قطر

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري الثامن لقطر


86- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لقطر (CERD/C/207/Add.1) في جلستيها 964 و983، المعقودتين في 5 و18 آذار/مارس (انظر CERD/C/SR.964 و983).
87- وعرض التقرير ممثل الدولة الطرف، الذي أكد أن المادة 9 من الدستور المؤقت لقطر تنص على المساواة بين جميع الأشخاص وتحظر صياغة قوانين تسمح بالتمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين. وبالإضافة إلى ذلك، تقرر المادة 5 من الدستور المؤقت، امتثال قطر للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، التي تشمل إدانة التمييز العنصري، كذلك فإن التمييز محظور وفقا للقانون الإسلامي (الشريعة) الذي هو المصدر الرئيسي للتشريع في قطر. ويشكل كل من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها جزءا من القانون المحلي لقطر ويمكن الاستناد إليهما أمام المحاكم. وتستطيع المحاكم في قطر منح تعويض لضحايا التمييز استنادا إلى المادة 4 من القانون المدني. على أنه نظرا لأن أعمال التمييز العنصري غير معروفة في قطر، لم تنشأ حاجة لاعتماد تشريعات محددة في هذا الصدد.
88- ومع ترحيب أعضاء اللجنة بالتأكيدات التي قدمها الممثل بأن الاتفاقية مدرجة في القانون المحلي، فإنهم أشاروا إلى أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتدابير أخرى لكي يكون لأحكام الاتفاقية التأثير اللازم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التشريعات التي تحظر التمييز العنصري والدعاية العنصرية، صراحة تؤدي إلى آثار وقائية مفيدة.
89- وطلب أعضاء اللجنة مزيدا من المعلومات عن التكوين الديموغرافي للسكان، وبخاصة المؤشرات الإحصائية المتصلة بالصحة والعمر المتوقع والحصول على المساكن والتعليم بالنسبة للعمال الأجانب.
90- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، أبدى أعضاء اللجنة رغبتهم في معرفة ما إذا كانت المادة 9 من الاتفاقية، التي تضمن مساواة جميع الأفراد، في الحقوق والالتزامات، تنطبق أيضا على غير المواطنين، وما إذا كان بوسع غير العرب الحصول على الجنسية القطرية، وما إذا كان هناك تمييز ضد العمال الأجانب، وما إذا كانت الحكومة تعتزم اعتماد تشريعات لحظر التمييز ضد العمال الأجانب، أو أنه ليس للمنظمات الاندماجية والمتعددة الأجناس في قطر حظ من الاستفادة من ذلك.
91- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، استفسر الأعضاء عما إذا كانت حرية اختيار الوظيفة مكفولة للأجانب، وما إذا كان يحق للعمال الأجانب الوصول إلى جميع المهن والحرف، وما إذا كانت الحكومة تتوخى اتخاذ تدابير للقضاء على الفوارق بين المواطنين والعمال الأجانب، فيما يتعلق بالعمل في جميع الحرف، وما إذا كان غير المواطنين مؤهلين للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي، وما إذا كانت الحرية في مغادرة البلد والعودة إليه مكفولة لغير المواطنين. وإذ لاحظ أعضاء اللجنة أن التشريعات التي تحظر على المحامين غير العرب المرافعة في القضايا أمام المحاكم تعتبر تمييزية، طلبوا مزيدا من المعلومات بشأن الأنظمة ذات الصلة، وفيما يتعلق بحرية الدين استفسر الأعضاء عما إذا كانت هناك تسهيلات متاحة لغير المسلمين لممارسة شعائر دينهم.
92- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، أبدى الأعضاء رغبتهم في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تشريعات محددة تنص على تعويض ضحايا التمييز، وعن الإجراءات المتبعة لتقرير دفع التعويضات، والمبالغ التي يتم دفعها، كما أعربوا عن رغبتهم في معرفة ما إذا كان قد تم دفع مبالغ على سبيل التعويض من قبل، واستفسر الأعضاء أيضا عن اختصاصات كل من المحاكم المدنية والدينية في القضايا المتصلة بالتمييز العنصري، وعما إذا كانت المحاكم الدينية تبني قراراتها على القرآن والسنة أم على القوانين، وعن المبادئ التوجيهية الموجودة التي تنظم وصول ضحايا التمييز إلى المحاكم المدنية والدينية، وطلب الأعضاء أيضا مزيدا من المعلومات المتصلة بدور محكمة العمل في حماية الأشخاص ضد التمييز.
93- وقال ممثل الدولة الطرف ردا على الأسئلة والتعليقات التي وجهها أعضاء اللجنة، إن الفلسطينيين أقاموا في قطر لمدة تربوا على 40 عاما وإن عددا منهم حصل على الجنسية. وأثناء حرب الخليج لم يطرد أي فلسطيني من البلد. وتتمتع الجالية الفلسطينية بجميع الحقوق المكفولة وفقا للقانون.
94- ويوقع العمال الأجانب عقودا مع أصحاب العمل، لمدة عام أو عامين. وتوفر الرعاية الطبية للأجانب مجانا كما أن حق الحصول على الرعاية الطبية مكفول للجميع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حق التعليم مكفول للجميع وفقا للقانون. وقد بدأت الجاليتان الآسيوية والأوروبية في قطر في إقامة مدارسهما الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم، ويتاح بمختلف اللغات. وحرية الدين أيضا مكفولة، ويستطيع كل شخص أن يمارس شعائر الدين الذي يختاره، ولو أنه لا توجد في قطر كنائس مسيحية أو معابد بوذية لأن معتنقي هاتين الديانتين يمارسون شعائرهم في بيوتهم.
95- وذكر الممثل أن الحكومة تتوخى إجراء بعض التنقيح لقوانينها، لكي تتمشى مع التشريعات الحديثة. وإذا اعتمدت هذه التنقيحات، فسوف تضم للتقرير المقبل لقطر الذي سيقدم إلى اللجنة. وسيرد في ذلك التقرير على أية أسئلة أخرى يطرحها أعضاء اللجنة.
ملاحظات ختامية
96- رحبت اللجنة باستعداد الحكومة من حيث المبدأ لإدخال تشريعات جديدة لكي تجعل قوانينها الحالية منسجمة مع الاتفاقية. وكررت اللجنة عرضها تقديم المساعدة من برنامج الخدمات الاستشارية لمركز حقوق الإنسان.
97- واسترعت اللجنة انتباه الحكومة إلى التوصيتين العامتين الأولى والثانية وكررت الإعراب عن طلبها الحصول على مزيد من البيانات الديمغرافية وفقا للتوصية العامة الرابعة.
98- بينما اللجنة تقدر أنه قد لا يكون هناك سوى دلائل قليلة على وجود تمييز عنصري في قطر، فإنها تؤكد على القيمة الوقائية للتدابير التشريعية.
99- وأحاطت اللجنة علما برأي الحكومة الذي مفاده أن المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية تقدم معا أشكال انتصاف كافية بالنسبة لأي تهم بالتمييز العنصري يمكن أن تقدم إليها. وأعربت عن قلقها إزاء المعايير التي تحدد المحكمة الشرعية، بموجبها، العقوبة المناسبة تساءلت عما إذا كانت ثمة ضرورة لوجود إجراءات مستقلة في المحاكم المدنية بالنسبة للضحايا من أجل الحصول على التعويض وفقا للمادة 6 من الاتفاقية.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/48/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.

العودة للصفحة الرئيسية