الكويت

تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
علي التقرير الأولي المقدم من الكويت فيما يتعلق بإعمالها
لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
قد رود نص هذا التعليق في الوثيقة A/55/44


452- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكويت (CCPR/C/120/Add.1) في جلساتها 1851 و1852 و1853 و1854 (CCPR/C/SR.1851-1854) المعقودة يومي 18 و19 تموز/يوليه 2000 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1864 و1865 المعقودتيـن يومـي 26 و27 تمـوز/يوليه 2000.
1 - مقدمة
453- درست اللجنة التقرير الأولي للكويت والمعلومات والإحصاءات الإضافية المقدمة من الوفد. وتقدِّر اللجنة الصراحة التي أقر بها التقرير والوفد بالمشاكل التي ووجهت في تنفيذ أحكام العهد، كما تقدر تعهد الدولة الطرف بتقديم مزيد من المعلومات والإحصاءات كتابة. وإذ ترحب اللجنة بوفرة القوانين والجداول المقدمة إليها لدراستها، فقد لاحظت أن التقرير والوفد لم يشرحا شرحاً كافياً كيفية تمتع عامة الناس المتواجدين داخل أراضي البلد والخاضعين لولايته تمتعاً عملياً بالحقوق المنصوص عليها في العهد.
2- مواضيع القلق الرئيسية والتوصيات
454- تلاحظ اللجنة مع القلق أن حالة حقوق العهد في قوانين الكويت ليست واضحة، نظراً لوجود أحكام دستورية متناقضة. وما زال من غير الواضح، بالرغم من الشرح الذي قدمه الوفد، ما إذا كان بإمكان الأفراد التذرع بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم الكويتية.
455- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد وضمانها، كيما يتمتع جميع الأفراد المتواجدين داخل أراضي الكويت والخاضعين لولايتها تمتعاً كاملاً بهذه الحقوق وكيما تتاح لهم سبل الانتصاف عملاً بأحكام المادة 2 من العهد.
456- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 بشأن التحفظات، فهي تلاحظ أن "الإعلانات التفسيرية" الصادرة عن الدولة الطرف فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، وبالمادتين 3 و23، وكذلك "التحفظات" المتعلقة بالمادة 25 (ب) من العهد، تطرح المسألة الخطيرة المتصلة بمدى انسجامها مع هدف العهد وغرضه. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة أن المادتين 2 و3 من العهد تشكلان حقوقاً صميمية من حقوق القانون الدولي ومبادئ مهيمنةً من مبادئه لا يمكن أن تخضع ل "حدود يضعها القانون الكويتي". إن فرض حدود عريضة وعامة من هذا النوع من شأنه أن يقوِّض هدف العهد برمته وغرضَه.
457- وتخلص اللجنة إلى أن الإعلان التفسير المتعلق بالمادتين 2 و3 يخل بالالتزامات الجوهرية للدولة الطرف بموجب أحكام العهد وليس له بالتالي أي مفعول قانوني ولا يؤثر في صلاحيات اللجنة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسحب رسمياً الإعلانات التفسيرية والتحفظات على السواء.
458- وإن التمييز ضد المرأة يحد من تمتعها بحقوقها بمقتضى أحكام العهد. وعلى وجه الخصوص، فعملاً بأحكام قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز للمرأة أن تتزوج بحرية قبل أن تبلغ 25 عاماً من العمر، إلا بموافقة ولي أمرها، الذي يكون عادة والدَها أو أحدَ القضاة؛ وثمة قيود تحد من حق المرأة في التزوج من غير كويتي؛ وسن الزواج مختلف بين الرجل والمرأة (17 عاماً للرجل و15 عاماً للمرأة). ويساور اللجنة قلق لأن تَعَدُّدَ الزوجات ما زال قائماً في الكويت، ولأن الزاني والزانية لا يعامَلان معاملة متساوية، ولأن التباين في مدى التسامح بشأن ما يسمى ب "غسل العار" يزيد من عدم المساواة بين الجنسين.
459- على الكويت أن يمنح المرأة مساواة فعالة في القانون والعرف وأن يكفل لها حقها في عدم التمييز ضدها على نحو ما تنص عليه المادة 26 من العهد. وينبغي للقانون أن يحظر تعدد الزوجات. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، وتحث الدولة الطرفَ على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتوعية السكان في هذا الشأن بغية استئصال شأفة الأفكار والمواقف التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة اليومية وجميع شرائح المجتمع.
460- ويساور اللجنة بالغ القلق لأنه، على الرغم مما يتضمنه الدستور من أحكام بشأن المساواة، ما زالت القوانين الانتخابية في الكويت تستبعد المرأة تماماً من الإدلاء بصوتها في الانتخابات ومن ترشيح نفسها لتَبَوُّءِ مناصب عامة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن مجلس الأمة الكويتي قد أجهض ما اتخذه أمير البلاد من مبادرات في سبيل معالجة هذه الحالة.
461- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير تكفل للمرأة الحق في التصويت والترشيح على قدم المساواة مع الرجل، وفقاً لأحكام المادتين 25 و26 من العهد.
462- وإذ تشيد اللجنة بالدولة الطرف على ما أحرزته مؤخراً من تقدم في منح المرأة فرصة تلقي التعليم العالي وتَبَوُّءِ مناصب عامة، بما في ذلك مزاولة مهنة القانون، فما زال يساور اللجنة قلق لأن نسبة المرأة في تلك المناصب العليا ما زالت متدنية، ولأنه، وإن كانت المرأة تشغل مناصب كقاضية تحقيق، لا توجد إمرأة واحدة تعمل قاضية في المحاكم.
463- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للمرأة التمتع بحقوقها تمتعاً تاماً بموجب أحكام المادة 25(ج) من العهد.
464- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد لارتفاع عدد الجرائم التي يمكن إصدار حكم الإعدام بشأنها، بما في ذلك فئات مبهمة جداً من الجرائم المتصلة بالأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن الجرائم المتصلة بالمخدرات. كما تأسف لأنه، وفقاً لإفادة الوفد، يوجد حالياً 28 شخصاً ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ولأن أحكام الإعدام ظلت تنفَّذ منذ أن أصبح العهد نافذاً في الكويت.
465- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التقيد بأحكام المادة 6 من العهد بحذافيرها، وعدم إصدار حكم الإعدام إلا على الجرائم التي يمكن اعتبارها أشد الجرائم خطورة، وذلك عقب إجراءات قانونية تراعى فيها جميع الضمانات التي تكفل محاكمة منصفة بموجب أحكام المادة 14 من العهد. والدولة الطرف مدعوة إلى النظر في إلغاء حكم الإعدام، استلهاماً بروح الفقرة 6 من المادة 6 من العهد.
466- وتلاحظ اللجنة أن الإجهاض يُعَدُّ جريمة بموجب أحكام القانون الكويتي، وأن أحكام القانون لا تنص على استثناءات لأسباب إنسانية.
467- وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل أحكام القانون بحيث تنص على حماية حق المرأة الحامل في الحياة بموجب المادة 6 من العهد.
468- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بموجب أحكام بالسجن صادرة في عام 1991 عن محاكم عرفية بعد محاكمات لا تفي بأبسط المعايير المبينة في المادة 14 من العهد، وبخاصة مبادئ المساواة أمام المحاكم، وحياد المحكمة، وافتراض البراءة، وحق الدفاع في أن يوفَّر له ما يكفي من الوقت والتسهيلات من أجل تهيئة دفاعه، وغير ذلك من الحقوق الواجب توفيرها طبقاً للأصول القانونية المنصوص عليها في الفقرتين 3 و5 من المادة 14 من العهد.
469- وينبغي أن تقوم هيئة مستقلة ومحايدة بإعادة النظر في حالات الأشخاص الذين ما زالوا مسجونين بموجب الأحكام الوارد وصفها في الفقرة السابقة، وينبغي أن يقدم تعويض عملاً بالفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 6 من المادة 14 من العهد، عند الاقتضاء. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحالات العديدة التي أُبلغ عنها والتي تتعلق بأشخاص اعتقلوا في عام 1991 ثم اختفوا بعد ذلك، والكثير منهم فلسطينيون يحملون جوازات سفر أردنية، وأكراد، وأشخاص آخرون كانوا يقيمون سابقاً في الكويت. وبينما يعترف الوفد بحالة واحدة فقط، تشير مصادر أخرى إلى أن مصير ما لا يقل عن 62 شخصاً أبلغت أسماؤهم إلى الدولة الطرف، ما زال مجهولاً. وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، تعهد الوفد باستلام قائمة الأسماء هذه وغيرها من القوائم وبالتحقيق في قضايا أصحابها، وتشير في هذا الصدد إلى تعاون الدولة الطرف مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والتابع للأمم المتحدة (انظر E/CN.4/2000/64، الفقرتان 113 و114).
470- وينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 والمواد 6 و7 و16 من العهد، أن تعتمد تدابير ملموسة لإجلاء كل حالة من حالات الاختفاء وأن تبلغ اللجنة بذلك في تقريرها القادم.
471- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء جواز احتجاز الشخص لدى الشرطة لفترة أربعة أيام قبل أن يمثل أمام موظف تحقيق، وتلاحظ، وفقاً للتقرير وللإيضاحات الشفوية التي قدمها الوفد، أنه يمكن، على ما يبدو، تمديد هذه الفترة.
472- وتشدد اللجنة على أن الفترة التي يجوز أن يبقى خلالها الشخص المعتقل محتجزاً لدى الشرطة قبل أن يمثل أمام أحد القضاة ينبغي ألا تزيد على 48 ساعة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم الشخص الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً ممارسة السلطة القضائية (الفقرة 3 من المادة 9)، وأن تكفل مواءمة جميع الجوانب الأخرى لقوانينها وممارساتها مع اشتراطات المادة 9 من العهد، وتمكين الأشخاص المعتقلين، على الفور، من الاتصال بمحامٍ والاتصال بأسرهم. وينبغي أن تقدم في التقرير القادم إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة وعن طول مدة هذا الاحتجاز.
473- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها والتي تفيد بارتكاب تجاوزات من قبل الشرطة الكويتية، بما يتنافى مع المادتين 7 و10 من العهد. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، تعاون الدولة الطرف المتزايد مع مؤسسات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولجنة الصليب الأحمر الدولية، مما ييسر المراقبة الدولية لأوضاع السجون.
474- وينبغي أن تقوم سلطات مستقلة بالتحقيق في جميع حالات إساءة استخدام السلطة من جانب الشرطة وموظفي السجون، وينبغي اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي التجاوزات، وينبغي تعويض الضحايا.
475- ولا تستطيع اللجنة أن تقبل ما ذكره الوفد من عدم وجود أقليات في الكويت. فبالنظر إلى التنوع الواسع للأشخاص الموجودين في أراضي الدولة الطرف والخاضعين لولايتها، فمن الواضح أنه يوجد في الكويت، في الواقع، أشخاص ينتمون إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية وينبغي ضمان وحماية حقوقهم بمقتضى المادة 27 من العهد.
476- وينبغي أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات شاملة عن جميع القضايا المتصلة بالأقليات والناشئة في إطار المادة 27 من العهد.
477- وما زالت اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء معاملة "البدون" (المدرجين في فئات الأشخاص عديمي الجنسية) في الكويت، والذين يبلغ عددهم عدة آلاف. ونظراً إلى حقيقة أن الكثير من هؤلاء الأشخاص ولدوا في الكويت أو يعيشون في أراضي الكويت منذ عقود وأن بعضهم يعمل في خدمة الحكومة، فإن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء التصريح التعميمي الذي أدلى به الوفد والذي اعتبر البدون بوجه عام "مقيمين غير شرعيين". وتشعر اللجنة بالقلق لأن الكثير من البدون الذين أقاموا في الكويت لمـدة طويلة وغادروا البلد خلال الاحتلال العراقي في الفترة 1990-1991، لا يُسمح لهم بالعودة إلى الكويت.
478- ويجب أن تكفل الدولة الطرف أن يتمتع جميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، بمن فيهم البدون، بالحقوق المنصوص عليها في العهد، دون تمييز (المادة 26)، ويجب التقيد بشكل صارم بحق الشخص في البقاء في بلده وفي العودة إليه (المادة 12).
479- وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون الوفد لم يدحض الادعاءات القائلة بأنه عُرض على البدون منحهم ترخيص إقامة لمدة 5 سنوات مقابل التخلي عن أية مطالب تجنيس، وبأن الدولة الطرف تسعى إلى إبعاد البدون إلى بلدان لا يوجد بينها وبين الشخص المعني أي روابط فعلية.
480- وينبغي للدولة الطرف أن تمنح جنسيتها على أساس غير تمييزي وأن تكفل معاملة الأشخاص الذين يمنحون الجنسية الكويتية معاملة على قدم المساواة مع المواطنين الكويتين الآخرين فيما يتعلق بحقوق التصويت (المادتان 25 و26 من العهد). وتُحث الدولة الطرف على الامتناع عن إبعاد المقيمين لأنهم صُنفوا في فئة البدون الذين لم يقوموا بتسوية وضعهم بصورة قانونية.
481- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بحالة الأطفال المولودين لأبوين غير كويتيين والذين يعيشون في الكويت، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم، والرعاية الطبية، وإصدار شهادتي الميلاد والوفاة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال الذين يولدون في الكويت والذين يكون والداهما عديمي الجنسية أو الذين تحمل والدتهم فقط الجنسية الكويتية لا يحصلون على أية جنسية.
482- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حق جميع الأطفال في الكويت في التمتع بتدابير حماية خاصة عملاً بالمادتين 24 و26 من العهد. ويقع على الدولة الطرف التزام بالتقيد بالفقرة 3 من المادة 24 من العهد، لضمان منح كل طفل الحق في الحصول على جنسية.
483- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حالات التمييز الأخرى، ولا سيما تجنيس طالبي التجنيس المسلمين من دون غيرهم. ويساورها القلق أيضا إزاء احتمال فقدان الجنسية الكويتية بسبب التحول من الإسلام إلى دين آخر.
484- وينبغي تعديل قوانين التجنيس والجنسية تعديلا يكفل ألا يستتبع تطبيقها تمييزاً لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 26 من العهد.
485- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة باحتجاز الأشخاص المقرر إبعادهم.
486- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للأشخاص الذين ينتظرون إبعادهم احترام جميع الحقوق المحمية بموجب العهد، ولا سيما المواد 9 و10 و12 و13، وأن تقدم معلومات عن هذه المسائل في تقريرها الدوري الثاني.
487- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في الكويت، وهي قيود لا تجيزها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 10. وتشعر اللجنة بالقلق، بوجه خاص، إزاء الغموض الذي يكتنف الباب الثالث من القانون رقم 3 لسنة 1961 بشأن المطبوعات والنشر (الفقرة 240 من التقرير)، وإزاء القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية وحرية الصحافة، والإغلاق المؤقت لإحدى الصحف، وحظر بعض الكتب؛ وتشعر بالجزع إزاء مقاضاة مؤلفين وصحفيين مقاضاةً جنائيةً وحبسهم وتغريمهم بسبب تعبيرهم عن الرأي بلا عنف، وبسبب التعبير الفني الذي اعتُبر في بعض الحالات مسيئاً إلى الإسلام واعتُبر في حالات أخرى خليعاً. ويساور اللجنة القلقُ إزاء آثار الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الصحفيين التي تطلب منهم إثبات حسن نيتهم والكشف عن مصادر معلوماتهم، وهي إجراءات تثير تساؤلات في إطار المادة 19 وفي إطار افتراض البراءة المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.
488- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لكل فرد التمتع بحقوقه الواردة في المادة 19 من العهد دون خوف من التعرض للمضايقة. وينبغي مواءمة قانون الصحافة والمطبوعات وقانون العقوبات مع المادة 19 من العهد. وكل قيد يفرض على الحقوق الواردة في المادة 19 يجب أن يطابق بدقة الفقرة 3 من هذه المادة.
489- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريعات الكويتية المتعلقة بالجمعيات، ولا سيما القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن تنظيم النوادي وجمعيات النفع العام، وإزاء الصعوبات التي يواجهها الكويتيون في ممارسة حقوقهم بموجب المادة 22 من العهد. ويشار بوجه خاص إلى أن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لم تتمكن من تسجيل نفسها كجمعية منذ عام 1992.
490- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 24، وأن تشجع إنشاء منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان في الكويت، وأن تدعم أنشطتها لتمكين ثقافة حقوق الإنسان من الازدهار والنمو.
491- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حق العمال الأجانب والمحليين في إنشاء نقابات والانضمام إليها وفي المشاركة في أنشطتها هو حق مقيد بحكم الواقع.
492- وينبغي للدولة الطرف أن تمكّن القوى العاملة كافةً من الانضمام إلى النقابات والمشاركة في أنشطتها بسبل شتى منها، مثلاً، تعريف العاملين بحقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من العهد.
493- ويساور اللجنة القلقُ لعدم وجود أحزاب سياسية في الكويت.
494- ونظرا إلى أن الأحزاب السياسية تمثل ركناً هاماً من أركان الديمقراطية، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات المناسبة لكفالة حق الكويتيين في إنشاء الأحزاب السياسية، بما يتفق مع المادتين 22 و25 من العهد. وتلاحظ اللجنة وجود خدمة عسكرية إلزامية وعدم احتواء القانون الكويتي أي أحكام متعلقة بالاستنكاف الضميري.
495- وإعمالا للمادة 18 من العهد، ينبغي للدولة الطرف أن تورد في تشريعها حالة الأشخاص الذين يؤمنون بأن استخدام القوة المسلحة يتنافى مع معتقداتهم، وأن تنشئ لهؤلاء الأشخاص خدمةً مدنيةً بديلةً.
496- واللجنة، إذ تحيط علما بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية ولجنة لحقوق الإنسان في مجلس الأمة، تشجع الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة وفعالة حقاً لتوفير سبل تظلم فعالة حسبما تقتضيه الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.
3 - نشر المعلومات عن العهد (المادة 2)
497- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 31 تموز/يوليه 2004؛ وينبغي إعداد هذا التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة للجنة، وتوفير بيانات مفصلة حسب نوع الجنس، وإحصاءات مستكملة عن حالة المرأة، وإيلاء التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية عنايةً خاصةً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتيح للجمهور الاطلاع على نص التقرير الأولي للدولة الطرف مشفوعاً بهذه الملاحظات الختامية. وتطلب كذلك نشر التقرير الدوري الثاني على نطاق واسع بين الجمهور، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الكويت.
_________________________
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

العودة للصفحة الرئيسية