اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية
الدورة الحادية والستون (1997)

التعليق العام رقم 26
استمرارية الالتزامات

1- لا يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أي حكم بشأن إنهائه ولا ينص على أي نقض لـه أو انسحاب منـه. ولذلك يجب النظر في إمكانية الإنهاء أو النقض أو الانسحاب على ضوء القواعد المنطبقة من القانون الدولي العرفي، التي تتجلى في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وعلى هذا الأساس، لا يخضع العهد للنقض أو للانسحاب منه ما لم يثبت أن الأطراف انتوت الإقرار بإمكانية النقض أو الانسحاب أو أن يرد ضمنا حق يخول القيام بذلك بحكم طبيعة المعاهدة.
2- وعدم إقرار الأطراف في العهد بإمكانية النقض وكون عدم الإشارة إلى النقض لم يكن مجرد إغفال صادر عن الأطراف هما أمران تظهرهما حقيقة أن المادة 41(2) من العهد لا تسمح لدولة طرف بسحب قبولها لاختصاص اللجنة بالنظر في رسائل تهم الدول عن طريق توجيه إشعار مناسب بهذا المعنى على حين أنه ليس هناك أي حكم يتعلق بنقض العهد في حد ذاته أو بالانسحاب منه. وفضلا عن ذلك، فإن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، الذي تم التفاوض عليه واعتماده بالتزامن مع العهد، يسمح للدول الأطراف بنقضه. ويضاف إلى ذلك، وعلى سبيل المقارنة، فإن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدت في السنة السابقة لاعتماد العهد، تسمح صراحة بالنقض ولذلك يمكن الخلوص إلى أن واضعي العهد تعمدوا استبعاد إمكانية النقض. والاستنتاج نفسه ينطبق على البروتوكول الاختياري الثاني، الذي أغفلت صياغته عمدا شرط النقض.
3- وفضلا عن ذلك، فمن الواضح أن العهد ليس من قبيل المعاهدات التي تنطوي ضمنا، بحكم طبيعتها، على الحق في النقض. وبجانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أعد واعتمد هو والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في وقت واحد، يتخذ العهد شكل معاهدة لإضفاء طابع قانوني على حقوق الإنسان العالمية المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذه الصكوك الثلاثة غالبا ما يشار إليها بوصفها "الشرعية الدولية لحقوق الإنسان". إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على هذا النحو لا يتصف بالطابع المؤقت الذي تتسم به معاهدات ترى الإقرار بحق في النقض بالرغم من غياب نص محدد بهذا المعنى.
4- إن الحقوق المجسدة في العهد هي ملك للسكان الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف. واللجنة المعنية بحقوق الإنسان تبنت على الدوام، كما تشهد بذلك ممارساتها الدائبة، وجهة النظر القائلة بأن السكان فور منحهم حماية للحقوق الواردة في العهد تؤول تلك الحماية إلى الإقليم وتظل ملكا لسكانه، برغم ما يطرأ من تغيير على حكومة الدولة الطرف، بما في ذلك تجزئتها إلى أكثر من دولة واحدة أو تحولها إلى دولة خلف أو أي إجراء لاحق تتخذه الدولة الطرف ويستهدف حرمانهم من الحقوق التي يضمنها العهد.
5- ولذلك تعتقد اللجنة اعتقادا جازما بأن القانون الدولي لا يسمح لدولة صدقت على العهد أو انضمت إليه أو خلفت دولة أخرى فيه أن تنقض هذا العهد أو تنسحب منه.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/53/40، المرفق السابع.

العودة للصفحة الرئيسية