اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثالثة عشرة (1981)
التعليق العام رقم 4
المادة 3
1- إن المادة 3 من العهد، التي تطلب من الدول الأطراف أن تضمن حقوقا متساوية للرجال والنساء في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد، لم تحظ باهتمام كاف في عدد كبير من التقارير المقدمة من الدول، وقد أثارت عددا من الاهتمامات نركز النظر على اثنين منها.
2- أولا، إن المادة 3، شأنها في ذلك شأن المادتين 2(1) و26، من حيث إنها تتناول منع التمييز لعدة أسباب، يعتبر الجنس أحدها، تتطلب ليس فقط تدابير للحماية، بل تتطلب أيضا تدابير إيجابية يقصد منها ضمان التمتع الإيجابي بهذه الحقوق. ولا يمكن أن يتحقق ذلك فقط بواسطة سن القوانين. ولهذا كانت هناك حاجة بصفة عامة لمزيد من المعلومات بالنسبة لدور المرأة في الواقع، بغية التحقق من التدابير، وكذلك الإجراءات التشريعية البحتة للحماية، التي اتخذت، أو التي على وشك أن تتخذ، لتنفيذ الالتزامات المحددة والإيجابية بمقتضى المادة 3 ولتقصي التقدم المحرز أو العوامل أو المصاعب القائمة في هذا المجال.
3- ثانيا، إن الالتزام الإيجابي الذي تعهدت به الدول الأطراف بمقتضى تلك المادة قد يكون له هو نفسه أثر أكيد على التدابير التشريعية أو الإدارية التي وضعت خصيصا لتنظيم أمور غير تلك التي يتناولها العهد. وإن كان يمكن أن تؤثر تأثيرا ضارا على الحقوق التي يعترف بها العهد. ونورد مثلا واحدا، ضمن جملة أمثلة، ألا وهو مدى تأثير أو عدم تأثير قوانين الهجرة، التي تميز بين المواطن والمواطنة تأثيرا ضارا على نطاق حق المرأة في الزواج من غير المواطنين، أو في تقلد المناصب العامة.
4- ولهذا تعتقد اللجنة انه قد يساعد الدول الأطراف إيلاء اهتمام خاص لإجراء استعراض، من قبل هيئات أو مؤسسات معينة خصيصا لذلك، للقوانين أو التدابير التي في جوهرها تفرق بين الرجال والنساء، بالقدر الذي تؤثر به هذه القوانين أو التدابير تأثيرا ضارا على الحقوق المنصوص عليها في العهد، وثانيا، أن تقدم الدول الأطراف بيانات محددة في تقاريرها بشأن كافة التدابير التشريعية وغيرها التي وضعت لتنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه المادة.
5- وتعتقد اللجنة انه مما قد يساعد الدول الأطراف في تنفيذ هذا الالتزام أن تستخدم الوسائل الحالية للتعاون الدولي بقدر أكبر، بغية تبادل الخبرات وتنظيم المساعدة في حل المشاكل العملية المتعلقة بضمان حقوق متساوية للرجال والنساء.
ـــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة HRI\GEN\1\Rev.1.
|