المغرب
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر للمغرب 129- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر للمغرب، التي كان من المفروض تقديمها في 17 كانون الثاني/يناير 1998، و2000 و2002 على التوالي، وهي مقدمة في وثيقة واحدةCERD/C/430/Add.1) و (CERD/C/430/Add.1(Suppl.)) في جلستيها 1554 و1555 (CERD/C/SR.1554 وCERD/C/SR.1555)، المعقودتين في 3 و4 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في الجلسة 1579 (CERD/C/SR.1579) المعقودة في 20 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
130- ترحب اللجنة بالتقارير المقدمة من الدولة الطرف والمعلومات الإضافية التي وفرها الوفد شفوياً. وتثني على الدولة الطرف لتقديمها التقارير بانتظام. ومما شجع اللجنة أن الحكومة كانت ممثلة بوفد كبير العدد ورفيع المستوى قدم ردوداً صريحة وبناءة على أسئلة وتعليقات أعضاء اللجنة. باء - الجوانب الإيجابية
131- ترحب اللجنة بمواصلة الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما في ذلك أهداف الاتفاقية، وخاصة في سياق برنامجها الوطني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، الذي بدأ بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو الآن في مرحلته النهائية.132- وترحب اللجنة أيضاً بقيام وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 15 نيسان/أبريل 2000، بإنشاء مركز التوثيق والإعلام والتدريب في مجال حقوق الإنسان. 133- وتلاحظ اللجنة باهتمام أنه جرى في عام 2001 تعديل سلطات وتشكيل وأساليب عمل المجلس الاستشاري المعني بحقوق الإنسان، وهو مؤسسة وطنية أنشئت في 1990، بهدف تحسين كفاءة واستقلال المجلس بما يتوافق مع "مبادئ باريس" التي وافقت عليها الجمعية العامة في قرارها 38/134. 134- كذلك ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم، المعروف باسم ديوان المظالم، يقوم بجملة أمور منها، تلقي ودراسة شكاوى مقدمة من مواطنين مغربيين ممن يعتبرون أنهم قد تعرضوا لإيذاء بسبب قرار أو إجراء اتخذته سلطة من سلطات الدولة. 135- وتلاحظ اللجنة بارتياح الاهتمام المتزايد الذي يجري يولى لثقافة الأمازيغ، حسبما يتضح من قيام جلالة الملك محمد السادس بإنشاء المعهد الملكي لثقافة الأمازيغ في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001. 136- وترحب اللجنة بالمعلومات التي وفرتها الدولة الطرف بشأن التعديلات التي أُدخلت على قانون الحريات العامة وقانون الصحافة، وبشأن التنقيح الجاري لقانون العمل، على نحو ما طلبته اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. 137- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والتصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية. جيم - دواعي القلق والتوصيات
138- بينما تراعي اللجنة الشروح المقدمة من الدولة الطرف بشأن الصعوبات المصادفة في تحديد التكوين العرقي للسكان، فإنها تلاحظ أن المعلومات بشأن هذه النقطة ما زالت ناقصة، وتحث الدولة الطرف على توفير معلومات بشأن الخصائص العرقية لسكان المغرب في تقريرها الدوري القادم، وفقاً للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة.139- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير معلومات في تقريرها الدوري القادم عن تنفيذ أحكام قانون الحريات العامة فيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات، والذي ينص على أن أي جمعية تحرص على التمييز العنصري تعتبر جمعية غير قانونية، وعن أحكام قانون الصحافة، التي تعاقب على التحريض على التمييز العنصري وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية. 140- واللجنة، إذ تلاحظ أن مشروع تنقيح القانون الجنائي لم يستكمل بعد، تعاود مطالبة الدولة الطرف بأن تجعل هذا القانون متماشياً مع المادة 4 من الاتفاقية. 141- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية عن المحاكمات التي أجريت والعقوبات التي حكم بها في حالات الجرائم التي تنطوي على تمييز عنصري، والحالات التي طُبقت فيها الأحكام ذات الصلة في التشريعات المحلية القائمة. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية مقدمة من ضحايا التمييز العنصري هو أمر ربما يدل على عدم وجود تشريعات محددة ذات صلة، أو نقص الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو عدم وجود قدر كافٍ من الإرادة من جانب السلطات في إجراء محاكمات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف كفالة أن تكون الأحكام المناسبة متاحة في التشريع الوطني وإطْلاع الجمهور على سبل الانتصاف القانونية المتاحة في مجال التمييز العنصري. 142- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معاودة النظر في حالة الأمازيغ، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، لضمان تمكن أعضاء الجماعة الأمازيغية من ممارسة حقهم في أن تكون لهم ثقافتهم الخاصة بهم، وفي استخدام لغتهم، والحفاظ على هويتهم الشخصية وتنميتها. 143- وبينما تحيط اللجنة علماً بالردود المقدمة من الوفد، تطلب من الدولة الطرف أن تتخذ الخطوات المناسبة لوضع نهاية للممارسة الإدارية المتمثلة في حظر تدوين الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجل الأحوال المدنية. 144- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن أعضاء جمعيات أمازيغية عانوا من انتهاكات الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. 145- وتوصي اللجنة أيضاً بإدراج المزيد من البرامج المقدمة باللغة الأمازيغية في وسائط البث الإذاعي والتلفزيوني التابعة للدولة. 146- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعربت عن رغبتها في تقديم معلومات عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بحالة الأمازيغ، والسكان السود، والصحراويين وغيرهم من الأقليات، وتود أن تدرج الدولة الطرف هذه المعلومات في تقريرها الدوري القادم. 147- وتلاحظ اللجنة عرض قانونين في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 على مجلس النواب: يتعلق أحدهما بدخول "الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم فيها، والهجرة الوافدة والخارجة غير المشروعة"، ويتعلق الآخر بالإرهاب، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى البيان المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب الذي اعتمدته اللجنة في 8 آذار/مارس 2002 A/57/18)، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم). 148- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي تتخذ لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 149- وتوصي اللجنة بنشر تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 150- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها السابع عشر والثامن عشر المقرر تقديمهما في 17 كانون الثاني/يناير 2006، في وثيقة واحدة تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |