إيران

تعليقات إيران على الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريران الدوريان السادس عشر والسابع عشر


أُرسلت التعليقات التالية في 28 آب/أغسطس 2003 من الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بخصوص الملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة عقب النظر في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من الدولة الطرف:
"تعرب جمهورية إيران الإسلامية عن امتنانها للجنة القضاء على التمييز العنصري للفرصة التي أتاحتها لإجراء حوار بناء بين الوفد الإيراني وأعضاء اللجنة أثناء النظر في التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من إيران إلى اللجنة.
"وقد نظرت جمهورية إيران الإسلامية بعناية في ملاحظات اللجنة الواردة في التقرير المذكور أعلاه، وهي تود تقديم التعليقات التالية:
"1- لاحظت اللجنة في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية `أن مركز الاتفاقية في القانون الداخلي الإيراني غير واضح`. وهذه المسألة قد تطرق إليها الوفد الإيراني وتناولتها بإسهاب الفقرة 45 من تقرير إيران إلى اللجنة (CERD/C/431/Add.6). ومع ذلك، نوجه انتباه اللجنة من جديد إلى أنه وفقاً للمادة 9 من القانون المدني لجمهورية إيران الإسلامية تكون الأنظمة المنصوص عليها في المعاهدات الموقعة من الحكومة طبقاً للدستور، ملزمة قانوناً. وبناء عليه، فإن كل أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما فيها المادة 4، تدرج تلقائياً في التشريع الداخلي الإيراني دون أي حاجة إلى تشريعات جديدة، وتمثل مرجعاً قانونياً أمام المحاكم.
"وفي الجزء الثاني من الفقرة ذاتها من الملاحظات الختامية، ترجو اللجنة "أن تعلم ما إذا كان مجلس الوصاية قد أيد الاتفاقية". ونود أن نسترعي انتباه اللجنة إلى أن إيران صارت عضوة في الاتفاقية منذ عام 1968 بعد تقديم وثيقة تصديقها إلى الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك. وقد أنشئ مجلس الوصاية بمقتضى الدستور الجديد الذي صدر إثر الثورة الإسلامية في عام 1979. وبما أن أحكام الدستور الجديد ليست رجعية الأثر، فإن الاتفاقيات المصادق عليها قبل قيام الدستور الجديد لا تحتاج إلى موافقة مجلس الوصاية. وبناء عليه، فإن هذه الاتفاقيات، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ملزمة قانوناً ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم المحلية.
"2- وفيما يتعلق بما تشير إليه الفقرة 11 من الملاحظات الختامية من انعدام التوافق التام للمادة 19 من الدستور الإيراني مع تعريف التمييز العنصري الوارد في الاتفاقية، تجدر الملاحظة أن أسس التمييز وأنواعه حسب المادة 19 من الدستور الإيراني هي، بشكل ما، أوسع نطاقاً من تلك التي تذكرها الاتفاقية نفسها. فالمادة 19 من الدستور تعدد ضمن أسس التمييز وأشكاله `اللون والعرق واللغة وما شابه ذلك`. فعبارة `ما شابه ذلك` تغطي، في واقع الأمر، كل أسس وأنواع التمييز الواردة في الاتفاقية، بما فيها الأصل والمنشأ القومي أو الإثني، وإن كان الدستور لا يذكرها صراحة.
"3- وفي الجزء الأخير من الفقرة 12 من الملاحظات الختامية، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء `غياب أي إشارة إلى امتثال تشريعات الدولة الطرف لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية`. ورداً على قلق اللجنة، نود أن نعرض أنه وفقاً لأحكام المادة 4(ب) من الاتفاقية، ينبغي على الدول أن تعلن لا قانونية وتحظرها، وكذلك أنشطة الدعاية المنظمة وغير ذلك من أشكال الدعاية، التي تروج التمييز العنصري وتحرض عليه، وأن تعتبر المشاركة في هذه المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون، وقد امتثلت إيران امتثالاً تاماً لهذا الطلب الوارد في الاتفاقية من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمعاقبة ترويج التمييز العنصري في عام 1977. وقد ورد النص الكامل لمشروع القانون في الفقرتين 46 و47 من التقريرين الدوريين السادس عشر والسابع عشر المقدمين من جمهورية إيران الإسلامية إلى اللجنة والواردين في الوثيقة CERD/C/431/Add.6.
"4- وتعرب جمهورية إيران الإسلامية عن أسفها العميق لأن اللجنة تطرقت، في الفقرة 14 من ملاحظاتها الختامية، إلى مسألة تتعدى تماماً حدود الولاية المنوطة بها بموجب الاتفاقية. وأثناء النظر في التقريرين، كان الوفد الإيراني، هو وبعض أعضاء اللجنة، قد طلبوا تكراراً التقيد بكل دقة بولاية الاتفاقية، وناشدوا المقرر القطري الموقر وبعض أعضاء اللجنة للتقيد بتعريف التمييز العنصري كما يرد في الاتفاقية وللإمساك عن التطرق إلى مسائل تتعلق بأنواع الأقليات الأخرى التي هي من اختصاص هيئات تعاهدية أخرى. وترى جمهورية إيران الإسلامية أن توسيع مجال اختصاص اللجنة لتنظر في أشكال أخرى من التمييز غير تلك الواردة في الاتفاقية يقتضي موافقة الدول الأطراف، وهو ما لم يحدث إلى الآن".
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، المرفق السابع.
- وقد وردت الملاحظات الختامية للجنة في وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، هذا وتشير التعليقات إلى النص غير المحرر من الملاحظات الختامية.

العودة للصفحة الرئيسية