ليبيا

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر لليبيا


94- نظـرت اللجـنة، في جلسـتيها 1626 و1627 (CERD/C/SR.1626 and 1627) المعقودتين في 2 و3 آذار/مارس 2004، في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر التي أعدتها الجماهيرية العربية الليبية والتي كان مقرراً تقديمها في الفترة من عام 1998 إلى عام 2002، وقُدمت في وثيقة واحدة
(CERD/C/431/Add.5)، واعتمدت اللجنة، في جلستها 1639 (CERD/C/SR.1639) المعقودة في 11 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
95- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف وبالفرصة التي أُتيحت لها لاستئناف حوارها مع الجماهيرية العربية الليبية، في جو أكثر ملاءمة منه في عام 1998. وقد وجدت اللجنة تشجيعاً في حضور وفد من الدولة الطرف وهي تعرب عن تقديرها لما بذله من جهود للرد على الأسئلة المطروحة.
96- وتقدر اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لامتثال ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية لتقديم التقارير، ولكنها تأسف للافتقار إلى معلومات بخصوص تنفيذ الاتفاقية عملياً ولعدم تقديم أجوبة على القضايا المثارة في الملاحظات الختامية السابقة.
باء - الجوانب الإيجابية
97- تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه قد اتُّخذت خطوات في اتجاه التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
98- وتحيط اللجنة علماً أيضاً مع التقدير بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية.
جيم - دواعي القلق والتوصيات
99- تحيط اللجنة علماً مرة أخرى بالاختلاف بين تقييم الدولة الطرف، الذي يصف المجتمع الليبي بالتجانس العرقي، والمعلومات التي تشير إلى أن سكاناً من الأمازيغ والطوارق والأفارقة السود يعيشون في البلد.
توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الرابعة (1973) وكذلك إلى الفقرة 8 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتكرر توصيتها بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التكوين العرقي للسكان.
100- وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم معلومات تفصيلية عن غير المواطنين الذين يقيمون في الجماهيرية العربية الليبية، على الرغم من الطلب المقدم في ملاحظاتها الختامية السابقة.
تود اللجنة أن تتلقى في التقرير الدوري القادم معلومات عن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذين يحملون وثائق إقامة والذين لا يحملونها، وكذلك عن اللاجئين، وخاصة فيما يتعلق ببلدهم الأصلي، ووضعهم وأحوالهم المعيشية. وهي تدعو الدولة الطرف إلى التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبرتوكولها لعام 1967.
101- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد بصورة قاطعة، في تقريرها الدوري، أن لا وجود للتمييز العنصري في الجماهيرية العربية الليبية. وهي تفهم أن الدولة الطرف ترى عدم وجود تمييز عنصري منهجي من جانبها، على الرغم من إمكان وقوع حوادث للتمييز العنصري.
توصي اللجنة بأن تُجري الدولة الطرف دراسات بقصد القيام على نحو فعال بتقييم مدى حدوث التمييز العنصري في البلد، وأن تعيد النظر في تقييمها.
102- وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود تشريع شامل لمنع وحظر التمييز العنصري، وخاصة في إطار المادة 4 من الاتفاقية. وهي ترغب في التأكيد على أنه لا يمكن تنفيذ المادة 4 مباشرة، على الرغم من غلبة الاتفاقية على القانون الداخلي للدولة الطرف، وتدعو إلى سن أحكام محددة تقرر عقوبات يجب تطبيقها في حالة الجرائم التي يحددها القانون بدقة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعات استجابة لجميع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية.
103- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما تواتر عن ارتكاب أعمال عنف، نابعة من مشاعر مناهضة للسود لدى السكان، ارتُكبت في أيلول/سبتمبر 2000 ضد عمال مهاجرين أفارقة وأدت إلى وفاة كثير من الأشخاص. وتأسف اللجنة لعدم قيام الدولة الطرف بتقديم رد محدَّث عن الإجراءات المتخذة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الأعمال ومنع وقوع مثل هذا العنف في المستقبل.
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية عن عدد الأشخاص الذين تُوفوا وجنسياتهم، ونتائج التحقيق الذي أجرته السلطات، ومقاضاة الأشخاص فيما يتصل بهذه الأحداث، والأحكام الصادرة، إن وُجِدت. وترغب اللجنة أيضاً في تلقي معلومات حول نتائج التدابير التي أعلنت عنها الدولة الطرف سابقاًَ استجابةً لهذه الأحداث، وخاصة إنشاء لجنة للنظر في الأحداث ودراسة جميع مظاهر كره الأجانب، فضلاً عن اتخاذ تدابير لتسوية أوضاع المهاجرين غير الحاملين لوثائق إقامة.
104- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طرد آلاف من العمال المهاجرين الأفارقة منذ عام 2000، وفقاً لما ذكرته بعض المعلومات.
ترغب اللجنة في تلقي مزيد من المعلومات التفصيلية حول القواعد المتعلقة بعودة المهاجرين أو إبعادهم أو طردهم. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف ألا يكون في طرد غير المواطنين تمييز فيما بينهم على أساس الأصل العرقي أو الوطني.
105- وتشعر اللجنة بالقلق لأن حالات وفاة المهاجرين الأفارقة تحدث للأسف، وفقاً لبعض المعلومات، أثناء الانتقال للاستقرار في الجماهيرية العربية الليبية أو عبر الجماهيرية في اتجاههم إلى أوروبا.
توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم، بما في ذلك معلومات عن التدابير التي اعتمدتها في هذا الصدد.
106- وتأسف اللجنة لكون المعلومات المقدمة عن تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية غير كاملة.
توصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز بدقة أكبر على مسألة عدم التمييز عند الكتابة عن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية، وبتقديم معلومات عملية عن التمتع بهذه الحقوق من جانب المهاجرين والسود والطوارق والأمازيغ، المشمولين بولاية الدولة الطرف.
107- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد أن للمشاعر المناهضة للسود والأفعال ذات البواعث العنصرية المرتكبة ضد العمال الأجانب تأثيراً سلبياً على أوضاع عملهم وعلى شروط وأحكام استخدامهم.
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم التمييز ضد العمال الأجانب من حيث الاستخدام على أساس لونهم أو أصلهم العرقي أو الوطني.
108- وتلاحظ اللجنة، وفقاً لبعض المعلومات، أنه لا يوجد اعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية في الجماهيرية العربية الليبية وأنه يحال دون حفاظ الأمازيغ على هويتهم الثقافية واللغوية والتعبير عنها.
تشدد اللجنة على التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 5 من الاتفاقية، باحترام حق الأمازيغ في التمتع بثقافتهم واستعمال لغتهم، في حياتهم الخاصة والعامة، بحرية ودون تمييز. وهي تدعو الدولة الطرف إلى تدعيم التمتع بحق تكوين جمعيات من أجل حماية وتعزيز الثقافة الأمازيغية واتخاذ تدابير وخاصة في ميدان التعليم من أجل التشجيع على معرفة تاريخ الأمازيغ ولغتهم وثقافتهم.
109- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التنفيذ العملي للمادة 6 من الاتفاقية، فإنها توصي بأن تزيد الدولة الطرف من وعي السكان بحقوقهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك حقهم في الحصول على سبل انتصاف فعال، وتوعية الشرطة والسلطات القضائية بمسألة التمييز العنصري.
110- وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته التقارير عن عدم كفاية برامج تعليم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع التسامح واحترام الأقليات الدينية والعرقية.
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في هذا المجال، وعلى تقديم معلومات تفصيلية عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.
111- وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
112- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في حسبانها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
113- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من المساعدة التقنية المتاحة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لغرض صياغة تشريع شامل يهدف إلى منع وحظر التمييز العنصري.
114- وتوصي اللجنة بجعل تقارير الدولة الطرف متاحة بيُسر أمام الجمهور حال تقديمها وكذلك بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير بطريقة مماثلة.
115- وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر بالاقتران مع تقريرها الدوري التاسع عشر، الواجب تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وبأن يكون التقرير شاملاً وأن يتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/59/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية