(1) نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع لليمن (CCPR/C/YEM/2004/4) في جلستيها 2282 و2283 (CCPR/C/SR.2282 و2283)، المعقودتين في 11 و12 تموز/يوليه 2005، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2298 (CCPR/C/SR.2298)، المعقودة في 21 تموز/يوليه 2005. مقدمة
(2) ترحب اللجنة بتقديم اليمن لتقريرها الدوري الرابع في حينه، وهو التقرير الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير ويتضمن معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية حول تنفيذ العهد. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلها الوفد للإجابة على الأسئلة الخطية والشفوية للجنة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها بغية تضمين تقاريرها المزيد من المعلومات المفصلة عن العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ العهد، والتدابير التي اتخذت للتغلب عليها.الجوانب الإيجابية
(3) تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف عام 2003 بإنشاء وزارة حقوق الإنسان، فضلاً عن تعهدها المعلن بإيجاد ثقافة لاحترام حقوق الإنسان في اليمن.(4) كما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 45 لعام 2002 المتعلق بحقوق الطفل. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
(5) تلاحظ اللجنة بقلق أن التوصيات التي قدمتها لليمن عام 2002 لم تؤخذ في الاعتبار الكامل، وأن الدولة الطرف تبرر، من وجهة نظرها، عدم إحراز تقدم بشأن العديد من القضايا الهامة باستحالة التوفيق في نفس الوقت بين احترام المبادئ الدينية وبعض الالتزامات الواردة في العهد. ولا توافق اللجنة على هذا التفسير وتشدد على واجب الدول في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية. وترى أن الخصائص الثقافية والدينية يمكن أن تؤخذ في الاعتبار من أجل وضع الوسائل الملائمة التي تكفل احترام حقوق الإنسان العالمية، بيد أنها لا يمكن أن تمس الاعتراف الفعلي بهذه الحقوق للجميع (المادة 2 من العهد).ينبغي للدولة الطرف النظر بحسن نية في جميع التوصيات المقدمة إليها من اللجنة، وأن تجد السبل الكفيلة بتحقيق رغبتها في الالتزام بالمبادئ الدينية بطريقة تتفق تماماً مع التزاماتها بموجب العهد الذي وافقت عليه بدون تحفظ. (6) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء ما ورد عن افتقار السلطة القضائية للفعالية والاستقلال، على الرغم من الضمانات الدستورية والتدابير المتخذة لإصلاح الفرع القضائي (المادتان 2 و14). يتعين على الدولة الطرف أن تكفل عدم التدخل في شؤون السلطة القضائية، ولا سيما من جانب الجهاز التنفيذي، سواء كان ذلك في مجال القانون أو الممارسة. وينبغي أن يتضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الضمانات القانونية الموجودة التي تكفل الأمن الوظيفي للقضاة وعن إعمال تلك الضمانات. وينبغي، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن تعيين وترقيات القضاة وإجراءات الجزاءات التأديبية. (7) وبينما ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف تنظر حالياً في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فإنها تلاحظ أن هذه المؤسسة لم تُنشأ بعد. وفي هذا الصدد، تود اللجنة التأكيد على تكامل دور هذه المؤسسة مع دور المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية (المادة 2). ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134). (8) وترحب اللجنة بالتدابير العديدة التي اعتمدت من أجل النهوض بالمرأة، وباعتراف الدولة الطرف بما خلفته الآراء النمطية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات الاجتماعية للمرأة والرجل من تأثير سلبي على بعض جوانب التشريع اليمني. وتلاحظ بقلق ارتفاع معدل الأمية بين النساء، مما يعوق بوضوح تمتعهن بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 3 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تزيد الجهود التي تبذلها بغية تغيير السلوكيات النمطية التي تضر بحقوق النساء، وأن تعزز محو الأمية والتعليم بالنسبة للفتيات والنساء. (9) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن عميق قلقها إزاء التمييز الذي تعاني منه المرأة في مسائل الأحوال الشخصية. وتشعر بالقلق، على وجه الخصوص، إزاء استمرار تعدد الزوجات، دون أن تتاح حتى للمرأة على ما يبدو إمكانية الزواج بصيغة تستبعد تعدد الزوجات، وإزاء وجود قوانين تميّز ضد النساء في مسائل الزواج والطلاق والإدلاء بالشهادة والميراث (المادتان 3 و26). ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها من أجل كفالة المساواة التامة بين الرجال والنساء في مسائل الأحوال الشخصية، وأن تعزز بفعالية تدابير مكافحة تعدد الزوجات الذي يتنافى مع العهد. (10) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى مشاركة النساء في الحياة السياسية، ولا سيما في مجلس النواب، والمجالس المحلية، وهياكل إدارة الأحزاب السياسية، فضلاً عن تدني مشاركتها في الهيئة القضائية (المادتان 3 و26). ينبغي للدولة الطرف زيادة جهودها بغية تعزيز مشاركة المرأة في جميع نواحي الحياة العامة، وتعيين المزيد من النساء في الهيئة القضائية والمراكز العليا في السلطة التنفيذية، وتضمين تقريرها القادم بيانات إحصائية عن هذه المسألة. (11) وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات المقدّمة عن مدى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في اليمن. وإذ تحيط علماً بأنه لم يعد يجوز ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المستشفيات والمراكز الصحية، فإنها تلاحظ بقلق، وفقاً للعديد من مصادر المعلومات، أنه لم يتم سن قانون يحظر تلك الممارسات بشكل عام (المواد 3 و6 و7). ينبغي للدولة الطرف مضاعفة جهودها بغية القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسن قانون يحظر على جميع الأشخاص القيام بهذه الممارسة. كما يتعين على الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات المفصلة عن هذه المسألة، على أن تتضمن (أ) بيانات إحصائية عن عدد النساء والفتيات المعنيات؛ (ب) تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة، في حالة اتخاذها، ضد مرتكبي أعمال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ و(ج) معلومات عن فعالية البرامج وحملات التوعية التي نُفّذت من أجل محاربة هذه الممارسة. (12) كما تلاحظ اللجنة بقلق استمرار العنف الأسري في اليمن، وأن العقوبات التي ينص عليها القانون ضد الأزواج الذين أقدموا على قتل زوجاتهم اللاتي ضُبطن متلبسات بفعل الزنا أخف عموماً من العقوبات التي ينص عليها في جرائم القتل (المواد 3و 6 و7). ينبغي للدولة الطرف أن تكافح العنف الأسري بصورة فعالة من خلال حملات إزكاء الوعي فضلاً عن سن تشريعات عقابية ملائمة. كما يتعين عليها تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي العنف الأسري والمساعدة المقدمة للضحايا. وينبغي للدولة الطرف إلغاء التشريعات التي تنص على عقوبات أخف في قضايا "القتل دفاعاً عن الشرف". (13) وتنوه اللجنة بإعلان الدولة الطرف الذي يفيد بأن الجهود التي بذلتها لمكافحة الإرهاب لم تترتب عليها انتهاكات منهجية ومستمرة على الرغم من تأثيرها على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في اليمن. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما ورد عن انتهاك المواد 6 و7 و9 و14 من العهد انتهاكاً جسيماً ارتُكبت باسم حملة مكافحة الإرهاب. وتلاحظ مع القلق حالات القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاختفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز إلى أجل غير مسمى من دون توجيه اتهام أو محاكمة، والتعذيب وإساءة المعاملة، وترحيل غير المواطنين إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة. ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لمبدأ التناسب في جميع ردودها على التهديدات والأنشطة الإرهابية. وينبغي أن تضع في اعتبارها أن في العهد حقوقاً محددة لها طابع غير قابل للتقييد منها بوجه خاص المادتان 6 و7، وهي حقوق يجب احترامها في جميع الحالات، وتود اللجنة موافاتها بمعلومات عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية المكلفة برصد حالة الأشخاص المحتجزين بتهم تتصل بالإرهاب والتوصيات التي قدمتها. (14) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء لجوء قوات الأمن في 21 آذار/مارس 2003 إلى استخدام القوة مما تسبب في مقتل أربعة أشخاص كانوا يشاركون في مظاهرة مناهضة للحرب في العراق، من بينهم صبي يبلغ عمره 11 عاماً (المادة 6). ينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً كاملاً ومحايداً في هذه الأحداث، كما ينبغي لها، بناء على نتائج التحقيق، إقامة دعاوى ضد من قاموا بعمليات القتل. كما ينبغي أن تتيح سبل الانتصاف لأسر الضحايا. (15) ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق من أن الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام بموجب القانون اليمني لا تتسق مع ما يقتضيه العهد، وأن حق التماس العفو غير مكفول للجميع على قدم المساواة. كما أن الدور الترجيحي لأسرة الضحية في تنفيذ عقوبة الإعدام أو عدم تنفيذها على أساس التعويض المادي "الدية" يتناقض مع العهد. وعلاوة على ذلك، ومع تنويه اللجنة بادعاء أن عقوبة الرجم لم تطبق في اليمن منذ أمد بعيد، فإنها تشعر بالقلق إزاء إمكانية صدور حكم بمثل هذه العقوبة كما تبين في قضية ليلى رمضان عايش أمام المحكمة الابتدائية في عدن عام 2000. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء المعاناة التي عاشتها المتهمة عندما كانت خاضعة لذلك الحكم (المواد 6 و7 و14 و26). ينبغي للدولة الطرف الحد من حالات فرض عقوبة الإعدام، وكفالة عدم تطبيقها إلا في أشد الجرائم خطورة، وأن تعلن رسمياً إلغاء عقوبة الإعدام رجماً بالحجارة، وتذكر اللجنة مرة أخرى أن المادة 6 من العهد تقيّد الظروف التي يمكن أن تبرر عقوبة الإعدام وتكفل حق أي شخص مدان في التماس العفو. وتود اللجنة موافاتها بمعلومات حول متابعة قضية حافظ إبراهيم الذي حُكم عليه بالإعدام ولم يحدد بعد عمره وقت ارتكاب الجريمة. كما تود موافاتها بمعلومات مفصلة تغطي فترة التقرير حول من حُكِم عليهم بالإعدام أو نُفذ فيهم الحكم وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها. وتُحث الدولة الطرف أيضاً على السعي لإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. (16) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن بالغ قلقها من أن العقوبات البدنية مثل الجلد، وبتر الأطراف في القليل من الحالات، لا تزال تصدر وتُمارس بموجب القانون في الدولة الطرف، وذلك انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ينبغي للدولة الطرف الكف فوراً عن مثل هذه الممارسات وتعديل تشريعاتها وفقاً لذلك لكي تضمن توافقها التام مع العهد. (17) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الاتجار بالأطفال وإرسالهم خارج اليمن والاتجار بالنساء اللاتي يأتين إلى البلد أو يعبرن من خلاله، فضلاً عن ممارسة ترحيل الأشخاص المتجر بهم من دون اتخاذ التدابير الملائمة لرعايتهم (المادة 8). ينبغي للدولة الطرف زيادة الجهود التي تبذلها لمحاربة مثل هذه الممارسات والوفاء التام باستحقاقات ومتطلبات الضحايا في مجال حقوق الإنسان. وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات أوفى، بما في ذلك بيانات إحصائية. (18) وتعرب اللجنة مرة أخرى عن قلقها إزاء منع المسلمين من التحول إلى ديانة أخرى، وذلك تذرعاً بالاستقرار الاجتماعي والأمن. وهذا الحظر يُعد انتهاكاً للمادة 18 من العهد التي لا تسمح بفرض أي قيود على حرية الفكر والوجدان أو على حرية الإنسان في أن يدين بدين ما أو في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، كما يُعد انتهاكاً للمادة 26 التي تحظر التمييز على أساس الدين. ينبغي للدولة الطرف مراجعة موقفها واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حرية جميع الأشخاص في اختيار الديانة أو المعتقد، بما في ذلك حق الشخص في تغيير ديانته أو معتقده الحاليين. (19) وتشعر اللجنة بالأسف لأن وفد الدولة لم يقدّم إجابة على سؤال ما إذا كان القانون اليمني يقر حق الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية (المادة 18). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية حق المطالبة بمركز المستنكف الضميري وأداء خدمة بديلة لا تكون ذات طابع عقابي. (20) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد عن انتهاكات حرية الصحافة، بما في ذلك اعتقال ومضايقة الصحفيين، فضلاً عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالطابع التقييدي لمشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد الذي يجري استعراضه حالياً. ينبغي أن تحترم الدولة الطرف حرية الصحافة وأن تكفل توافق قانون الصحافة والمطبوعات الجديد توافقاً كاملاً مع أحكام المادة 19 من العهد. (21) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن قانون الأحوال الشخصية يجيز زواج الأطفال في سن 15 عاماً، واستمرار الزواج المبكر للفتيات، دون السن التي يحددها القانون في بعض الأحيان. كما تشعر بالقلق إزاء زيجات الأطفال دون السن القانونية التي يتفق عليها الأوصياء الشرعيون. وهذه الممارسة تقوّض فعالية موافقة الزوجين، وحقهما في التعليم، وتمس الحق في الصحة بالنسبة للفتيات (المواد 3 و23 و24). ينبغي للدولة الطرف أن ترفع السن الدنيا للزواج وأن تكفل التقيُد بها في الممارسة الفعلية. نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)
(22) تحدد اللجنة يوم 1 تموز/يوليه 2009 موعداً لتقديم التقرير الدوري الخامس لليمن. وترجو نشر التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتوزيعها على نطاق واسع في اليمن، بين الجمهور بصورة عامة بالإضافة إلى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، وتعميم التقرير الدوري الخامس على المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.(23) وبموجب الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف في غضون سنة معلومات عن الإجراءات المتخذة لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و13 و14 و16 أعلاه. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن توصياتها المتبقية وعن تنفيذ العهد ككل. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/60/40، الجزء الأول، الفقرة 91. العودة للصفحة الرئيسية |