لبنان

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية السادس والسابع والثامن والتاسع عشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للبنان


161- نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلستيها 1258 و1259، المعقودتين في 10 و11 آذار/مارس 1998، في التقارير الدورية السادس والسابع والثامن والتاسع عشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (CERD/C/298/Add.2) للبنان واعتمدت في جلستها 1271 المعقودة في 19 آذار/مارس 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف – مقدمة
162- ترحب اللجنة بتقديم لبنان لتقريره بعد فترة طويلة جدا انقطع فيها الحوار بين اللجنة والدولة الطرف. وتثني اللجنة على نوعية وصراحة التقرير الذي اتبع المبادئ التوجيهية الموحدة. وتعرب أيضا عن تقديرها للمعلومات الإضافية التي قدمها وفد لبنان شفويا.
باء – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
163- تلاحظ اللجنة الصعوبات الشديدة التي تواجه لبنان نتيجة لتعرضه على مدى زهاء 20 عاما للحرب والتدخل الأجنبي مما أسفر عن تدمير واسع النطاق، وتحيط اللجنة علما أيضا بالصعوبات الناتجة عن قيام لبنان باستضافة عدد كبير من اللاجئين لعدة عقود.
جيم – الجوانب الإيجابية
164- ترحب اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد انقضاء سبعة عشر عاما قيض للبنان خلالها أن يمر بويلات حرب أهلية وهجومين عسكريين وما أعقبها من احتلال جزء من أراضيه في الجنوب.
165- وترحب اللجنة بأن لبنان قد استعاد السلم والاستقرار اللذين يولدان بيئة أكثر مؤاتاة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المبينة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
166- وترحب بالتعديلات الدستورية التي أجريت في 21 أيلول/سبتمبر 1990، بما في ذلك المادة 95 الجديدة المتصلة بالقضاء على الطائفية السياسية.
167- وترحب بالمبادرة الأخيرة التي اتخذت بإنشاء لجنة منوطة بالتنظيم الداخلي وحقوق الإنسان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) في مجلس النواب.
168- وترحب أيضا بأن المعاهدات التي صدقت عليها لبنان أو انضمت إليها، وخصوصا هذه الاتفاقية، سوف تشكل جزءا من القانون الداخلي عند تبادل أو إيداع صكوك التصديق أو الانضمام.
دال – المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
169- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التعريف القانوني للجماعات الإثنية والحماية الممنوحة لها في القانون المحلي.
170- وبرغم الجهود السياسية والقانونية التي جرى الاضطلاع بها منذ استتباب السلم في لبنان، فقد أعرب عن القلق بخصوص المقاومة الحالية للإلغاء التدريجي لنظام الطائفية السياسية الذي قد يمنع الدولة الطرف من تنفيذ بعض أحكام الاتفاقية.
171- وأعرب عن القلق فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية تنفيذا تاما، ولا سيما فيما بخص عدم كفاية التدابير والسياسات، مثل الحملات الإعلامية الكبرى، التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع جميع أشكال التمييز العنصري ومكافحتها.
172- وفي حين أن الدولة الطرف تعترف بالسوريين واليونانيين والأرمن والأقباط والأكراد واليهود، الخ. بوصفهم "مجتمعات" و"ديانات" فلا يوجد أي اعتراف بالأصل الإثني المختلف للبعض منها، الأمر الذي قد يشكل أسباب لمعاملة هذه المجتمعات بطريقة مختلفة، بما في ذلك، في بعض الحالات التمييز العنصري.
173- ولا تنعكس جميع أحكام المادة 4 من الاتفاقية انعكاسا تاما في القوانين والسياسات المحلية، ولا سيما بخصوص التزام الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية وإيجابية بهدف القضاء على كافة أعمال التمييز العنصري أو التحريض على ارتكاب هذه الأعمال وارتكابها.
174- وأعرب عن القلق فيما يخص تمتع كل شخص بالحق في المساواة أمام القانون (المادة 5)، ولا سيما الجماعات الإثنية واللاجئون والمشردون والعمال الأجانب. وفي هذا الصدد أعرب أيضا عن القلق إزاء احتمال أن تصدر المحاكم الدينية أحكاما في بعض القضايا المتعلقة بالأسرة التي يحتمل أن تؤول بأنها تمييز ضد أفراد الجماعات الإثنية، بما في ذلك اللاجئون والعمال الأجانب.
175- وفيما يتعلق بالمادة 5(هـ)"1" من الاتفاقية تشكل أوضاع العمال المهاجرين مصدر قلق، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى فرض العمل وشروط العمل العادلة. وفي هذا الصدد، تعتبر التقارير التي تفيد بقيام أصحاب العمال اللبنانيين بمصادرة جوازات سفر العمال الأجانب أمرا ينبغي للسلطات المسؤولة للدولة الطرف أن تقوم ببحثه.
176- ولم تقدم أي معلومات محددة فيما يتعلق بالمادة 6، ولا سيما فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم اللبنانية التي يحتمل أن يكون الخصوم قد احتكموا فيها إلى أحكام الاتفاقية.
177- وعلى الرغم من أن اللجنة تعترف بصحة الحجج التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تلاحظ مع ذلك عدم وجود قدر كاف من التدابير والبرامج في ميادين التربية والتعليم والتثقيف والإعلام الرامية إلى مكافحة أوجه التحيز التي تفضي إلى التمييز العنصري والرامية أيضا إلى توطيد أواصر التفاهم والصداقة.
هاء – المقترحات والتوصيات
178- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توافق حقوق الجماعات الإثنية توافقا تاما مع مقتضيات المادة 1 من الاتفاقية.
179- وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التكوين الديموغرافي لسكان لبنان.
180- واللجنة، إذ تسترشد بروح اتفاق الطائف (1989) والتعديلات الدستورية الصادرة في 21 أيلول/سبتمبر 1990، تؤيد الجهود المبذولة في الدولة الطرف الرامية إلى الإلغاء التدريجي لنظام الطائفية السياسية مراعية في ذلك آراء ومشاعر الجماهير.
181- وفي ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، مثل القيام بحملات إعلامية واسعة النطاق بهدف منع ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.
182- وتوصي اللجنة بأن تعكس الدولة الطرف أحكام المادة 4 على نحو تام في قوانينها المحلية.
183- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة كي تكفل تماما أن جميع الأشخاص، بمن فيهم الأفراد الذين ينتمون لجماعات إثنية، واللاجئون والعمال والأجانب، يتمتعون بمعاملة على قدم المساواة أمام القانون. وتوصي أيضا بأن تتحقق الدولة الطرف من أن جميع الأحكام القانونية التي تتناول المسائل المتصلة بالأسرة والمتعلقة بالأفراد الذين ينتمون لجماعات إثنية والأجانب تتوافق توافقا تاما مع أحكام الاتفاقية.
184- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير ذات طابع قانوني، كي تكفل تماما تمتع جميع العمال الأجانب، بمن فيهم الفلسطينيون بسبل الوصول إلى العمل وبشروط عمل منصفة. وينبغي لها أن تحظر الممارسة التي يتبعها بعض أرباب العمل اللبنانيين والمتمثلة في احتجاز جوازات سفر العمال الأجانب.
185- وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لميادين التدريس والتعليم والتثقيف والإعلام بهدف مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري ونشر قيم التفاهم والتسامح والصداقة.
186- وتقترح اللجنة أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية والتقارير الدورية التي تقدمها الدولة الطرف وكذلك الملاحظات الختامية للجنة.
187- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، ويطلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان.
188- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.
189- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف، الذي يحين موعد تقديمه في 12 كانون الأول/ديسمبر 1998، تقريرا شاملا وأن يتضمن إجابات على الأسئلة التي طرحت أثناء النظر في التقرير.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/53/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية