الكويت
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر للكويت 208- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر للكويت، مقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/299/Add.16 وCorr.1)، في جلستيها 1325 و1326 (انظر CERD/C/SR.1325 و1326)، المعقودتين في 15 و16 آذار/مارس 1999. وفي الجلسة 1331 المعقودة في 18 آذار/مارس 1999 (انظر CERD/C/SR.1331)، واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية. ألف – مقدمة
209- ترحب اللجنة بتقرير الكويت وبفرصة استئناف حوارها مع الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بارتياح الانتظام الذي التزمته الدولة الطرف في تقديمها تقاريرها إلى اللجنة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لوفد الدولة الطرف لما قدمه من معلومات إضافية إلى اللجنة شفويا وكتابة.باء – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
210- تقر اللجنة بأن الدولة الطرف واجهت، جراء غزو العراق واحتلاله للكويت، صعوبات خطيرة لا تزال تؤثر على قدرة الدولة الطرف على تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا.جيم – الجوانب الإيجابية
211- ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنح الجنسية الكويتية لعدد من غير الكويتيين. وترحب اللجنة بوجه خاص بالتعديل الذي أدخل على المادة 7 من قانون الجنسية (المرسوم رقم 15 لعام 1959)، والذي ينص على أن الأطفال الذين يولدون لآباء متجنسين بعد حصول آبائهم على الجنسية الكويتية يعتبرون من الآن فصاعدا ذوي أصل كويتي. وينطبق هذا الحكم أيضا على أولئك الذين يولدون بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ.212- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة تنفيذية معينة بالأشخاص الذين لا يحملون وثائق ثبوتية في البلد. وتلاحظ اللجنة أيضا بارتياح موافقة مجلس الوزراء على المرسوم رقم 60/1997 الذي يمنح الجنسية لأطفال الشهداء المصنفين من "البدون" (أي الذين يقيمون بصفة غير شرعية). 213- وفيما يتصل بالمادتين 2 و4 من الاتفاقية، ترحب اللجنة بالاقتراح التشريعي الذي يدعو إلى إضافة مادتين إلى قانون العقوبات الكويتي. وأولى هاتين المادتين تحظر التحريض على التمييز العنصري وتنص الثانية على عدم احترام المساواة العرقية من جانب الموظفين الحكوميين يعد جريمة يعاقب عليها. 214- وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لحماية حقوق العمال الأجانب في الكويت. وترحب اللجنة بوجه خاص بإشارة الدولة الطرف إلى أنها صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بهدف حماية حقوق العمال. 215- وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة أيضا بإنشاء إدارة لمكاتب العمل المحلية وإدارة لتنظيم وكالات التوظيف، وذلك بهدف رصد توظيف خدم المنازل من الأجانب ولكفالة أن تقوم وكالات التوظيف بأعمالها بطريقة منصفة وعادلة. 216- وترحب اللجنة أيضا بإنشاء لجنة في مجلس الأمة للدفاع عن حقوق الإنسان، تتولى رصد مسائل حقوق الإنسان في الكويت. دال – المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
217- على الرغم من تسليم اللجنة بأهمية التعديل المقترح إدخاله على قانون العقوبات فيما يتصل بالمادة 4 من الاتفاقية، فإنها تلاحظ بقلق أن التشريع الكويتي لا يمتثل امتثالا تاما لأحكام هذه المادة.218- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التدابير التمييزية التي تتخذ فيما يتصل بالفئات المستضعفة من الأجانب وبوجه خاص معاملة خدم المنازل من الأجانب. 219- ويساور اللجنة قلق لأن حكومة الكويت، رغم ما تبذله من جهود، لم تتوصل بعد إلى حل لمشاكل "البدون"، وغالبيتهم لا يزالون بدون جنسية. 220- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية التدريب الذي يحصل عليه مسؤولو إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية. هاء – المقترحات والتوصيات
221- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنقيح قانون العقوبات بغية إدخال تشريعات محددة لتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية وفقا للتوصيتين العامتين الثامنة والخامسة عشرة للجنة.222- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل على تحسين إجراءاتها الإدارية والتشريعية لضمان تمتع الأفراد الذين ينتمون إلى الفئات المستضعفة من الأجانب، وبوجه خاص خدم المنازل، بالحقوق المكرسة في الاتفاقية بدون أي تمييز. 223- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتوصل إلى حل للمشاكل التي يواجهها "البدون" لكفالة تمتعهم بحقوقهم بدون أي تمييز وفقا للمادتين 2 و5 من الاتفاقية. 224- توصي اللجنة بأن يتضمن التقرير التالي معلومات عن تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية. 225- تقترح اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تكثيف الأنشطة المتعلقة بتثقيف مسؤولي إنفاذ القانون وتدريبهم وفقا للمادة 7 من الاتفاقية والتوصية العامة الثالثة عشرة من الاتفاقية. 226- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصادق على التعديلات المقترح إدخالها على الفقرة 6 من المادة 8، والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 227- يلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وقد طلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 228- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر تقريرها وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. 229- توصي اللجنة بأن يتضمن التقرير الدوري القادم للدولة الطرف الذي يحين موعد تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 1998، آخر ما استجد من التطورات وأن يتناول الاقتراحات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/54/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت. العودة للصفحة الرئيسية |