اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة عشرة (1982)
التعليق العام رقم 8
المادة 9
1- إن المادة 9، التي تتناول مسألة حق كل شخص في الحرية وفي الأمان على شخصه غالبا ما فهمت فهما ضيقا إلى حد ما في التقارير التي قدمتها الدول الأطراف، ولذلك قدمت تلك الدول معلومات غير كاملة. وتشير اللجنة إلى أن الفقرة 1 تنطبق على جميع أنواع الحرمان من الحرية، سواء في الحالات الجنائية أو في الحالات الأخرى كالأمراض العقلية، مثلا، والتشرد، وإدمان المخدرات، والأغراض التربوية، ومراقبة الهجرة، إلى غير ذلك. وصحيح أن بعض أحكام المادة 9 (جزء من الفقرة 2 وكامل الفقرة 3) لا تنطبق إلا على الأشخاص الذين توجه إليهم تهمة ارتكاب إحدى الجرائم. غير أن البقية، وخاصة الضمان الهام الوارد في الفقرة 4، أي حق الرجوع إلى القضاء ليقوم بتحري قانونية الاعتقال، تنطبق على جميع الأشخاص الذين يتعرضون للحرمان من حريتهم، بالقبض عليهم أو باعتقالهم. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول الأطراف أن تضمن أيضا، وفقا للمادة 2(3) توفير سبيل الانتصاف الفعال في الحالات الأخرى التي يدعي فيها شخص أنه قد تعرض للحرمان من حريته مما يتنافى مع هذا العهد.
2- تقتضي الفقرة 3 من المادة 9، أن يراعى في حالة أي إنسان موقوف أو معتقل بتهمة ارتكاب إحدى الجرائم، إحالته "فورا" إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة الوظائف القضائية. ويضع القانون، في معظم الدول الأطراف حدودا زمنية أكثر دقة، وترى اللجنة أن التأخير لا ينبغي أن يتجاوز أياما معدودة. وقد قدم عدد كبير من البلدان معلومات غير كافية عن الممارسات الفعلية فيما يتعلق بهذه المسألة.
3- وهناك موضوع آخر وهو مدة الاحتجاز الإجمالية في انتظار المحاكمة. وهذا الموضوع أثار بالنسبة لفئات معينة من القضايا الجنائية في بعض البلدان بعض القلق داخل اللجنة، وقد استفسر الأعضاء عما إذا كانت ممارسات تلك البلدان تتوافق مع حق الشخص في "محاكمته خلال مدة معقولة أو" في "الإفراج عنه" بمقتضى الفقرة 3. وينبغي أن يكون الاحتجاز قبل الإحالة إلى المحاكمة إجراء استثنائيا وأن تكون مدته قصيرة إلى أقصى حد ممكن. واللجنة ترحب بأية معلومات تتعلق بالآليات الحالية والتدابير المتخذة لتخفيض مدة ذلك الاحتجاز.
4- وينبغي أيضا، إذا استخدم ما يسمى بالحبس الوقائي لأسباب تتعلق بالأمن العام، أن يخضع ذلك الحبس لذات هذه الأحكام، أي يجب ألا يكون تعسفيا، وأن يقوم على أسس وإجراءات ينص عليها القانون (الفقرة 1) وينبغي الإعلام بأسباب التوقيف (الفقرة 2) وينبغي توفير المراقبة القضائية للاحتجاز (الفقرة 4) فضلا عن الحق في التعويض في حالة التوقيف غير القانوني (الفقرة 5). وإذا وجهت بالإضافة إلى ذلك في مثل تلك الحالات تهم بارتكاب إحدى الجرائم، تمنح أيضا الحماية الكاملة التي تنص عليها المادة 9(2) و(3) فضلا عن المادة 14.
ـــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة HRI\GEN\1\Rev.1.
|