قطر
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لقطر 183- نظرت اللجنة في التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر لقطر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/360/Add.1)، في جلستيها 1503 و1504 (CERD/C/SR.1503 – 1504) المعقودتين فـي 8 و11 آذار/مارس 2002، واعتمدت في جلستها 1518 (CERD/C/SR.1518) المعقودة في 20 آذار/مارس 2002 الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
184- ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته الدولة الطرف وبالمعلومات الإضافية المقدمة من وفد قطر في عرضه الشفوي. ومن دواعي سرور اللجنة استئناف الحوار مع الدولة الطرف، بعد أن انقطع بعد عام 1993 عندما بحثت اللجنة التقرير الدوري الثامن لقطر.185- ومع ذلك، تود اللجنة التأكيد على أن التقرير المقدم لا يتفق كلياً ومبادئها التوجيهية. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عامة في الجزء الأول من التقرير أو في متن الوثيقة. وعلى نحو مماثل، يحتوي التقرير على معلومات غير كافية عن كيفية تطبيق أحكام الاتفاقية عملياً. باء - الجوانب الإيجابية
186- ترحب اللجنة بالإصلاحات السياسية التي خاضتها الدولة الطرف، وتحيط علماً، على وجه الخصوص، بالمراجعة الجارية للتشريع الخاص بالحريات المدنية، وبرفع الرقابة المفروضة على الصحافة المطبوعة، وبالانتخابات للمجلس البلدي المركزي التي أجريت على أساس الاقتراع العام والمساواة في عام 1999، وبالإعلان عن الإنشاء المرتقب لبرلمان منتخب.187- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح أيضاً بأن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة لإعداد دستور دائم. كما تحيط علماً، على وجه الخصوص، بالمعلومات التي أوردها وفد قطر والتي مفادها أن سائر قطاعات المجتمع ممثلة في تلك اللجنة. 188- وترحب اللجنة بإعلان الدولة الطرف عن نيتها المصادقة في المستقبل القريب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة. 189- وترحب اللجنة بتعهد وفد قطر بإطلاع السلطات الحكومية المختصة على اقتراح اللجنة بأن تصادق الدولة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والمعتمدة في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في 15 كانون الثاني/يناير 1992، وبأنها ينبغي أن تقدم الإعلان الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية. جيم - الشواغل والتوصيات
190- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء التصريحات المتكررة التي أصدرتها الدولة الطرف والتي تفيد أنها ليست بحاجة إلى اتخاذ إجراء لتنفيذ المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية لأنه لا يوجد تمييز عنصري في قطر. وتريد اللجنة الإشارة إلى أن الدول الأطراف مطالبة، بموجب الاتفاقية، باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وتدابير أخرى لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، حتى في حالة غياب ظاهر للعنصرية. 191- وفي حين تحيط اللجنة علماً بأن أحكام الدستور المؤقت وأحكام الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الرئيسي لتشريع قطر، تمنع أعمال التمييز العنصري، فإنها تبدي رأيها بأن مجرد النص في الدستور على المبدأ العام لعدم التمييز لا يعد استجابة كافية لمتطلبات الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات تلبّي متطلبات المواد 2 و3 و4 من الاتفاقية. و في هذا الخصوص، تسترعي اللجنة الانتباه إلى توصياتها العامة الأولى والثانية والسابعة والخامسة عشرة، وتؤكد على القيمة الوقائية للتشريعات التي تمنع صراحة التمييز العنصري والدعاية العنصرية. وتأمل أن يتضمن التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف وصفاً للتقدم المحرز في هذا الصدد. 192- وفيما يتعلق بحق المساواة في المعاملة أمام المحاكم، تحيط اللجنة علماً بالتفاصيل التي قدمها الوفد بشأن الإصلاحات القضائية الجارية بغية إنشاء اختصاص واحد لإنفاذ التشريعات الجديدة في مجالات تشمل القوانين المدني والتجاري والجنائي. وتود اللجنة معرفة ما إذا كان ممكناً، في ظل الوضع الراهن للتشريع، لغير المتجنسين بجنسية البلد وغير المسلمين، الذين يعانون من التمييز والذين لديهم الحق في رفع قضايا أمام محكمة مدنية، أن يرفعوا قضاياهم أمام المحاكم الشرعية. كما تود اللجنة معرفة إلى أي حد يمكن الاحتكام إلى الاتفاقية أمام المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية، ومعرفة قواعد الشريعة الإسلامية التي تستجيب لمتطلبات الاتفاقية. وتود اللجنة الحصول على قدر أكبر من المعلومات عن العلاقة بين الدستور المؤقت لعام 1972، وبصفة خاصة المادة 9 التي تضمن المساواة أمام المحاكم، ومبادئ الشريعة الإسلامية بوصفها مصدراً للقانون. 193- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن شروط الحصول على الجنسية القطرية. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الوارد في المادة 3 من القانون رقم 3/1963، المعدل بالقانون رقم 3/1969، بين مواطني البلدان العربية والمواطنين الآخرين فيما يتعلق بمدة الإقامة التي يجب قضاؤها في قطر قبل التمكن من تقديم طلب للتجنس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل هذا الحكم من أجل العمل بأحكام المادة 5(د)`3` من الاتفاقية. و تود اللجنة أيضاً الحصول على قدر أكبر من المعلومات بخصوص الإجراءات الأخرى للحصول على الجنسية بالنسبة لأطفال الزواج المختلط. 194- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الظاهر بين المواطنين بالولادة والمواطنين المتجنسين فيما يخص الوصول إلى المناصب العامة وغيرها من مناصب العمل، فضلاً عن الحق في الانتخاب اقتراعاً وترشّحاً. وترى اللجنـة أن الشروط الإضافيـة المرتبطة بممارسـة المواطنين المتجنسين لهذين الحقين لا تتفـق وأحكـام المـادة 5(ج) و(ه)`1` من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بالعمل على جعل تشريعاتها تتمشى مع المادة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة كذلك أن يتضمن التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف معلومات عن عدد الأشخاص المتجنسين في قطر وجنسياتهم قبل التجنس. 195- وأعربت اللجنة عن القلق لأن الزواج بين مواطنين قطريين ومواطنين أجانب مرهون بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توضح في تقريرها الدوري المقبل سبب فرض هذه القيود على الحق في الزواج واختيار كل فرد لزوجه، و تود أن تحصل على المزيد من المعلومات عن نطاق هذه القيود. 196- وتحيط اللجنة علماً مع الاهتمام أيضاً بأنه لا يبدو أن الدولة الطرف تضمن حرية الزواج بين مواطني البلد والمواطنين الأجانب إلا إذا كان هؤلاء مواطنون من دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وترى اللجنة أن هذا التمييز القائم على أساس الأصل القومي لا يبدو متفقاً وأحكام المادة 5(د)`4` من الاتفاقية. 197- وتلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف لا تسمح، مبدئياً، لأشخاص ينتمون إلى ديانات مختلفة أن يرث بعضهم من بعض؛ بيد أنها علمت من توضيحات الوفد أنه يمكن للشخص المسلم كتابة وصية لغير مسلم. وتؤكد اللجنة أنه لا ينبغي، وفقاً لمتطلبات المادة 5(د)`4`، من الاتفاقية أن ينتج عن هذا الوضع استبعاد بعض الفئات من حق الإرث. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات أوفى عن هذا الموضوع. 198- وأحاط أعضاء اللجنة علماً بأن على الأجانب المغادرين لإقليم الدولة الطرف تقديم ضمان أو شهادة. وتود اللجنة معرفة ما إذا كان هذا الشرط ينطبق على جميع الأجانب. 199- وتحيط اللجنة علماً بأنه غير مسموح للأجانب، كقاعدة عامة، امتلاك عقارات في قطر، إلا في إطار بعض الحدود. وتود اللجنة الحصول على قدر أكبر من المعلومات عن هذه الحدود. 200- وفيما يتعلق بالتعليم، فاللجنة تلاحظ وجود عدة مدارس يسيّرها أجانب وتتبع مناهج مختلفة. وهي، في هذا الصدد، تطلب أن يقدم التقرير المقبل قدراً أكبر من المعلومات عن مدى رقابة وزارة التربية على المناهج التعليمية في هذه المدارس، ونوع هذه الرقابة، وعن الطريقة التي يُنظر بها إلى إدماج هذه المدارس في النظام المدرسي الوطني. 201- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج تدريبية بشأن حقوق الإنسان والتفاهم بين الفئات الإثنية، موجهة إلى مسؤولي إنفاذ القوانين بمن فيهم موظفو الجيش والسجون وأعضاء السلطات القضائية. 202- وفي حين تحيط اللجنة علماً بأنه يمكن للأقليات ممارسة طقوسها الدينية، فإنها تود الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص حدود هذا الحق، على أساس احترام النظام العام والمبادئ الإسلامية. 203- وأحاطت اللجنة علماً تاماً بتأكيدات الدولة الطرف بأن القانون يضمن المساواة في المركز لجميع العمال. وتود الحصول، مع ذلك، على المزيد من المعلومات عن التنفيذ الفعلي لهذا المبدأ، وذلك بوجه خاص، نظراً للنسبة العالية للعمال المهاجرين في قطر. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات موزعة بحسب الأصل القومي للمهاجرين، مما سيزيد من تفهم مركز المواطنين غير القطريين الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بأصولهم الإثنية والقومية. 204- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في سبيل إنشاء مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان، ومزيداً من التفاصيل عما سيخصص لهذه المؤسسة من عضوية وولاية ومركز. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئ باريس المرفقـة بقرار الجمعيـة العامـة 48/134. 205- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، بصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 206- وتوصي اللجنة بنشر نص الاتفاقية وملاحظات اللجنة الختامية على أوسع نطاق ممكن. وتحيط علماً مع الارتياح بأن قناة تلفزيون الجزيرة القطرية يمكنها أن تؤدي دوراً هاماً في ترويج الاتفاقية وعمل اللجنة في العالم العربي. 207- والدولة الطرف مدعوة إلى إدراج معلومات محددة في تقريرها الدوري القادم عن التركيبة السكانية، بما في ذلك خصائصهم الإثنية والديمغرافية. 208- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثالث عشر بتزامن مع تقريرها الرابع عشر، المقرر تقديمه في 21 آب/أغسطس 2003، وأن يكون هذا التقرير تقريراً استكمالياً يعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |