إسرائيل
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على الفصل العنصري على التقرير العاجل الذي قدمته إسرائيل بناء على طلب اللجنة 73- نظرت اللجنة في الحالة في إسرائيل، على أساس التقرير العاجل المطلوب من حكومة إسرائيل بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية (CERD/C/45/Misc.1)، وذلك في جلستيها 1057 و1058 المعقودتين في 10 و11 آب/أغسطس 1994 (انظر CERD/C/SR.1057 وSR.1058). 74- وأعرب أعضاء اللجنة عن أسفهم لعدم وجود وفد للمشاركة في المناقشة. وأحاطوا علما بالرسائل المتبادلة مع الدولة الطرف، ولكنهم قالوا إن الوثائق الواردة لا تقدم المعلومات التي طلبتها اللجنة. وأكدوا أنه لا يوجد شك في اختصاص اللجنة بطلب معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الأراضي المحتلة من حيث أن إسرائيل، عندما أصبحت طرفا في الاتفاقية، تعهدت باحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الأراضي الواقعة تحت ولايتها وفيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يعيشون في تلك الأراضي (المادة 3). واللجنة مختصة أيضا بالنظر فيما يرتكبه الأفراد من الأعمال الإجرامية، سواء أكانت منعزلة أم لم تكن، إذا كانت تلك الأعمال عرقية من حيث طبيعتها (الفقرة 1(د) من المادة 2). 75- وأكد أعضاء اللجنة على أنه ليس في وسع السلطات أن تصف مجزرة الفلسطينيين الذين كانوا يصلون في الحرم الإبراهيمي في الخليل بأنها "حادثة منعزلة" إذ أن ما وقع من "الحوادث المنعزلة" أكثر من أن يسمح باستخدام هذا الوصف. وقالوا إن ذلك الفعل هو على ما يبدو فعل منعزل، ولكنه وقع في سياق عام من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود تجاه الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن إنشاء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي (ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة) ويشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة. 76- وأعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة التدابير التي تم اتخاذها لمتابعة توصيات لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة الإسرائيلية نتيجة مجزرة الخليل. 77- وبالإشارة إلى المادة 4 من الاتفاقية، رحب الأعضاء بقرار الحكومة حظر بعض الجماعات المتطرفة، ودعوها إلى حظر كل الجماعات الأخرى الشبيهة بها. وطلبوا أيضا من الحكومة أن تقدم معلومات كاملة عما تفعله إسرائيل، من الناحية القانونية والعملية، للامتثال للمادة 4 من الاتفاقية. 78- وأكد أعضاء اللجنة على أنه ينبغي أن ينظر إلى مشكلة أمن المواطنين كافة في سياق المادة 5(ب) من الاتفاقية، وبها تعهدت الدول الأطراف بحماية الأفراد، أو الجماعات، أو المؤسسات ضد أي تمييز عنصري. وأعرب الأعضاء عن رغبتهم في معرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ المادة 5 من الاتفاقية. 79- وأعرب الأعضاء عن رغبتهم في أن تقدم حكومة إسرائيل تقريرا يبين التدابير التي اتخذتها لمكافحة التمييز ضد الفلسطينيين وضمان حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وينبغي أن يبين التقرير أيضا أية تغييرات في سياسة الاستيطان بالنسبة للأراضي المحتلة (ولا سيما ما إذا كان العمل جاريا في إنشاء مستوطنات جديدة وما إذا كان لا يزال يمكن للمستوطنين أن يحملوا السلاح من غير قيد حتى داخل أماكن العبادة الإسلامية أو "المختلطة") وأن يتناول مسألة وجود نظامين قانونيين مختلفين في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يعني معاملة المستوطنين اليهود معاملة تختلف عن معاملة الفلسطينيين بموجب القانون الجنائي وكذلك فيما يتعلق بإنقاذ القانون. 80- وأعرب الأعضاء أيضا عن رغبتهم في أن تذكر الحكومة في تقريرها إلى اللجنة أنها دفعت التعويضات لضحايا مجزرة الخليل ولأسرهم، كما هو مطلوب في المادة 6 من الاتفاقية، وأن تذكر بصفة عامة ما هي الإجراءات القائمة للتعويض عن الضرر الذي يلحق جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 81- وينبغي للحكومة أيضا أن تزود اللجنة بجميع المعلومات المتاحة عن التدابير المتخذة، ولا سيما في الأراضي المحتلة والمستوطنات اليهودية في ميدان تثقيف وتدريب الأخصائيين المعنيين بالتمييز العنصري والثقافة والمعلومات، بغية مكافحة التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح بين اليهود والفلسطينيين، وفقا للمادة 7 من الاتفاقية. الملاحظات الختامية
82- اعتمدت اللجنة في جلستها 1067، المعقودة في 18 آب/أغسطس 1994، الملاحظات الختامية التالية.83- تعيد اللجنة تأكيد موقفها المبدئي ومفاده أنه بما أن إسرائيل دولة طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، فإن اللجنة مختصة ببحث الكيفية التي تفي بها إسرائيل بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بكل فرد يخضع لولاية إسرائيل، بما في ذلك جميع الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. 84- وتؤكد اللجنة أيضا اختصاصها بأن تطلب، في الحالات المناسبة، معلومات خاصة وفقا للفقرة 1(ب) من المادة 9 للاتفاقية، ولا سيما المسائل ذات الأهمية العاجلة وفي سياق النهج الوقائي الذي تتبعه. 85- وبينما تقر اللجنة بتلقي المعلومات التي وردتها من إسرائيل عن طريق الأمين العام، فإنها تأسف أن إسرائيل لم تقدم التقرير العاجل الذي طلبته اللجنة في مقررها 1(44) المؤرخ في 7 آذار/مارس 1994. 86- وتؤكد اللجنة من جديد أن لجميع الأشخاص، بدون تمييز من حيث العرق، أو الأصل الإثني، أو القومي، الحق في أن توفر لهم الدولة الأمن الشخصي والحماية ضد العنف أو الإيذاء الجسدي، سواء كان صادرا عن الموظفين الحكوميين أو عن أي فرد أو جماعة أو مؤسسة. وعلى هذا فإن إسرائيل ملزمة بأن توفر الحماية الكاملة لحياة وأمن المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. 87- واللجنة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية فحسب بموجب القانون الدولي، بل تعتبرها أيضا عقبات تعترض سبل السلم وتمتع جميع السكان في المنطقة بحقوق الإنسان دون تمييز من حيث الأصل القومي أو الاثني، وفقا للاتفاقية. 88- وترحب اللجنة بقيام إسرائيل بعد مجزرة الخليل بحظر جماعتين يهوديتين متطرفتين هما "كاخ" و"كاهانا حي" باعتبارهما منظمتين إرهابيين. كما ترحب بالدلائل التي تشير إلى أنها ستتخذ إجراء مماثلا ضد الجماعات والحركات الإرهابية الأخرى. 89- وتطلب اللجنة منح التعويضات العادلة والكافية لأسر ضحايا مجزرة الخليل وغيرها من أعمال العنف المماثلة الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا بجراح. 90- وتؤيد اللجنة تأييدا تاما عملية السلام الجارية في الوقت الحاضر بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتعتبر احترام مبادئ والتزامات الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عنصرا أساسيا في عملية السلام. 91- وفي ضوء الفقرة 85 أعلاه، تطلب اللجنة من حكومة إسرائيل أن تعجل بإرسال تقريريها الدوريين السابع والثامن، المطلوب تقديهما في 2 شباط/فبراير 1992 و1994 على التوالي وأن تدرج استجابتها إلى هذه الملاحظات فيهما. ______________________________ *وثيقة الأمم المتحدة A/49/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت. العودة للصفحة الرئيسية |