الكسندر هاملتون Alexander Hamilton 28 مايو، 1788 إلى أهالي ولاية نيويورك: من أجل أن نحكم بدقة على المدى المناسب لأن يمتد إلى القضاء الفدرالي، يغدو من الضروري أن نأخذ في اعتبارنا أولاًً تلك الأهداف المناسبة التي يسعى إليها ذلك القضاء. قلّما يتم القبول بإشكالية أن سلطة الاتحاد في أمور القضاء يتوجب أن تتسع حتى تشمل مختلف أصناف القضايا، ومنها. أولاً: جميع القضايا التي تنشأ من قوانين الولايات المتحدة، والتي تم إقرارها حسب السلطات الدستورية العادلة للتشريع فيها؛ ثانياً: جميع القضايا التي تهم تنفيذ الشروط المنصوص عليها صراحة في بنود الاتحاد؛ ثالثاً: جميع القضايا التي يكون أحد أطرافها هي الولايات المتحدة؛ رابعاً: جميع القضايا التي تتعلق "بالسلام في الكونفدرالية" سواءً تعلّق ذلك بالخطاب بين الولايات المتحدة والدول الأجنبية، أو فيما بين الولايات نفسها؛ خامساً: جميع القضايا التي تنشأ في أعالي البحار والتي تتطلب أحكاماً تصدرها الأدميرالية أو القضاء البحري؛ وأخيراً يمتد القضاء الفدرالي إلى جميع القضايا التي من غير المفروض أن تستطيع محاكم الولايات أن تكون غير متحيزة فيها ولا متغرضة. وتعتمد النقطة الأولى على الفكرة الواضحة التالية وهي: ينبغي على الدوام أن يكون هنالك طريقة دستورية تهب فعالية للشروط الواردة في الدستور. فما الذي تفيده القيود على سلطة المجالس التشريعية في الولاية، مثلاً، دون أسلوب عمل دستوري لفرض مراعاتها؟ إن خطة المؤتمر تحرّم على الولايات القيام بعمل أشياء مختلفة كثيرة، بعضها لا يتمشى مع مصالح الاتحاد والبعض الآخر لا ينسجم مع مبادئ الحكم الجيد. ففرض المكوس على البضائع المستوردة، وإصدار العملة الورقية عينة من كل من الصنفين. وليس هنالك من رجل حصيف يعتقد أنه ستتم مراعاة محرمات من هذا القبيل دون أن تتوفر سلطة فعالة لدى الحكومة تقيد أو تصحح الإخلال بها عند وقوعه. فإما أن تكون لهذه السلطة القدرة على إبطال مفعول قوانين الولاية بصورة مباشرة، أو تكون لدى المحاكم الفدرالية سلطة لنقض تلك القوانين التي تتعارض مع بنود الاتحاد بجلاء. وليس لدىّ طريق ثالث يمكنني أن أتخيله. ويبدو أن السبيل الثاني هو الذي اعتبره المؤتمر أفضل من الأول، وأنا أزعم أنه سيلقى قبولاً أكثر لدى الولايات. هذا بخصوص النقطة الأولى. أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية، فمن المستحيل، بناءً على أي مناقشة أو تعليق، جعل تلك النقطة أوضح مما هي في ذاتها. وإذا كان هنالك شيء من قبيل البديهيات السياسية، فإن سداد جعل السلطة القضائية لدى حكومة ما تتعايش مع السلطة التشريعية فيها مسألة يمكن إدراجها بصفتها واحدة من تلك البديهيات. إن مجرد ضرورة التوحيد في تفسير القوانين الوطنية يحسم المسألة. ذلك أن وجود ثلاث عشرة محكمة مستقلة تصدر أحكاماً نهائية في الخلافات نفسها، ويكون أساس تلك الأحكام هو القوانين ذاتها – لهو في واقع الأمر أشبه بحيوان الهيدرا "العُدار" في الحكم، لا ينتج عنه إلا التناقض والفوضى. والحاجة أقل مما سبق قوله فيما يخص النقطة الثالثة. فالنزاعات بين الأمة (الدولة) والأعضاء الداخلين فيها أو المواطنين – إنما يستطاع إحالتها بصورة سليمة إلى محاكم الدولة فقط. وأي خطة غير هذه ستكون مخالفة للمنطق، وللسوابق، وللذوق أيضاً. وترتكز النقطة الرابعة إلى هذه الفرضية البسيطة: فرضية أن سلام "الكل" لا يجوز أن يُترك خاضعاً لمشيئة "الجزء". فالاتحاد بلا ريب سيكون مسئولاً أمام الدول الأجنبية عن تصرفات أعضائه. والمسئولية عن أي ضرر يتم إلحاقه يجب أن تكون دائماً مرفقة بالقدرة على منع ذلك الضرر. وحيث أن إنكار العدل، أو إفساده، نتيجة لقرارات تصدرها المحاكم، أو تتم بأي طريقة أخرى، يندرج منطقياً ضمن الدواعي العادلة لقيام الحرب – فإنه يلزم من ذلك أن يكون القضاء الفدرالي على علم بجميع الخلافات التي تهم مواطني الدول الأخرى. وليس هذا أمراً أقل أهمية للحفاظ على شرف الدولة منه للحفاظ على ضمان الهدوء العام في البلاد. وقد يتصور بعض الناس أن هناك فاصلاً بين القضايا الناشئة عن المعاهدات والقوانين المطبقة في الدول، وبين القضايا التي ربما استندت على أرضية القانون المحلي وحده. ولربما افترضوا أن القانون المحلي أصلح للقضاء الفدرالي فيما الأخير هم الأصلح للقضاء بين الولايات. لكنه هنا تبرز المفارقة: ألن يكون حكم غير عادل ضد أجنبي، حيث يتعلق موضوع الخلاف بكامله "بالمواطن القانوني"، ما لم يتم تعديله – عدواناً على سيادة ذلك الأجنبي كما يكون إخلالا بالبنود الواردة في اتفاقية (معه)، أو بالقانون العام بين الدول!! وهناك اعتراض أهم مما سبق على الفصل سوف ينشأ من الصعوبة البالغة، إن لم نقل من استحالة التفريق العملي بين قضايا ذات صبغة واحدة وأخرى ذات صبغة ثانية. إن نسبة كبيرة من القضايا التي يكون فيها الأجانب أطرافاً تنطوي على مسائل وطنية بحيث يغدو من الأسلم والأشد ضرورة لنا أن نحيل جميع ذوي العلاقة بها إلى محاكمنا الوطنية. إن سلطة حسم الخلافات بين ولايتين، وبين ولاية ومواطنين من ولاية أخرى، وبين مواطنين من ولايتين مختلفتين – ليست أقل أهمية للسلام في الاتحاد، من تلك الأمور التي ناقشناها قبل قليل. ويعرض علينا التاريخ صورة تبعث على الرعب والفزع للنزاعات والحروب الفردية بين أمراء الإقطاع التي اجتاحت وخربت ألمانيا قبل إنشاء مؤسسة الغرفة الإمبراطورية التي أوجدها الإمبراطور مكسيميليان حوالي في نهاية القرن الخامس عشر. وهو يُطلعنا في الوقت نفسه على الأثر البالغ لتلك المؤسسة في تلطيف حدة الاضطرابات في أرجاء الإمبراطورية ونشر الهدوء فيها. ولم تكن هذه الغرفة إلا محكمة خوّلوها سلطة حسم جميع المنازعات بين أعضاء الكتلة الجرمانية، حسماً نهائياً. لم يتجاهل أحد ضرورة ابتكار أسلوب يضع حداً للمنازعات على الحدود بين الولايات يخضع لسلطة الرئيس الفدرالي، حتى في النظام غير الكامل الذي تم إتباعه حتى ذلك الحين. والآن، هناك مواطن نزاع أخرى كثيرة، إلى جانب تداخل المطالب بصدد الحدود من الممكن أن تخلق المناكفات والعداوات بين أعضاء الاتحاد. وقد شهدنا بعض هذه في تجاربنا السابقة. وسيخمّن من يقرأون هذا على الفور أنني أشير إلى القوانين الاحتيالية التي تم إقرارها في عدد كبير من الولايات. ومع أن الدستور المقترح ينصّب حراساً خاصين للحيلولة دون تكرار تلك الأحداث التي أظهرت وجودها حتى الآن، فإن المرء يخشى أن تصطنع الروح التي برزت منها تلك الأحداث أشكالاً جديدة لا يمكن التكهن بها، ولا الاحتياط لها بشكل خاص. إن أي ممارسات تميل إلى زعزعة الانسجام بين الولايات لهي أهداف مناسبة لأن توضع تحت الإشراف الفدرالي والسيطرة الفدرالية. ويجوز أن يثمّن أساس الاتحاد في أنه: "لجميع المواطنين في كل ولاية الحق في التمتع بجميع امتيازات وحصانات المواطنين في الولايات الأخرى". وإذا كان مبدأً عادلاً القول: أن من حق كل نظام حكم أن يحوز الوسائل الكفيلة بتنفيذ التزاماته عن طريق سلطته الخاصة، فإنه يلزم تبعاًُ لذلك القول بأنه: من أجل عدم الإخلال بالمحافظة على التساوي في الامتيازات والحصانات التي يحق لمواطني الاتحاد التمتع بها – يتوجب أن يسود القضاء الوطني في جميع القضايا التي تقف فيها ولاية واحدة أو مواطنوها قبالة ولاية أخرى أو مواطنيها أيضاً. ولضمان المفعول الكامل لهذا الشرط الرئيس، وغلبته على مختلف أنواع الانحراف والذرائع، فإن الضرورة تستدعي أن يُعهد بالأمر إلى محكمة ليس لها ارتباطات محلية، ولا تتحيز إلى جانب أي من الولايات المختلفة، ولا إلى مواطنيها، كما أنها بحكم تبعيتها الرسمية للاتحاد لن يراودها أبداً أن تتحامل بخبث على المبادئ التي أقيمت تلك المحكمة على أساسها. والنقطة الخامسة بدورها لن تستدعي أية ملاحظات انتقادية. فلم يُبد المتعصبون الذين يؤلهون سلطة الولاية، وحتى الوقت الحاضر، ميلاً لإنكار حق القضاء الفدرالي في تولّي الخلافات البحرية. وهي بصورة عامة تعتمد على القوانين المعمول بها بين الدول وتؤثر كثيراً على حقوق الأجانب، إلى حد إدراجها ضمن الاعتبارات ذات العلاقة بالسلام العام. وقد نقلت الكونفدرالية القائمة أهم جزء من تلك القوانين إلى القضاء الفدرالي. إن معقولية توكيل المحاكم الوطنية بالقضايا التي يتعذر افتراض أن تعالجها محاكم الولاية دون تحيّز، لهي معقولية تحدّث عن نفسها. فليس هناك شخص يحق له بصورة أكيدة أن يكون قاضياً في خلاف خاص معه، ولا في خلاف له فيه مصلحة أو انحياز. هذا مبدأ لا يستطاع تقدير أهميته في تحديد أن المحاكم الفدرالية هي المحاكم الصالحة لحل الخلافات بين الولايات المختلفة ومواطنيها. ومن الواجب أن يكون له نفس العمل فيما يتعلق ببعض القضايا بين المواطنين من الولاية نفسها. فدعاوى الملكية في أراض تم منحها في عدة ولايات، والدعاوى التي تقوم على مزاعم متناقضة بشأن حدود الأرض – هي من هذه الفئة. ولا تستطيع محاكم أي من الولايتين المانحتين، أن تكون غير متحيزة، بل لا يُتوقع منها ذلك. إذ يجوز أن يكون قد صدر الحكم بموجب قوانين أي من الولايتين، وبذلك شُدّت المحاكم فيهما إلى قرارات كان المتنازعون يتبعونها في ذلك الحين. وحتى حين لا يكون قد حصل ذلك، فسيكون طبيعياً أن يشعر القضاة، وهم بشر، بهوى قويّ لصالح مطالب حكومات ولايتهم الخاصة. بهذا نكون قد بحثنا المبادئ التي يجب أن تنظم تشكيل القضاء الفدرالي، ومن ثم نمضي الآن فنباشر، وفق هذه المبادئ، فحص السلطات الخاصة التي ترى خطة المؤتمر أن تُجعل للقضاء الفدرالي على ذلك الأساس. إن عليه أن يستوعب "جميع القضايا المشمولة بالقانون والإنصاف التي تنشأ في نطاق الدستور، ونطاق قوانين الولايات المتحدة؛ والمعاهدات التي تمت أو سيتم إمضاؤها ضمن صلاحياتهما؛ ويمتد إلى جميع القضايا ذات الصلة بالسفراء، والنظّار العامين الآخرين، والقناصل وجميع قضايا الأدمرالية والمحاكم البحرية؛ وجميع الخلافات التي تكون الولايات المتحدة طرفا فيها؛ وجميع المنازعات بين اثنتين أو أكثر من الولايات، وبين ولاية ومواطني ولاية أخرى، وبين مواطنين من ولايات مختلفة؛ وبين مواطنين من الولاية نفسها يختصمون حول الأراضي الممنوحة لهم في مختلف الولايات؛ وبين ولاية أو مواطنين فيها ودولة أجنبية أو مواطنين أجانب ورعايا أجانب". وهذا يشمل كامل رزمة سلطات القضاء في الاتحاد. دعنا الآن نقوم بمراجعة ذلك بالتفصيل. إنه على هذا الأساس يمتد إلى: أولاً: جميع القضايا المشمولة بالقانونية والإنصاف، التي "تنشأ ضمن مجال الدستور، وقوانين الولايات المتحدة،". وهذا يناظر العبارتين الأولى والثانية من الخلافات التي تم تعدادها، بصفتها تخضع للقضاء في الولايات. وقد أثيرت مسالة: أن المقصود بلفظة "القضايا التي تنشأ ضمن مجال الدستور" تتناقض من ناحية تمييزية مع عبارة التي "تنشأ وتخضع لقوانين الولايات المتحدة"؟ لكنه تم تفسير الفرق بين العبارتين في موضع سابق. إن جميع القيود على سلطة مجالس التشريع في الولاية تصلح مثلاً على هذا. فليس من حقها، مثلاً إصدار عملة ورقية؛ لكن هذا التدخل بالمنع ينبع من الدستور ولا علاقة له بأي قانون من قوانين الولايات المتحدة. فلو تم إصدار عملة ورقية تجاهلاً للقانون، فإن الخلافات بخصوص ذلك ستكون قضايا نشأت ضمن نطاق الدستور لا في نطاق قوانين الولايات المتحدة، بالمعنى العادي الذي تذهب إليه الألفاظ. ويجوز أن يخدم هذا المثال كعيّنة على غيره. كذلك تساءل بعضهم: ما الحاجة إلى كلمة "الإنصاف"؟ أية خلافات فيها إنصاف يمكن أن تنشأ من الدستور ومن قوانين الولايات المتحدة؟ بالكاد أن هناك موضوعاً للتقاضي بين الأفراد لا تدخل فيه عناصر التزوير والصدفة والائتمان أو العسر، من شأنه أن يجعل الأمر هدفاً لطلب الإنصاف أكثر منه للحكم بحسب القانون، إذ أن التمييز بينهما معروف جيداً ومقرر في عدة ولايات. إن من المجال الخاص مثلاً لمحكمة تأخذ بالإنصاف أن تخفف حدة ما يطلقون عليه اسم مساومات شاقة: وهذه تعاقدات يمكن أن يحصل فيها احتيال مباشر، أو خداع كاف لإبطال إبرامها في محكمة قانونية؛ غير أنه يجوز أن تكون قد حصلت فوائد بغير حق وغير مقصودة، فرضتها حاجات أحد الفريقين المتداعبين أو سوء حظه، ولا تسمح بها محكمة تنظر إلى الإنصاف. في مثل هذه القضايا وحيث يكون للأجانب علاقة بأي من الطرفين، سيكون من المستحيل على القضاء الفدرالي أن يقضي بالعدل دون حكم بالإنصاف وحكم بموجب القانون أيضاً. والاتفاقيات على نقل ملكية الأراضي التي تتم المطالبة بها على أساس الهبة من طرف ولايات مختلفة يمكن أن تكون مثلاً آخر على الحاجة إلى قضاء يعتبر الإنصاف، في المحاكم الفدرالية. ولربما أن التعليل غير مرضي عنه في الولايات التي لا تدّعي فارقاً بين القانون الرسمي والإنصاف كما هي الحال في هذه الولاية (نيويورك)، حيث نقع على مثل من ذلك في العمل اليومي للقضاء. إن السلطة القضائية في الاتحاد تمتد إلى: ثانياً: المعاهدات التي أبرمت والتي سيتم عقدها بموجب سلطات الولايات المتحدة، وإلى جميع القضايا ذات الصلة بالسفراء، والنظّار العامين الآخرين والقناصل. وكل هذه تتبع الفئة الرابعة من القضايا المدرجة في التعداد، لأن لها ارتباطاً واضحاً بالحفاظ على السلم الوطني. ثالثاً: إلى قضايا الأدمرالية والمحاكم البحرية. وهذه جميعاً تشكل الفئة الخامسة من فئات الخلافات المناسبة لأن تنظرها المحاكم الوطنية. رابعاً: إلى الخلافات التي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، وهذه تشكل المجموعة الثالثة من تلك الفئات. خامساً: الخلافات التي تنشب بين اثنتين أو أكثر من الولايات؛ وبين ولاية واحدة ومواطني ولاية أخرى؛ وبين مواطنين من ولايات مختلفة. وهذه تعود إلى المجموعة الرابعة من تلك الفئات وتشترك إلى حد ما في طبيعة الفئة الأخيرة. سادساً: تلك القضايا التي تنشب بين مواطنين من الولاية ذاتها، يطالبون بأراض مشمولة بالهبة من طرف ولايات مختلفة. وهذه تقع ضمن الفئة الأخيرة، وهي الأمثلة الوحيدة التي يرتأى فيها الدستور المقترح الإطلاع على المنازعات التي تنشب بين مواطنين من الولاية ذاتها. سابعا: القضايا بين ولاية ومواطنيها ودول أجنبية، مواطنين أو رعايا. وهذه تم تفسيرها من قبل بأنها تعود إلى الفئة الرابعة من الفئات التي تم عدّها، كما بيّنا بصورة خاصة، أنها الموضوعات الصالحة للقضاء الوطني. من هذه المراجعة للسلطات الخاصة بالقضاء الفدرالي كما يبينها الدستور، يبدو أنها جميعاً تتمشى مع المبادئ التي كان يجب أن تسيطر على بنية الدائرة القضائية، والتي كانت ضرورية لجعل النظام كله نظاماً كاملاً. فإذا ما ظهر أن بعض المضايقات الجزئية متصلة بدمج أي منها في الخطة فإن علينا أن نتذكر أنه سيكون لمجالس التشريع الوطنية أن تضع الاستثناءات، وتحدد التعليمات، الكفيلة بإبعاد أو إزالة تلك المضايقات. إن إمكان بروز أضرار أمر لا يمكن التكهن به حتى من قبل امرىء واسع الإطلاع، ولا اعتباره اعتراضاً حقيقياً على مبدأ عام قصد من وضعه تجنب حصول أضرار عامة والحصول على فوائد للجميع. بوبليوس _______________________ - الأوراق الفيدالية/الكسندر هاملتون، جميس ماديسون، وجون جاي؛ ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة أحمد ظاهر- عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع، 1996. ص 562-569. العودة للصفحة الرئيسية |