التحضير للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

تقرير اللجنة التحضيرية عن أعمال دورتها الأولى
جنيف، 1-5 أيار/مايو 2000
نائب الرئيس - المقرر: السيد أرتورو هرنانديس باسافي (المكسيك)


الوثيقة: A/CONF.189/PC.1/21
الأمم المتحدة: الجمعية العامة

 

المحتويات

البند الفقــرات
أولا - تنظيم الدورة 1 - 14
ثانيا - جـدول الأعمـال المؤقـت للمؤتمر العالمي ومشروع نظامه الداخلي وموعده ومدته ومكان انعقاده والمشاركة فيه 15 - 30
ثالثا - الاجتماعـات والأنشطـة التحضيرية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية 31 - 40
رابعا - التقاريـر والدراسـات وغيرهـا مـن الوثائـق اللازمـة للجنـة التحضيرية والمؤتمر العالمي 41 - 47
خامسا - تنظيم أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية 48 - 52
سادسا - المناقشة العامة 53 - 54
سابعا - اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية إلى الجمعية العامة 55

المرفقات
المرفق الأول - المقررات
المرفق الثاني - جدول الأعمال
المرفق الثالث - قائمة الوثائق الصادرة للـدورة الأولى للجنـة التحضيريـة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب
المرفق الرابع - النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصريـة والتمييز العنصري وكـره الأجانب وما يتصـل بذلك من تعصب

أولاً - تنظيم الدورة

1- عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب دورتها الأولى في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 أيار/مايو 2000، طبقاً لما قررته الجمعية العامة في الفقرة 29(د) من قرارها 52/111. وعقدت خلال هذه الدورة 12 جلسة.
ألف - افتتاح الدورة
2- افتتح الدورة السيد شامبهو رام سمخادا، رئيس الدورة السادسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، الذي أدلى ببيان. وأدلت ببيان أيضاً مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمينة العامة للمؤتمر العالمي، السيدة ماري روبنسن.
3- وفي الجلسة ذاتها وجهت صاحبة المعالي وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، السيدة نكوسازانا دلامين - زوما، كلمة إلى اللجنة التحضيرية.
باء- الحضور
4- حضر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول غير الأعضاء التالية وفلسطين وما يلي من وكالات متخصصة وهيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وكيانات أخرى وهيئات وآليات معنية بحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية:
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، آيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بنغلاديش، بنما، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، شيلي، الصين، العراق، عمان، غابون، غانا، غواتيمالا، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موزامبيق، ميانمار، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن.
الدول غير الأعضاء الممثلة بمراقبين:
الكرسي الرسولي، سويسرا.
مراقبون آخرون:
فلسطين.
الأمم المتحدة:
إدارة شؤون الإعلام؛ معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح؛ برنامج الأمم المتحدة المشترك المشمول برعاية متعددة والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
هيئات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان:
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لجنة القضاء على التمييز العنصري؛ لجنة حقوق الطفل؛ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ المقرر الخاص المعني بمسألة التعصّب الديني؛ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛ صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ متطوّعو الأمم المتحدة؛ الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين.
الوكالات المتخصصة:
منظمة العمل الدولية؛ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ منظمة الصحة العالمية.
المنظمات الحكومية الدولية:
اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصّب؛ الجماعة الأوروبية بما في ذلك رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي؛ اللجنة الأوروبية والأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي؛ المركز الأوروبي لرصد العنصرية وكره الأجانب؛ مصرف البلدان الأمريكية للتنمية؛ معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ المنظمة الدولية للفرنكوفونية؛ جامعة الدول العربية؛ منظمة الوحدة الأفريقية؛ منظمة المؤتمر الإسلامي.
كيانات أخرى:
لجنة الصليب الأحمر الدولية؛ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ منظمة فرسان مالطة.
المنظمات غير الحكومية:
المركز الاستشاري العام؛ المركز الآسيوي للموارد القانونية؛ هيئة الفرانسيسكان الدولية؛ التحالف النسائي الدولي؛ التساوي في الحقوق، التساوي في المسؤوليات؛ الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة؛ التحالف الدولي لإنقاذ الطفولة؛ الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي؛ الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة؛ المؤتمر الإسلامي العالمي.
المركز الاستشاري الخاص:
اللجنة الأفريقية لمروّجي الرعاية الصحية وحقوق الإنسان؛ وكالة إعلام أمريكا اللاتينية؛ المؤتمر النسائي لعموم الهند؛ المؤتمر النسائي لعموم باكستان؛ تحالف قانون الهنود الأمريكيين؛ منظمة العفو الدولية؛ المنظمة الدولية لمكافحة الرق؛ المنظمة العربية لحقوق الإنسـان؛ رابطـة أمريكا اللاتينية لحقوق الإنسان؛ رابطة فرنسوا كزافييه - بانيو؛ طائفة البهائيين الدولية؛ مجلس بونياد المجتمعي لمحو الأمية؛ لجنة الكنائس للشؤون الدولية التابعة لمجلس الكنائس العالمي؛ الأمانة الدولية لحركة الثاني عشر من ديسمبر؛ صندوق الدفاع القانوني من أجل العدالة في الأرض؛ مجموعة الضغط النسائية الأوروبية؛ فرنسا - الحريات: مؤسسة دانييل ميتران؛ لجنة الأصدقاء العالمية للتشاور (الكويكرز)؛ الشبكة الدولية لحقوق الإنسان؛ منظمة رصد حقوق الإنسان؛ منظمة الإدماج الدولية (الرابطة الدولية لجمعيات الأشخاص المصابين بعجز ذهني)؛ المجلس الهندي للتربية؛ الحركة الهندية "توباي أمارو"؛ المنظمة الدولية للتعاون بين الأديان؛ الرابطة الدولية لمناهضة التعذيب؛ الرابطة الدولية للمحامين والحقوقيين اليهود؛ اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة؛ المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية؛ لجنة الحقوقيين الدولية؛ الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان؛ الفريق القانوني الدولي لحقوق الإنسان؛ المجلس الدولي لمعاهدات الهنود؛ مركز الاستثمار الدولي؛ الرابطة الدولية لحقوق الإنسان؛ المنظمة الدولية لتنمية حرية التعليم؛ المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان؛ الرابطة الدولية للطلاب الشبان الكاثوليكيين؛ حركة الأمهات الدولية؛ باكس رومانا (الحركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية والحركة الدولية للطلاب الكاثوليكيين)؛ مركز جنوب آسيا للتوثيق في مجال حقوق الإنسان؛ رابطة سوسيلا دارما الدولية؛ هيئة تيي الدولية؛ متحدون من أجل العمل فيما بين الثقافات؛ وكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب؛ الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية؛ المنظمة النسائية الصهيونية الدولية؛ المؤسسة النسائية لمؤتمر القمة العالمي؛ التحالف العالمي لجمعيات الشبان المسيحية؛ الرابطة العالمية للمتدرّبين والزملاء السابقين في الأمم المتحدة؛ المجلس العالمي للكنائس المسيحية المستقلة؛ الاتحاد العالمي لنساء الكنائس الميثودية والموحّدة؛ المؤتمر اليهودي العالمي؛ الاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية؛ التآزر الجامعي العالمي؛ جمعية الشابات المسيحية العالمية؛ المؤسسة الدولية للنظرة العالمية.
القائمة:
المادة التاسعة عشرة - المركز الدولي لمناهضة الرقابة؛ المحفل الثقافي الآسيوي المعني بالتنمية؛ رابطة التعليم العالمي؛ رابطة المواطنين العالميين؛ مركز موارد القانون الهندي؛ رابطة حقوق الإنسان الدولية للأقليات الأمريكية؛ الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية؛ اجتماع المائدة المستديرة الدولية للنهوض بالاستشارة؛ التحرير؛ حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة فيما بين الشعوب؛ المنظمة العالمية لطلاب التعليم الكاثوليكي السابقين؛ مجلس السلم العالمي.
المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المرخص لها بالمشاركة:
مركز مناهضة العنصرية ("Antirasistik Senter")؛ المؤسسة الكندية للعلاقات بين الأعراق؛ مركز الريادة العالمية النسائية؛ كلية الحقوق بجامع كولومبيا؛ محفل مناهضة العنصرية؛ مرصد حقوق الإنسان في القرن الأفريقي؛ المجلس الدولي لحقوق الإنسان؛ منظمة "KOK"؛ الهيئة الدولية لحقوق المهاجرين؛ صندوق حقوق الأمريكيين الأصليين؛ منظمة السكان الأفريقيي الأصل في الأمريكتين.
جيم- انتخاب أعضاء المكتب
5- انتخبت اللجنة التحضيرية في جلستها الأولى، المعقودة في 1 أيار/مايو 2000، أعضاء المكتب التاليين بالتزكية:
الرئيسة:       السيدة آبسا كلود ديالو (السنغال)
نواب الرئيسة: السيد رؤوف الشطي (تونس)
                السيد مهدي دانيش يازدي (جمهورية إيران الإسلامية)
               السيد حميدون علي (ماليزيا)
               السيد جيوس بتريسكي (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة)
               السيد تيموراز بكرادزي (جورجيا)
               السيد ادهمار باهاديان (البرازيل)
               السيد فيليب بتيه (فرنسا)
               السيدة بيتي كنغ (الولايات المتحدة الأمريكية)
نائب الرئيس -المقرر: السيد أرتورو هرنانديس باسافيه (المكسيك)
وكعضو بحكم المنصب: السيد س. ج. نيني (جنوب أفريقيا)
دال - إقرار جدول الأعمال والنظام الداخلي
6- كان معروضاً أيضاً على اللجنة التحضيرية في جلستها الأولى، المعقودة في 1 أيار/مايو 2000، جدول الأعمال المؤقت لدورتها الأولى (A/CONF.189/PC.1/1) وشروحه (A/CONF.189/PC.1/1/Add.1) اللذين أعدهما الأمين العام وفقاً للفقرة 32(د) من قرار الجمعية العامة 54/154.
7- وأقرت اللجنة التحضيرية جدول أعمالها بدون تصويت وللاطلاع على نصه انظر المرفق الثاني.
8- وفي الجلسة ذاتها قررت اللجنة التحضيرية أيضاً أن يكون النظام الداخلي الذي يحكم جلساتها هو النظام الداخلي للجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفنية طالما انطبق عليها.
هاء - تنظيم العمل
9- للاطلاع على قائمة الوثائق التي أصدرت للدورة الأولى للجنة التحضيرية، انظر المرفق الثالث. وللاطلاع على قائمة المقررات التي اعتمدتها هذه اللجنة، انظر المرفق الأول.
10- ونظرت اللجنة، خلال جلستها الأولى أيضاً، في تنظيم عملها.
11- وفي الجلسة ذاتها وافقت اللجنة على مشروع الجدول الزمني الذي اقترحه المكتب للنظر في البنود، رهناً بإمكانية تخصيص الفترة الصباحية لجلسة يوم الجمعة 5 أيار/مايو 2000 لمناقشة عامة.
12- وفي جلستها الثانية المعقودة في 1 أيار/مايو 2000، اتفق على أن يفتح أمام جميع المشاركين في بداية الدورة باب التسجيل على قائمة المتحدثين بشأن كافة بنود جدول الأعمال. وستعلن الرئيسة مقدماً عن إغلاق قائمة المتحدثين بشأن كل بند.
13- وفي الجلسة ذاتها اقترحت الرئيسة أن تعقد اللجنة التحضيرية مناقشة تحاورية لبحث بنود جدول الأعمال الفنية لا تتعدى فيها مدة البيانات، مبدئياً، ثلاث دقائق وإن كانت هذه القيود الزمنية ستطبق بمرونة. ولم يلق هذا الاقتراح أي اعتراض.
14- وفي الجلسة نفسها نظرت اللجنة التحضيرية في مذكرة أعدتها الأمانة (A/CONF.189/PC.1/20) تحيل فيها طلب 11 منظمة غير حكومية لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتلتمس اعتمادها لدى اللجنة التحضيرية والمؤتمر العالمي. وقدم هذا الطلب عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 الذي ينص على أن تطلب المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس اعتماداً خاصاً للمشاركة في المؤتمرات العالمية وعملياتها التحضيرية. وفي الجلسة ذاتها اعتمدت اللجنة التحضيرية بدون تصويت المقرر ل ت/1 المعنون "اعتماد وثائق تفويض إحدى عشرة منظمة غير حكومية" (انظر المرفق الأول).

ثانياً- جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي ومشـروع نظامه
الداخلي وموعده ومدته ومكان انعقاده والمشاركة فيه

15- نظرت اللجنة التحضيرية في البند 5 من جدول الأعمال خلال جلساتــها من 2 إلى 7، المعقودة في 2 و3 و4 أيار/مايو وفي جلساتها من 9 إلى 12 المعقودة في يومي 4 و5 أيار/مايو.
16- وللاطلاع على الوثائق التي أصدرت في إطار البند 5 من جدول الأعمال، انظر المرفق الثالث.
17- وقد أدلى ممثلو الدول التالية ببيانات بشأن البند 5 من جدول الأعمال (الرقم الموضوع بين قوسين هو رقم الجلسة التي جرى فيها الإدلاء بالبيان): الجزائر (2، 10، 11، 12)، والأرجنتين (2، 3، 4، 5، 9)، وأرمينيـا (11، 12)، وبنغلاديش (2، 3، 10)، وبوتسوانا (3)، والبرازيل (5، 11، 12)، وكندا (2، 3، 4، 5، 10، 11)، وشيلي (2، 10)، والصين (3، 10، 11)، والكونغو (4)، وكوبا (2، 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12)، والدانمرك (2 3، 4)، وإكوادور (3، 5، 9، 10)، ومصر (2، 3، 4، 5، 10، 11، 12)، وإثيوبيا (2، 4، 5)، وفنلنـدا (3، 10)، وفرنسـا (5، 7، 9، 10، 11)، وألمانيا (3، 10، 11) والهند (2، 3، 4، 5، 10، 11)، وإسرائيـل (3)، وإيطاليا (2، 11، 12) واليابان (2، 3، 10)، وماليزيا (10، 11)، وموريتانيـا (3)، والمكسيك (2، 3، 4، 5، 7، 9، 10، 11)، والمغرب (2، 3)، وهولندا (2)، ونيوزيلنـدا (3، 10)، ونيجيريا (9، 10، 11، 12)، والنرويج (5، 10)، وباكستان (2، 3، 4، 5، 9، 10، 11، 12)، وبيرو (2)، وبولندا (12)، والبرتغال (2، 3، 4، 5، 10، 11)، والفلبين (10)، والاتحاد الروسي (2، 4، 11)، والسنغـال (2، 3، 4، 5، 7، 9)، وجنـوب أفريقيا (2، 3، 4، 10، 11) وإسبانيا (2، 11)، والسويد (2، 3، 4، 5)، والجمهورية العربية السورية (2، 3، 4، 5، 11، 12)، والسودان (10)، وتونس (2، 3، 4)، وتركيا (2، 3، 4، 5، 10)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (5، 11، 12)، والولايات المتحدة الأمريكية (2، 3، 4، 9، 10، 11)، وفنزويلا (10).
18- وأدلى المراقب عن سويسرا ببيانين بشأن البند 5 (3، 5).
19- وأدلت السيدة إيريكا - إيرين دايس، رئيسة ومقررة الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ببيان بشأن البند 5 من جدول الأعمال (2).
20- وأدلت المنظمات غير الحكومية التالية ببيانات بشأن البند 5 من جدول الأعمال: اللجنة الأفريقية لمروجي الرعاية الصحية وحقوق الإنسان (5)، ومركز موارد القانون الهندي (3)، وصندوق الدفاع القانوني من أجل العدالة في الأرض (3)، ومنظمة مرصد حقوق الإنسان (5)، والمجلس الهندي للتعليم (6)، وحركة "توباك أمارو" الهندية (6)، والرابطة الدولية لمناهضة التعذيب (5، 10)، والمجلس الدولي لمعاهدات الهنود (5)، والحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية (3، 5)، وباكس رومانا (5).
21- وفي الجلسة الثانية بحثت اللجنة التحضيرية واعتمدت بدون تصويت الاقتراح الداعي إلى قبول الدعوة التي قدمتها حكومة جنوب أفريقيا لاستضافة المؤتمر العالمي والاقتراح الداعي إلى عقد هذا المؤتمر من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001. ويرد هذان المقرران في المقرر ل. ت/2 المعنون "تاريخ ومدة انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، (انظر المرفق الأول). وقال ممثل جنوب أفريقيا إن مكان انعقاد المؤتمر العالمي في جنوب أفريقيا لم يحدد بعد وسيعلن عنه لاحقاً.
22- وفي الجلسة الثالثة المعقودة في 2 آيار/مايو 2000، اقترح الرئيس إنشاء فريق مفتوح العضوية عامل فيما بين الدورات في إطار البند 5 من جدول الأعمال وذلك للنظر، في جملة أمور، في شعار للمؤتمر العالمي وإطار عمل والبنود الموضوعية لجدول الأعمال االمؤقت للمؤتمر العالمي. واقترح الرئيس أيضا أن يتولى ممثل فرنسا رئاسة الفريق العامل. واعُتمد هذا الاقتراح بدون تصويت. وينعكس هذا الاقتراح في المقرر ل. ت/3 المعنون "إنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح باب العضوية في إطار البند 5 من جدول الأعمال. وطلب الرئيس قيام الفريق العامل بتقديم مقترحات محددة إلى اللجنة التحضيرية بحلول 5 آيار/مايو 2000.
23- وقامت اللجنة التحضيرية، في جلساتها الرابعة والخامسة والسابعة، بالنظر في مشروع النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي (A/CONF.189/PC.1/2). وبعد النظر في هذه الوثيقة وإدخال عدد من التعديلات عليها، قامت اللجنة التحضيرية في جلستها السابعة باعتماد النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي، بصيغته المعدلة، وذلك بدون تصويت. وينعكس قرار اللجنة التحضيرية في المقرر ل ت/3 المعنون "النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" (انظر المرفق الأول). وللاطلاع على نص النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي، بصيغته التي اعتُمد بها، انظر المرفق الرابع.
24- وأفاد ممثل فرنسا، في الجلسة السابعة، أن الفريق المفتوح العضوية العامل فيما بين الدورات قد ركز بصورة رئيسية على مسألة وضع شعار للمؤتمر العالمي، وأنه قد جرى مناقشة مواضيع شتى.
25- وفي الجلسة التاسعة اعتمدت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، المقرر ل. ت/6 المعنون "اعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية" (انظر المرفق الأول)، الذي يشير إلى الإجراء لاعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
26- وقامت اللجنة التحضيرية، في الجلسة نفسها وبدون تصويت، باعتماد المقرر ل. ت/7 المعنون "المساعدة المالية لمشاركة أقل البلدان نمواً" المقترح من بنغلادبش (انظر المرفق الأول).
27- وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، المقرر ل. ت/8 المعنون "وثائق المؤتمر العالمي" (انظر المرفق الأول).
28- وقامت اللجنة التحضيرية، في جلستها العاشرة وبدون تصويت، باعتماد المقرر ل. ت/10 المعنون "شعار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب" (انظر المرفق الأول).
29- وقامت اللجنة التحضيرية، في جلستها الحادية عشرة وبدون تصويت، باعتماد المقرر ل. ت/11 المعنون "مشاركة ممثلي السكان الأصليين" (انظر المرفق الأول).
30- وقامت اللجنة التحضيرية، في جلستها الثانية عشرة وبدون تصويت، باعتماد المقرر ل. ت/13 المعنون "الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر العالمي" (انظر المرفق الأول). ولدى اعتماد هذا المقرر، وُضعت لفظة "تعويضية" الواردة في النقطة 4 من المقرر بين قوسين معقوفين وطلب ممثلو إحدى المجموعات الإقليمية أو الدول التالية إدراجها في التقرير: (أ) البيان الصادر عن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى: "تقبل وفود المجموعة الغربية ومعها بعض الوفود الأخرى النقطة 4 مع إدراج لفظة "تعويضية" بين قوسين معقوفين على أساس تمتعها الحق، في هذا السياق وفي ضوء مزيد المناقشات، في العودة مجدّدا إلى هذه النقطة"؛ (ب) البيان الصادر عن مجموعة الدول الأفريقية: "فيما يتصل بالقوسين المعقوفين المحيطين بلفظة "تعويضية" في الموضوع 4، لا توافق المجموعة الأفريقية على أنّ القوسين المعقوفين لازمان، في ضوء صكوك حقوق الإنسان الدولية وقرارات لجنة حقوق الإنسان، بما فيها قرارات دورتها السادسة والخمسين. ومع ذلك توافق المجموعة الأفريقية على وضع قوسين معقوفين حول هذه اللفظة قصد تسهيل اعتماد موضوعات المؤتمر العالمي. وتم التشديد على أن المجموعة الأفريقية وغيرها من الوفود ستواصل مناقشة وتأييد إدراج لفظة "تعويضية" كجزء من الموضوع رقم 4، في اجتماعات الفريق العامل فيما بين الدورات وفي سائر العمليات التحضيرية للمؤتمر. وتعيد المجموعة الأفريقية تأكيد استنتاج أن القوسين المعقوفين الموضوعين بهذه الطريقة حول اللفظة المذكورة لن يفتح من جديد بأية طريقة من الطرق باب أية مناقشة لأي جزء من أجزاء الموضوع رقم 4، فيما عدا اللفظة المدرجة بين قوسين معقوفين"؛ (ج) البيان الصادر عن أرمينيا: "تقول أرمينيا إنها ستكون لديها تحفظات على قبول النقطة 4 من النص التي وردت فيها لفظة "تعويضية" بين قوسين معقوفين"؛ (د) البيان الصادر من كوبا: "تنضم كوبا إلى موقف المجموعة الأفريقية، وترى أنّ إدراج لفظة "تعويضية" بين قوسين معقوفين أمر غير مقبول ومخالف للمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وأيضا لقرار لجنة حقوق الإنسان 1999/33 الذي اعتُمد بدون تصويت"؛ (ه‍) البيان الصادر عن إسرائيل: "بود إسرائيل أن تنضمّ إلى الموقف الذي حدّده سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باسم المجموعة الغربية فيما يتعلق بموضوعات جدول أعمال المؤتمر العالمي"؛ (و) البيان الصادر عن الجمهورية العربية السورية: "ينضمّ الوفد السوري إلى موقف المجموعة الأفريقية فيما يتعلق بموضوعات جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي".

ثالثا - الاجتماعات والأنشطة التحضيرية على الأصعدة
الدولية والإقليمية والوطنية

31- نظرت اللجنة التحضيرية في البند 6 من جدول الأعمال في جلستها السادسة المعقودة في 3 آيار/مايو 2000.
32- وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند 6 من جدول الأعمال، انظر المرفق الثالث.
33- وفي الجلسة نفسها، قامت السيدة غاي ماكدوغال، عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري، بعرض تقرير اجتماع فرعي، أُشير إليه باسم مشاورة بيلاجيو ، المعقودة في بيلاجيو، بإيطاليا، في الفترة من 24 إلى 28 كانون الثاني/يناير 2000 (A/CONF.189/PC.1/10).
34- وفي الجلسة نفسها، قام السيد ماريو يوتسيس، عضو لجنة القضاء على التمييز العنصري، بعرض تقرير حلقة خبراء دراسية بشأن العنصرية واللاجئين والدول المتعددة الأعراق، عُقدت في جنيف في الفترة من 6 إلى 8 كانون الأول/ديسمبر 1999 (A/CONF.189/PC.1/19).
35- وفي الجلسة نفسها، قامت السيدة فيرجينيا داندان، رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعرض تقرير لحلقة خبراء دراسية بشأن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (A/CONF.189/PC.1/8).
36- وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلو استراليا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وآيرلندا (بالنيابة عن مجلس أوروبا)، وإيطاليا، والبرازيل، والسنغال، وكرواتيا، وكوبا، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
37- وفي الجلسة نفسها، أدلت السيدة إيريكا - إيرين دايس، رئيسة ومقررة الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين، ببيان.
38- وفي الجلسة نفسها، أدلى المراقب عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ببيان.
39- وفي الجلسة نفسها، أدلي المراقب عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ببيان.
40- وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية: المركز الآسيوي للموارد القانونية، وصندوق الدفاع القانوني من أجل العدالة في الأرض، ومنظمة مرصد حقوق الإنسان، والفريق القانوني الدولي لحقوق الإنسان، والمجلس الدولي لمعاهدات الهنود، والحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية، والمعهد الدولي لدراسات عدم الانحياز، وفريق حقوق الأقليات، وباكس رومانا.

رابعا - التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق اللازمة للجنة
التحضيرية وللمؤتمر العالمي

41- في الجلسة السادسة المعقودة في 3 آيار/مايو 2000، قامت بعرض البند 7 من جدول الأعمال مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي أدلت ببيان. وواصلت اللجنة التحضيرية نظرها في هذا البند في جلستها السابعة المعقودة في 4 آيار/مايو 2000.
42- وللاطلاع على الوثائق الصادرة في إطار البند 7 من جدول الأعمال، انظر المرفق الثالث.
43- وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلا الأرجنتين وجمهورية إيران الإسلامية ببيانين.
44- وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلا برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) ومنظمة العمل الدولية ببيانين.
45- وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ببيانات: مجلس النساء الآسيويات لحقوق الإنسان، ومركز الريادة العالمية النسائية، وكلية القانون بجامعة كولومبيا، ومنظمة مرصد حقوق الإنسان، وحركة "تباوج آمارو" الهندية، ولجنة الحقوقيين الدولية، والمجلس الدولي لمعاهدات الهنود، والتحالف الدولي لإنقاذ الطفولة، ومنظمة "KOK"، وباكس رومانا، والرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية.
46- وفي الجلسة السادسة أيضا: (أ) قام السيد باولو سيرجيو بينهيرو، عضو اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بعرض وثيقة مقدمة من اللجنة الفرعية إلى اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/13) وكذلك ورقـة العمل التي كان قد طُلب إليه إعدادها من أجل اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/13/Add.1)؛ (ب) قام السيد عبد الفتاح عمر المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالتعصب الديني بعرض التقرير الذي أعده من أجل اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/7)؛ (ج) قام السيد موريس غليلي - أهانهانزو، المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بالإدلاء ببيان.
47- وفي الجلسة السابعة: (أ) قام السيد مايكل شيرفيس، رئيس لجنة القضاء على التمييـز العنصـري، بعـرض الوثيقـة المقدمـة من تلك اللجنـة إلـى اللجنــة التحضيريــة (A/CONF.189/PC.1/12)؛ (ب) قامت السيدة فيرجينيا داندان، رئيسة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعرض الوثيقة المقدمة من تلك اللجنة إلى اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/14)؛ (ج) قام السيد ياب دوك، مقرر لجنة حقوق الطفل، بعرض الوثيقة المقدمة من تلك اللجنة إلى اللجنة التحضيرية (A/CONF.189/PC.1/15)؛ (د) أدلى السيد هيبوليتو سولاري - إيرويغين، عضو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ببيان.

خامسا - تنظيم أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية

48- نظرت اللجنة التحضيرية في البند 8 من جدول الأعمال في جلساتها من الثامنة إلى الحادية عشرة، المعقود في 4 و5 أيار/مايو 2000.
49- وأدلى ممثلو الدول التالية ببيانات بشأن البند 8 من جدول الأعمال: إثيوبيا (8)، والأرجنتين (8)، وباكستان (8، 10)، والبرازيل (8، 10)، وبنغلاديش (8)، وتركيا (8)، وتونس (8، 10)، والجمهورية التشيكية (8)، والجمهورية العربية السورية (10)، وجورجيا (8)، والسنغال (8)، وشيلي (8)، والصين (8)، وفرنسا (10)، وكوبا (8، 10)، ومصر (10)، والمكسيك (8، 10)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (8)، والهند (19)، والولايات المتحدة الأمريكية (10).
50- وفي الجلسة العاشرة، قررت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، اعتماد مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة الثانية للجنة التحضيرية. وللاطلاع على النص، انظر المرفق الأول، المقرر ل. ت/8.
51- وفي الجلسة نفسها، قررت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، أن توصي الجمعية العامة بإنشاء فريق مفتوح العضوية عامل فيما بين الدورات لوضع مشروع جدول الأعمال، ومشروع الإعلان، ومشروع برنامج عمل المؤتمر العالمي. وقررت اللجنة التحضيرية أيضا أن توصي الجمعية العامة بالإذن لها لتمديد دورتها الثانية لمدة خمسة أيام عمل إضافية. وللاطلاع على النص، انظر المرفق الأول، المقرر ل. ت/9. وقد وُجِّه نظر اللجنة التحضيرية، وفقا للمادة 28 من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى تقديرات لما قد يترتب على مشروع المقرر من آثار إدارية وآثار على الميزانية البرنامجية، في الجلسة التاسعة المعقودة في 4 أيار/مايو 2000.
52- وفي الجلسة الحادية عشرة، اعتمدت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، المقرر ل. ت/12 المعنون "مشروع إعلان وبرنامج عمل المؤتمر العالمي" (انظر المرفق الأول).

سادسا - المناقشة العامة

53- في الجلسة العاشرة، المعقودة في 5 أيار/مايو 2000، بدأت اللجنة التحضيرية مناقشة عامة وأدلى ممثلو الدول التالية ببيانات: إسرائيل، والبرازيل، وشيلي، والمكسيك، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
54- وفي الجلسة الثانية عشرة، المعقودة في 5 أيار/مايو 2000، تقرّر أنه نظرا لكون ضيق الوقت لا يسمح للدول والمنظمات المدرجة أسماؤها على قائمة المتحدثين بالإدلاء ببيانهات في المناقشة العامة فإنه بإمكانها تقديم بياناتها خطّيا إلى الأمانة للعلم والتدوين، إن هي رغبت في ذلك. وترد البيانات المقدمة إلى الأمانة في الوثيقة A/CONF.189/PC.1/MISC.1.

سابعا - اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية إلى الجمعية العامة

55- في الجلسة الثانية عشرة، المعقودة في 5 أيار/مايو 2000، نظرت اللجنة التحضيرية في مشروع التقرير عن أعمال دورتها الأولى. واعتُمد مشروع التقرير، بما فيه مرفقاته، بشرط الرجوع إلى جملة الاختصاص، وقررت اللجنة التحضيرية أن تعهد إلى نائب الرئيس - المقرر بمهمة إضفاء الصبغة النهائية عليه.

 

المرفقات

المرفق الأول
المقررات التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي في دورتها الأولى

ل. ت/1- اعتماد وثائق تفويض إحدى عشرة منظمة غير حكومية

قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها الثانية التي عقدتها في 1 أيار/مايو 2000 أن تعتمد، وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1996 الذي ينظم مشاركة المنظمات غير الحكومية في المؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة وفي عمليات التحضير لها، وثائق تفويض إحدى عشرة منظمة غير حكومية ليس لها مركز استشاري لدى المجلس. وقد اعتمدت وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية التالية: المؤسسة الكندية للعلاقات العرقية، ومركز القيادة العالمية للمرأة، وكلية القانون بجامعة كولومبيا، ومنبر مناهضة العنصرية، ومركز مناهضة العنصرية (Antirasistisk Senter)، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان في القرن الأفريقي، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومنظمة كوك (Koordinierungs Kreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen Immigrations Prozess (KOK)، والمنظمة الدولية لحقوق المهاجرين، وصندوق حقوق الأمريكيين الأصليين، ومنظمة الأفارقة في الأمريكتين.
ل. ت/2- تاريــخ ومدة ومكان انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها الثانية التي عقدتها في 1 أيار/مايو 2000، قبول دعوة حكومة جنوب أفريقيا استضافة المؤتمر العالمي. وقررت اللجنة التحضيرية في الجلسة ذاتها أيضاً أن يكون تاريخ عقد المؤتمر العالمي من 31 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 2001.
ل.ت/3- إنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح باب العضوية في إطار البند 5 من جدول الأعمال
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها الثالثة التي عقدتها في 2 أيار/مايو 2000، إنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح باب العضوية في إطار البند 5 من جدول الأعمال للنظر في جملة أمور منها وضع شعار وكذلك إطار جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي.
ل. ت/4- النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها السابعة التي عقدتها في 4 أيار/مايو 2000، اعتماد النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي الذي أعدته الأمانة وعدّلته اللجنة التحضيرية.
ل. ت/5- اعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية
إن اللجنة التحضيرية،
إذ لاحظت وجوب أن تكون الآلية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 1996/31 المؤرخ 26 تموز/يوليه 1996 الإطار لاعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية، وإذ لاحظت كذلك استصواب اتباع عملية لاعتماد وثائق التفويض بصفة مؤقتة لأن الدورة الثانية للجنة التحضيرية لن تعقد قبل أيار/مايو 2001، هذه العملية تمكن من اعتماد وثائق التفويض للمنظمات غير الحكومية التي يكون لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الفترة بين دورتي اللجنة التحضيرية، وتمكن هذه المنظمات من المشاركة مشاركة كاملة في عملية التحضير للمؤتمر العالمي، قررت بدون تصويت في جلستها التاسعة:
(أ) أن ينوب المكتب عن اللجنة التحضيرية في القيام، بالتشاور مع المجموعات الإقليمية، باعتماد وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية في الفترة بين دورتي اللجنة التحضيرية؛
(ب) أن تواصل الأمانة استعراض جميع الطلبات التي ترد للتأكد من استيفائها الشروط المبيّنة في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31؛
(ج) أن تعتمد بموجب قرار المجلس 1996/31 وثائق تفويض المنظمات غير الحكومية التي ليس لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ غير أنه في حالة المنظمات غير الحكومية التي سحب أو علق مركزها الاستشاري لدى المجلس بموجب الفقرة 57(أ) أو (ب) من قرار المجلس 1996/31، تورد الأمانة في القائمة التي تعمم على جميع الحكومات معلومات عن أسباب قرار السحب أو التعليق، بما فيها تاريخ القرار؛
(د) أن تضع الأمانة دورياً قائمة بالمنظمات غير الحكومية التي تطلب اعتماد وثائق تـفويضها، والتي تكون قد استوفت الشروط المحددة في قرار المجلس 1996/31؛ وسوف تعمم الأمانة هذه القوائم على جميع الحكومات مرفقة بمذكرة شفوية تمهل الحكومات 14 يوماً لإبداء أية تعليقات عن الطلب؛
(ه‍) أن ترسل أسماء المنظمات غير الحكومية إلى المكتب لاعتماد وثائق تفويضها في حالة عدم ورود أية تعليقات؛
(و) أن تتخذ اللجنة التحضيرية، في حالة قيام الحكومات بإثارة أسئلة بشأن اعتماد وثائق تـفويض المنظمات الحكومية، القرار النهائي بشأن تلك المنظمات، وفقاً للعملية العادية المبينة في قرار المجلس 1996/31.
ل.ت/6- المساعدة المالية لمشاركة أقل البلدان نمواً
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها التاسعة التي عقدتها في 4 أيار/مايو 2000، أن توصي بأن تعيد الجمعية العامة تأكيد طلبها في الفقرة 27 من القرار 54/154 تقديم تبرعات من الموارد الخارجة عن الميزانية لتغطية تكاليف مشاركة ممثلي أقل البلدان نمواً في العمليات التحضيرية، بما فيها الدورة الثانية للجنة التحضيرية والاجتماعات التحضيرية الإقليمية ذات الصلة، وفي المؤتمر نفسه وهو المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وقررت أيضاً أن تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بذل كل جهد لضمان تعبئة الموارد لصندوق التبرعات المنشأ لهذا الغرض.
ل. ت/7- وثائق المؤتمر العالمي
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها التاسعة التي عقدتها في 4 أيار/مايو 2000، أن يُطلب، انطلاقاً من روح القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات وآليات الأمم المتحدة أن تعدّ تقارير ودراسات ووثائق وتقدمها إلى اللجنة التحضيرية , وإلى المؤتمر العالمي. وقررت أيضاً أن تطلب إلى المفوضية التنسيق بين هذه الدراسات والتقارير وأن تضمن إنجازها دون تأخير وتقديمها إلى اللجنة التحضيرية في دورتها الثانية. وقررت اللجنة التحضيرية كذلك أن توفر أيضاً لاجتماعات الفريق العامل بين الدورات مفتوح باب العضوية وللدورة الثانية للجنة التحضيرية جميع الوثائق المعممة لأغراض الدورة الأولى.
النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي الذي أعدته الأمانة وعدّلته اللجنة التحضيرية.
ل. ت/8- مشـروع جـدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية للجنة التحضيرية
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها العاشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، اعتماد جدول أعمال مؤقت لدورتها الثانية. ويتضمن مشروع جدول الأعمال المؤقت البنود التالية:
1- افتتاح الدورة.
2- إقرار جدول الأعمال.
3- تنظيم العمل.
4- تقديم جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي ومكان انعقاده ومسائل عملية.
5- تقارير الاجتماعات والأنشطة التحضيرية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية.
6- استعراض التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق اللازمة للجنة التحضيرية والمؤتمر العالمي.
7- وضع مشروع إعلان وبرنامج عمل.
8- تنظيم عمل المؤتمر العالمي ومسائل أخرى.
9- اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية إلى الجمعية العامة.
ل. ت/9- إنشاء الجمعية العامة فريقاً عاملاً بين الدورات مفتوح باب العضوية
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها العاشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، أن توصي الجمعية العامة بإنشاء فريق عامل بين الدورات مفتوح باب العضوية يجتمع في جنيف لمدة خمسة أيام عمل في آخر كانون الثاني/يناير 2001 لوضع مشروع جدول الأعمال، ومشروع الإعلان ومشروع برنامج العمل للمؤتمر العالمي. وقررت اللجنة التحضيرية أيضاً التوصية بأن تأذن لها الجمعية العامة بتمديد دورتها الثانية لمدة أقصاها خمسة أيام عمل إضافية. وبالتالي تعقد الدورة الثانية في جنيف لمدة أقصاها أسبوعين في آخر أيار/مايو 2001، على أن يكون مفهوماً أن الفريق العامل بين الدورات يقرر المواعيد على وجه الدقة في اجتماعه الذي يعقده في كانون الثاني/يناير 2001.
ل.ت/10- شعار للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت، في جلستها العاشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، أن تعتمد الشعار التالي للمؤتمر العالمي: "متّحدون لمكافحة العنصرية: المساواة، والعدالة، والكرامة".
ل.ت/11- مشاركة ممثلي السكان الأصليين
قررت اللجنة التحضيرية بدون تصويت في جلستها الحادية عشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، أن ممثلي السكان الأصليين المعتمدين عملاً بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/32 المؤرخ في 25 تموز/يوليه 1994، الذين يتقدمون بطلب، تعتمد وثائق تفويضهم لدى المؤتمر العالمي. ويمكن أيضاً اعتماد وثائق تفويض غيرهم من ممثلي السكان الأصليين الذين يهمّهم الأمر، وفقاً للإجراءات العاديـة التي وُضعت بموجب المقرر ل.ت/5.
ل.ت/12- وضع مشروع إعلان وبرنامج عمل للمؤتمر العالمي
إن اللجنة التحضيرية وقد أحاطت علماً، في جلستها الحادية عشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، بقرار الجمعية العامة 54/154 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1999، ولا سيما منه الفقرة 35، التي تبدأ فيها الجمعية العامة للجنة التحضيرية أن تبدأ في أسرع وقت ممكن في صياغة وثيقة ختامية بشأن الأهداف المحددة وكذلك الغايات والجداول الزمنية لتحقيقها، وأحاطت علماً أيضاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 2000/14 المؤرخ في 17 نيسان/أبريل 2000 والمعنون "العنصرية والتمييز العنصري، وكره الأجانب، والتعصب المتصل بذلك"، ولا سيما منه الفقرة 67، التي أوصت فيها المؤتمر العالمي باعتماد إعلان وبرنامج عمل يتضمنان توصيات ملموسة وعملية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والتعصّب المتصل بذلك، تقرر ما يلي:
(أ) أن تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العاملة بصفة الأمين العام للمؤتمر العالمي، إلى وضع مشروع إعلان وبرنامج عمل للمؤتمر العالمي، استناداً إلى نتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية والحلقات الدراسية الإقليمية، وكذلك بالاستناد إلى ما ستلتمسه من مقترحات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات الإقليمية المشاركة في التحضير للاجتماعات والحلقات الدراسية الإقليمية، واللجان الإقليمية، وكافة برامج وهيئات الأمم المتحدة، وممثلي آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المعنية؛
(ب) أن تطلب من المفوضة السامية إحالة مشروع الإعلان وبرنامج العمل إلى اجتماع الفريق المفتوح العضوية العامل فيما بين الدورات لينظر فيه.
ل.ت/13- موضوعات تُدرج في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي
قررت اللجنة التحضيرية، بدون تصويت، في جلستها الثانية عشرة التي عقدتها في 5 أيار/مايو 2000، اعتماد الموضوعات التالية لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي:
1- مصادر وأسباب العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وأشكالها ومظاهرها المعاصرة.
2- ضحايا العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
3- تدابير الوقاية والتثقيف والحماية الرامية إلى القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، على المستويات الوطني والإقليمي والدولي.
4- توفير سبل الانتصاف والطعن والجبر [والتدابير التعويضية]* وغير ذلك من التدابير على المستويات الوطني والإقليمي والدولي.
5- الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة والفعلية، بما في ذلك التعاون الدولي وتعزيز آليات الأمم المتحدة وسائر الآليات الدولية في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومتابعة هذه الاستراتيجيات.

المرفق الثاني
جدول الأعمال

1- افتتاح الدورة.
2- انتخاب أعضاء المكتب.
3- إقرار جدول الأعمال والنظام الداخلي.
4- تنظيم العمل.
5- جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي ومشروع نظامه الداخلي وموعـده ومدته ومكان انعقاده والمشاركة فيه.
6- الاجتماعات والأنشطة التحضيرية على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية.
7- التقارير والدراسات وغيرها من الوثائق اللازمة للجنة التحضيرية والمؤتمر العالمي.
8- تنظيم أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية.
9- اعتماد تقرير اللجنة التحضيرية إلى الجمعية العامة.

المرفق الثالث
قائمة الوثائق الصادرة للدورة الأولى للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب وما يتصل بذلك من تعصب

الرمز بند جدول الأعمال العنوان
A/CONF.189/PC.1/1 3 جدول الأعمال المؤقت
A/CONF.189/PC.1/Add.1 3 شروح جدول الأعمال المؤقت
A/CONF.189/PC.1/2 5 جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر العالمي ومشروع نظامـــه الداخلـي ومواعيده ومدته ومكان انعقـاده والمــشاركة فيه: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/3 7 التقدم المحـــرز في مكافحة العنصرية وإعـادة تقييــم العقبــات التي تعتـرض مواصــلة التقــدم: تقرير المفوضة السامية عن الاستبيان المعمم وفقا للفقرة 49(أ) و(ب) مــن قرار لجنة حقوق الإنسان 1999/78
A/CONF.189/PC.1/4 7 سبـــل تحسين التنسيــق بين مفوضيـة الأمــم المتحــدة الساميـة لحقوق الإنسان وجميـع الوكــالات المتخصصة والمنظمـات الدوليــــة والإقليميـة ودون الإقليميـة في مجــال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب: مذكرة من الأمانة
A/CONF.189/PC.1/5 7 مشــاورة بشــأن استخدام شبكة الإنتــرنت لأغـراض التحريض على الكراهية العنــصرية والدعاية العنصرية وكره الأجانب
A/CONF.189/PC.1/6 7 دراســة عــن التدابــير الوقائية المتعلقة بالمنازعات الإثنيـة والعرقيـة والدينية والمنازعــات التي تنشـب بدافـــع كره الأجـانب: مذكرة من الأمانة
A/CONF.189/PC.1/7 7 دراســـة المقـرر الخاص المعــني بالتعصب الديني "التمييز العنـصـري والتعصــب الديني: تشخيــص وتـدابير": مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/8 6 تقريــر حلقــة الخبراء الدراسيــة المعنية بتدابير الإنصـاف المتاحــة لضحايا التمييـز العنصري وكـره الأجانـب ومــا يتصــل بذلك مـن تعصب، وبالممارســات الوطنيــة الحسنـة في هذا الميـدان، المعـقودة في جنيف في الفترة من 16 إلى 18 شباط/فبراير 2000: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/9 6 تقريــــر حلقــة الخبراء الدراسية المعنية بالعنصريــة واللاجئــين والدول المتعـددة الإثنيات: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/10 6 تقريـر المشــاورة المتعلقة بالمؤتمر العالمــي لمكافحة العنصــرية والتمييــز العنصـري وكــره الأجانــب وما يتصـــل بذلك من تعصـب، الـتي عُقـــدت في بيلاجيو بإيطاليــا في الفتـرة من 24 إلى 28 كانـــون الثاني/يناير 2000: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/11 7 دراسة عن آثار التميــيز العنصــري علـى أطفـال الأقليــات وأطفـال العمـــال المهاجرين في ميــادين التعليـم والتدريـب والاستخـدام: تقرير الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/12 7 مساهمة لجنة القضـاء علــى التمييز العنصري في العمــلية التحضــيرية للمؤتـمر العالمي لمكافحـــة العنصرية والتمييــز العنصـري وكــره الأجانب وما يتصــل بذلك من تعصب: مذكـرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/13 7 مساهمــة اللجنــة الفرعية لحماية وتعزيز حقـوق الإنسان: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/13/Add.1 7 مساهمــة اللجنـة الفرعية لتعزيـز وحماية حقوق الإنسان: اقتراحات بشأن أعمال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب: ورقة عمل من السيد باولـو سيرجيو بنهيرو، عضـو اللجنة الفرعيــة، وفـقا لقــراري اللجنـة الفرعية 1998/6 و1999/6
A/CONF.189/PC.1/14 7 مساهمة اللجنـة المعنية بالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافية في العمليــة التحضيريـة للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصـري وكـره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/15 7 مساهـمة لجنــة حقــوق الطفل في العملية التحضيرية للمؤتمر العالـمي لمكافحـة العنصرية والتمييز العنصري وكــره الأجانــب وما يتصل بذلك من تعصب: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/17 7 الاستعراضات والتوصيــات المتعلقة بالمؤتمر العالمي لمكافحة العنصــرية والتمييــز العنصري وكره الأجانــب وما يتصـل بذلك من تعصــب، الـتي وردت من الوكـالات المتخصصـة، وغيرها من المنظمــات الدولية، وهيئات الأمـم المتحدة المعنيــة والمنظمـات الإقليمية: مذكرة من الأمين العام
A/CONF.189/PC.1/18 7 مساهمات المنظمــات غير الحكومية: مذكرة من الأمانة
A/CONF.189/PC.1/19 7 مساهمــة المقـرر الخـاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجـرين: التمييز ضد المهاجرين - المهاجرات: البحث عن سبل إنصاف
A/CONF.189/PC.1/20 4 اعتماد المنظمات غير الحكومية التي لا تتمتع بمركز استشاري لــدى المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي بصدد الاشتراك في أعمال المؤتـمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنصري وكره الأجانــب وما يتصل بذلك من تعصب ودورات لجـنته التحضيرية: مذكرة من الأمانة
A/CONF.189/PC.1/NGO/1 7 مساهمة الأمانــة الدولية لحركة الثاني عشر من كانـون الأول/ديسمبر والرابطة الدوليـة لمناهضة التعذيب (بالانكليزية فقط)
A/CONF.189/PC.1/NGO/2 7 مساهمــة رابطة اللاجئين والمشردين من جمهورية البوسنــة والهرسك (بالانكليزية فقط)
A/CONF.189/PC.1/16   لم يخصص الرمز
A/CONF.189/PC.1/NGO/3 7 مساهمـة المجلـس الدولي للمنظمات الخدميــة المعنيـة بمتلازمـة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (بالانكليزية فقط)
A/CONF.189/PC.1/NGO/4 7 مساهمــة التحــالف الدولي لإنقــاذ الطفولة (بالانكليزية فقط)
A/CONF.189/PC.1/NGO/5 7 مساهمة الاتحاد الدولي لرابطــات حقوق الإنسان (بالفرنسية فقط)
A/CONF.189/PC.1/NGO/6 7 مساهمة مجلـــس التنسيق للمنظمـات اليهودية (بالانكليزية فقط)

 

المرفق الرابع
النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب

المحتويات

أولا -التمثيل ووثائق التفويض
ثانيا -أعضاء المكتب
ثالثا -مكتب المؤتمر
رابعا -أمانة المؤتمر
خامسا -افتتاح المؤتمر
سادسا -النتائج التي يخلص إليها المؤتمر
سابعا -تصريف الأعمال
ثامنا -اتخاذ القرارات
تاسعا -الهيئات الفرعية
عاشرا -اللغات والمحاضر
حادي عشر-الجلسات العلنية والسرية
ثاني عشر -المشاركون الآخرون والمراقبون
ثالث عشر -تعديل النظام الداخلي ووقف العمل به

أولا - التمثيل ووثائق التفويض
تكوين الوفود
المادة 1
يتألف وفد كل دولة مشاركة في المؤتمر، وتتألف الوفود المشاركة بصفة المراقب، بما في ذلك وفد الجماعة الأوروبية**، من رئيس وفد وغيره من الممثلين، والممثلين المناوبين، والمستشارين، حسب الاقتضاء.
الممثلون المناوبون والمستشارون
المادة 2
لرئيس الوفد أن يسمي ممثلا مناوبا أو مستشارا لتولي مهام الممثل.
وثائق التفويض
المادة 3
تقدم وثائق تفويض الممثلين وأسماء الممثلين المناوبين والمستشارين إلى الأمين العام للمؤتمر قبل موعد افتتاح المؤتمر بما لا يقل عن أسبوع إن أمكن. وتصدر وثائق التفويض عن رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية.
لجنة وثائق التفويض
المادة 4
تعين، في بداية المؤتمر، لجنة لوثائق التفويض مؤلفة من تسعة أعضاء. ويستند يستند تكوين اللجنة إلى الأساس نفسه الذي قام عليه تكوين لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين. وتفحص اللجنة وثائق تفويض الممثلين وتقدم تقريرها إلى المؤتمر دون إبطاء.
المشاركة المؤقتة
المادة 5
يحق للممثلين المشاركة في المؤتمر بصفة مؤقتة، إلى أن يبت المؤتمر في وثائق تفويضهم.

ثانيا - أعضاء المكتب
الانتخابات
المادة 6
ينتخب المؤتمر من بين ممثلي الدول المشاركة أعضاء المكتب التالين: رئيس، و21 نائبا للرئيس، ومقرر عام، ورئيس اللجنة الرئيسية ولجنة الصياغة المنشأتين وفقا للمادة 47. وينتخب هؤلاء الأعضاء على أساس ضمان التوزيع الجغرافي العادل والطابع التمثيلي لتكوين المكتب وفقا للمادة 10. ويجوز للمؤتمر أن ينتخب أيضا أي أعضاء آخرين يرى ضرورة انتخابهم من أجل أداء مهامه.
الرئيس بالإنابة
المادة 7
1- إذا اضطر الرئيس إلى التغيب عن إحـــدى الجلسات أو عن جزء منها، يقوم بتسمية أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.
2- يكون لنائب الرئيس الذي يتولى الرئاسة ما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات.
إبدال الرئيس
المادة 8
إذا لم يتمكن الرئيس من أداء مهامه، يُنتخب رئيس جديد.
حق الرئيس في المشاركة في التصويت
المادة 9
لا يشارك في التصويت الرئيس، أو نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس، لكن له أن يسمي عضوا آخر من أعضاء وفده للتصويت بدلا منه.

ثالثا - مكتب المؤتمر
تكوينه
المادة 10
يتكون مكتب المؤتمر من الرئيس ونواب الرئيس والمقرر العام للمؤتمر ورئيسي اللجنة الرئيسية ولجنة الصياغة. ويتولى رئاسة مكتب المؤتمر الرئيس أو، في حالة غيابه، من يسميه من نواب الرئيس. ولرئيس لجنة وثائق التفويض أن يشارك في أعمال المكتب دون أن يكون له حق التصويت.
الأعضاء البدلاء
المادة 11
إذا تغيب رئيس المؤتمر أو نائبه عن إحدى جلسات مكتب المؤتمر، يجوز له أن يعيّن عضوا من وفده ليشارك في أعمال المكتب ويصوت. وفي حالة الغياب، يعيّن رئيس اللجنة الرئيسية نائبا لرئيس تلك اللجنة بديلا له. وليس لنائب رئيس اللجنة الرئيسية حق التصويت عند قيامه بمهامه في مكتب المؤتمر إذا كان من وفد له عضو آخر في المكتب.
مهامه
المادة 12
يساعد المكتب الرئيس على تصريف أعمال المؤتمر عموما، ويقوم، رهنا بما يقرره المؤتمر، بضمان تنسيق أعماله.

رابعا - أمانة المؤتمر
واجبات الأمين العام
المادة 13
1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أو يتولى، في حالة غيابه، الأمين العام للمؤتمر، أعماله بصفته هذه في جميع جلسات المؤتمر وهيئاته الفرعية. وللأمين العام للأمم المتحدة، أو للأمين العام للمؤتمر، أن يسمي أحد موظفي الأمانة ليقوم مقامه في هذه الجلسات.
2- يتولى الأمين العام للمؤتمر توجيه الموظفين اللازمين للمؤتمر.
واجبات الأمانة
المادة 14
تقوم أمانة المؤتمر، وفقا لهذا النظام، بما يلي:
(أ) ترجمة الكلمات الملقاة في الجلسات ترجمة شفوية؛
(ب) إعداد التسجيلات الصوتية للجلسات واتخاذ الترتيبات لحفظها؛
(ج) استلام وثائق المؤتمر وترجمتها تحريريا وتعميمها؛
(د) الإفادة عن أعمال المؤتمر في نشرات يومية مناسبة؛
(ه‍) نشر وتعميم تقرير المؤتمر فضلا عن أية وثائق رسمية؛
(و) اتخاذ الترتيبات لإيداع وثائق وسجلات المؤتمر في محفوظات الأمم المتحدة؛
(ز) القيام، بوجه عام، بجميع ما قد تتطلبه أعمال المؤتمر.
بيانات الأمانة
المادة 15
للأمين العام للأمم المتحدة، أو الأمين العام للمؤتمر، أو أي موظف في الأمانة يسميه أي منهما لهذا الغرض، أن يدلي، مع مراعاة أحكام المادة 22، ببيانات بشأن أية مسألة تكون قيد النظر.

خامسا - افتتاح المؤتمر
الرئيس المؤقت
المادة 16
عند افتتاح الجلسة الأولى للمؤتمر، يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أو، في حالة غيابه، الأمين العام للمؤتمر، رئاسة المؤتمر إلى أن ينتخب المؤتمر رئيسا له.
القرارات المتعلقة بالتنظيم
المادة 17
يقوم المؤتمر، قدر الإمكان، في جلسته الأولى، بما يلي:
(أ) اعتماد نظامه الداخلي؛
(ب) انتخاب أعضاء مكتبه وتشكيل هيئاته الفرعية؛
(ج) إقرار جدول أعماله، الذي يكون مشروعه، جدول الأعمال المؤقت للمؤتمر، إلى أن يتم إقراره؛
(د) البت في تنظيم أعماله.

سادسا - النتائج التي يخلص اليها المؤتمر
التقرير
المادة 18
يعتمد المؤتمر تقريرا يُعد المقرر العام مشروعه.

سابعا - تصريف الأعمال
النصاب القانوني
المادة 19
للرئيس أن يعلن افتتاح الجلسة وأن يسمح ببدء المناقشة عند حضور ممثلين عن ثلث الدول المشاركة في المؤتمر على الأقل. ويلزم حضور ممثلين عن أغلبية هذه الدول لاتخاذ أي قرار.
الصلاحيات العامة للرئيس
المادة 20
1- يقوم الرئيس، بالاضافة إلى ممارسة الصلاحيات المخولة له في مواضع أخرى من هذا النظام، برئاسة الجلسات العامة للمؤتمر، وإعلان افتتاح واختتام كل جلسة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. ويبت الرئيس في النقاط النظامية. ويكون للرئيس، في حدود أحكام هذا النظام، كامل السيطرة على سير الجلسات وحفظ النظام فيها. وللرئيس أن يقترح على المؤتمر إقفال قائمة المتكلمين، وتحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يجوز لممثل كل مشارك في المؤتمر أن يتكلم فيها في مسألة ما، وتأجيل المناقشة أو إقفال بابها، وتعليق الجلسة أو رفعها.
2- يظل الرئيس، في ممارسته لمهامه، خاضعا لسلطة المؤتمر.
النقاط النظامية
المادة 21
لممثل أي دولة أن يثير في أي وقت نقطة نظامية، ويبت الرئيس في هذه النقطة النظامية فورا وفقا لأحكام هذا النظام. وللممثل أن يطعن في قرار الرئيس. ويطرح الطعن فورا للتصويت، ويبقى قرار الرئيس قائما ما لم تنقضه أغلبية الممثلين الحاضرين المصوتين. ولا يجوز للممثل، عندما يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.
الكلمات
المادة 22
1- لا يجوز لأحد أن يتكلم في المؤتمر دون الحصول مسبقا على اذن من الرئيس. ورهنا بأحكام المواد 21 و23 ومن 25 إلى 28، يقوم الرئيس بدعوة المتكلمين إلى إلقاء كلماتهم حسب ترتيب إبدائهم الرغبة في الكلام.
2- تنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على المؤتمر، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.
3- للمؤتمر أن يحدد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وعدد المرات التي يجوز فيها للمشاركين التكلم في مسألة ما. ولا يسمح بالكلام بشأن اقتراح يدعو إلى هذا التحديد لغير اثنين من الممثلين المؤيدين للتحديد واثنين من الممثلين المعارضين له، ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت. وعلى أية حال، يحدد الرئيس، بموافقة المؤتمر، لكل كلمة في مسألة إجرائية مدة خمس دقائق. وإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، ينبهه الرئيس، دون ابطاء، إلى مراعاة النظام.
الأسبقية
المادة 23
يجوز إعطاء الأسبقية في الكلام لرئيس اللجنة الرئيسية أو لمقررها أو لممثل تسميه أية هيئة فرعية أخرى لغرض شرح النتائج التي خلصت إليها الهيئة المعنية.
إقفال قائمة المتكلمين
المادة 24
للرئيس أن يعلن، أثناء سير المناقشة، قائمة المتكلمين، ويجوز له، بموافقة المؤتمر، أن يعلن إقفال القائمة. وعندما لا يكون هناك متكلمون آخرون، يعلن الرئيس، بموافقة المؤتمر، إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس المفعول الذي يكون للإقفال عملا بالمادة 27.
حق الرد
المادة 25
بغض النظر عن أحكام المادة 24، يعطي الرئيس حق الرد إلى من يطلب ذلك من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر. ويجوز أن تعطى لأي ممثل آخر فرصة الإدلاء برد. وعلى الممثلين أن يحاولوا، عند الإدلاء بتلك البيانات، توخي الإيجاز قدر الإمكان، ومن المفضل أن يدلوا ببياناتهم في نهاية الجلسة التي يقدم فيها الطلب. ولا يجوز، بحكم هذه المادة، أن يدلي ممثلو أي دولة بأكثر من بيانين في جلسة واحدة عن نفس المسألة. ويقتصر البيان الأول على خمس دقائق والثاني على ثلاث؛ ويتوخى الممثلون الإيجاز قدر الإمكان.
تأجيل المناقشة
المادة 26
لممثل أي دولة مشاركة في المؤتمر أن يقترح في أي وقت تأجيل مناقشة المسألة قيد النظر. ولا يسمح بالكلام بشأن هذا الاقتراح إلا لاثنين من الممثلين المؤيدين للتأجيل واثنين من المعارضين له، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا، مع مراعاة أحكام المادة 29.
إقفال باب المناقشة
المادة 27
لممثل أي دولة مشاركة في المؤتمر أن يقترح، في أي وقت، إقفال باب مناقشة المسألة قيد النظر، سواء أبدى، أو لم يبد، أي ممثل آخر رغبته في الكلام. وبالإضافة إلى مقدم الاقتراح، لا يسمح بالكلام بشأن هذا الاقتراح إلا لممثلين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا، مع مراعاة أحكام المادة 29.
تعليق الجلسة أو رفعها
المادة 28
مع مراعاة أحكام المادة 40، يجوز لممثل أي دولة مشاركة في المؤتمر، أن يقترح في أي وقت تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة هذه الاقتراحات بل تطرح للتصويت فورا، مع مراعاة أحكام المادة 29.
ترتيب الاقتراحات
المادة 29
تعطى الاقتراحات المبينة أدناه، حسب الترتيب التالي، أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة:
(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛
(ب) اقتراح رفع الجلسة؛
(ج) اقتراح تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث؛
(د) اقتراح إقفال باب مناقشة المسألة قيد البحث.
تقديم المقترحات والتعديلات المتعلقة بالمضمون
المادة 30
تقدم المقترحات والتعديلات المتعلقة بالمضمون في العادة كتابة إلى الأمين العام للمؤتمر، الذي يقوم بتعميم نسخ منها على جميع الوفود. ولا تُبحث المقترحات المتعلقة بالمضمون ولا يُبت فيها إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على تعميم نسخ منها بجميع لغات المؤتمر على جميع الوفود، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك. بيد أنه يجوز للرئيس أن يسمح بمناقشة التعديلات والمقترحات الإجرائية، حتى وإن لم تُعمم هذه التعديلات والمقترحات أو لم تُعمم إلا في اليوم نفسه.
سحب المقترحات والاقتراحات
المادة 31
لصاحب المقترح أو الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون قد أصبح محل تعديل. ولأي ممثل أن يعيد تقديم المقترح أو الاقتراح المسحوب على هذا النحو.
البت في مسألة الاختصاص
المادة 32
يطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص المؤتمر في مناقشة أية مسألة أو اعتماد مقترح معروض عليه، قبل مناقشة تلك المسألة أو البت في ذلك الاقتراح.
إعادة النظر في المقترحات
المادة 33
متى اعتمد مقترح ما أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه، ما لم يقرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين المصوتين. ولا يسمح بالكلام في اقتراح بإعادة النظر إلا لمتكلمين اثنين يعارضان إعادة النظر ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت.

ثامنا - اتخاذ القرارات
الاتفاق العام
المادة 34
يبذل المؤتمر كل جهد ممكن لضمان إنجاز أعماله واعتماد تقريره بالاتفاق العام.
حقوق التصويت
المادة 35
يكون لكل دولة مشتركة في المؤتمر صوت واحد.
الأغلبية المطلوبة
المادة 36
1- رهنا بأحكام المادة 34، تتخذ قرارات المؤتمر بشأن جميع المسائل المتعلقة بالمضمون بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين المصوتين.
2- تتخذ قرارات المؤتمر بشأن جميع المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للممثلين الحاضرين المصوتين، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، وما لم يرد النص على خلاف ذلك.
3- إذا أثيرت مسألة ما إذا كانت إحدى المسائل إجرائية أو تتعلق بالمضمون، يبت رئيس المؤتمر في المسألة. وأي طعن في قراره يعرض على التصويت فورا، ويظل قرار الرئيس نافذا ما لم ترفضه أغلبية الممثلين الحاضرين المصوتين.
4- إذا تساوت الأصوات، اعتبر المقترح أو الاقتراح مرفوضا.
معنى عبارة "الممثلين الحاضرين المصوتين"
المادة 37
لأغراض هذا النظام، يقصد بعبارة "الممثلين الحاضرين المصوتين" الممثلون الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الممثلون الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.
طريقة التصويت
المادة 38
1- فيما عدا ما تنص عليه المادة 45، يصوت المؤتمر عادة برفع الأيدي، إلا إذا طلب ممثل أن يكون التصويت بنداء الأسماء، فيجري حينئذ نداء الأسماء حسب الترتيب الألفبائي الانكليـزي لأسماء الدول المشاركة في المؤتمر، ابتداء بالوفد الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسماء تنادى كل دولة مشاركة في المؤتمر باسمها، فيرد ممثلها ب "نعم" أو "لا" أو "ممتنع".
2- عندما يقوم المؤتمر بالتصويت مستخدما الوسائل الإلكترونية، يستعاض بالتصويت غير المسجل عن التصويت برفع الأيدي، وبالتصويت المسجل عن التصويت بنداء الأسماء. وللممثل أن يطلب تصويتا مسجلا يجرى دون نداء أسماء الدول المشاركة في المؤتمر، ما لم يطلب أحد الممثلين خلاف ذلك.
3- يدرج صوت كل دولة مشاركة في تصويت بنداء الأسماء أو تصويت مسجل في أي محضر للمؤتمر أو في أي تقرير عنه.
تعليل التصويت
المادة 39
للممثلين أن يدلوا، قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه، ببيانات موجزة لا تتضمن إلا تعليلا لتصويتهم. وللرئيس أن يحدد الوقت المسموح به للإدلاء ببيانات التعليل هذه. ولا يجوز لممثل أية دولة صاحبة مقترح أو اقتراح أن يتكلم تعليلا للتصويت على ذلك المقترح أو الاقتراح إلا إذا كان قد أُدخِل عليه تعديل.
القواعد التي تتبع أثناء التصويت
المادة 40
بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظامية تتعلق بعملية التصويت.
تجزئة المقترحات
المادة 41
لأي ممثل أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من مقترح أو تعديل ما. وإذا اعترض أحد الممثلين على طلب التجزئة، يُطرح اقتراح التجزئة للتصويت. ولا يسمح بالكلام بشأن اقتراح التجزئة إلا لممثلين اثنين يؤيدانه وممثلين اثنين يعارضانه. فإذا قبل اقتراح التجزئة، طرحت أجزاء المقترح التي يجري إقرارها فيما بعد للتصويت عليها مجتمعة. وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح أو التعديل يعتبر المقترح مرفوضا برمته.
التعديلات
المادة 42
يعتبر المقترح تعديلا لمقترح آخر إذا كان لا يشكل إلا مجرد إضافة إلى ذلك المقترح أو حذفا أو تنقيحا لجزء منه. وتعتبر كلمة "مقترح" في هذا النظام متضمنة للتعديلات، ما لم يحدد خلاف ذلك.
ترتيب التصويت على التعديلات
المادة 43
إذا قدم اقتراح لإدخال تعديل على مقترح، يجرى التصويت على التعديل أولا. وإذا قدم اقتراح لإدخال تعديلين أو أكثر على مقترح، يقوم المؤتمر بالتصويت أولا على التعديل الأكثر بعدا عن مضمون المقترح الأصلي ثم على التعديل الأقل منه بعدا، وهكذا دواليك إلى أن تطرح جميع التعديلات للتصويت. أمــا عندمــا يكــون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر فإن هذا التعديل الأخير لا يطرح للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.
ترتيب التصويت على المقترحات
المادة 44
1- إذا تعلّق مقترحان أو أكثر، خلاف التعديلات، بمسألة واحدة، يجرى التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك. وللمؤتمر، بعد كل تصويت على مقترح، أن يقرر ما إذا كان سيصوت على المقترح الذي يليه.
2- يجرى التصويت على المقترحات المنقحة حسب الترتيب الذي قدمت به المقترحات الأصليـــة، ما لم يخرج التنقيح كثيرا عن المقترح الأصلي. وفي هذه الحالة، يعتبر المقترح الأصلي مسحوبا، ويعتبر المقترح المنقح مقترحا جديدا.
3- يطرح للتصويت اقتراح عدم البت في مقترح ما، قبل إجراء التصويت على ذلك المقترح.
الانتخابات
المادة 45
تجرى جميع الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم يقرر المؤتمر، دون وجود اعتراض على ذلك، مواصلة أعماله دون اجراء تصويت، في حالة الاتفاق على مرشح أو قائمة مرشحين.
المادة 46
1- عندما يراد ملء منصب انتخابي أو أكثر، في وقت واحد وبنفس الشروط، يُنتخب بعدد لا يتجاوز عدد المناصب المرشحون الحاصلون في الاقتراع الأول على أغلبية الأصوات المدلى بها وعلى أكبر عدد من الأصوات.
2- إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على الأغلبية أقل من عدد المناصب المراد ملؤها، تجرى اقتراعات إضافية لملء المناصب المتبقية. ويقتصر التصويت عندئذ على عدد لايتجاوز ضعف عدد الشواغر المتبقية من المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في جولة الاقتراع السابقة.

تاسعا - الهيئات الفرعية
اللجنة الرئيسية ولجنة الصياغة
المادة 47
ينشىء المؤتمر لجنة رئيسية ولجنة صياغة، لهما أن تنشئا لجانا فرعية أو أفرقة عاملة. وتقوم كل لجنة، ما لم تقرر خلاف ذلك، بانتخاب ثلاثة نواب للرئيس ومقرر.
التمثيل في اللجنة الرئيسية وفي لجنة الصياغة
المادة 48
لكل دولة مشاركة في المؤتمر أن تكون ممثّلة بممثل واحد في كل لجنة ينشئها المؤتمر. ولها أن تنتدب للعمل في هاتين اللجنتين من تحتاج إليهم من الممثلين المناوبين والمستشارين.
اللجان والأفرقة العاملة الأخرى
المادة 49
1- بالاضافة إلى اللجان المشار اليها أعلاه، للمؤتمر أن ينشئ من اللجان ومن الافرقة العاملة ما يراه ضروريا لأداء مهامه.
2- لكل لجنة أن تنشئ لجانا فرعية وأفرقة عاملة.
النصاب القانوني
المادة 50
1- لرئيس أي لجنة رئيسية أن يعلن افتتاح الجلسة وأن يسمح ببدء المناقشة عند حضور ممثلي ربع الدول المشاركة في المؤتمر على الأقل. ويتطلب اتخاذ أي قرار حضور ممثلي أغلبية الدول المشاركة.
2- تشكل أغلبية الممثلين في مكتب المؤتمر أو في لجنة وثائق التفويض أو في أي لجنة أو لجنة فرعية أو فريق عامل نصابا قانونيا.
أعضاء المكتب وتصريف الأعمال والانتخاب
المادة 51
ينطبق هذا النظام الداخلي، مع التعديل اللازم، على أعمال اللجان الرئيسية واللجان الفرعية والأفرقة العاملة، مع الإستثناءات التالية:
(أ) ما لم يتقرر خلاف ذلك، تقوم كل لجنة أو لجنة فرعية أو فريق عامل بانتخاب أعضاء مكتب كل منها؛
(ب) لرؤساء مكتب المؤتمر ولجنة وثائق التفويض واللجان واللجان الفرعية والأفرقة العاملة المنشأة وفقا للمادة 49 ممارسة حق التصويت؛
(ج) تتخذ مقررات اللجان الرئيسية واللجان الأخرى واللجان الفرعية والأفرقة العاملة بأغلبية الممثلين الحاضرين المصوتين، إلا أن إعادة النظر في مقترح أو تعديل ما تتطلب الأغلبية المقررة في المادة 33.

عاشرا - اللغات والمحاضر
لغات المؤتمر
المادة 52
تكون اللغات الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي لغات المؤتمر.
الترجمة الشفوية
المادة 53
1- تترجم الكلمات التي تلقى بأي لغة من لغات المؤتمر ترجمة شفوية إلى لغاته الأخرى.
2- لأي ممثل أن يتكلم بلغة غير لغات المؤتمر إذا دبر هو أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى هذه اللغات.
لغات الوثائق والقرارات والمقررات الرسمية الأخرى
المادة 54
تنشر جميع وثائق المؤتمر وقراراته ومقرراته الرسمية الأخرى بلغات المؤتمر.
لغات التقارير
المادة 55
تنشر بلغات المؤتمر أية تقارير يقدمها مكتب المؤتمر أو تقدمها لجنة وثائق التفويض أو اللجنتان المنشأتان وفقا للمادة 47، وكذلك تقرير المؤتمر المشار اليه في المادة 18.
محاضر الجلسات
المادة 56
1- لا تدون للجلسات أية محاضر حرفية أو موجزة.
2- يتم إعداد وحفظ التسجيلات الصوتية لجلسات المؤتمر واللجنتني وفقا للممارسة المتبعة في الأمم المتحدة. ولا تعد تسجيلات صوتية لجلسات أي من الأفرقة العاملة ما لم يقرر أي من المؤتمر أو إحدى اللجنتين خلاف ذلك.
حادي عشر - الجلسات العلنية والسرية
مبادئ عامة
المادة 57
1- تكون الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات اللجنتين علنية، ما لم تقرر الهيئة المعنية خلاف ذلك. وتعلن، في أقرب جلسة عامة للمؤتمر بكامل هيئته، جميع القرارات التي يتخذها المؤتمر بكامل هيئته في جلسة سرية.
2- كقاعدة عامة، تكون جلسات هيئات المؤتمر الأخرى سرية.
إصدار البلاغات عن الجلسات السرية
المادة 58
للهيئة المعنية أن تصدر بعد انتهاء جلسة سرية بلاغا عن طريق الأمين العام للمؤتمر.

ثاني عشر - المشاركون الآخرون والمراقبون
ممثلو المنظمات التي تلقت من الجمعية العامة دعوة دائمة للمشاركة، بصفـــة المراقب، في دورات وأعمال جميع المؤتمرات الدولية المعقودة برعاية الجمعية العامة
المادة 59
للممثلين الذين تسميهم المنظمات والمنظمات الحكومية الدولية والكيانات الأخرى التي تلقت من الجمعية العامة دعوة دائمة للمشاركة في دورات وأعمال جميع المؤتمرات الدولية المعقودة برعاية الجمعية العامة الحق في المشاركة بصفة المراقبين، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، في مداولات المؤتمر ولجنتيه وأي لجنة أخرى وفريق عامل آخر.
الأعضاء المنتسبون إلى اللجان الإقليمية
المادة 60
للممثلين الذين يسميهم أعضاء منتسبون إلى اللجان الإقليمية أن يشاركوا، بصفة المراقبين ودون أن يكون لهم الحق في التصويت، في مداولات المؤتمر، واللجنتين، وأي لجان أو أفرقة عاملة أخرى.
ممثلو الوكالات المتخصصة
المادة 61
للممثلين الذين تسميهم الوكالات المتخصصة أن يشاركوا، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، في مداولات المؤتمر ولجنتيه، وكذلك، في مداولات أي من اللجان أو الأفرقة العاملة الأخرى، بشأن المسائل الداخلة في نطاق أنشطتها.
ممثلو المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والكيانات الأخرى
المادة 62
للممثلين الذي تسميهم المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والكيانات الأخرى المدعوة إلى المؤتمر أن يشاركوا، بصفة المراقبين ودون أن يكون لهم الحق في التصويت، في مداولات المؤتمر واللجنتين، وفي مداولات أي من الأفرقة العاملة، بشأن المسائل الداخلة في نطاق أنشطتها.
ممثلو أجهزة وهيئات وبرامج الأمم المتحدة المهتمة
بالأمر والآليات ذات الصلة، بما فيها هيئات وآليات حقوق الإنسان
المادة 63
للممثلين الذين تسميهم أجهزة وهيئات وبرامج الأمم المتحدة المهتمة بالأمر والآليات ذات الصلة، بما فيها هيئات وآليات حقوق الإنسان، ولا سيما المقررون الخاصون الذين أسهموا في العملية التحضيرية، أن يشاركوا، بصفة المراقبين ودون أن يكون لهم الحق في التصويت، في مداولات المؤتمر ولجنتيه، في مداولات أي لجنة أخرى أو فريق عامل آخر، بشأن المسائل الداخلة في نطاق أنشطتها. ولرئيس لجنة حقوق الإنسان ولرؤساء هيئات وآليات حقوق الإنسان أو الأعضاء الآخرين الذين تسميهم هذه الهيئات والآليات، ولرؤساء، الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أو الأعضاء الذين تسميهم، وكذلك للمقررين أو الممثلين الخاصين والمواضيعين، ورؤساء الأفرقة العاملة أو من تسميهم من الأعضاء، أن يشاركوا بصفة المراقبين في مداولات المؤتمر وأي لجنة من اللجنتين، أي لجنة أو فريق عامل، بشأن المسائل الداخلة في نطاق أنشطتها.
ممثلو لجنة القضاء على التمييز العنصري
المادة 64
يجوز لأعضاء لجنة القضاء على التمييز العنصري أن يشاركوا بصفة المراقبين في مداولات المؤتمر ولجنتيه، وفي أي لجنة أخرى أو فريق عامل آخر بشأن المسائل الداخلة في نطاق أنشطتها.
ممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
المادة 65
1- للممثلين الذين تسميهم المؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان أن يشاركوا، بصفة المراقبين، في مداولات المؤتمر وأي لجنة من لجنتينه. وفي مداولات أي لجنة أخرى أو فريق عامل آخر، بشأن المسائل الداخلة في نطاق أنشطتها.
2- في الحالة التي لا يكون فيها للبلد ما مؤسسة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، يجوز للممثلين الذين يعينهم أمناء المظالم أو تعينهم هيئات وطنية متخصصة مستقلة لتعزيز وحماية المساواة العرقية، أن يشاركوا بصفة المراقبين في مداولات المؤتمر وفي لجنة من لجنتيه، وفي مداولات أي لجنة أخرى أو فريق عامل آخر، بشأن المسائل الداخلة في نطاق أنشطتها.
ممثلو المنظمات غير الحكومية
المادة 66
1- للمنظمات غير الحكومية التي اعتمدت للمشاركة في المؤتمر أن تسمي ممثلين للمشاركة بصفة المراقبين في مداولات المؤتمر وأي لجنة من لجنتيه، وفي مداولات أي لجنة أو فريق عامل بشأن المسائل الداخلة في نطاق أنشطتها.
2- يجوز لهؤلاء المراقبين، بناء على دعوة من رئيس الهيئة المعنية ورهنا بموافقة تلك الهيئة، أن يدلوا ببيانات شفوية بشأن المسائل التي تقع في نطاق اختصاصهم بوجه خاص. وإذا كان عدد طلبات التكلّم كبيرا للغاية، يُطلب إلى المنظمات غير الحكومية أن تشكل فيما بينها مجموعات بحيث تتحدث كل مجموعة من خلال متحدث واحد.
البيانات المكتوبة
المادة 67
تقوم الأمانة بتوزيع البيانات المكتوبة التي يقدمها الممثلون المسمون المشار إليهم في المواد من 59 إلى 65 على جميع الوفود بالأعداد وباللغات التي تقدم بها هذه البيانات إلى الأمانة في مكان انعقاد المؤتمر، شريطة أن يكون البيان المقدم باسم منظمة غير حكومية متصلا بأعمال المؤتمر ومتعلقا بموضوع يكون من اختصاص هذه المنظمة.

ثالث عشر - تعديل النظام الداخلي ووقف العمل به
طريقة التعديل
المادة 68
يجوز تعديل مواد هذا النظام الداخلي بقرار يتخذه المؤتمر بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين المصوتين، بعد أن يكون قد تلقى تقريرا من مكتبه عن التعديل المقترح.
طريقة وقف العمل بالنظام
المادة 69
للمؤتمر أن يوقف العمل بأية مادة من مواد هذا النظام الداخلي، شريطة أن يكون الإشعار باقتراح الوقف قد تم قبل الوقف الفعلي بمدة 24 ساعة، وهو شرط يمكن التجاوز عنه إذا لم يعترض أي من الممثلين. ويكون أي وقف من هذا القبيل منحصرا في غرض محدد ومبين، ومحددا بفترة لازمة لتحقيق ذلك الغرض.

ـــــــــــــــ
* انظر الفقرة 30 من هذا التقرير.
** يدعو المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الجماعة الأوروبية إلى المشاركة، في إطار مجالات اختصاصها في مداولاته بشأن أية مسألة تهم الجماعة الأوروبية بشكل خاص. ولا يحق للجماعة الأوروبية التصويت لكن يجوز أيضاً أن تتقدم بمقترحات يمكن أن تطرح للتصويت بناء على طلب أي دولة من الدول.

العودة للصفحة الرئيسية