصحوبين. ويثير هذا الأمر القلق بسبب تزايد عدد اللاجئين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعاً يعكس المعايير الدولية لحماية الأطفال اللاجئين. وتقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى الاتفاقية المتصلة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتصلة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. 838- وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ولا سيما مديرية شؤون السكان الأصليين في وزارة التعليم، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأوضاع المعيشية للأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين والمجموعات الإثنية، وخاصة فيما يتعلق بالتمتع الكامل بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتوصي اللجنة، على ضوء المادتين 2 و30 من الاتفاقية، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية الأطفال المنتمين إلى فئات السكان الأصليين والمجموعات الإثنية من التمييز، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق التي تعترف بها اتفاقية حقوق الطفل. 839- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين لا يزالون يمارسون عملاً، ولا سيما في القطاع غير النظامي، بمن في ذلك العاملون في الخدمة المنزلية، وفي السياق الأسري. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم إنفاذ القانون بصورة كافية ونقص آليات الرصد اللازمة لمعالجة هذه الحالة. وتوصي اللجنة، على ضوء أحكام الاتفاقية، ومنها المواد 3 و6 و32، بأن تواصل الدولة الطرف العمل بالتعاون مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل وضع وتنفيذ خطة وطنية للقضاء على عمل الأطفال وأن تضطلع بجميع الإجراءات المتوخاة في مذكرة التفاهم المعقودة مع هذا البرنامج. ويجب إيلاء اهتمام خاص لحالة الأطفال الذين يزاولون أعمالاً خطرة، وخاصة في القطاع غير النظامي الذي يضم معظم الأطفال العاملين. وتوصي اللجنة أيضاً بإنفاذ القوانين الخاصة بعمل الأطفال، وتعزيز دوائر تفتيش العمل، وتوقيع عقوبات على المخالفين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (1999). 840- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر بيانات وعدم وجود دراسة شاملة عن مسألة الاستغلال التجاري الجنسي والإساءة الجنسية للأطفال، وإزاء عدم وجود خطة عمل وطنية تتصدى لهذه المسألة، وإزاء عدم كفاية تشريعات الدولة الطرف لمعالجتها. وتوصي اللجنة، على ضوء المادة 34 وغيرها من المواد ذات الصلة من الاتفاقية، بأن تضطلع الدولة الطرف بدراسات ترمي إلى وضع وتنفيذ سياسات وتدابير مناسبة، بما في ذلك توفير الرعاية والتأهيل، لمنع هذه الظاهرة ومكافحتها. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها التوصيات الواردة في برنامج العمل المعتمد في مؤتمر ستوكهولم العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال لعام 1996. 841- ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الاتجار بالأطفال الإكوادوريين وبيعهم، وترحب بالتدابير التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف لمكافحة هذه الظاهرة، فإنها ترى أنه ينبغي تعزيز التدابير المتخذة في هذا الشأن. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير على وجه السرعة لتعزيز إنفاذ القانون، وتطبيق برنامج الوقاية الوطني للدولة الطرف. وسعياً إلى مكافحة الاتجار بالأطفال وبيعهم بين البلدان مكافحة فعالة، تقترح اللجنة أن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود في مجال الاتفاقات الإقليمية المعقودة مع البلدان المجاورة. وينبغي اتخاذ تدابير لتأهيل الأطفال الذين وقعوا ضحية الاتجار والبيع. 842- وفيما يتعلق بنظام قضاء الأحداث، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: (أ) الوضع العام لإدارة قضاء الأحداث ولا سيما مدى انسجامها مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية المعترف بها؛ (ب) عدم استخدام الحرمان من الحرية كتدبير الملاذ الأخير؛ (ج) ازدحام مرافق الاحتجاز؛ (د) إيداع القصَّر في مرافق احتجاز البالغين؛ (هـ) عدم كفاية المرافق والبرامج الخاصة بالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي للأحداث. 843- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: (أ) اتخاذ تدابير إضافية لإصلاح نظام قضاء الأحداث طبقاً للاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و40 و39 منها، وطبقاً لمعايير الأمم المتحدة الأخرى في هذا الميدان، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم؛ (ب) اعتبار الحرمان من الحرية إجراء الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة، وحماية حقوق الأطفال المجردين من حريتهم، وضمان بقاء الأطفال على اتصال بأسرهم أثناء خضوعهم لنظام قضاء الأحداث؛ (ج) وضع برامج تدريبية بشأن المعايير الدولية ذات الصلة لجميع المهنيين العاملين في إطار نظام قضاء الأحداث؛ (د) التماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من جهات شتى، ومنها مفوضية حقوق الإنسان، ومركز منع الجريمة الدولية، واليونيسيف، والشبكة الدولية لقضاء الأحداث، وذلك عن طريق فريق التنسيق المعني بتوفير المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث. 844- وأخيراً، توصي اللجنة، على ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، بإتاحة التقرير الأولي والردود المكتوبة المقدمة من الدولة الطرف للجمهور على نطاق واسع، وإيلاء الاعتبار لنشر التقرير إلى جانب المحاضر الموجزة ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في هذا الشأن. وينبغي توزيع هذه الوثيقة على نطاق واسع بغية إثارة النقاش حول الاتفاقية وتنفيذها ورصدها والتوعية بها في الحكومة والبرلمان وبين عامة الجمهور، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |