1) نظرت اللجنة المعنيـة بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لزامبيا (CCPR/C/ZMB/3) في جلستيها 2454 و2455 المعقودتين في 9 و1٠ تموز/يوليه 2٠٠7 (CCPR/C/SR.2454 وSR.2455). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2471 (CCPR/C/SR.2471)، المعقودة في 2٠ تموز/ يوليه 2٠٠7. مقدمة
2) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث، وإن كان متأخراً، وبالفرصة التي أتاحها ذلك لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف. و ينبغي للدولة الطرف أن تقدم تقاريرها في المستقبل حسب الجدول الذي تضعه اللجنة.3) وتقدر اللجنة الردود الخطية التي قدمها الوفد مسبقاً، فضلاً عن إجاباته التفصيلية عن الأسئلة الشفوية التي أثارتها اللجنة. وترحب اللجنة، على وجه الخصوص، بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف، في تقريرها الدوري وفي أثناء الحوار مع اللجنة، مع التسليم بالمصاعب التي واجهتها في تنفيذ العهد. الجوانب الإيجابية
4) ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:(أ) إنشاء اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان في عام 1996 مع تكليفها بولاية تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ (ب) إنشاء هيئة الشكاوى العامة ضد الشرطة في عام 1999 مع تكليفها بولاية تناول الشكاوى المتعلقة بإساءة استعمال السلطة، والاحتجاز غير القانوني، والوحشية أو التعذيب، والسلوك غير المهني، وحالات الوفاة في أثناء الاحتجاز، وتحصيل الديون على أيدي ضباط الشرطة. 5) وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن زامبيا أحرزت تقدماً ملحوظاً في خفض معدل وفيات الأمومة. 6) وترحب اللجنة بإلغاء العقوبة البدنية بإجراء تعديلات على قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون، وقانون التعليم. 7) وترحب اللجنة بزيادة مشاركة المرأة في البرلمان، وعلى المستوى الوزاري، وفي مجال الخدمة العامة، وهي تشجع الدولة الطرف على تعزيز جهودها في هذا الصدد. 8) وتلاحظ اللجنة بارتياح أن قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2٠٠6 حدد إطاراً زمنياً مدته 18٠ يوماً تنظر المحاكم خلالها وتفصل في الالتماسات المتعلقة بقضايا الانتخابات المثيرة للنزاع. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
9) تلاحظ اللجنة أن أحكام العهد غير واجبة التطبيق مباشرة في القانون الداخلي، وتشعر بالقلق من أن الحقوق المنصوص عليها في العهد لم تُدرج جميعها في الدستور والتشريعات أو لم يُعترف بها بالصورة المناسبة. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أنه منذ النظر آخر مرة في تقرير الدولة الطرف المقدم في 1996 لم تكتمل عملية مواءمة القانون الداخلي مع أحكام العهد. كما تلاحظ اللجنة أنه لم يُحدد إطار زمني لإكمال العملية (المادة 2).ينبغي للدولة الطرف الآن أن تكفل مواءمة قانونها الداخلي مع أحكام العهد في الوقت المناسب. كما ينبغي لها، طيلة عملية المراجعة الدستورية، أن تزيد وعي عامة الجمهور بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الطرف بتصديقها على العهد. 1٠) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن اللجنة الزامبية لحقوق الإنسان تنقصها الأموال لتنفيذ أنشطتها بصورة ملائمة، وأنه ليس بإمكانها أن تتلقى دعماً مالياً من المؤسسات الدولية أو من أي مصدر آخر إلا بموافقة الرئيس صراحةً على ذلك. كما تأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عما إذا كان باستطاعة لجنة حقوق الإنسان في زامبيا نشر وتوزيع تقارير اللجنة وتوصياتها (المادة 2). ينبغي للدولة الطرف بذل جميع الجهود الممكنة لزيادة موارد الميزانية الخاصة باللجنة الزامبية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بوظائفها بصورة فعالة. كما ينبغي أن تكفل أن اللجنة الزامبية بإمكانها طلب وتلقي الأموال من المؤسسات الدولية وغيرها من المصادر التي تراها مناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز سلطات ومركز لجنة حقوق الإنسان. وينبغي أن تكفل امتثال القوانين التي تحكم اللجنة الزامبية امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة 48/134 بتاريخ 2٠ كانون الأول/ديسمبر 1993). 11) وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تضع آراء اللجنة موضع التنفيذ فيما يخص البلاغ رقم 39٠/199٠ (بيرنارد لوبوتو ضد زامبيا) ، قبل موته في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام. كما تلاحظ أيضاً المعلومات التي قدمها الوفد عن أن تعويضاً قد دُفع للضحية حسبما أوصت اللجنة في آرائها المتعلقة بالبلاغ رقم 856/1999 (أليكس سوتيلي شامبالا ضد زامبيا)، ولكنها تأسف لأن تلك المعلومات لا تتضمن تفاصيل كافية. كما تأسف لغياب معلومات بشأن التدابير المعتمدة لكفالة عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً، حسبما أوصت اللجنة (المادة 2). ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تنفيذ التوصيات المقدمة من اللجنة بشأن القضايا المشار إليها أعلاه، وأن تقوم في أسرع وقت ممكن بإحاطة اللجنة علماً بما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن. 12) وتكرر اللجنة قلقها لأن الاستثناءات الواردة بشأن الحق في عدم التعرض للتمييز، حسبما تنص عليها المادة 23 من الدستور، غير متوافقة مع أحكام المواد 2 و3 و26 من العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة إزاء الاستثناءات المتعلقة ب : (أ) غير المواطنين؛ (ب) مسائل القانون الشخصي مثل، التبني، والزواج، والطلاق، ودفن الموتى، وأيلولة الممتلكات بعد الوفاة، أو غيرها؛ و(ج) تطبيق القانون العرفي. ينبغي للدولة الطرف مراجعة المادة 23 من الدستور لتتماشى مع المواد 2 و3 و26 من العهد. 13) وتلاحظ اللجنة باهتمام الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة وتدوين القوانين العرفية. كما تظل قلقة في ذات الوقت لأن القوانين العرفية التي تضر بحقوق المرأة إضراراً بليغاً ما زالت قائمة، مثل التمييز في مجالات الزواج، والطلاق، والزواج المبكر، والإنجاب ومهر العروس وتعدد الزوجات، والقيود المبلغ عنها بشأن حرية حركة النساء (المادتان 2 و3). ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهودها لضمان توافق القوانين والممارسات العرفية مع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وإيلاء هذه المسألة أولوية قصوى. كما ينبغي لها أن تولي اهتماماً خاصاً لكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة في العملية الجارية لمراجعة وتدوين القوانين والممارسات العرفية. وينبغي لها اتخاذ خطوات فورية وعملية لمحاربة الممارسات العرفية التي تُضِر بحقوق المرأة إضراراً بليغاً. 14) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن أسبقية القانون الوضعي على القانون العرفي غير مكفولة دائماً في الممارسة، ويُعزى ذلك، بصورة خاصة، إلى انخفاض مستوى وعي الناس بحقوقهم، لا سيما حق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العرفية أمام المحاكم الوضعية، وإلى عدم كفاية التدريب الذي يتلقاه المكلفون بإقامة العدالة على المستوى المحلي على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف (المادتان 2 و3). ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لزيادة الوعي بأسبقية القوانين الوضعية على القوانين والممارسات العرفية، وبحق الاستئناف أمام المحاكم الوضعية. وينبغي أن تجعل المكلفين بإقامة العدالة على المستوى المحلي مدركين للحقوق المتضمنة في العهد، وأن تشجعهم، ولا سيما ليأخذوا في الحسبان حق كل شخص في ألا يتعرض للتمييز. 15) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن عدم وضوح الأحكام القانونية التي تحكم فرض وتطبيق حالة الطوارئ. كما تلاحظ، على وجه الخصوص، أنه بموجب المادة 25 من الدستور، يجوز استثناء بعض الحقوق المنصوص على أنه لا يجوز انتقاصها، وفقاً للمادة 4 من العهد. ينبغي للدولة الطرف تعديل المادة 25 من الدستور لتتماشى مع المادة 4 من العهد. كما ينبغي لها إنشاء آلية تُبلغ بها الدول الأخرى الأطراف، بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، بالحقوق التي استثنتها في أوقات الطوارئ العامة، حسبما تنص عليه المادة 4(3) من العهد. 16) وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنظر حالياً في مسألة اعتماد تشريعات لمكافحة الإرهاب (المادتان 2 و4). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن الحقوق المنصوص عليها في العهد بوضوح، ولا سيما أحكام العهد التي تحدد القيود والاستثناءات المتعلقة بهذه الحقوق، تؤخذ في الحسبان بالكامل عند اعتماد أحكام وقوانين مكافحة الإرهاب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضع في الاعتبار ضرورة تعريف الأعمال الإرهابية تعريفاً دقيقاً ومحدداً. 17) وتلاحظ اللجنة مع التقدير الوقف الذي فرضه الواقع فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، وهو الوقف الساري في زامبيا منذ 1997، وتلاحظ كذلك تخفيف الكثير من أحكام الإعدام وتحويلها إلى أحكام بالسجن، إلا أنها قلقة بشأن الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم. وتلاحظ اللجنة تنظيم مناقشات عامة حول عقوبة الإعدام، ولو أن هناك بعض الإشارات إلى أن المناقشات لم تستند إلى توثيق قائم على المعرفة بالمسائل المعنية. كما تكرر اللجنة رأيها بأن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام في حالات جرائم السطو الخطيرة المقترنة بظروف مشدِّدة وباستخدام سلاح ناري يُعد انتهاكاً للمادة 6(2) من العهد. ينبغي للدولة الطرف مراجعة قانون العقوبات الخاص بها لكفالة أن تُفرض عقوبة الإعدام فقط في حالات أكثر الجرائم خطورة، وهي فئة لا تنضوي تحتها، على سبيل المثال، جرائم السطو المقترنة بظروف مشدِّدة وباستخدام سلاح ناري. كما ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنظيم المناقشات العامة حول عقوبة الإعدام على أساس العرض الكامل لجميع جوانب المسألة، ولا سيما أهمية إحراز تقدم فيما يخص التمتع بالحق في الحياة، واستصواب التصديق النهائي على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. وينبغي أيضاً للدولة الطرف النظر في تخفيف عقوبة الإعدام في جميع حالات الأشخاص الذين ينتظرون في الوقت الحالي تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم. 18) وتشعر اللجنة بالقلق إذ إنه على الرغم من التقدم المُحرز يظل معدل وفيات الأمومة عالياً في زامبيا. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الطرف في مجال تنظيم الأسرة فإنها تشعر بالقلق لأن شرط موافقة ثلاثة أطباء على عملية الإجهاض يشكل عائقاً أمام النساء اللاتي يرغبن في إجراء عمليات إجهاض مشروعة وبالتالي آمنة (المادة 6). تشجع اللجنة الدولة الطرف على بذل المزيد من الجهود لمحاربة وفيات الأمومة. كما ينبغي لها أن تُعدل قوانينها المتعلقة بالإجهاض بما يساعد النساء على تجنب حالات الحمل غير المرغوب وعلى عدم الاضطرار إلى اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تُعرض حياتهن للخطر. 19) وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه على الرغم من التدابير المتعددة والإيجابية المعتمدة لمناهضة العنف ضد المرأة واستغلالها جنسياً فإن هذه الظاهرة ما تزال تمثل مشكلة خطيرة في زامبيا. ويُقلق اللجنة أيضاً أنه، في الممارسة، هنالك نزعة لاعتبار جرائم مخالفة الآداب والأخلاق العامة، وانتهاك الأعراض، والاغتصاب مسائل عرفية، وبالتالي تنظر فيها المحاكم العرفية بدلاً من المحاكم الجنائية. كما تلاحظ اللجنة بقلق خاص المعلومات التي تفيد أن الفتيات يتعرضن لخطر الاعتداء الجنسي عند ذهابهن إلى المدارس وفي أثناء وجودهن في المدارس (المواد 3 و6 و7 من العهد). تهيب اللجنة بالدولة الطرف بتعزيز جهودها بصورة فعالة للقضاء على العنف الجنساني وبكفالة التعامل مع الدعاوى بصورة مناسبة ومنتظمة. كما تُشجع اللجنة الدولة الطرف، بصورة خاصة، على زيادة تدريب الموظفين في مكاتب وحدة دعم الضحايا وكذلك تدريب الشرطة بشأن العنف الموجه ضد المرأة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعنف المنزلي. كما ينبغي للدولة الطرف اعتماد تشريع خاص يجرِّم العنف المنزلي، واعتماد تدابير فورية وعملية لمناهضة العنف الجنسي ضد الفتيات في محيط المدرسة. 2٠) وبينما تلاحظ اللجنة أن ممارسة العنف ضد السجناء يُعد جريمة بموجب قانون السجون، فإنها تأسف لأنها لم تتلق أية معلومات عن التطبيق العملي لهذا القانون. وتقدر اللجنة جواز قيام القضاة الزائرين ولجنة حقوق الإنسان بزيارة السجون وتفتيشها، ولكنها تأسف لعدم تلقيها أي تقييم نوعي لكفاءة هذه الترتيبات. وبينما تلاحظ اللجنة أن السجينات لا يحرسهن ضباط شرطة ذكور، فإنها تظل قلقة بشأن المعلومات التي تفيد أن هذا القانون تنقصه الصرامة في التطبيق أحياناً بسبب النقص في عدد ضابطات الشرطة في مراكز الشرطة وفي السجون على حد سواء (المادة 7). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل مقاضاة ومعاقبة كل من يمارس العنف ضد السجناء، وأن تكفل كذلك ألا يحرس ضباط الشرطة الذكور النساء الموجودات في مخافر الشرطة أو في السجون. كما ينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن النظام الذي أنشأته للنظر في الشكاوى المقدمة من السجناء فيما يتعلق بالعنف الممارس ضدهم. 21) وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لفرض أحكام تأديبية على ضباط الشرطة الذين ارتكبوا جرائم تعذيب وإساءة المعاملة، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات وافية التفاصيل عن الدعاوى التي رُفعت، وعن الإدانات والأحكام الصادرة، وعن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد لجبر أضرار الضحايا (المادة 7). ينبغي للدولة الطرف أن تكفل جدية التحقيق والمقاضاة والمعاقبة بالطريقة المناسبة بموجب تشريعها الجنائي في كل حالة من حالات التعذيب أو إساءة المعاملة، كما تكفل عمل اللازم لجبر أضرار الضحايا بشكل مناسب، بما في ذلك دفع تعويضات لهم. وينبغي للدولة الطرف، من أجل تيسير تطبيق هذه السياسة، أن تنص في تشريعاتها على تجريم التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو المهينة. وتشجع أيضاً اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها بدرجة كبيرة لكفالة حصول ضباط التحقيق على التدريب المناسب على أساليب التحقيق وفي مجال حقوق الإنسان، وحصولهم كذلك على معدات التحقيق الكافية. 22) وتظل اللجنة قلقة بشأن المعلومات التي مفادها أن اعتراف القانون بحق الوالدين والمدرسين في معاقبة الأطفال يسبب لهم التشويش ويعرض للخطر الحماية الكاملة لهم ضد إساءة معاملتهم. كما تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن المعاقبة البدنية للأطفال مستمرة حتى الآن على نطاق واسع (المادتان 7 و24). ينبغي على الدولة الطرف أن تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال أينما حدث، بما في ذلك المعاقبة البدنية في المدارس، وبأن تبذل جهوداً إعلامية فيما يتعلق بتوفير الحماية الملائمة للأطفال من العنف. 23) وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون بمعدلات غير مقبولة، وإزاء سوء الأوضاع في أماكن الاحتجاز. إلا أنها تلاحظ أن الدولة الطرف قد اعترفت بذلك الوضع واعتمدت بعض التدابير لمعالجته. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن فترة الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة طويلة بصورة تتجاوز الحد المعقول في كثير من الحالات (المواد 7 و9 و1٠). ينبغي على الدولة الطرف استحداث تدابير بديلة للاحتجاز. وينبغي لها أن تتخذ تدابير تكفل عدم بقاء المتهمين لفترات زمنية غير معقولة في انتظار المحاكمة. كما ينبغي لها مضاعفة الجهود لضمان حق المحتجزين في معاملة تراعي إنسانيتهم وتحفظ كرامتهم، وذلك بكفالة عيشهم في ظروف صحية تُوفَّر لهم فيها الرعاية والغذاء الصحيين. وفي حال أن الدولة الطرف غير قادرة على الوفاء باحتياجات المحتجزين، ينبغي عليها اتخاذ إجراء فوري بتخفيض عدد النزلاء في السجون. 24) وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات يجرِّم العلاقات الجنسية للمِثليين البالغين والتي يقيمونها بموافقتهم (المادتان 17 و26). ينبغي على الدولة الطرف إلغاء هذا الحكم من قانون العقوبات. 25) وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أن التشهير بالرئيس وكذلك نشر أخبار كاذبة ما يزالان يعتبران، بموجب قانون العقوبات، من الجرائم الجنائية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بإلقاء القبض على صحفيين وتوجيه تهم إليهم بسبب نشرهم مواد صحفية تنتقد الحكومة، ويستخدم ذلك الإجراء وسيلة لتخويفهم ولفرض رقابة على الصحف (المادة 19). ينبغي على الدولة الطرف إلغاء أحكام قانون العقوبات المشار إليها أعلاه. كما ينبغي لها إيجاد وسائل أخرى لضمان خضوع الصحف للمساءلة، وذلك من أجل امتثال الدولة الطرف لأحكام العهد امتثالاً تاماً، ولا سيما الحق في حرية التعبير. 26) وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأنه بموجب قانون العقوبات فإن الأطفال في سن 8 سنوات يتحملون المسؤولية الجنائية عن أفعالهم (المادة 24). ينبغي على الدولة الطرف اتخاذ إجراء فوري لرفع العمر الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول بموجب المعايير الدولية. 27) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية و تقريرها الدوري الثالث على نطاق واسع للجمهور، بما في ذلك عن طريق نشرها على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت وإيداعها لدى المكتبات العامة وتوزيعها إلى زعماء المؤسسات العرفية. 28) ووفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة معلومات بخصوص تقييم الوضع ومتابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 1٠ و12 و13 و23. 29) وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها القادم، المُزمع تقديمه في 2٠ تموز/يوليه 2٠11، معلومات بشأن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها اللجنة وبشأن تنفيذ العهد برمته. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/62/40، الجزء الأول، الفقرة 86. العودة للصفحة الرئيسية |