الجزائر
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الدوري الثاني المقدم من الجزائر فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/2002/22 04- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من الجزائر بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.26) وذلك في جلستيها الخامسة والستين والسادسة والستين المعقودتين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، واعتمدت، في جلستها الحادية والثمانين المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
805- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. كما ترحب اللجنة بالحوار المفتوح الذي أجرته مع الوفد الذي ضمَّ مسؤولين من مختلف الوزارات.806- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/Q/ALG/1) التي طرحتها اللجنة لم تحل مسبقاً إلى الأمانة ولأن الوفد لم يقدم ردوداً مُرضية على عدد من الأسئلة التي طرحتها اللجنة. باء- الجوانب الإيجابية
807- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها في عام 2001 لجنة استشارية وطنية جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تشمل ولايتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.808- وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة انضمام الدولة الطرف في عام 1996 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 809- وتحيط اللجنة علماً بشروع الحكومة في تنفيذ برنامج للإنعاش الاقتصادي للفترة 2001-2004. 810- وترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن الدولة الطرف ستسحب إعلانها التفسيري بشأن المادة 8 من العهد. جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
811- تحيط اللجنة علماً بمناخ العنف العام الذي يسود الجزائر منذ عام 1992 وكذلك بالمحنة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي ألّمت بالبلاد. وقد كان للأعمال الإرهابية، فضلاً عن الأزمات السياسية والاقتصادية، عواقب وخيمة على الوضع في البلاد بوجه عام وعلى التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بوجه خاص.812- كما تحيط اللجنة علماً بما لعبء الديون الخارجية الثقيل ولمتطلبات برامج التكيف الهيكلي ولحالات الجفاف المتكررة من آثار سلبية على قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في العهد. دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
813- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار أعمال العنف والإرهاب في البلد، الأمر الذي يعوق الإعمال الكامل للحقوق المكفولة في العهد.814- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود أي سابقة قضائية تتعلق بتطبيق العهد وأن أحداً لم يحتج به أمام المحاكم الوطنية. 815- وتعتقد اللجنة بأن مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بإعلان وبرنامج عمل فيينا (انظر E/1996/22-E/C.12/1995/18، الفصل الخامس، الفقرة 299) تَقْصُر عمّا طالبت به تلك الوثيقة من وضع خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان. 816- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة الطرف وأن الشعب الأمازيغي لا يزال محروماً من استخدام لغته على الصعيد الرسمي. كما تحيط اللجنة علماً بما أعلنته الحكومة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001 من اعتزامها تعديل الدستور لتصبح اللغة الأمازيغية لغة قومية. 817- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في المجتمع الجزائري على الصُعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإزاء وضع المرأة الأدنى شأناً من وضع الرجل في قانون الأسرة في الدولة الطرف، وهو أمر سبق أن أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الأولي للجزائر( ). وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن شديد قلقها إزاء الاختلاف الكبير القائم في الدولة الطرف بين الأحكام الدستورية من جهة والتشريعات الوطنية والواقع العملي من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بعدد من الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، ومنها الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات والطلاق من جانب الزوج وشرط موافقة ولي أمر المرأة على زواجها وواجب الزوجة أن تطيع زوجها والتمييز بين الجنسين في موضوع الإرث، فضلاً عن حق الزوج المطلق في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة الطلاق. 818- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة في الدولة الطرف الذي يتجاوز نسبة 29 في المائة حسب التقديرات. 819- وتلاحظ اللجنة بقلق أن إنشاء نقابات عمالية مستقلة جديدة خارج نطاق الاتحاد العام للعمال الجزائريين المعترف به يتطلب إذناً من وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 820- وتلاحظ اللجنة بقلق المدى الذي وصل إليه العنف داخل الأسرة والذي شكلت النساء ضحاياه الرئيسيين، وإزاء عدم كفاية الاهتمام الذي تكرسه السلطات لمشكلة العنف سواء لمنع حدوثه أو للمعاقبة على ارتكابه. 821- وتُعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء مشكلة الفقر الخطيرة وكذلك إزاء تدهور مستوى المعيشة وزيادة انتشار الأمراض الناجمة عن الفقر. كما تعرب عن قلقها الشديد إزاء عدم كفاية التدابير التي تُتَّخذ للقضاء على هذه المشكلة. 822- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما يواجهه السكان الجزائريون من نقص حاد في المساكن. 823- وتلاحظ اللجنة بقلق الانخفاض المطرد في نفقات الدولة المخصصة لنظام الرعاية الصحية، وكذلك ما أكده وفد الدولة الطرف من وجود خطة لرفع الدعم الحكومي عن الأدوية. وتأسف اللجنة لعدم تَلقِّيها معلومات كافية عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان الحصول على الخدمات الصحية. 824- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم فعالية البرامج الرامية إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات والرُّضَّع في الدولة الطرف. 825- وفيما يتعلق بالتعليم، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن المدارس، التي أقر بها الوفد أثناء حواره مع اللجنة. 826- وتلاحظ اللجنة بقلق البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية لعام 2001، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تشير إلى حدوث انخفاض كبير في الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم في فترة التسعينات،مُبيَّناً كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي، وقياساً بحجم الإنفاق العسكري الذي تجاوز الضعف كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. 827- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير التي اتخذتها استجابة للاقتراحات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة عام 1995 بشأن التقرير الأولي للجزائر (نظر E/1996/22-E/C.12/1995/18، الفقرات 299-305). ولا يزال الكثير من المسائل التي أشير إليها في تلك الملاحظات مواضيع تثير القلق في هذه الملاحظات الختامية. هاء- الاقتراحات والتوصيات
828- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، كمسألة ذات أولوية، جميع الخطوات اللازمة لضمان توفير الأمن كاملاً لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، وذلك وفاءً بالتزاماتها بموجب العهد وضماناً لتمتعهم بالحقوق المكفولة فيه. 829- وترحب اللجنة بأية معلومات يتضمنها التقرير الدوري القادم عن اللجنة الاستشارية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها معلومات عن هيكلها التنظيمي وولايتها وسلطاتها وأدائها للمهام المنوطة بها. 830- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، بأن تعد من خلال عملية مفتوحة وتشاورية خطة عمل وطنية شاملة لحقوق الإنسان تتعلق بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التزاماتها بمقتضى العهد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لهذا الغرض. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن التقدم المحرز في وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. 831- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الحفاظ على لغة وثقافة السكان الأمازيغ واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ الخطط الرامية إلى منح اللغة الأمازيغة الصفة الدستورية التي تخولها بأن تصبح لغة قومية وفقاً لما أعلنت عنه الحكومة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التي ترمي إلى الاعتراف باللغة الأمازيغة كلغة رسمية. 832- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء إصلاح جذري لقانون الأسرة بحيث يعترف اعترافاً كاملاً بمساواة المرأة للرجل في الحقوق، وتنظيم حملة إعلامية عن المساواة بين الجنسين، ومراعاة نوع الجنس في جميع تشريعاتها وفقاً لأحكام العهد. 833- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسحب إعلاناتها التفسيرية بشأن المادتين 8 و13 من العهد. 834- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية فعالة لمعالجة مشكلة البطالة الحادة واعتماد وتنفيذ برامج إرشادية وتدريبية تضمن توفير فرص العمل للشباب والعاطلين. 835- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة مختلف العقبات التي تعوق إنشاء نقابات عمالية جديدة ومستقلة. 836- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية للقضاء على العنف داخل الأسرة، بما في ذلك تنظيم حملات لزيادة الوعي لدى عامة الجمهور، وجمع البيانات، وسن التشريعات ذات الصلة، وتنظيم دورات تدريبية لقوات الشرطة والجهاز القضائي. 837- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص حصة كبيرة من فائض ميزانيتها الوطنية لمكافحة الفقر. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إدماجاً كاملاً في استراتيجية وطنية للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر المرفق السابع أدناه). 838- وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة النقص الحاد في المساكن بجملة وسائل منها اعتماد استراتيجية وخطة عمل وبناء المزيد من الوحدات السكنية المنخفضة التكاليف. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بالتزاماتها بمقتضى المادة 11 من العهد وتشير إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد). 839- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خصخصة النظام الصحي وعن تكاليف العلاج الطبي بعد تنفيذ خطة رفع الدعم عن الأدوية، وعن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف للقضاء على الآثار السلبية لهذه التغييرات على صحة الفئات المحرومة والمهمشة. 840- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتخفيض معدلات وفيات الأمهات والرُضَّع ولضمان توفير جميع أشكال الخدمات الصحية للنساء والرجال، لا سيما في المناطق الريفية، ومنها على وجه الخصوص خدمات الصحة الإنجابية. 841- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تولي حقوق المصابين بأمراض عقلية أكبر قدر من الاهتمام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات كاملة في تقريرها الدوري الثالث عن القوانين والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالمصابين بأمراض عقلية، ولا سيما عن عدد الذين أدخلوا في المستشفيات، وعن المرافق الصحية المتاحة والضمانات القانونية لحماية المرضى. 842- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل عدم التمييز في قوانينها وأنظمتها وممارساتها المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعلى أن تكون هذه القوانين والأنظمة والممارسات منسجمة مع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وحقوق الإنسان (21). 843- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من إنفاقها على الصحة والتعليم وتطلب إليها أن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري الثالث بيانات إحصائية مقارنة عن هذه المؤشرات خلال فترة من الزمن. 844- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ كافة التدابير الملائمة لمعالجة المشاكل المتصلة بارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في النظام المدرسي في البلد والانخفاض النسبي في معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية. 845- وتحث الدولة الطرف على متابعة وضع واعتماد خطة وطنية شاملة للتعليم من أجل الجميع، كما هو متوخى في الفقرة 16 من إطار عمل داكار الذي اعتمده المنتدى العالمي للتربية في نيسان/أبريل 2000. وينبغي للدولة الطرف، عند صياغتها وتنفيذها لهذه الخطة، أن تراعي تعليقي اللجنة العامين رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) وأن تنشئ نظام رصد فعالا لهذه الخطة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المشورة والمساعدة التقنيتين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتصل بوضع خطتها وتنفيذها على حد سواء. 846- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بمقتضى العهد في جميع مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم المساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 847- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم للقضاة والمحامين برامج تدريبية وأن تنشر أحكام العهد في أوساط عامة الجمهور. 848- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن تعمم ملاحظاتها الختامية على جميع شرائح المجتمع بأوسع نطاقها وعلى الموظفين الحكوميين والجهاز القضائي بوجه خاص، وأن تُطلع اللجنة في تقريرها الدوري القادم على جميع الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ هذه الملاحظات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استشارة المنظمات غير الحكومية لدى إعداد تقريرها الدوري الثالث. 849- وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2006 وأن تُضمِّنه معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. ______ *جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير. العودة للصفحة الرئيسية |