211- نظــــــــرت اللجنــــــــة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابــــع لزامبيـا (CEDAW/C/ZAM/3-4) في جلستيها 551 و 552، المعقودتين في 4 حزيران/يونيه 2002 (انظر CEDAW/C/SR.51 و SR.55). عرض الدولة الطرف للتقرير
212- ذكرت ممثلة زامبيا في عرضها للتقرير أن حكومتها أبانت عن إرادتها السياسية والتـزامها بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وأنها انضمت إلى معاهدات دولية تضمن حقوق الإنسان بدون تمييز على أساس الجنس أو غيره من الأسباب أو صدَّقت على هذه المعاهدات وانضمت إلى المجتمع الدولي في تأييد عدة خطط للعمل من أجل إدماج المرأة في جميع الأنشطة الإنمائية إدماجا كاملا ومتكافئا ومفيدا.213- وقالت إن لزامبيا، على غرار بلدان الكمنولث، نظاما قانونيا لا تعد فيه الصكوك الدولية نافذة من تلقاء نفسها وإنما تتطلب إجراء من القانون الداخلي لكي تكون قابلة للتنفيذ بشكل مباشر. ورغم أن الاتفاقية لم تدمج كليا في هذا القانون، ثمة بعض الأحكام في القانون الزامبـي تجسد مقاييس الاتفاقية. وقالت إن زامبيا أعطت الأولوية لإدماج الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد زامبيا طرفا فيها. 214- ويدين الدستور الزامبـي، في الجزء الثالث منه، الأعمال التي تسبب ضررا ماديا أو جنسيا أو نفسيا أو معاناة للنساء والأطفال، إذ يمنح الدستور الحقوق والحريات الراسخة فيه إلى جميع الأشخاص في زامبيا، بصرف النظر عن العرق، أو الأصل، أو الرأي السياسي، أو اللون، أو العقيدة، أو الجنس، أو الوضع العائلي. 215- وتشكل النساء نسبة 50.7 في المائة من سكان زامبيا البالغين 10.3 ملايين شخص، وحسب الدراسة الاستقصائية للصحة الديموغرافية في زامبيا (1996)، ما تزال معدلات الخصوبة، رغم انخفاضها، مرتفعة عند نسبة 6.1 أطفال لكل امرأة، حيث تصبح غالبية النساء أمهات أو حوامل عند التاسعة عشرة من العمر. واعتبارا من عام 1995، بلغ متوسط العمر 43 سنة للنساء و 41 للرجال. ويعد سكان زامبيا من الشباب حيث تبلغ نسبة البالغين 15 سنة أو أقل 45 في المائة. 216- وقالت إن بعض القوانين العرفية والممارسات التمييزية القديمة منذ قرون ما تزال سائدة في زامبيا، وإن التطبيق التعسفي للقوانين العرفية يشكل عقبة كبيرة تعترض القضاء على التمييز ضد المرأة. وأضافت أن التفاوت الحاصل بين الرجال والنساء جاء نتيجة لعوامل تاريخية وثقافية ساهمت في توزيع العمل بحيث شـُـجـِّـع الرجال على المشاركة في الإنتاج، بينما شُجعت النساء على العمل في القطاع التقليدي. وقالت إن الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تتعاون من أجل توعية النساء، والرجال والبنات والبنين بحقوقهم وبالإجراء الذي يتعين اتباعه في حالات التمييز. وأوضحت أن لجنة تقنية لاستعراض القوانين، وآليات الإنفاذ ونظم الدعم المتعلقة بالعنف بين الجنسين قد أوصت بتدوين القانون العرفي الذي لا يتعارض مع القانون الطبيعي، وأن لجنة لوضع القوانين بصدد توثيق القوانين العرفية والأعراف المتنوعة بهدف القضاء على القوانين التي ترفض المساواة بين الجنسين. وقالت إن خطوات تتخذ حاليا من أجل القضاء على القوالب النمطية في المناهج الدراسية، وإحداث دورة تدريبية في مجال قضايا الجنسين لواضعي المناهج الدراسية، وتشجيع البنات على اختيار التخصصات التقنية. 217- وقالت إن مشاركة المرأة في الحياة العامة على قدم المساواة شكلت إحدى أولويات زامبيا، نظرا لأن النساء ممثَّلات بقدر غير كاف على جميع مستويات صنع القرار في الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، واللجان الخاصة للخدمات العامة وغيرها من المؤسسات. وتشكل النساء أكثر من 53 في المائة من الناخبين؛ ومع ذلك تشكل النساء أقل من 12 في المائة من المسؤولين المنتخَبين، وتشكلن أقل من 10 في المائة من كبار المسؤولين الحكوميين. وفي 1997، وقـَّـعت الحكومة على إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن قضايا الجنسين والتنمية، الذي يلزم الحكومات بضمان مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار بنسبة 30 في المائة على الأقل بحلول عام 2005. وأضافت أن 19 امرأة من أصل 202 من المرشحات انتُخبن في البرلمان خلال الانتخابات العامة التي جرت في 2001، بدور حيوي قام به المجتمع المدني من أجل تشجيع المرأة على المشاركة في العملية الانتخابية ناخبات ومرشَّحات. وأضافت أن الحكومة اعتمدت سياسة للتدريب في مجال الخدمة العامة تتضمن تدابير في مجال الإجراءات التصحيحية من أجل تدريب النساء العاملات في الخدمة المدنية حتى تكنَّ مؤهلات لتقلد مناصب عليا. 218- وقالت إن نسبة 25 في المائة من المنح الجامعية الحكومية تخصص للنساء اللواتي تأهلن لدخول المرحلة الجامعية؛ وحددت معدلات دنيا لقبول البنات في الصفين الثامن والعاشر. وحُولت المدارس التقنية للبنين كلها لتصبح مدارس مختلطة؛ ووضعت سياسة تقضي بإعادة قبول البنات في المدارس بعد الوضع. 219- وذكرت أن زامبيا قد وقـَّـعت على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة وألغت القوانين التي تمنع المرأة من المشاركة في بعض أنواع العمل. بيد أن النساء ما تزلن تجدن صعوبات في الوصول إلى التدريب والعمل وتـُـولي الحكومة حاليا لتلك المسائل اهتماما إيجابيا وخاصا. 220- وما تزال الصحة الإنجابية للمرأة مصدر قلق، لا سيما في المناطق الريفية. فقد قدرت الدارسة الاستقصائية للصحة الديموغرافية في زامبيا أن معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس يبلغ 649 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية وأشارت دراسة أجراها المستشفى المركزي الجامعي في 1995 أن 75 في المائة من حالات الوفاة أثناء النفاس تقع في أوساط الأمهات دون العشرين من العمر. وتدرب حاليا القابلات التقليديات من أجل تعزيز جهود العاملين في المجال الطبي، لا سيما في المناطق الريفية، واستكمال التثقيف بشأن الحياة الأسرية بهدف توعية البنات والبنين في مجالات عدة منها مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والوقاية من الإصابة بالفيروس، وفي المجالات التي تعني الشباب في جميع المراكز الصحية وبدأ تقديم المشورة والاختبار في مصحات التوليد ومصحات رعاية الأطفال وتنظيم الأسرة. 221- ورغم أن النساء تشاركن في قطاع الزراعة المعيشية، والعمل المنـزلـي غير المأجور وفي العمل المتقطع والموسمي، تصنف النساء ضمن ربات البيوت، أو العاطلات أو غير النشيطات اقتصاديا. وتزيد شبكات الطرق غير الموثوقة أو غير الموجودة في معظم المناطق الريفية من الصعوبة التي يواجهها المزارعون المعيشيون، لا سيما النساء منهم، في تسويق منتجهم. وتزداد هذه الصعوبة بعدم امتلاك النساء لضمانات إضافية، ولتعليمهن المحدود، وعدم الوصول إلى القروض وغير ذلك من وسائل الإنتاج. 222- وتُنظَّم العلاقات الأسرية وفقا لنظام قانوني مزدوج يتكون من قانون تنظيمي وآخر عرفي، مع كون القانون العرفي منحازا جدا ضد المرأة. والقوانين العرفية قوانين غير مكتوبة وتدار في محاكم محلية يسيطر عليها الرجال يرأسها في معظم الأحيان قضاة غير مدربين وذوي ثقافة أبوية. وتعتزم الحكومة أن تضمن معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة في الزواج والمسائل الأسرية وإعطاء المرأة الحق في أن تقرر بحرية ما إذا كانت تريد أن تلد طفلا ومتـى. 223- وفي 1989، عُدل الدستور وقانون الجنسية في زامبيا، بهدف إزالة الحكم التمييزي الذي ينص على الإمكانية التي تتيح لأجنبية متزوجة من رجل زامبي أن تطلب الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة في زامبيا، بينما يتعين على الأجنبي المتزوج من زامبية قضاء 10 سنوات من الإقامة. وألغي شرط حصول النساء على الموافقة الكتابية من الأزواج قبل إدراج أسماء الأبناء في جوازات سفرهن. 224- وختاما، أشارت الممثلة إلى أن تنفيذ الاتفاقية تأثر بمعتقدات تقليدية راسخة، وعدم تقدير القضايا والمشاكل الجنسانية، وبالموارد المالية والبشرية المحدودة. وكان لتعاون الحكومة والمجتمع المدني بشكل محدود أثر سلبي أيضا. وستسعى حكومة زامبيا إلى تيسير المزيد من التغيير وتنظر في التعاون مع المجتمع المدني بوصف ذلك عنصرا رئيسيا في ضمان عدم التمييز ضد المرأة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. التعليقات الختامية للجنة
225- تثنـي اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقريرين الدوريين المجمعين الثالث والرابع، اللذين أعدا وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير. وتثني على الدولة الطرف أيضا للردود الكتابية الشاملة والصريحة على الأسئلة التي طرحها الفريق العامل السابق للدورات التابع للجنة وعلى العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والذي سعى إلى توضيح الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية في زامبيا.مقدمـــة 226- وتثنـي اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة الأمين الدائم، لشعبة القضايا الجنسانية في التنمية وتقدر أيضا استعداد الوفد للمشاركة في حوار صريح وبناء مع اللجنة. الجوانب الإيجابية
227- وترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى تعزيز الآلية الوطنية المعنية بالمرأة، والبدء بتعميم المنظور الجنساني واعتماد عدة سياسات وبرامج ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك السياسة الجنسانية الوطنية وإنشاء شعبة القضايا الجنسانية في التنمية، تحت سلطة مكتب الرئيس.228- وتثنـي اللجنة على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استعراض القوانين المعمول بها حاليا التي تميز ضد المرأة. وتلاحظ أيضا سن قانون الزواج وقانون التركة بلا وصية، الذي ينص على حماية المرأة في الزواج والإرث. 229- وتثنـي اللجنة على بدء العمل ببرنامج النهوض بتعليم الطفلة، وبتخصيص نسبة 25 في المائة من المنح الحكومية للنساء اللواتي يلتحقن بالجامعات، وبتخفيض معدل قبول البنات للالتحاق بالصفين الثامن والعاشر في المدارس من أجل تصحيح التفاوت الموجود في قطاع التعليم. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
230- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام المتناقضة الواردة في الدستور بحيث تضمن المادة 11 المساواة بين الرجال والنساء بينما تُجيز المادة 23 (4) القوانين التمييزية في مجال الأحوال الشخصية، أي في المجالات التالية: تخصيص الإيرادات، والتبنـي، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الممتلكات عند الوفاة، أو مسائل أخرى من قانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي فيما يتعلق بأي مسألة.231- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء المادة 23 (4) من الدستور، التي تبيح التمييز في مجال القانون فيمس ذلك معظم النساء. 232- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الاتفاقية لم تدمج بصورة مباشرة في القانون الداخلي ولعدم إمكانية الاحتجاج بأحكامها مباشرة أمام المحاكم. 233- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج الاتفاقية في القانون الداخلي. 234- تعـرب اللجنة عن القلق من أن أحكام القوانين القائمة، بما فيها القوانين الجديدة مثل قانون الزواج وقانون العمالة، تمـيـِّـز ضـد المرأة بصورة مباشرة وغير مباشرة. 235- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقوم باستعراض وإصلاح قوانينها لكـي تضمن اتساقها مع الاتفاقية. 236- تعرب اللجنة عن القلق من أنـه لا يتم حاليا على النحو المناسب تنفيذ أو إنفاذ الحقوق الدستورية أو القانونية الأخرى القائمة لتمكين النساء ضحايا التمييـز من الانتصاف. 237- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز إنفاذ القانون وأن توفر سبل انتصاف فعالة عن طريق المحاكم للمرأة التي تتعرض للتمييـز. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضع برامج لتدريب القضاة وموظفي إنفاذ القوانين فيما يتعلق بحقوق المرأة وأن تروِّج المعلومات لدى الجمهور العام وبصورة خاصة الجمهور النسائـي. 238- تعرب اللجنة عن القلق مــن ازدياد مستوى العنف ضد النساء والبنات، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. وتعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء عدد المسنـَّـات اللواتي قتلــن لأسباب تتعلق بالشعـوذة بيـــد أفراد أسرهن أو غيرهم في زامبيا في السنوات الأخيرة. 239- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي مسألة العنف الموجه ضد المرأة أولوية قصوى وأن تعترف بأن هذا العنف يشكل بموجب الاتفاقية انتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. وفي ضوء توصيتها العامة رقم 19، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسن قانونا بشأن العنف الأسري في أسرع وقت ممكن وأن تعمل على تجريم العنف الموجه ضد النساء والبنات وعلى تمكين ضحايا العنف من الإناث من وسائل الجبر والحماية بشكل مباشر. وتوصي اللجنة أيضا بتدريب جميع المسؤولين العاملين في القطاع العام في مجال القضايا الجنسانية، لا سيما مسؤولي إنفاذ القانون والجهاز القضائي، بالإضافة إلى العاملين في قطاع الصحة، بهدف توعيتهم بشأن نتائـج جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والبنات. وتوصي اللجنة أيضا بإنشاء خدمات لإسداء المشورة للمجني عليهن وبتنظيم حملات توعية عامة بغيـة وضع وتنفيذ سياسات عدم التسامح إطلاقا مع جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والبنات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتناول مسألة العنف الموجه ضد النساء والبنات بإسهاب في تقريرها الدوري الخامس. 240- في حين ترحب اللجنة بالتـزام الدولة الطرف بتحقيق مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة في النشاط السياسي بحلـول عام 2005، فهـي تلاحظ بقلق أن مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة محدودة وأن النساء ممثلات بقدر غير كاف على جميع مستويات صنع القرار في الحكومة، والبرلمان، والأحزاب السياسية، والقطاع الخاص، واللجان الخاصة للخدمات العامة وغيرها من المؤسسات في المجتمع. 241- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير من أجل زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تحدث تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، من أجل تعزيز جهودها في تشجيع تقلد النساء لمناصب في السلطة، بدعم من برامج التدريب الخاص وحملات التوعية الرامية إلى تأكيد أهمية مشاركة النساء في صنع القرار على جميع المستويات. 242- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أحرزت تقدما في تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للنساء في زامبيا، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المستوى المرتفع لوفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الرضع، وانخفاض متوسط العمر، والارتفاع الشديد لنسبة المراهقات الحوامل وحالات الإجهاض غير المأمونة، والنقص الحاصل في مجال الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ولا سيما في المناطق الريفية. 243- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع السياسات وتخصيص الموارد الكافية لتحسين وضع المرأة الصحي، لا سيما فيما يتعلق بوفيات الأمهات أثناء النفاس ووفيات الرضع. وتحث الدولةَ الطرف على زيادة نصيب المرأة من الرعاية الصحية وخدمات تنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة أيضا بوضع برامج وطنية للصحة الإنجابية وتنفيذها من أجل تفادي الحمل المبكر وعمليات الإجهاض المتعمدة في المناطق الريفية والحضرية. 244- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغياب التدابير من أجل رعاية النساء والبنات المصابات بالفيروس والإيدز. 245- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير شمولية لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز واتخاذ تدابير وقائية عملية أخرى منها إتاحة الرفالات للنساء والرجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا العمل على عدم التمييز ضد النساء والبنات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعلى إتاحة المساعدة الملائمة لهن. وتؤكد اللجنة أيضا على أن جمع البيانات الموثوقة عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أمر حاسم لإدراك طبيعة هذه العدوى. 246- ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدل المنخفض لتعلم الكتابة والقراءة في أوساط الإناث، وتدني نسبة التحاق البنات بالمدارس في المناطق الريفية والحضرية وارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة بسبب الحمل. وتتفاقم هذه العوامل السلبية نتيجة لاحتواء المناهج الدراسية على قوالب نمطية. وتلاحظ أن التعليم أمر رئيسي للنهوض بالمرأة وأن انخفاض مستوى تعليم النساء والبنات يظل أحد أخطر العراقيل التي تعترض تمتعهن بحقوق الإنسان بشكل كامل. 247- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها من أجل تحسين مستوى تعلم البنات والنساء الكتابة والقراءة في المناطق الريفية والحضرية، وكفالة المساواة في مستوى وصول البنات والنساء الشابات على جميع المستويات من التعليم والحيلولة دون انقطاع البنات عن الدراسة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة أخرى في مجال التعليم، بما في ذلك حفز الآباء على إرسال البنات إلى المدارس وتشجيع توظيف مدرسات أكثر كفاءة. 248- تعـرب اللجنة عن القلق إزاء ازدياد معدل البطالة في أوساط النساء. وهـي تعرب عن القلق أيضا إزاء تباين الأجور بين النساء والرجال، وإزاء التحرش الجنسي، وعدم وجود ضمان اجتماعي للنساء. 249- تحث اللجنة الدولة الطرف على تطبيق تدابير استثنائية مؤقتـة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية في مجال إيجاد فرص عمل للنساء. وينبغي بذل الجهود من أجل توسيع نطاق برنامج العاملين في القطاع العام على مستوى المجتمعات المحلية ليشمل المناطق التي يعد فيها عدد العاطلات كبيرا جدا. وتناشد اللجنة الدولة الطرف استعراض تشريعها وسياستها في قطاع العمل لتيسير التنفيذ الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. 250- وتعرب اللجنة عن قلقها لكون علاقـات الزواج والعلاقات الأسرية محكومة بنظام قانوني مزدوج يتألف من القانون التنظيمي والقانون العرفي يعملان جنبا إلى جنب ولكون عدة من تلك القوانين غير متسق مع الاتفاقية. وهـي تلاحظ أيضا أن القانون العرفي غير مكتوب في معظمـه وكثيرا ما يشرف على تطبيقه قضاة ذكور لا تتوفر فيهم الخبرة القانونية، ولا يطرقون في قراراتهم التمييـز الذي تقع المرأة ضحية لــه. 251- توصي اللجنة بتعزيـز القانون التنظيمي وبتنقيح وتدوين القانون العرفي بغية الامتثال للمادة 16 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بتنفيذ برامج لتدريب القضاة في مجال التثقيف القانوني والتوعية بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان. 252- تعرب اللجنة عن القلق من أن تعدد الزوجات مقبول على نطاق واسع ومن أن الدولة الطرف لا تكافح هذه الظاهرة بفعالية. 253- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة وفعالة، بما فيها تدريب أعضاء الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون، وحملات توعية الجمهور، بغية القضاء على ممارسة تعدد الزوجات. 254- تشعر اللجنة بالقلق من أن جوانب قانون الجنسية، على النحو الموصوف في التقرير، ما زالت تميـِّـز ضـد الزوجات. 255- توصي اللجنة بتعديل هذه القوانين وفقا للمادة 9 من الاتفاقية وبتنفيذ قرارات المحاكم التي تـُـقـِــر للمرأة بالمساواة في الحقوق. 256- بينما تعلق اللجنة على جهود الدولة الطرف من أجل إيواء اللاجئين من بلدان مجاورة، تعرب عن قلقها لقدرة الدولة الطرف المحدودة على حماية وضمان حقوق اللاجئين. 257- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تقديم المساعدة إلى اللاجئات من النساء والبنات، وأن تبذل جهودا في مجال تأهيلهـن. وتوصي اللجنة أيضا بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على مزيد من الدعم من الوكالات الدولية الملائمة العاملة في ميدان حماية اللاجئين، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن تواصل التعاون مع هذه الوكالات بشكل وثيق. 258- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تـرد على الأسئلة التي طُـرحت في أثناء المناقشة البنـَّـاءة مع اللجنة وعلى الانشغالات المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة في تقريرها المقبل. 259- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن توقع وتصدق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك قبولها لتعديل الفقرة 1 في المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد انعقاد اللجنة. 260- مراعاة للجوانب الجنسانية للإعلانات والبرامج ومناهج العمل المعتمدة من مؤتمرات واجتماعات الأمم المتحدة ودوراتها الاستثنائية ذات الصلة (مثل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لاستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية (الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون)، والمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والفصل العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والجمعية العالمية الثانية للشيخوخة)، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ جوانب تلك الوثائق المتصلة بالمواد ذات الصلة في الاتفاقية. 261- تطلب اللجنة أن يعمم نشر هذه التعليقات الختامية في زامبيا حتى يكون سكان زامبيا، لا سيما أعضاء المنظمات غير الحكومية، والمديرون والسياسيون، على علم بالخطوات التي اتخذت من أجل ضمان مساواة المرأة قانونا وواقعا وبالخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشرها على نطاق واسع، لا سيما على مستوى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“ وبرنامج العمل المعتمد في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الثاني، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |