اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة عشرة (1982)
التعليق العام رقم 6
المادة 6

1- عالجت تقارير جميع الدول مسألة الحق في الحياة، المعلن في المادة 6 من العهد. وهو الحق الأعلى الذي لا يسمح بتقييده حتى في أوقات الطوارئ العامة التي تتهدد حياة الأمة (المادة 4). بيد أن اللجنة لاحظت ان المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالمادة 6 غالبا ما تقتصر على جانب واحد أو آخر من هذا الحق. وهو حق لا ينبغي تفسيره بالمعنى الضيق.
2- وتلاحظ اللجنة أن الحرب وأعمال العنف الجماعي الأخرى لا تزال بلاء ينزل بالإنسانية ويتسبب في هلاك آلاف الأبرياء من البشر كل سنة. وان التهديد باستعمال القوة أو استخدامها من قبل أية دولة ضد دولة أخرى محظور بالفعل بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إلا في حالة ممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس. وتعتبر اللجنة أن على الدول واجبا أسمى يتمثل في منع الحروب، وأعمال القتل وأعمال العنف الجماعي الأخرى التي تسبب خسائر في الأرواح بصورة تعسفية. وإن كل جهد تبذله الدول لتفادي خطر الحرب، وخاصة الحرب النووية الحرارية، ولتعزيز السلم والأمن الدوليين يشكل أهم شرط وضمان لصيانة الحق في الحياة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة على وجه الخصوص وجود صلة بين المادة 6 والمادة 20 التي تنص على أن القانون ينبغي أن يحظر أية دعاية للحرب (الفقرة 1) أو أي تحريض على العنف (الفقرة 2) كما هو موصوف في تلك المادة.
3- وتعد الحماية من حرمان أي إنسان من حياته تعسفا، وهي حماية تقتضيها الجملة الثالثة من المادة 6(1) صراحة، ذات أهمية بالغة. وترى اللجنة أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير ليست فقط لمنع حرمان أي إنسان من حياته عن طريق القيام بأعمال إجرامية، والمعاقبة على ذلك الحرمان، وإنما أيضا لمنع أعمال القتل التعسفي التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لتلك الدول ذاتها. ويعد حرمان أي إنسان من حياته من قبل سلطات الدولة أمرا بالغ الخطورة. ولذلك ينبغي للقانون أن يضبط ويقيد بشكل صارم الظروف التي يمكن فيها للسلطات حرمان أي شخص من حياته.
4- وينبغي أيضا للدول الأطراف أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنع اختفاء الأشخاص، وهي ظاهرة أصبحت، مع الأسف، أمرا كثير التكرار، وغالبا ما يؤدي إلى حرمان أشخاص من حياتهم حرمانا تعسفيا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول إيجاد تسهيلات وإجراءات فعالة للتحقيق الدقيق في حالات الأشخاص المفقودين والمختفين في ظروف قد تنطوي على انتهاك للحق في الحياة.
5- بالإضافة إلى ذلك، لاحظت اللجنة أن الحق في الحياة غالبا ما يفسر بالمعنى الضيق. ولا يمكن فهم عبارة "حق أصيل في الحياة" فهما صحيحا على نحو تقييدي، كما أن الحماية من حرمان أي شخص من حياته تقتضي أن تتخذ الدول تدابير إيجابية. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن من المستصوب أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الممكنة لتخفيض وفيات الأطفال وزيادة المتوسط العمري، ولا سيما باتخاذ تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة.
6- ومع انه يستنتج من المادة 6(2) إلى (6) إن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما. فإنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" ولذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وتشير المادة أيضا، بصورة عامة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بقوة بأن الإلغاء مستصوب (الفقرتان 2(2) و(6)). وتستخلص اللجنة انه ينبغي اعتبار كل التدابير المتعلقة بالإلغاء تقدما نحو التمتع بالحق في الحياة في إطار مفهوم المادة 40، وإنه ينبغي، على ذلك الأساس، تقديم تقرير بشأنها إلى اللجنة. وتلاحظ اللجنة أن عددا من الدول قد ألغى بالفعل عقوبة الإعدام أو أوقف تطبيقها. ومع ذلك تبين تقارير الدول أن التقدم المحرز نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو الحد من تطبيقها غير كاف بالمرة.
7- وترى اللجنة انه ينبغي فهم عبارة "أشد الجرائم خطورة" بمعناها الضيق وهو أن عقوبة الإعدام ينبغي أن تكون تدبيرا استثنائيا جدا. ويستنتج أيضا من العبارات الصريحة للمادة 6 أنه لا يمكن فرض تلك العقوبة إلا وفقا للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام العهد. وينبغي احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد بما في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، والضمانات الأدنى للدفاع، والحق في إعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق بالإضافة إلى الحق الخاص في التماس العفو أو تخفيف العقوبة.

ـــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة HRI\GEN\1\Rev.1.

العودة للصفحة الرئيسية