العراق
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للعراق 255- نظرت اللجنة في جلستيها 1203 و1204 المعقودتين في 14 آذار/مارس 1997، في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر المقدمة من العراق (CERD/C/240/Add.3). واعتمدت في جلستيها 1230 و1231 المعقودتين في 13 و14 آب/أغسطس 1997، الملاحظات الختامية التالية: ألف – مقدمة
256- ترحب اللجنة بتقديم التقارير الدورية للدولة الطرف الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، التي تأخر تقديمها بسبب الحالة الصعبة في البلد منذ عام 1991 وتقدر اللجنة هذه الفرصة المتاحة لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف. ولم يتبع التقرير كامل المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير وتنقصه معلومات محددة عن التنفيذ الفعلي للاتفاقية والقوانين التي تتناول المسائل المتعلقة بالاتفاقية.257- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وقد طلب بعض أعضائها النظر في إمكانية إصدار الإعلان. باء – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
258- من المسلم به أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في العراق بعد الحظر الدولي الذي فرض عليه منذ حرب الخليج واستمرار الحالة القائمة في المحافظات الشمالية التي تحول دون ممارسة العراق لسلطته أمر يزيد من صعوبة التنفيذ الكامل للاتفاقية. وعلى وجه التحديد يلاحظ أنه قد ترتب على الجزاءات الاقتصادية المفروضة على العراق، استنادا لتقريرين صدر أحدهما عن منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس 1996 وصدر الآخر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 1995 نقص كبير في المواد الغذائية الأساسية والأدوية وأن السكان ولا سيما الأطفال والمسنون يعانون على نحو خطير من سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية مع ما لذلك من نتائج مهلكة. ويلاحظ بقلق شديد في هذا الصدد أنه، استنادا لما ورد في تقرير الأمين العام المؤرخ 10 آذار/مارس 1997 (S/1997/206)، لم يتم بعد التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 986 (1995) ومذكرة التفاهم الراميين إلى إتاحة توريد السلع الإنسانية مقابل النفط. وترى اللجنة أن الامتناع عن تسليم الإمدادات الأساسية من الأغذية والأدوية يشكل في حد ذاته انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. بيد أن ذلك لا يعفي الحكومة العراقية من مسؤوليتها عن تنفيذ الاتفاقية.جيم – الجوانب الإيجابية
259- يلاحظ مع التقدير أن الاتفاقية تشكل، وفقا للنظام القانوني في العراق، جزءا لا يتجزأ من التشريعات الوطنية ويمكن الاحتجاج بها مباشرة لدى المحاكم.260- وتلاحظ مع التقدير القوانين واللوائح التي تنص على الحكم الذاتي للأقلية الكردية في الأجزاء الشمالية من العراق واللوائح المتعلقة بحماية الهوية الثقافية لعدة أقليات بما في ذلك حماية اللغات التي يتحدثون بها. دال – المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
261- إن حالة حقوق الإنسان في العراق، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، تثير، حسب بعض التقارير، ولا سيما تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان (E/CN.4/1997/57)، من القلق البالغ ما تثيره التقييمات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1997/60. فالعراق طرف في معظم الاتفاقات الرئيسية والمتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن تنفيذه للالتزامات التي قبلها بموجب تلك الصكوك ومن بينها الاتفاقية، ما زال في حاجة على تحسين.262- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قرارات مجلس الأمن التي تعالج المسائل التي تتصل بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لم تنفذ بعد على نحو كامل. 263- ويلاحظ مع الأسف أنه نظرا للحالة السائدة والقيود المفروضة على ممارسة العراق لسلطته، لا يستطيع الأكراد الذين يعيشون في المحافظات الشمالية المشاركة في الاستفتاء الشعبي وفقا لمرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 85 لعام 1995. 264- وأعرب عن القلق بشأن حالة سكان الأهوار الجنوبية وطلب تقديم مزيد من المعلومات عن حالة سكان تلك المنطقة وطريقة عيشهم. 265- ويلاحظ مع القلق أن أحكام المواد 200 و203 و204 و208 من القانون الجنائي لا تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية. هاء – الاقتراحات والتوصيات
266- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها القادم معلومات مفصلة تتناول المواضيع المثيرة للقلق التي أثارتها اللجنة.267- توصي اللجنة بأن يعيد العراق النظر في سياساته المتصلة باحترام وتنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 268- توصي اللجنة بأن يمتثل العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة الداعية إلى الإفراج عن جميع الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين يكونون رهن الاحتجاز وأن يقدم جميع المعلومات المتاحة عن الأفراد المفقودين من تلك الدول. 269- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها لجعلها تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة 4 من الاتفاقية. 270- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بيانات اقتصادية واجتماعية عن حالة الأقليات العرقية. 271- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم من الأدلة ما يثبت صحة قولها إن أحكام الاتفاقية يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم. 272- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في وثيقة أساسية مستقلة معلومات عن الهيكل السياسي والاقتصادي والجغرافي للبلد وأن يتقيد العراق في تقريره القادم بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع التقارير. 273- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف. 274- توصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم تقريرا شاملا وأن يكون تقديمه في موعد يمكن اللجنة من أن تنظر في دورتها الصيفية لعام 1998 وبأن يتناول التقرير جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية فضلا عن الملاحظات الواردة في قرار لجنة حقوق الإنسان 1997/60. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/52/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت. العودة للصفحة الرئيسية |