اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثالثة عشرة (1981)
التعليق العام رقم 5
المادة 4
1- لقد أثارت المادة 4 من العهد عدة مشاكل للجنة عند النظر في تقارير بعض الدول الأطراف. فعندما تنشأ حالة طارئة عامة تهدد حياة أمة ويعلن عنها بصفة رسمية، فإنه يحق للدولة الطرف أن تعطل عددا من الحقوق بالقدر الذي يتطلبه الوضع وليس أكثر. ولا يحق للدولة الطرف، مع ذلك، أن تعطل بعض الحقوق المحددة ولا يحق لها أن تتخذ تدابير تمييزية لأسباب مختلفة. وتلتزم الدولة الطرف كذلك بإعلام الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام، بحالات التعطيل التي أجرتها وإعطاء الأسباب لذلك وذكر التواريخ التي ينتهي فيها التعطيل.
2- وبوجه عام، بينت الدول الأطراف الآليات المنصوص عليها في نظمها القانونية لإعلان حالات الطوارئ، والأحكام التي تطبق من القوانين التي تتناول حالات التعطيل هذه. إلا أنه في حالة عدد قليل من الدول التي يبدو واضحا أنها عطلت الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن ما لم يكن واضحا ليس فقط ما إذا كانت قد أعلنت رسميا حالة الطوارئ، بل أيضا إذا كانت الحقوق التي يحظر العهد تعطيلها لم تعطل وما إذا كانت الدول الأطراف الأخرى قد أبلغت بالتعطيل وبالأسباب التي أدت إليه، أم لا.
3- وتعتقد اللجنة أن التدابير المتخذة بمقتضى المادة 4 ذات طابع استثنائي ومؤقت ويمكن لها أن تستمر فقط طوال المدة التي يكون فيها بقاء الأمة ذاتها مهددا، وانه في أوقات الطوارئ، تصبح حماية حقوق الإنسان أهم مما عداها، وخصوصا تلك الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها. وتعتقد اللجنة أيضا من المهم كذلك للدول الأطراف، في أوقات الطوارئ، أن تبلغ الدول الأطراف الأخرى بطبيعة وحدود ما تلجأ إليه من تعطيل، والأسباب المؤدية إلى ذلك، وكذلك أن توفي بالتزامها بتقديم التقرير بمقتضى المادة 40 من العهد وذلك بالإفصاح عن طبيعة ونطاق كل حق منتقص، وأن تشفع ذلك بالوثائق ذات الصلة.
ـــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة HRI\GEN\1\Rev.1.
|