لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة
الدورة الحادية عشرة، 1992
التوصية العامة 19
العنف ضد المرأة
معلومات أساسية
1- العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل.
2- وكانت اللجنة قد أوصت الدول في عام 1989، بأن تدرج في تقاريرها معلومات عن العنف وعن التدابير المتخذة لمعالجته (التوصية العامة 12، الدورة الثامنة).
3- وتقرر في دورتها العاشرة المعقودة في عام 1991 تخصيص جزء من الدورة الحادية عشرة لإجراء مناقشة ودراسة بشأن المادة 6 من الاتفاقية وسائر المواد المتصلة بالعنف ضد المرأة ومضايقتها جنسيا واستغلالها. ووقع الاختيار على هذا الموضوع تحسبا لمؤتمر عام 1993 العالمي المعني بحقوق الإنسان الذي عقدته الجمعية العامة عملا بقرارها 45/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1990.
4- واستنتجت اللجنة أن تقارير الدول الأطراف لا تعكس على نحو كاف الصلة الوثيقة بين التمييز ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويقتضي التنفيذ الكامل للاتفاقية أن تتخذ الدول تدابير عملية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
5- واقترحت اللجنة على الدول الأطراف أن تراعي، لدى مراجعة قوانينها وسياساتها، وعند تقديم تقاريرها بمقتضى الاتفاقية، التعليقات التالية للجنة بخصوص العنف القائم على أساس نوع الجنس.
تعليقات عامة
6- تعرف المادة 1 من الاتفاقية التمييز ضد المرأة. ويشمل هذا التعريف العنف القائم على أساس نوع الجنس- أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. والعنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاما محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت تلك الأحكام ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره.
7- والعنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العمومي أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان، أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزا في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية. وتشتمل هذه الحقوق والحريات، على ما يلي:
(أ) الحق في الحياة؛
(ب) الحق في ألا تخضع المرأة للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) الحق في الحماية المتساوية بموجب القواعد الانسانية وقت النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية؛
(د) الحق في حرية شخصها وأمنها؛
(هـ) الحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛
(و) الحق في المساواة في نطاق الأسرة؛
(ز) الحق في التمتع بأعلى المستويات الممكنة من الصحة الجسدية والنفسية؛
(ح) الحق في العمل في ظروف عادلة ومواتية.
8- وتنطبق الاتفاقية على العنف الذي ترتكبه السلطات العامة. وهذا النوع من العنف قد يخرق أيضا التزامات تلك الدولة بموجب القانون الدولي العمومي لحقوق الإنسان، وبموجب الاتفاقيات الأخرى، بالإضافة الى كونه خرقا لهذه الاتفاقية.
9- على أنه يجدر التأكيد على أن التمييز في الاتفاقية لا يقتصر على أعمال من الحكومات أو باسمها (انظر المواد 2(ه) و2(و) و5). مثال ذلك أن المادة 2(ه) من الاتفاقية تطالب الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. ويقضي القانون الدولي العمومي وعهود معينة لحقوق الإنسان بامكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض.
التعليقات على أحكام محددة في الاتفاقية
المادتان 2 و3
10- تفرض المادتان 2 و3 التزاما شاملا بالقضاء على التمييز بجميع أشكاله، بالاضافة الى الالتزامات المحددة الواردة في المواد 5 إلى 16.
المواد 2(ه) و5 و10(ج)
11- إن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أو ذات دور نمطي يكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي على العنف أو الإكراه، مثل العنف وإساءة التصرف في الأسرة، والزواج بالإكراه، والوفيات بسبب المهر الذي تدفعه الزوجة، والهجمات بإلقاء الحوامض، وختان الإناث. وأوجه التعصب والممارسات هذه قد تبرر العنف القائم على نوع الجنس على أساس أنه شكل من حماية المرأة أو التحكم فيها. والأثر الذي يتركه هذا العنف في سلامة المرأة جسديا ونفسيا يحرمها من المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ممارستها والعلم بها. وفي حين أن هذا التعليق يتناول أساسا العنف الفعلي أو التهديد باستعماله، فإن النتائج التي تنطوي عليها هذه الأشكال من العنف القائم على أساس نوع الجنس تساعد على إبقاء المرأة في أدوار تابعة، وتساعد على انخفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى انخفاض مستوى تعليمها ومهاراتها وفرص عملها.
12- كما تساهم هذه المواقف في نشر الإباحية وتصوير المرأة واستغلالها تجاريا باعتبارها أدوات جنسية وليست بشرا سويا. وهذا بدوره يسهم في العنف القائم على أساس نوع الجنس.
المادة 6
13- تطلب المادة 6 من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
14- ويزيد الفقر والبطالة من فرص الاتجار بالمرأة. وبالاضافة الى الأشكال المعهودة للاتجار، هناك أشكال جديدة للاستغلال الجنسي مثل السياحة الجنسية، وتوظيف العاملين في المنازل من البلدان النامية للعمل في العالم المتقدم النمو، والزيجات المنظمة بين نساء العالم النامي والمواطنين الأجانب. وهذه الممارسات لا تتمشى مع تساوي المرأة في التمتع بالحقوق، ومع احترام حقوقها وكرامتها. فهي تضع المرأة في خطر خاص من العنف وإساءة المعاملة.
15- كما أن الفقر والبطالة يرغمان كثيرا من النساء ومنهن الفتيات الصغيرات على البغاء. والبغايا بالذات سريعات التعرض للعنف لأن مركزهن الذي قد يكون غير مشروع يميل الى وضعهن في مكانة هامشية. وهن بحاجة الى المساواة في حماية القوانين لهن من الاغتصاب وأشكال العنف الأخرى.
16- وكثيرا ما تؤدي الحروب والمنازعات المسلحة واحتلال الأراضي الى زيادة البغاء والاتجار بالنساء والاعتداء الجنسي عليهن، مما يستدعي تدابير وقائية وجزائية معينة.
المادة 11
17- يمكن أن تحدث إساءة بالغة الى المساواة في العمالة عندما تتعرض المرأة لعنف أساسه نوع الجنس، مثل المضايقة الجنسية في مكان العمل.
18- وتشمل المضايقة الجنسية أي سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل الملامسات البدنية والعروض المادية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي، وعرض المواد الإباحية والمطالب الجنسية سواء بالقول أو بالفعل. ويمكن أن يكون هذا السلوك مهينا ويتسبب في مشكلة للصحة والسلامة؛ وهو تمييزي عندما تعتقد المرأة لأسباب معقولة أن اعتراضها يسيء الى وضعها في العمل بما في ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما يخلق بيئة عمل معادية.
المادة 12
19- تطلب المادة 12 من الدول الأطراف أن تتخذ التدابير التي تضمن الحصول بالتساوي على الرعاية الصحية. وممارسة العنف ضد المرأة تعرض صحتها وحياتها للخطر.
20- وتوجد في بعض الدول ممارسات تقليدية تدوم بفعل الثقافة والتقاليد وهي ضارة بصحة النساء والأطفال. ومن جملة هذه الممارسات القيود الغذائية التي تفرض على الحوامل، وتفضيل الذكور من الأطفال، وختان الإناث أو بتر أجزاء من الأعضاء التناسلية.
المادة 14
21- تتعرض المرأة الريفية لخطر العنف القائم على أساس نوع الجنس نتيجة لاستمرار المواقف التقليدية فيما يتعلق بدور المرأة كتابع. وهذه المواقف تترسخ في كثير من المجتمعات الريفية. وتتعرض فتيات المجتمعات الريفية لخطر عنف خاص ولاستغلال جنسي عندما يغادرن المجتمع الريفي بحثا عن العمالة في المدن.
المادة 16 (والمادة 5)
22- إن للتعقيم أو الاجهاض القسريين أثرا سيئا على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، وفيهما انتهاك لحقوقها في أن تقرر عدد أطفالها والفترة بين انجاب طفل وآخر.
23- والعنف الأسري من أشد أشكال العنف ضد المرأة خبثا. وهو يسود في جميع المجتمعات. وفي إطار العلاقات الأسرية تتعرض النساء من جميع الأعمار للعنف بجميع أنواعه، بما في ذلك الضرب، والاغتصاب، وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، والعنف النفسي وغيره من أشكال العنف التي ترسخها المواقف التقليدية. وعدم الاستقلال الاقتصادي يرغم كثير من النساء على البقاء في علاقات عنف. وتحلل الرجال من مسؤولياتهم الأسرية يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال العنف والإكراه. وهذه الأشكال من العنف تعرض صحة المرأة للخطر وتضعف قدرتها على المشاركة في حياة الأسرة والحياة العامة على أساس من المساواة.
توصيات محددة
24- وفي ضوء هذه التعليقات، توصي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بما يلي:
(أ) ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، سواء كان عملا عاما أو خاصا؛
(ب) ينبغي أن تضمن الدول الأطراف أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، حماية كافية لجميع النساء، واحترام سلامتهن وكرامتهن. وينبغي توفير خدمات الوقاية والدعم المناسبة للضحايا. كما أن تدريب العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين على الاحساس بتمايز الجنسين أمر أساسي لفعالية تنفيذ الاتفاقية؛
(ج) ينبغي أن تشجع الدول الأطراف جمع الاحصائيات والبحوث عن مدى حدوث العنف وأسبابه وآثاره، وعن فعالية الاجراءات المتخذة لمنع العنف والتصدي له؛
(د) ينبغي اتخاذ تدابير فعالة تكفل احترام وسائط الاعلام الجماهيري للمرأة وتشجيع احترامها؛
(هـ) ينبغي أن تحدد الدول الأطراف في تقاريرها طبيعة ونطاق المواقف والأعراف والممارسات التي تديم العنف ضد المرأة، وتبين نوع العنف الذي تسببه. وينبغي أن تبلغ عن التدابير المتخذة للتغلب على العنف وأثر هذه التدابير؛
(و) ينبغي اتخاذ تدابير فعالة للتغلب على هذه المواقف والممارسات. وينبغي أن تستحدث الدول برامج للتثقيف والإعلام الجماهيري للمساعدة في القضاء على أوجه التحامل التي تعرقل مساواة المرأة (التوصية رقم 3 لعام 1987)؛
(ز) من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية محددة للتغلب على الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي؛
(ح) ينبغي أن تصف تقارير الدول الأطراف نطاق جميع هذه المشاكل وتدابير الوقاية وإعادة التأهيل
- بما في ذلك الأحكام الجزائية - المتخذة لحماية المرأة التي تعمل في البغاء أو تتعرض للاتجار والأشكال الأخرى من الاستغلال الجنسي. كما ينبغي وصف فعالية هذه الاجراءات؛
(ط) ينبغي كفالة إجراءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك التعويض؛
(ي) ينبغي للدول الأطراف أن تضمن تقاريرها معلومات عن المضايقة الجنسية، وعن التدابير المتخذة لحماية المرأة من المضايقة الجنسية وغير ذلك من أشكال العنف أو الاكراه في مكان العمل؛
(ك) ينبغي للدول الأطراف أن تنشئ أو تدعم الخدمات التي تقدم لضحايا العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما فيها خدمات المأوى، وتدريب موظفي الصحة تدريبا خاصا، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة؛
(ل) ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير للتغلب على هذه الممارسات وأن تأخذ في الاعتبار توصيات اللجنة بشأن ختان الإناث (التوصية رقم 14) لدى الإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالصحة؛
(م) ينبغي للدول الأطراف أن تكفل اتخاذ تدابير لمنع الإكراه فيما يتعلق بالخصوبة والانجاب، وأن تكفل عدم اضطرار المرأة الى اللجوء الى الاجراءات الطبية غير المأمونة كالاجهاض غير المشروع بسبب الافتقار الى الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتحكم في الخصوبة؛
(ن) ينبغي أن تذكر الدول الأطراف في تقاريرها مدى حدوث هذه المشاكل وأن تشير الى التدابير التي اتخذت وأثرها؛
(س) ينبغي للدول الأطراف أن تكفل وضع الخدمات المقدمة لضحايا العنف في متناول المرأة الريفية وأن توفر عند الاقتضاء خدمات خاصة للمجتمعات المنعزلة؛
(ع) ينبغي أن تشتمل تدابير حماية أولئك من العنف على توفير فرص التدريب والعمالة ورصد ظروف العمالة بالنسبة للعاملات في المنازل؛
(ف) ينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن الأخطار التي تتعرض لها المرأة الريفية، ومدى وطبيعة العنف والإساءة اللذين يتعرضن لهما، وحاجتهن للدعم وغيره من الخدمات وقدرتهن على الحصول عليها، وعن فعالية التدابير الرامية الى التغلب على العنف؛
(ص) وتشمل التدابير اللازمة للتغلب على العنف الأسري ما يلي:
‘1‘ فرض عقوبات جنائية عند الاقتضاء ووسائل انتصاف مدنية في حالة حدوث العنف المنزلي؛
‘2‘ سن تشريعات لإبطال دفاع الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على إحدى أفراد الأسرة الإناث أو قتلها؛
‘3‘ تقديم الخدمات التي تكفل سلامة وأمن ضحايا العنف الأسري، بما فيها المأوى وبرامج الإرشاد وإعادة التأهيل؛
‘4‘ وضع برامج لإعادة التأهيل خاصة بمرتكبي العنف المنزلي؛
‘5‘ دعم الخدمات المقدمة للأسر التي حدثت فيها حوادث السفاح أو الاعتداء الجنسي؛
(ق) وينبغي للدول الأطراف أن تبلغ عن مدى حدوث العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وعن التدابير الوقائية والعقابية والعلاجية المتخذة؛
(ر) وينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للنساء من العنف القائم على أساس نوع الجنس، والتي تشمل، في جملة أمور أخرى، ما يلي:
‘1‘ اتخاذ التدابير القانونية الفعالة، بما فيها الجزاءات الجنائية وسبل الانتصاف المدنية، والأحكام التعويضية لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، بما في ذلك، في جملة أمور أخرى، العنف وإساءة المعاملة داخل الأسرة، والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية في مكان العمل؛
‘2‘ اتخاذ التدابير الوقائية، بما في ذلك برامج الاعلام الجماهيري والتثقيف الرامية الى تغيير المواقف بشأن دور الرجال والمرأة ومركز كل منهما؛
‘3‘ اتخاذ تدابير الحماية، بما في ذلك توفير خدمات المأوى والارشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء اللائي يقعن ضحية للعنف أو يتعرضن لخطر العنف؛
(ش) وينبغي أن تبلغ الدول الأطراف عن جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، وأن تحتوي تقاريرها على جميع البيانات المتاحة عن حدوث كل شكل من أشكال العنف، وعن آثار هذا العنف على النساء اللائي يقعن ضحية له؛
(ت) ينبغي أن تحتوي تقارير الدول الأطراف على معلومات عن التدابير القانونية وتدابير الوقاية والحماية التي اتخذت للتغلب على العنف ضد المرأة، وعن فعالية هذه التدابير.
__________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/47/38.
|