اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الخامسة والعشرين 2001 بيان مقدم إلى الـدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) "تقر الدول الأطراف في ... العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ لـه ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى". 2- واعتمدت اللجنة تعليقين عامين فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق، وضعتهما بناء على دراستها للتقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، وكذلك على المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وغيرها من المصادر الحكومية وغير الحكومية. والتعليق العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد)، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة، يرمي إلى تقديم تفسير معياري للسكن كحق من حقوق الإنسان. أما التعليق العام رقم 7 (1997) بشأن عمليات الإخلاء القسري، الذي اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة عشرة، فإنه يركز تحديداً على عمليات الإخلاء القسري بوصفها انتهاكاً لحقوق الإنسان، وفقاً لما أكد عليه من جديد قرار لجنة حقوق الإنسان 1993/77 المؤرخ 10 آذار/مارس 1993. 3- وتؤكد اللجنة على رأيها بأن الحق في السكن اللائق هو حق يمكن إعماله والمقاضاة على انتهاكه، وبأن العناصر الكثيرة التي تشكل هذا الحق هي بالفعل موضوع سبل انتصاف محلية في معظم الدول الأطراف في العهد. وكانت السوابق القضائية بشأن حقوق السكن تتعلق في معظم الأحيان بوسائل الانتصاف القضائية من عمليات الإخلاء من المنازل أو تدميرها؛ أو بالطلبات المقدمة للحصول على التعويض أو لإعادة الإسكان بعد إخلاء غير مشروع؛ وبإجراءات قضائية اتخذت لمنع تدابير تمييزية في مجال الإسكان؛ وبشكاوى ضد المالكين بشأن المخاطر الصحية أو السكن غير اللائق، أو دفع إيجار مبالغ به؛ وبإجراءات قضائية تتعلق بملكية الأراضي.2 وقد أكدت هذه السوابق القضائية على الوضع القانوني للحق في السكن اللائق. 4- وتؤكد اللجنة مجدداً على اعتقادها بأن إعمال الحق في السكن اللائق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى الواردة في العهد، وفقاً لما جاء في مبدأ التشابك بين جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها. 5- وتعرب اللجنة, في هذا الصدد، عن تأييدها لموقف المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز، الذي أعرب عنه في تقريره إلى الدورة السابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان على النحو التالي: "يعتزم المقرر الخاص طوال ولايته تشجيع إعمال الحق في السكن الملائم بواسطة اتباع نهج بنّاء بتضييق الفجوة بين الاعتراف القانوني بهذا الحق وممارسته والتماس حلول لظروف السكن والعيش الباعثة على الانشغال القائمة في العالم" (E/CN.4/2001/51، ص 3). 6- وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء عدم تضمن مشروع الإعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة (A/S-25/2، المقرر 2/1 للجنة المستوطنات البشرية المشكّلة كلجنة تحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة) أية إشارة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعليقاتها العامة ذات الصلة ولا إلى الحق في السكن اللائق. وهذا الإغفال من شأنه أن يمس على نحو خطير بالإنجازات التي أحرزت خلال العقد الماضي على الصعيدين الوطني والدولي في سبيل تعزيز إعمال الحق في السكن اللائق، وأن يشكل تراجعا عن إقرار حقوق الإنسان الواردة في جدول أعمال الموئل لعام 1996. 7- وتلاحظ اللجنة من تجربتها الواسعة في رصد امتثال الدول للعهد منذ عام 1986 أنه لم تطعن أي دولة من الدول الأطراف البالغ عددها 144 دولة في اعتراف اللجنة بحق متميز في السكن اللائق، وهو حق أقرته رسمياً دساتير وتشريعات محلية لدول كثيرة. 8- وتدعو اللجنة الحكومات المشاركة في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني)، إلى الحفاظ على المواءمة مع وثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالإسكان، بما في ذلك جدول أعمال الموئل ذاته، الذي يعكس بوضوح مبادئ وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى التأكيد صراحة من جديد على أن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان. _______________________ * وثيقة الأمم المتحدة E/2002/22، المرفق الحادي عشر. - اعتمدته اللجنة ضمن دورتها الدورة الخامسة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 23 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو 2001. 1- انظر E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الثامن. 2- المرجع نفسه، الفقرة 13. العودة للصفحة الرئيسية |