اعتمدته اللجنة في دورتها الثالثة (1989) الجزء الأول
تجتمع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") كل سنة لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع أو على نحو ما يمكن أن يقرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي (المشار إليه فيما يلي باسم "المجلس")، واضعة في الاعتبار عدد التقارير الواجب أن تبحثها اللجنة. وتعقد دورات اللجنة في جنيف أو في أي مكان آخر يقرره المجلس.أحكام عامة أولا - الدورات المادة 1 مدة ومكان الدورات المادة 2
تعقد دورات اللجنة في المواعيد التي يقررها المجلس بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (المشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام").مواعيد الدورات المادة 3
يقوم الأمين العام بإشعار أعضاء اللجنة بتاريخ انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة ويرسل هذا الإشعار قبل افتتاح كل دورة بما لا يقل عن ستة أسابيع.الإشعار بتاريخ افتتاح الدورات ثانيا - جدول الأعمال
يعد الأمين العام جدول الأعمال المؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيس اللجنة. ويتضمن جدول الأعمال المؤقت:المادة 4 جدول الأعمال المؤقت للدورات (أ) أي بند تقرره اللجنة في دورة سابقة؛ (ب) أي بند يقترحه المجلس أداء لمسؤولياته بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المشار إليه فيما يلي ب "العهد")؛ (ج) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛ (د) أي بند تقترحه دولة طرف في العهد؛ (ه) أي بند يقترحه عضو في اللجنة؛ (و) أي بند يقترحه الأمين العام. المادة 5
يكون أول بند في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال إلا بالنسبة لانتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة 14 من هذا النظام.إقرار جدول الأعمال المادة 6
يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، عند الاقتضاء، أن تضيف أو تحذف أو ترجئ أي بند.تنقيح جدول الأعمال المادة 7
يقوم الأمين العام بإحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بالبنود المدرجة فيه إلى أعضاء اللجنة، وذلك في أبكر وقت ممكن.إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المادة 8
تقوم اللجنة، في بداية كل دورة، بالنظر في المسائل التنظيمية الملائمة، بما في ذلك جدول جلساتها وإمكانية عقد مناقشة عامة حول الإجراءات المعتمدة والتقدم المحرز في تحقيق الوفاء بالحقوق المعترف بها في العهد.تنظيم العمل ثالثاً - أعضاء اللجنة
يكون أعضاء اللجنة هم الخبراء الثمانية عشر الذين ينتخبهم المجلس وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من قراره 1985/17.المادة 9 الأعضاء المادة 10
تبدأ مدة شغل الأعضاء المنتخبين في اللجنة لمناصبهم في 1 كانون الثاني/يناير التالي لانتخابهم وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر التالي لانتخاب الأعضاء الذين سيخلفونهم في اللجنة.مدة شغل الأعضاء مناصبهم المادة 11
1- إذا ما رئي، من وجهة النظر الاجتماعية للأعضاء الآخرين، أن عضوا في اللجنة لم يعد يؤدي وظائفه لأي سبب غير التغيب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإشعار الأمين العام الذي يعلن عندئذ مقعد ذلك العضو شاغرا.إعلان الشواغر الطارئة 2- وفي حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يبلغ الرئيس فوراً الأمين العام الذي يعلن المقعد شاغرا اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ بدء نفاذ الاستقالة. واستقالة عضو في اللجنة يجب التبليغ بها من قبل العضو المعني وذلك بالكتابة مباشرة إلى الرئيس أو الأمين العام ولا يتخذ الإجراء اللازم للإعلان عن شغور المقعد إلا بعد تلقي ذلك الإشعار. المادة 12
1- حينما يتم الإعلان عن شغور مقعد وفقاً للمادة 11 من هذا النظام وإذا كانت مدة ولاية العضو الذي سيعوض لا تنتهي في غضون الأشهر الستة من الإعلان عن الشغور يقوم الأمين العام بإشعار كل دولة من الدول الأطـراف في المجموعة الإقليمية التي خصص لها المقعـد الشاغر في اللجنة وفقاً للفقرة (ب) من قرار المجلس 1985/17. ويجوز لتلك الدول الأطراف أن تتقدم في غضون شهرين اثنين بترشيحات وفقاً للأحكام ذات الصلة من الفقرتين (ب) و(ج) من القرار نفسه.ملء الشواغر الطارئة 2- يقوم الأمين العام بإعداد قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً بالأشخاص الذين رشحوا على هذا النحو ويعرضها على المجلس. ويجري المجلس انتخاباً لملء المقعد الشاغر في اللجنة وفقاً للإجراء المحدد في الفقرة (ج) من قراره 1985/17. ويجـري الانتخاب في دورة المجلس التالية لآخر أجل محدد لتقديم الترشيحات لملء المقعد الشاغر. 3- يتولى عضو اللجنة المنتخب لشغل مقعد أعلن شغوره وفقاً للمادة 22 من هذا النظام مهام العضوية لما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة. المادة 13
يؤدي كل عضو في اللجنة، قبيل توليه لمهامه، القسم التالي في جلسة مفتوحة للجنة:أداء القسم "أقسم أن أضطلع بمهامي كعضو في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتجردٍ ووفقاً لما يمليه الضمير". رابعاً - أعضاء المكتب
تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً وتراعي المراعاة الواجبة التوزيع الجغرافي العادل. المادة 14 الانتخابات المادة 15
ينتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين. ويحق لهم إعادة انتخابهم. بيد أنه لا يجوز لأحد منهم أن يشغل المنصب إن لم يعد عضواً في اللجنة.مدة شغل أعضاء المكتب مناصبهم المادة 16
يؤدي الرئيس الوظائف المنوطة به بموجب النظام الداخلي ومقررات اللجنة. ويبقى الرئيس، في أدائه لتلك الوظائف، خاضعاً لسلطة اللجنة.مركز الرئيس بالنسبة للجنة المادة 17
إذا وجد الرئيس ضرورة لتغيبه عن إحدى الجلسات أو عن جزء منها، يسمي أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه. الرئيس بالنيابة المادة 18
لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات.سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته المادة 19
إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أداء مهامه بوصفه عضواً في اللجنة أو لم يعد لأي سبب قادراً على العمل كعضو في المكتب، ينتخب عضو جديد في المكتب للمدة المتبقية لسلفه. استبدال أعضاء المكتب خامساً - الأمانة
1- يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية.المادة 20 واجبات الأمين العام 2- يوفّر الأمين العام للجنة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتؤدي مهامها بفعالية، واضعاً في الاعتبار الحاجة للدعاية المناسبة لأعمالها. المادة 21
يحضر الأمين العام أو ممثله جميع الجلسات التي تعقدها اللجنة ويجـوز لـه، رهناً بالمادة 33 من هذا النظام الداخلي، أن يدلي ببيانات شفوية أو خطية في الجلسات التي تعقدها اللجنة أو هيئاتها الفرعية.البيانات المادة 22
يكون الأمين العام مسؤولاً عن إحاطة أعضاء اللجنة علماً دون تأخير بأي مسائل يمكن عرضها عليها كي تنظر فيها.إعلام الأعضاء المادة 23
قبل أن تقر اللجنة أو أي من هيئاتها الفرعية أي مقترح ينطوي على نفقات، يقوم الأمين العام بإعداد تقدير للكلفة التي تترتب على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة أو على الهيئة الفرعية في أبكر وقت ممكن. ومن واجب الرئيس أن يوجّه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير ويدعو إلى إجراء مناقشة بشأنه عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية فيه.الآثار المالية المترتبة على المقترحات سادساً - اللغات
تكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربيـة والفرنسية اللغات الرسمية في اللجنة؛ وتكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية هي لغات عمل اللجنة. المادة 24 اللغات الرسمية ولغات العمل المادة 25
1- تترجم الكلمات التي تلقى بإحدى اللغات الرسمية ترجمة شفوية إلى اللغات الرسمية الأخرى.الترجمة الشفوية 2- لأي متكلم أن يتكلم بلغة غير اللغات الرسمية إذا تولى هو ترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى اللغات الرسمية. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة العامة أن يستندوا، في ترجمتها إلى اللغات الرسمية الأخرى، إلى الترجمة الشفوية المقدمة باللغة الرسمية الأولى. المادة 26
تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة وتعمم باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية.لغات المحاضر المادة 27
تتاح للمجلس بجميع اللغات الرسمية جميع المقررات الرسمية للجنة الواجب عرضها على المجلس. وتصدر جميع الوثائق الرسمية الأخرى للجنة بلغات العمل ويجوز، إذا قرر المجلس ذلك، إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية للمجلس.لغات المقررات والوثائق الرسمية الأخرى سابعاً - الجلسات العلنية والمغلقة
تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية جلسات علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.المادة 28 الجلسات العلنية والمغلقة المادة 29
يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية، في ختام كل جلسة مغلقة، إصدار بلاغ عن طريق الأمين العام يُستخدم لإحاطة وسائل الإعلام وعامة الجمهور علماً بما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.إصدار البلاغات المتعلقة بالجلسات المغلقة ثامناً - المحاضر
1- يقوم الأمين العام بتزويد اللجنة بمحاضر موجزة عن مداولاتها وتتاح هذه المحاضر للمجلس في نفس الوقت الذي يتاح فيه تقرير اللجنة.المادة 30 المحاضر الموجزة للمداولات والتصويبات المدخلة عليها 2- تكون المحاضر الموجزة خاضعة للتصويب الذي يقدمه المشتركون في الجلسات إلى الأمانة باللغة التي صدر بها المحضر الموجز. وتجمع التصويبات المدخلة على محاضر الجلسات في تصويب واحد يصدر بعد نهاية الدورة المعنية بفترة وجيزة. تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى
تكون التقارير والمقررات الرسمية وجميع الوثائق الرسمية الأخرى الصادرة عن اللجنة وثائق توزع توزيعاً عاماً ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. المادة 31 توزيع الوثائق الرسمية عاشراً - تصريف الأعمال
يشكل اثنا عشر عضواً من أعضاء اللجنة النصاب القانوني.المادة 32 النصاب القانوني المادة 33
يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام، وإعطاء الحق في الكلام وطرح المسائل للتصويت وإعلان القرارات. وتكون للرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، سيطرة كاملة على تصريف أعمال اللجنة وعلى حفظ النظام في جلساتها. ويجوز له، أثناء مناقشة بند من البنود، أن يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين وتحديد عدد المرات التي يجوز لكل ممثل أن يتكلم فيها في أية مسألة وإقفال قائمة المتكلمين. وله أن يبت في أي نقطة نظامية وسلطة تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو تعليق الجلسة أو رفعها. وتكون المناقشة مقصورة على المسألة المطروحة على اللجنة وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.سلطات الرئيس المادة 34
للجنة أن تحدد الوقت الذي يسمح به لكل متكلم في مسألة بعينها. فإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له كان على الرئيس أن ينبهه في الحال إلى وجوب مراعاة النظام.تحديد مدة الكلام المادة 35
يجوز للرئيس، أثناء المناقشة، أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له بموافقة اللجنة أن يعلن إقفال القائمة. إلا أن للرئيس أن يعطي حق الرد لأي عضو أو لمن يمثله إذا دعت كلمة ألقيت بعد إعلانه إقفال القائمة إلى استصواب ذلك. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لذلك الإقفال نفس الأثر المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.قائمة المتكلمين المادة 36
لأي عضو أن يثير، أثناء مناقشة أية مسألة وفي أي وقت، نقطة نظامية ويبت فيها الرئيس فوراً وفقاً لأحكام هذا النظام. وأي طعن في قرار الرئيس يطرح للتصويت فوراً ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، لدى إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.النقاط النظامية المادة 37
لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يكون مثل هذا الاقتراح محل مناقشة، بل يطرح للتصويت على الفور.تعليق الجلسات أو رفعها المادة 38
لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تأجيل مناقشة المسألة قيد البحث. ويجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.تأجيل المناقشة المادة 39
1- عندما تنتهي المناقشة بشأن بند ما بسبب أنه لم يعد هناك أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس الأثر الذي يترتب على الإقفال بموافقة اللجنة.إقفال باب المناقشة 2- لأي ممثل أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشة بشأن البند قيد البحث سواء أبدى أو لم يبد عضو أو ممثل آخر الرغبة في الكلام. ويمنح الإذن بالتحدث عن إقفال باب المناقشة لمتكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت. المادة 40
مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا النظام، تعطى الاقتراحات المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات والاقتراحات الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك وفق الترتيب التالي:ترتيب الاقتراحات الإجرائية (أ) اقتراح تعليق الجلسة؛ (ب) اقتراح رفع الجلسة؛ (ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛ (د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث. المادة 41
يتم، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك، تقديم المقترحات والتعديلات الموضوعية من جانب الأعضاء كتابة وتسلّم إلى الأمانـة ويؤجل النظـر فيها، إذا ما طلب ذلك أي عضـو، لغاية الجلسة المقبلة التي تعقد في يوم تالٍ.تقديم المقترحات المادة 42
مع مراعاة أحكام المادة 40 من هذا النظام، يطرح فوراً للتصويت أي اقتراح بطلب البت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد أي اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على المقترح قيد البحث.البت في الاختصاص المادة 43
لصاحب الاقتراح أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت شريطة أن لا يكون قد عُدِّل. ولأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذه الصورة.سحب الاقتراحات المادة 44
متى اعتمد اقتراح أو رفض، لا يجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر إلاّ لمتكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت. إعادة النظر في الاقتراحات حادي عشر - التصويت
يكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.المادة 45 حقوق التصويت المادة 46
تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. بيد أنه ينبغي للجنة أن تسعى للعمل على أساس مبدأ توافق الآراء. اعتماد المقررات المادة 47
إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسألة غير انتخابية اعتبر المقترح مرفوضاً.تعادل الأصوات المادة 48
1- مع مراعاة أحكام المادة 53 من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي إلاّ أنه يجوز لأي عضو طلب إجراء تصويت بنداء الأسماء، فيجري نداء الأسماء عندئذ حسب الترتيب الهجائي الإنكليزي لأسماء الأعضاء في اللجنة، ابتداءً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.طريقة التصويت 2- يثبت في المحضر صوت كل عضو يشترك في أي تصويت بنداء الأسماء. المادة 49
بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز أن يقاطع التصويت إلاّ إذا أراد عضو إثارة نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يسمح للأعضاء بأن يدلوا ببيانات موجزة تعليلاً لتصويتهم إما قبل أن يبدأ التصويت أو بعد أن يكون قد تم. القواعد الواجبة الإتباع أثناء التصويت وتعليل التصويت المادة 50
إذا طلب عضو تجزئة مقترح ما، جرى التصويت عليه جزءاً جزءاً، ثم تطرح مجتمعة للتصويت أجزاء المقترح التي أقرت. وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح، اعتبر المقترح مرفوضاً بجملته. تجزئة المقترحات المادة 51
1- عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجري التصويت على التعديل أولاً. وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي ثم على التعديل الأقل منه بعداً وهكذا دواليك حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر يطرح عندئذ المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.ترتيب التصويت على التعديلات 2- يعتبر أي اقتراح تعديلاً لمقترح آخر إذا انطوى على إضافة إلى هذا المقترح الآخر أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه. المادة 52
1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تجري اللجنة التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها ما لم تقرر غير ذلك.ترتيب التصويت على المقترحات 2- للجنة أن تقرر، بعد كل تصويت تجريه على مقترح، ما إذا كانت ستصوت على المقترح الذي يليه في الترتيب. 3- إلا أن أي اقتراح بعدم البت في مضمون هذه المقترحات يعتبر مسألة سابقة ويطرح للتصويت قبلها. ثاني عشر - الانتخابات
تجري الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخابات لملء مقعد شاغر يتقدم إليه مرشح واحد فحسب.المادة 53 طرائق الانتخاب المادة 54
1- إذا أريد شغل منصب انتخابي واحد ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجري اقتراع ثانٍ يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عددٍ من الأصوات.القواعد الواجبة الإتباع لشغل منصب انتخابي واحد فحسب 2- وإذا أسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة غير حاسمة ولزم توفر أغلبية من أصوات الأعضاء الحاضرين، بجري اقتراع ثالث يجوز التصويت فيه لأي مرشح تتوافر فيه الشروط الانتخابية. وفي حالة إفضاء الاقتراع الثالث إلى نتيجة غير حاسمة، يقتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث، وهكذا دواليك يتم التناوب بين الاقتراع المقيد والاقتراع غير المقيد إلى أن ينتخب مرشح. 3- وإذا أسفر اقتراع ثانٍ عن نتيجة غير حاسمة وكانت أغلبية الثلثين مطلوبة، يتواصل الاقتراع لغاية حصول مرشح واحد على أغلبية الثلثين المطلوبة. وفي الاقتراعات الثلاثة التالية، يمكن التصويت لأي مرشح تتوافر فيه الشروط الانتخابية. فإذا أسفرت ثلاثة اقتراعات غير مقيّدة من هذا القبيل عن نتيجة غير حاسمة، اقتصرت الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة وهلمّ جرا حتى يتم انتخاب مرشح. المادة 55
إذا أُريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، ينتخب المرشحون الذين يحصلون على الأغلبية في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على الأغلبية المطلوبة يقل عن عدد المناصب المراد شغلها، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عددٍ من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عددٍ من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية، شريطة أن يتم، بعد الاقتراع الثالث غير الحاسم، الإدلاء بأصوات لأي مرشح تتوافر فيه الشروط الانتخابية. وإذا أجريت ثلاثة اقتراعات غير مقيدة وكانت النتيجة غير حاسمة اقتصر في الاقتراعات الثلاثة التالية على المرشحين الذين يحصلون على أكبر عددٍ من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد وعلى عددٍ لا يزيد على ضعف عدد المناصب المتبقية التي يراد شغلها. وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة وهلمّ جرا حتى يتم شغل كل المناصب.القواعد الواجبة الإتباع لشغل منصبين انتخابيين أو أكثر ثالث عشر - الهيئات الفرعية
1- مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يجوز للجنة أن تنشئ من الهيئات الفرعية المخصصة ما تراه ضرورياً لأداء وظائفها وتحدد تكوينها وسلطاتها.المادة 56 الهيئات الفرعية المخصصة 2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ولها أن تعتمد نظامها الداخلي الخاص بها. فإن لم يتوافر هذا النظام، يطبق هذا النظام الداخلي مع ما يلزم من تبديل. رابع عشر - تقرير اللجنة
1- تقدم اللجنة إلى المجلس تقريراً سنوياً عن أنشطتها يشمل، ضمن جملة مسائل، الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة من الدول الأطراف. وترفق بتقرير اللجنة قائمة بالدول الأطراف في العهد مع بيان حالة تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف.المادة 57 التقرير السنوي 2- كما تضمّن اللجنة تقريرها الاقتراحات والتوصيات ذات الطابع العام المشار إليها في إطار المادة 64 من هذا النظام الداخلي. الجزء الثاني
1- وفقاً للمادة 16 من العهد، تقدم الدول الأطراف إلى المجلس تقارير لتنظر فيها اللجنة بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها والتقدم المحرز على صعيد احترام الحقوق المعترف بها في العهد.المواد المتصلة بوظائف اللجنة خامس عشر - التقارير الواردة من الدول الأطرف عملاً بالمادتين 16 و17 من العهد المادة 58 تقديم التقارير 2- وفقاً للمادة 17 من العهد وقرار المجلس 1988/4، تقدم الدول الأطراف تقاريرها الأولية في غضون سنتين من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة الطرف المعنية وتقارير دورية بعد ذلك على فترات قوامها خمس سنوات. المادة 59
1- يقوم الأمين العام، في كل دورة، بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم التقارير بموجب المادة 58 من هذا النظام. ويجوز للجنة، في هذه الحالات، أن توصي المجلس بأن يحيل إلى الدولة الطرف المعنية، من خلال الأمين العام، رسالة تذكيرية تتعلق بتقديم تلك التقارير.عدم تقديم التقارير 2- إذا لم تقم الدولة الطرف، بعد إحالة الرسالة التذكيرية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، بتقديم التقرير المطلوب بموجب المادة 58 من هذا النظام، تعمد اللجنة إلى بيان ذلك في التقرير السنوي الذي تقدمه إلى المجلس. المادة 60
1- يجوز للجنة، بناء على موافقة المجلس، إبلاغ الدول الأطراف، من خلال الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجبة التقديم بموجب المادة 16 من العهد والبرنامج الذي وُضع بموجب قرار المجلس 1988/4.شكل ومضمون التقارير 2- يجوز، عند الاقتضاء، أن تنظر اللجنة في المبادئ التوجيهية العامة للتقارير التي تقدمها الدول الأطراف وذلك بغية التقدم باقتراحات لتحسينها. المادة 61
1- تقوم اللجنة بالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد وفقاً للبرنامج الذي وُضع بموجب قرار المجلس 1988/4.النظر في التقارير 2- تقوم اللجنة عادة بالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد وفقاً لترتيب تسلّم الأمين العام لها. 3- تتاح لأعضاء اللجنة قبل افتتاح دورة اللجنة بفترة لا تقل عن ستة أسابيع تقارير الدول الأطراف المقرر أن تنظر فيها اللجنة. وأية تقارير من الدول الأطراف يتسلمها الأمين العام لتعالج في موعد يقل عن اثني عشر أسبوعاً قبيل افتتاح الدورة يجب أن تتاح للجنة في دورتها في السنة التالية. المادة 62
1- يحق لممثلي الدول المقدمة للتقارير حضور الجلسات التي تعقدها اللجنة لبحث تقاريرها. وينبغي تمكين هؤلاء الممثلين من الإدلاء ببيانات بشأن التقارير المقدمة من دولهم ومن الرد على الأسئلة التي يطرحها عليهم أعضاء اللجنة.حضور الدول الأطراف عند بحث التقارير 2- يبلغ الأمين العام الدول الأطراف في أبكر وقت ممكن بموعد افتتاح ومدة دورة اللجنة المقرر فيها النظر في تقارير كل منها. وفيما يتعلق بالجلسات المشار إليها في الفقرة السابقة، توجه إلى ممثلي الدول الأطراف المعنية دعوة خاصة للحضور. 3- حالما توافق دولة طرف على الموعد الذي يتحدد لتقريرها كي تنظر فيه اللجنة، تباشر اللجنة النظر في ذلك التقرير في الموعد المقرر ولو في غياب ممثل الدولة الطرف. المادة 63
1- عند النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بموجب المادة 16 من العهد، لا بد من اقتناع اللجنة نفسها أولاً بأن التقرير يقدم كافة المعلومات المطلوبة بموجب المبادئ التوجيهية القائمة.طلب معلومات إضافية 2- إذا رأت اللجنة أن التقرير المقدم من دولة طرف في العهد لا يتضمن معلومات كافية، يجوز لها أن تطلب من الدولة المعنية توفير المعلومات الإضافية اللازمة مبينة طريقة وتوقيت تقديم المعلومات المذكورة. المادة 64
تقوم اللجنة بتقديم اقتراحات وتوصيات ذات طابع عام بالاستناد إلى نظرها في التقارير المقدمة من الدول الأطراف والتقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بغية مساعدة المجلس، بوجه خاص، على الوفاء بمسؤولياته بموجب المادتين 21 و22 من العهـد. وللجنة أن تقدم أيضاً اقتراحات ينظر فيها المجلس بالإشارة إلى المادتين 19 و23 من العهد.الاقتراحات والتوصيات المادة 65
للجنة أن تعد تعليقات عامة تستند إلى مختلف البنود والأحكام الواردة في العهد بغية مساعدة الدول الأطراف على أداء التزاماتها بتقديم التقارير.التعليقات العامة سادس عشر - التقارير الواردة من الوكالات المتخصصة بموجب المادة 18 من العهد
وفقاً لأحكام المادة 18 من العهد وللترتيبات التي وضعها المجلس في إطار تلك الأحكام، تدعى الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا التنفيذ.المادة 66 تقديم التقارير المادة 67
إن اللجنة مُكَلَّفَة بمهمة النظر في تقارير الوكالات المتخصصة المقدمة إلى المجلس وفقاً للمادة 18 من العهد والبرنامج الذي وُضع بموجب قرار المجلس 1988 (د-60).النظر في التقارير المادة 68
تدعى الوكالات المتخصصة المعنية إلى تعيين من يمثلها للمشاركة في جلسات اللجنة. ولهؤلاء الممثلين أن يدلوا ببيانات حول مسائل تدخل في نطاق الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات التي ينتمون إليها في أثناء النقاش الذي تجريه اللجنة لتقرير كل دولة طرف في العهد. وتتاح لممثلي الدول الأطراف المقدمة للتقارير إلى اللجنة حرية الرد على البيانات التي تدلي بها الوكالات المتخصصة أو وضعها في الاعتبار.اشتراك الوكالات المتخصصة سابع عشر - المصادر الأخرى للمعلومات
1- يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس أن تقدم إلى اللجنة بيانات خطية من شأنها أن تساهم في الاعتراف بالحقوق المتضمنة في العهد وإعمالها على نحو كامل وعالمي.المادة 69 تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 2- بالإضافة إلى تلقي المعلومات الخطية، تتاح فترة زمنية قصيرة في بداية كل دورة من دورات الفريق العامل لما قبل الدورة للسماح للمنظمات غير الحكومية بتقديم المعلومات الشفوية ذات الصلة إلى أعضاء الفريق العامل. 3- بالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جانباً من بعد ظهر أول يوم في كل دورة من دوراتها لتلقي المعلومات الشفوية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية. وينبغي لمثل هذه المعلومات: (أ) أن تركز تحديداً على أحكام العهد الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات علاقة مباشرة بالمسائل قيد نظر اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقاً بها؛ (د) ألا تنطوي على أي تعسف. وتكون الجلسة المتصلة بهذه المعلومات مفتوحة وتُوفر لها خدمات الترجمة الفورية ولكن لا تصدر بشأنها محاضر موجزة. 4- يجوز للجنة أن توصي المجلس بدعوة هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية الإقليمية إلى أن تقدم إليه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بأنشطتها بموجب العهد. الجزء الثالث
لا يُعتدّ، في تفسير هذا النظام الداخلي، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.التفسير والتعديلات ثامن عشر - التفسير والتعديلات المادة 70 عناوين المواد المادة 71
يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة ورهناً بموافقة المجلس.التعديلات المادة 72
تسري مواد هذا النظام الداخلي رهناً بموافقة المجلس وتظل نافذة ما لم يتم إلغاؤها أو تغييرها بمقررات من المجلس.الموافقة والتغيير من جانب المجلس _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1990/4/Rev.1 وينطوي على التعديلات التي اعتمدتها اللجنة في دورتيها الرابعة (1990) والثامنة (1993). العودة للصفحة الرئيسية |