الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان على التقريـر الـدوري الثانلث المقدم من اليمن


(1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لليمن (CCPR/C/YEM/2001/3) ، في جلستيها 2027 و2028 المعقودتين في 17 و18 تموز/يوليه 2002 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2036المعقودة في 24 تموز/يوليه 2002.
مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المطلوب لتقرير يحتوي معلومات هامة بشأن التشريعات الداخلية المتعلقة بتنفيذ العهد. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن هذا التقرير يحتوي معلومات مفيدة بشأن البعض مما استجد من تطورات قانونية ومؤسسية منذ النظر في التقرير الدوري الثاني. ومع ذلك تأسف اللجنة للنقص في البيانات المقدمة بشأن الأحكام القضائية والجوانب العملية لتنفيذ العهد. ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علماً بالردود الجزئية التي قدمت على الأسئلة المطروحة والهواجس التي أُعرب عنها لدى النظر في التقرير. وترحب اللجنة أيضاً بما أبداه الوفد اليمني من استعداد للتعاون معها.
الجوانب الإيجابية
(3) ترحب اللجنة بالأهمية الممنوحة في المادة 6 من الدستور اليمني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وترحب أيضاً ببعض المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة في ميدان حقوق الإنسان، لا سيما تعيين وزيرة دولة لحقوق الإنسان في عام 2001 وإبرام اتفاق تعاون تقني مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (وفقاً لتوصية اللجنة في ملاحظاتها الختامية المؤرخة 3 تشرين الأول/أكتوبر 1995، الفقرتان 258 و265)، وكذلك مع منظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال، وإنشاء مراكز لمساعدة الأطفال المحرومين. وتلاحظ أيضاً تزايد عدد المنظمات غير الحكومية، لا سيما في ميدان حقوق المرأة.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(4) تأسف اللجنة للغموض المحيط بموضوع الأهمية القانونية المعطاة للعهد مقارنة مع القانون الداخلي، والآثار المترتبة على ذلك.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إعمال تشريعها إعمالاً كاملاً الحقوق المنصوص عليها في العهد وتوفير سبل الانتصاف لممارسة هذه الحقوق.
(5) وتحيط اللجنة علماً بتكوين ودور اللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان، التي هي لجنة حكومية، ولكنها تلاحظ عدم وجود لجنة لحقوق الإنسان مستقلة عن السلطات، وعدم وجود مشروع لهذه الغاية.
ينبغي للدولة الطرف أن تتوخى إنشاء مؤسسة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، تكون مكلفة بوجه خاص بتلقي الشكاوى وفتح التحقيقات ورفع الدعاوى عند الاقتضاء، وذلك باستقلال تام.
(6) وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ممارسة بتر الأعضاء التناسلية للإناث (المواد 3 و6 و7 من العهد). وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزاء استمرار العنف المنزلي، بالرغم من النصوص التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف في هذا الصدد (المادتان 3 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها من أجل استئصال هذه الممارسات. وينبغي لها بوجه خاص أن تحرص على ملاحقة مرتكبيها، وأن تنمّي في نفس الوقت ثقافة لحقوق الإنسان داخل المجتمع، مع تعزيز الوعي بحقوق المرأة، لا سيما حقها في السلامة الجسدية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير أكثر فاعلية لمنع العنف المنزلي والمعاقبة عليه ومساعدة الضحايا.
(7) وتلاحظ اللجنة مع القلق حالات التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، لا سيما فيما يتصل بالزواج والطلاق، وكذلك حقوق وواجبات الزوجين.
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاتها على نحو يكفل للمرأة، في جميع ميادين الحياة والمجتمع، المساواة الكاملة مع الرجل على الصعيد القانوني وفي التطبيق العملي، كيما تمتثل للالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب العهد (المواد 3 و7 و8 و17 و26).
(8) وتلاحظ اللجنة مع القلق، أنه لا يجوز للزوجة، على الأقل وفقاً للقانون، الخروج من منزلها بدون إذن من زوجها (المواد 3 و12 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لمكافحة هذه الممارسة ولضمان احترام حقوق المرأة في الواقع العملي وبموجب القانون وفقاً للمواد 3 و12 و26 من العهد.
(9) وتلاحظ اللجنة استمرار ممارسة تعدد الزوجات التي تنطوي على مساس بكرامة الإنسان وتمثل تمييزاً وفقاً للعهد (المادتان 3 و26 من العهد).
تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على القضاء على تعدد الزوجات ومكافحته على الصعيد الاجتماعي بوسائل فعالة.
(10) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة زواج الفتيات في سن مبكّرة للغاية، وإزاء عدم تساوي الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن الزواج (المادتان 3 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تحمي الفتيات من الزواج المبكر وأن تقضي على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسن الزواج.
(11) وتلاحظ اللجنة الوضع التمييزي ضد المرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية ونقلها (المادتان 3 و26 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تُزيل من تشريعاتها أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية ونقلها.
(12) وتشعر اللجنة بقلق إزاء الإبقاء على احتجاز نساء أتممن قضاء عقوبة الحبس التي حُكم بها عليهن، ولكن يجري الإبقاء عليهن في الاحتجاز بسبب موقف المجتمع منهن ولفظهن من جانب أسرهن (المواد 3 و9 و26 من العهد).
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيجاد حلول ملائمة تتيح إعادة إدماج هؤلاء النساء في المجتمع.
(13) وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها السلطات في السنوات الأخيرة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، غير أنها تلاحظ نقص تمثيل النساء في القطاعين العام والخاص (المادتان 3 و26).
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تحسين مشاركة المرأة على جميع مستويات المجتمع والدولة.
(14) وتلاحظ اللجنة عدم وضوح الأحكام القانونية التي تسمح بإعلان حالة الطوارئ وعدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادة 4).
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكون تشريعاتها متفقة مع أحكام العهد كيما تضمن بوجه خاص عدم انتهاك الحقوق التي لا يجوز المساس بها.
(15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام في القانون اليمني لا تتفق مع ما يقضي به العهد، وأن الحق في التماس العفو غير مكفول للجميع، على قدم المساواة. والدور المهيمن لأسرة الضحية فيما يتعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ العقوبة على أساس تعويض مالي يتنافى هو الآخر مع المواد 6 و14 و26 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في مسألة عقوبة الإعدام. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 6 من العهد تحد من الظروف التي يمكن أن تبرر عقوبة الإعدام وتكفل لكل شخص يُحكم عليه بهذه العقوبة الحق في التماس العفو. وبالتالي تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل تشريعها وممارستها يتفقان مع أحكام العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى مدّها بمعلومات مفصلة حول عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وعدد الذين نُفذ فيهم هذا الحكم منذ عام 2000.
(16) وتشعر اللجنة بقلق بالغ لكون عقوبتي البتر والجلد، وبوجه أعم العقوبات الجسدية، ما زالت مكرسة في القانون وفي الممارسة، وهو ما يتعارض مع المادة 7 من العهد.
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لوقف هذه الممارسات وضمان احترام أحكام العهد.
(17) وتلاحظ اللجنة مع القلق حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يكون مسؤولاً عنها موظفون معنيون بتنفيذ القوانين. وتشعر بقلق أيضاً إزاء عدم إجراء تحقيقات بوجه عام بشأن هذه الممارسات الذميمة ومعاقبة مرتكبيها. وتشعر بقلق أيضاً إزاء عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى (المادتان 6 و7 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن تشرع في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، وفقاً لنتائج التحقيقات. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى.
(18) واللجنة إذ تفهم مقتضيات الأمن ذات الصلة بأحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء آثار هذه الحملة على حالة حقوق الإنسان في اليمن، على المواطنين والأجانب على حدّ سواء. وتشعر اللجنة بالقلق، في هذا السياق، إزاء موقف قوات الأمن، بما في ذلك الأمن السياسي، التي تقوم بتوقيف واعتقال كل شخص يشتبه فيه بأن لـه صلة بالإرهاب، وذلك انتهاكاً للضمانات المنصوص عليها في العهد (المادة 9). وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء حالات طرد الأجانب الذين يشتبه فيهم بأن لهم نشاطاً إرهابياً، دون أن يكون بإمكانهم الطعن في هذه التدابير بالطرق القانونية. يضاف إلى ذلك أن قرارات الطرد هذه تتخذ دون أن توضع في الاعتبار الأخطار الجسيمة على السلامة الجسدية لهؤلاء الأشخاص وعلى حياتهم في بلد المقصد (المادتان 6 و7).
ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على ألاّ تخرج التدابير التي تتخذ من أجل مكافحة الإرهاب عن حدود ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، وعلى أن تكون متفقة على نحو كامل مع أحكام العهد. والدولة الطرف مدعوة إلى السهر على ألا يكون الخوف من الإرهاب مصدراً للتعسف.
(19) وتلاحظ اللجنة أن استقلال القضاة لا يبدو مكفولاً في جميع الظروف (المادة 14 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تضع القضاء في مأمن من أي تدخل وفقاً لأحكام العهد.
(20) وتلاحظ اللجنة مع القلق حالات المساس بحرية الدين أو الوجدان، لا سيما المساس بحق الشخص في تغيير دينه (المادة 18 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تتفق تشريعاتها وممارستها مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على احترام حق الشخص في تغيير دينه إذا كان يرغب في ذلك.
(21) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض القيود التي تفرضها التشريعات اليمنية على حرية الصحافة وإزاء المصاعب التي يواجهها الصحفيون في ممارسة مهنتهم لدى انتقادهم للسلطات (المادة 19 من العهد).
ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على احترام أحكام المادة 19 من العهد.
(22) وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بنشر نص تقريرها الدوري الثالث والملاحظات الختامية هذه على نطاق واسع.
(23) ووفقاً للفقرة 5 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها متابعة لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات من 286 إلى 293 المتعلقة بوضع المرأة، والفقرة 295 المتعلقة بعدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والذين نفذ فيهم الحكم منذ عام 2000. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل، الذي يتعين عليها أن تقدمه في موعد أقصاه 1 آب/أغسطس 2004، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة، وبشأن تنفيذ العهد إجمالاً.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/40، الجزء الأول، الفقرة 83.

العودة للصفحة الرئيسية