ليبيا

تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
علي التقرير الدوري الثالث المقدم من ليبيا فيما يتعلق بإعمالها
لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
قد رود نص هذا التعليق في الوثيقة A/54/44


121- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للجماهيرية العربية الليبية CCPR/C/102/Add.1)) في جلستيها 1712 و1713 (CCPR/C/SR.1712-1713) المعقودتين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1998، واعتمدت في جلستها 1720 (CCPR/C/SR.1720) المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية:
1 - مقدمة
122- ترحب اللجنة بالتقرير المقدم في موعده من حكومة الجماهيرية العربية الليبية، كما ترحب باستعداد الدولة الطرف للحفاظ على الحوار مع اللجنة. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن التقرير، بينما يورد معلومات عن القواعد القانونية والتشريعات التي تنظم الالتزامات المبينة في العهد، يفتقر إلى معلومات عن تنفيذ العهد في مجال الممارسة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف لا يتناول الشواغل التي أعربت عنها اللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقرير الثاني للجماهيرية العربية الليبية ولا يقدم البيانات التي كانت قد طُلبت في تلك المناسبة. غير أنها تحيط علماً بتعهد الدولة الطرف بتقديم معلومات إضافية مكتوبة ردا على أسئلة اللجنة التي ظلت بلا أجوبة حتى الآن.
2- العوامل والصعوبات
123- تلاحظ اللجنة أن حكومة الجماهيرية العربية الليبية تعتبر أن الحظر الجوي المفروض عليها من جانب مجلس الأمن في شهر نيسان/أبريل 1992 يثير صعوبات اقتصادية ويؤثر على تنفيذ أحكام معينة من العهد.
3- الجوانب الإيجابية
124- ترحب اللجنة بمبدأ الانطباق المباشر للعهد وبإمكانية الاحتجاج به مباشرة أمام المحاكم.
125- وترحب اللجنة بالجهود الملموسة المبذولة من جانب الدولة الطرف لسن تشريعات تحد من أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. وترحب اللجنة أيضا بالتدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة في الحياة العامة وفي المجتمع المدني، ولا سيما في مكان العمل وفي فرص التعليم.
4- دواعي القلق الرئيسية وتوصيات اللجنة
126 تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بالوضع القانوني للعهد، ولا سيما بخصوص مركز العهد والوثيقة الخضراء العظمى لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري. ولم تتمكن اللجنة لا من بحثها لتقرير الدولة الطرف ولا في أثناء الحوار مع الوفد من التوصل إلى فهم واضح لكيفية حل التنازع بين العهد والقانون المحلي أو لدور المحكمة العليا في هذا الصدد.
127- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء مزاعم، واردة من مصادر موثوقة متنوعة، بوجود إعدامات خارج إطار القضاء أو بشكل تعسفي أو بإجراءات موجزة، وذلك على أيدي وكلاء الدولة، وإزاء ارتفاع نسبة حالات إلقاء القبض والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء الافتقار إلى الشفافية من جانب الدولة الطرف في ردها على أوجه القلق هذه لدى اللجنة. وتوصي اللجنة بالتحقيق في جميع هذه الادعاءات تحقيقا كاملا وعلنيا ونزيها، كما توصي بنشر نتائج هذه التحقيقات وبتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة، وبتعويض الضحايا وأسرهم حسب الأصول. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها القادم معلومات، تتضمن أسماء وإحصاءات عن حالات الاختفاء وحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بشكل تعسفي أو بإجراءات موجزة، وعن الأشخاص المحتفظ بهم قيد الاحتجاز دون توجيه اتهامات إليهم وعن حالات الاحتجاز لفترة غير محددة دون محاكمة أو بعد التبرئة من جانب محكمة.
128- وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء الصيغة الغامضة غموضاً بالغاً للمادة 4 من قانون تعزيز الحرية، وهي المادة التي تنص على جواز فرض عقوبة الإعدام "على من تشكل حياته خطرا أو فساداً للمجتمع"، والصيغة المماثلة في الوثيقة الخضراء العظمى، مما يؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام على جرائم لا يمكن وصفها بأنها أخطر الجرائم، بما في ذلك الجرائم السياسية والاقتصادية، وهـذا يشكل انتهاكـا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد. وعلاوة على ذلك، تشجب اللجنة كون العوض يُقبل بصورة قانونية كسبب من أسباب توقيع عقوبة الإعدام. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن عدد حالات الإعدام التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، ونوع الجرائم التي فُرضت عقوبة الإعدام بشأنها، والطريقة التي نُفّذ بها حكم الإعدام. وتوصي اللجنة باتخاذ خطوات عاجلة لتقليل عدد ونوع الجرائم التي تستتبع عقوبة الإعدام وإلغاء جميع الأحكام التي لا تنسجم مع المادة 6 من العهد.
129- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدل المرتفع لوفيات الأمهات أثناء النفاس وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتخفيض هذا المعدل.
130- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات المستمرة بشأن اللجوء بشكل منهجي إلى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيط اللجنة علماً بالبيانات التي قدمها الوفد عن التحقيقات التي اُجريت في بعض الحالات وعن معاقبة المسؤولين عن تلك الأفعال وعن التعويض الذي دُفع للضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ نظام أكفأ لرصد معاملة جميع المحتجزين وذلك بغية ضمان حماية حقوقهم حماية كاملة بموجب المادتين 7 و10 من العهد. وهي تحث الدولة الطرف على ضمان التحقيق في جميع حالات التعذيب أو سوء المعاملة المدعاة تحقيقا تضطلع به هيئة نزيهة، ونشر نتائج هذا التحقيق، ومقاضاة المسؤولين المتورطين في أعمال التعذيب وسوء المعاملة هذه، ومعاقبتهم معاقبة شديدة إذا أُدينوا بها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها القادم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد وعن أحوال السجون. وتوصي اللجنة أيضاً بتنظيم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
131- وفضلاً عن ذلك، تشير اللجنة إلى أن الجلد، المعترف به في الجماهيرية العربية الليبية كعقوبة على الأفعال الجنائية، لا يتمشى مع المادة 7 من العهد. وينبغي أن يتوقف في الحال فرض هذه العقوبة، كما ينبغي أن تُلغى دون تأخير جميع القوانين والأنظمة التي تنص على فرضها. أما القطع، وإن لم يكن مطبقاً في مجال الممارسة، على حد قول الوفد، فينبغي إلغاؤه رسمياً.
132- وتؤكد وتشدد اللجنة مع بالغ القلق على أن القانون الذي سُن في عام 1997، والمعروف ب"ميثاق الشرف" الذي يأذن بالعقوبة الجماعية للذين يدانون بارتكاب جرائم جماعية (بما في ذلك "عرقلة سلطة الشعب" و"إنزال الضرر بالمؤسسات العامة والخاصة")، يشكل انتهاكاً لعدد من مواد العهد، بما في ذلك المواد 7 و9 و16. وهي توصي بأن يجري دون تأخير تعليق تطبيق هذا القانون وباتخاذ خطوات لإلغائه.
133- وتكرر اللجنة الاعراب عن قلقها إزاء الإفراط في طول فترة الاحتجاز في السجن وإزاء إطالة الاحتجاز أكثر مما ينبغي في مرحلة ما قبل المحاكمة، وتحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقصير طول فترة الاحتجاز هذه ولتحسين الإشراف القضائي.
134- وترى اللجنة أنه توجد شكوك جدية حول استقلال السلطة القضائية وحرية المحامين في ممارسة مهنتهم بلا قيود، دون أن يكونوا موظفين لدى الدولة، وفي تقديم خدمات المساعدة القانونية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لضمان الامتثال التام للمادة 41 من العهد ولمبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين. وينبغي تقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع القضاة وأعضاء المهنة القانونية. ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن اختصاص محاكم الأمن الثوري وتكوينها وأنشطتها، وكذلك عن تنظيم المهنة القانونية.
135- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء القيود العديدة المفروضة، من حيث القانون والممارسة، على الحق في حرية التعبير، ولا سيما على الحق في التعبير عن الاعتراض على الحكومة أو انتقادها أو معارضة أو انتقاد النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم والقيم الثقافية السائدة في الجماهيرية العربية الليبية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحليل نقدي حقيقي للقيود المفروضة على المواد 18 و19 و21 و22 و25 وتؤثر هذه القيود في الواقع، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المواد. وبصورة أكثر تحديداً، تشدد اللجنة على أن المادة 25 تنص على إجراء انتخابات حقيقية تنطوي على التصويت السري وأنه يجب على الدولة الطرف أن تمتثل لهذا المطلب. وهي توصي بالقيام فوراً بتعليق تطبيق أحكام قانون المطبوعات (1972) التي لا تتمشى مع المادة 19 من العهد، وباتخاذ خطوات لتنقيحه.
136- وعلى الرغم من العبارة الواردة في تقرير الدولة الطرف، والتي كررها الوفد، وهي أن "الليبيون مسلمون بكاملهم بالمولد والوراثة" فإن اللجنة تشدد على أن الدولة الطرف ملزمة بضمان أن يتمتع جميع الأفراد الخاضعين لولايتها بالحق في حرية التفكير والضمير والدين بموجب المادة 18 من العهد.
137- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، لا يزال عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمراً في عدد من المجالات مثل الميراث، وحرية التنقل، واكتساب الجنسية ونقلها، والطلاق. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لما سمعته من الوفد من أنه ما زال يمكن ممارسة تعدد الزوجات في ظل أحوال معينة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون لا ينص على توفير حماية كافية للمرأة في حالات العنف والاغتصاب المنزليين. وإذ تعترف اللجنة بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساواة في مكان العمل، فإنها تؤكد أنه ما زال ينبغي عمل الكثير للتوصل إلى المساواة التامة، بما فيها المساواة في الأجور. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان تمتع الرجل والمرأة تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان.
138- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز، من حيث القانون والممارسة، ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، وهو تمييز لا يتمشى مع المادتين 24 و26 من العهد. وهي توصي بالاهتمام بإجراء تصحيح فوري لهذه الحالة فيما يتعلق بجميع الحقوق التي يحق للطفل التمتع بها.
139 وتحيط اللجنة علماً مع القلق بالعبارة، الواردة في تقرير الدولة الطرف والتي كررها الوفد، ومفادها أنه لا توجد أقليات إثنية أو دينية أو ثقافية في الجماهيرية العربية الليبية. وهي توجه نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23 الذي يضع عناصر موضوعية شتى لإثبات وجود أقليات في أي دولة طرف. وتأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن حماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات وتطلب إدراج معلومات محددة عن الأقليات في التقرير القادم للدولة الطرف.
140- وتلاحظ اللجنة أنه رغم كون الجماهيرية العربية الليبية قد أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري في عام 1989، فإنه لم تُوجّه إلى اللجنة سوى بلاغين وثلاث رسائل اتصال. وهذا قد يشير إلى أن الناس الذين يعيشون في الدولة الطرف لا يدركون حقهم في استخدام هذه الآلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات عاجلة لتعميم العهد والبروتوكول الاختياري على الجمهور بوجه عام، وعلى الأشخاص المحتجزين، وعلى الأوساط القانونية.
141- وبالنظر إلى عدم تقديم معلومات عن تقرير الحكومة من جانب المنظمات غير الحكومية الليبية، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات مرضية عن وجود وعمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في الجماهيرية العربية الليبية. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عاجلة لتيسير حرية عمل منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المستقلة.
142- وتحدد اللجنة تشرين الأول/أكتوبر 2002 موعداً لتقديم التقرير الدوري الرابع من الجماهيرية العربية الليبية. وهي توصي بأن يتضمن التقرير القادم مواد تتناول جميع أوجه قلق اللجنة وتوصياتها المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة كذلك بنشر نص التقرير الدوري الثالث المقدم من الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية وتعميمهما على نطاق واسع في أوساط الجمهور في جميع أنحاء الجماهيرية العربية الليبية.
_________________________
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

العودة للصفحة الرئيسية