البحرين

تعليق لجنة القضاء على التمييز العنصري
علي التقارير الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس المقدمة من البحرين
فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري،
قد رود نص هذا التعليق في الوثيقة A/55/18


44- نظرت اللجنة في تقارير البحرين الدورية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/353/Add.1/Rev.1) في جلستيها 1390 و1391 CERD/C/SR.1390) و(1391 المعقودتين في 20 آذار/مارس 2000. واعتمدت اللجنة في جلستها 1397 (CERD/C/SR.1397)، المعقودة في 23 آذار/مارس 2000، الملاحظات الختامية التالية.
1- مقدمة
45- ترحب اللجنة بالتقرير الموحد الذي يشمل بيانات ديمغرافية واقتصادية مفصلة ومعلومات عن الإطار القانوني فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لأن التقرير أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. ومما يشجع اللجنة أن وفداً رفيع المستوى حضر جلساتها، وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد.
2- الجوانب الإيجابية
46- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى عدة صكوك دولية من صكوك حقوق الإنسان. كما تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الاتفاقية قد نشرت في جريدة البحرين الرسمية وأن لها قوة القانون ويمكن للأفراد التذرع بها أمام المحاكم.
47- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وستتابع اللجنة أعمالها في المستقبل باهتمام.
48- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتصديق الدولة الطرف يوم 15 آذار/مارس 2000 على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.
3 - الانشغالات والتوصيات
49- تحيط اللجنة علماً بالبيانات الديمغرافية الشاملة المقدمة وتوصي في نفس الوقت الدولة الطرف بتقديم بيانات مفصلة حسب الإثنية والجنسية، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً مـن السكان (38 في المائة) وأغلبية القوة العاملة (63 في المائة) ليسوا بحرينيين.
50- كما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف عن الأحكام الدستورية والتشريعية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بتقديم أمثلة عن التنفيذ العملي لأحكام الاتفاقية. وينبغي ألا تؤخذ ضمانات المساواة بموجب الدستور أو غياب قرارات قضائية تطبق أحكام الاتفاقية على أنها تعني أن التمييز العنصري لا وجود له في المجتمع البحريني.
51- وتحيط اللجنة علماً بالمادة 172 من قانون العقوبات البحريني والمادة 41 من قانون الطباعة والنشر لعام 1979 والقانون رقم 21 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة لعام 1989، وتعرب عن قلقها لأن التشريع القائم المتعلق بحظر التمييز العنصري مرهون بتنافي فعل ما مع الأمن العام أو النظام العام أو الأخلاق العامة. وتشدد اللجنة على أن مسائل التمييز العنصري لا تُخلّ جميعها بالضرورة بالنظام العام أو بالأخلاق العامة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة تشريعها وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل المادة 4 من الاتفاقية.
52- وتعرب اللجنة عن قلقها لكونه يصعب، بدون مساعدة المعلومات عن التشريع ذي الصلة، تقدير مدى ما يتمتع به الأجانب من حماية، وتقدير التمتع بالحقوق والحريات المبينة في المادة 5 من الاتفاقية، على النحو المكفول في الدستور. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير معلومات عن ذلك التشريع ذي الصلة في تقاريرها اللاحقة.
53- وعلى ضوء المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، وهي مبادئ أقرتها الجمعيـة العامـة في قرارهـا 48/134، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقاريرها اللاحقة معلومات عن أمور منها مسؤوليات لجنة حقوق الإنسان وتشكيلها وأساليب عملها وإنجازاتها، ولا سيما إنجازاتها في مجال مكافحة التمييز العنصري.
54- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ويطلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.
55- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور منذ لحظة تقديمها إلى اللجنة، وأن تعمم بالمثل على الجمهور ملاحظات اللجنة على التقارير.
56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في الوقت المناسب تقريرها الدوري السادس، المقرر تقديمه في 26 نيسان/أبريل 2001، وبأن يكون ذلك التقرير تقرير استكمال يعالج المسائل المثارة في هذه الملاحظات.
_________________________
* جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

العودة للصفحة الرئيسية