اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة السادسة عشرة (1982)
التعليق العام رقم 9
المادة 10

1- تنص الفقرة 1 من المادة 10 من العهد على أنه يراعى بالنسبة إلى كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته، أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. بيد أن جميع التقارير التي قدمتها الدول الأطراف لا تتضمن على الإطلاق معلومات عن الطريقة التي تنفذ بها هذه الفقرة من المادة. وترى اللجنة أن من المستصوب أن تتضمن تقارير الدول الأطراف معلومات محددة عن التدابير القانونية الرامية إلى حماية هذا الحق. وترى اللجنة أيضا انه ينبغي أن تذكر التقارير التدابير الملموسة التي تتخذها الهيئات الحكومية المختصة لمراقبة التنفيذ الإلزامي للقوانين الوطنية المتعلقة بمعاملة كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته معاملة إنسانية واحترام كرامته الإنسانية على النحو المطلوب في الفقرة 1.
وتشير اللجنة بالخصوص إلى أن الفقرة 1 من هذه المادة تنطبق بصورة عامة على الأشخاص المحرومين من حريتهم، بينما تميز الفقرة 2 بين الأشخاص المتهمين والأشخاص المدانين، ولا تتناول الفقرة 3 إلا المدانين فقط. وهذا الهيكل لا ينعكس غالبا، في التقارير التي تتصل أساسا بالمتهمين والمدانين. وصياغة الفقرة 1، والسياق الذي جاءت فيه وبالخصوص التقارب بينها وبين الفقرة 1 من المادة 9 التي تتناول بدورها جميع أنواع الحرمان وهدفها، كل ذلك يدعم تطبيق المبدأ الوارد في ذلك الحكم، على نطاق واسع بالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة بأن هذه المادة تكمل المادة 7 فيما يتعلق بمعاملة كل شخص يتعرض للحرمان من حريته.
وان معاملة كل إنسان يحرم من حريته معاملة إنسانية. واحترام كرامته الإنسانية هما معيار أساسي عالمي التطبيق لا يمكن أن يعتمد اعتمادا كليا على الموارد المادية. ومع أن اللجنة تدرك أن إجراءات الاعتقال وظروفه قد تختلف، من نواح أخرى، باختلاف الموارد المتوفرة، فإنها ينبغي أن تطبق دائما، بدون تمييز، على النحو المطلوب في المادة 2(1).
وتقع المسؤولية النهائية عن احترام هذا المبدأ على عاتق الدولة فيما يتعلق بجميع المؤسسات التي يحتجز فيها أشخاص، رغم إرادتهم، بصورة قانونية ليس فقط في السجون وإنما أيضا، وعلى سبيل المثال، في المستشفيات، أو معسكرات الاعتقال أو المؤسسات الإصلاحية.2- وتنص الفقرة الفرعية 2(أ) من تلك المادة على أن يراعى، إلا في الظروف الاستثنائية، فصل المتهمين عن المدانين ومعاملتهم معاملة مستقلة تتفق مع مركزهم كأشخاص غير مدانين. ولم تول بعض التقارير الاهتمام الواجب لهذا الشرط المباشر من العهد. ونتيجة لذلك لم تقم بتوفير معلومات كافية عن الطريقة التي تختلف بها معاملة المتهمين عن معاملة المدانين. وينبغي أن تدرج في التقارير القادمة معلومات من ذلك القبيل.
وتدعو الفقرة الفرعية 2(ب) من المادة، في جملة أمور، إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين. وتبين المعلومات الواردة في التقارير أن عددا من الدول لا تأخذ في اعتبارها بشكل كاف أن ذلك هو شرط غير مقيد من شروط العهد. وترى اللجنة انه لا يمكن تبرير مخالفة الدول الأطراف لالتزاماتها بمقتضى الفقرة الفرعية 2(ب) بأي اعتبار، أيا كان، كما يتضح ذلك من نص العهد.
3- وفي عدد من الحالات، لا تتضمن المعلومات الواردة في التقارير فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة أية إشارة محددة سواء إلى التدابير التشريعية أو الإدارية، أو إلى الخطوات العملية المتخذة لتشجيع إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم الاجتماعي وذلك مثلا عن طريق التعليم والتدريب المهني والعمل المفيد. وان السماح بالزيارات، وبخاصة من جانب أفراد العائلة، هو بطبيعة الحال من بين التدابير المطلوبة أيضا لأسباب إنسانية. كما أن هناك ثغرات مماثلة في تقارير بعض الدول تتعلق بالمعلومات المتصلة بالمجرمين الأحداث الذين يتعين فصلهم عن الكبار ومعاملتهم المعاملة المناسبة لسنهم ومركزهم القانوني.
4- وتلاحظ اللجنة كذلك أن مبدأ المعاملة الإنسانية ومبدأ احترام كرامة الإنسان الواردين في الفقرة 1 هما الأساس لالتزامات الدول الأكثر تحديدا وتخصيصا في ميدان القضاء الجنائي والواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 10. ويشترط فصل المتهمين عن المدانين لإبراز مركزهم كأشخاص غير مدانين تحميهم في نفس الوقت قرينة البراءة الواردة في الفقرة 2 من المادة 14. والهدف من هذه الأحكام هو حماية الفئات المذكورة، وينبغي النظر إلى الشروط الواردة فيها من تلك الزاوية. وهكذا، وعلى سبيل المثال ينبغي فصل المجرمين الأحداث ومعاملتهم بطريقة تشجع إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا.

ـــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة HRI\GEN\1\Rev.1.
** حل محل التعليق العام رقم 9 التعليق العام رقم 21 (الدورة الرابعة والأربعون، 1992).

العودة للصفحة الرئيسية