ليبيا
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لليبيا 235- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر للجماهيرية العربية الليبية والتي قدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/299/Add.13)، في جلستيها 1264 و1265 المعقودتين في 13 و16 آذار/مارس 1998 واعتمدت في جلستها 1272 المعقودة في 19 آذار/مارس 1998 الملاحظات الختامية التالية. ألف – مقدمة
236- تعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة استئناف حوارها مع الدولة الطرف بعد فترة طويلة. وفي الواقع، تلاحظ اللجنة أنها نظرت في التقرير الدوري الأخير للجماهيرية العربية الليبية في 22 آب/أغسطس 1989. والتقرير قيد البحث يتوافق مع المبادئ التوجيهية للجنة ويحتوي على معلومات بشأن الطريقة التي تنفذ بها الدولة الطرف الاتفاقية. ويتضمن التقرير أيضا إجابات على بعض الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في عام 1989. غير أن التقرير لا يقدم معلومات عن التطورات التشريعية والقانونية والإدارية إلا لغاية 5 كانون الثاني/يناير 1994.237- وتذكر اللجنة في هذا الصدد أنه يقع على الدول الأطراف الالتزام باتخاذ تدابير تشريعية وقانونية وإدارية لمكافحة التمييز العنصري بوصفها تدابير وقائية ترمي إلى تجنب أي مظهر أو تكرار محتمل لهذه الظاهرة. باء – الجوانب الإيجابية
238- يلاحظ مع التقدير أن الدولة الطرف قد أدرجت الاتفاقية كجزء لا يتجزأ في تشريعها المحلي، وأنه في حالة نشوء نزاع قانوني يكون للاتفاقية الأولوية على القوانين الوطنية.239- ويحتوي الإعلان الدستوري الليبي وغيره من الوثائق ذات الصلة على أحكام تكفل المساواة للمواطنين كافة أمام القانون. 240- وتعرب اللجنة عن الارتياح للطريقة التي دأبت بها الدولة الطرف على خوض نضالها ضد الفصل العنصري. 241- وقد بذلت الدولة الطرف جهودا جدية لإنفاذ عدد من أحكام المادة 5، وخصوصا تلك الأحكام المتعلقة ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. جيم – المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
242- وتشير بيانات ممثلي الجماهيرية العربية الليبية والتقرير الذي قدمته، ولا سيما الجزء الثاني منه، إلى أنه لا يوجد أي تمييز عنصري على وجه الإطلاق، وأنه لم تقدم أي شكاوى فيما يتعلق بالتمييز العنصري في الدولة الطرف. غير أنه لا يوجد لديها أي تشريع محدد لحظر التمييز العنصري.243- ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات عن التكوين الديموغرافي للسكان الليبيين وذلك برغم أن اللجنة طلبت ذلك عند نظرها في التقرير الدوري العاشر للدولة الطرف في عام 1989. 244- ولم تنفذ الدولة الطرف أحكام المادة 4 من الاتفاقية تنفيذا تاما كما لم تقدم معلومات كافية عن التنفيذ العملي لأحكام المادة 4. 245- وتأسف اللجنة أيضا لعدم كفاية المعلومات المقدمة بشأن تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية، ولا سيما بشأن سبل الانتصاف المتاحة، والممارسات التي تتبعها المحاكم في هذا المضمار. 246- كما أن إعلان الدولة الطرف بعدم وجود أي أقليات إثنية في أراضيها لا يراعي على وجه الخصوص وجود أناس من البربر والطوارق والأفريقيين السود الخ. الذين تفيد التقارير أنهم يتعرضون لأعمال تمييز بسبب أصلهم الإثني. 247- ويعرب عن القلق إزاء الادعاء بوقوع أعمال تمييز ضد العمال المهاجرين على أساس أصلهم القومي أو الإثني. دال – المقترحات والتوصيات
248- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن التكوين الديموغرافي لسكانها، بما في ذلك السكان غير الليبيين الذين يقيمون في الدولة الطرف، وكذلك معلومات عن وضع العمال الأجانب وشروط عملهم وبشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ارتكاب أي عمل من أعمال التمييز ضدهم.249- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بسن تشريعات محددة لتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف أيضا على اعتماد سياسات مناسبة لتعزيز حقوق الأقليات الإثنية وكفالة المساواة لهم وفقا لأحكام الاتفاقية. 250- وينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهودا خاصة لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وذلك في ضوء أحكام الاتفاقية. 251- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة وعي السكان بأحكام الاتفاقية، وخصوصا تلك الأحكام الواردة في المادة 7 منها، وبأن تنشر على نطاق واسع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير. 252- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 253- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وأن بعض أعضاء اللجنة طلبوا النظر في إمكانية إصدار ذلك الإعلان. 254- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري القادم للدولة الطرف تقريرا مستكملا. وينبغي أن يتناول التقرير جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات وأن يجيب على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة وظلت دون ردود عليها. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/53/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت. العودة للصفحة الرئيسية |