المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمهـا من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري* تمهيد
1- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تعهدت كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً، لتنظر فيه اللجنة، عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك: (أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة المعنية؛ (ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وتنص الفقرة 1 من المادة 9 أيضاً على أن للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.2- وبغية مساعدة اللجنة في الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب المادة 9 من الاتفاقية، وكذلك تيسير مهمة الدول الأطراف في إعداد تقاريرها، قررت اللجنة أنه من المفيد إبلاغ الدول الأطراف برغبات اللجنة فيما يتعلق بشكل ومحتوى تقارير هذه الدول. والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية سيساعد في ضمان تقديم التقارير في شكل موحد ويمكّن اللجنة والدول الأطراف من الحصول على صورة كاملة للحالة في كل دولة من حيث تنفيذ أحكام الاتفاقية. وهذا سيقلل أيضاً من حاجة اللجنة إلى طلب مزيد من المعلومات بموجب المادة 9 وبموجب نظامها الداخلي. 3- وينبغي أن يُذكر أيضاً في هذا الصدد أن اللجنة ذكرت في توصيتها العامة الثانية في 24 شباط/فبراير 1992 أنه نظراً لكون جميع فئات المعلومات المطلوبة من الدول الأطراف تشير إلى الالتزامات التي تعهدت الدول الأطراف بالاضطلاع بها بموجب الاتفاقية فإنه ينبغي تقديم المعلومات اللازمة تمشياً مع هذه المبادئ التوجيهية من قبل جميع الدول الأطراف بدون تمييز، سواء أوجد التمييز العنصري أم لم يوجد في أراضي كل منها. 4- وينبغي للدول الأطراف أن تضع في اعتبارها عند اختيار المعلومات التي تريد إدراجها في تقاريرها تعريف مصطلح "التمييز العنصري" كما جاء في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية وكذلك أحكام الفقرات 2 و3 و4 من المادة 1 التي تشير إلى الحالات التي لا تعتبر من حالات التمييز العنصري. 5- وينبغي للتقرير أن يبين أيضاً في جميع أجزائه الحالة الفعلية للتنفيذ العملي لأحكام الاتفاقية والتقدم المحرز في ذلك. الجزء الأول - عام
6- ينبغي أن يكون إعداد المعلومات العامة عن الأرض والشعب، والهياكل السياسية العامة، والإطار القانوني العام الذي تحمى فيه حقوق الإنسان والمعلومات والإعلام إعداداً متفقاً والمبادئ التوجيهية الموحدة للجزء الاستهلالي من تقارير الدول الأطراف التي يتعين تقديمها بموجب مختلف صكوك حقوق الإنسان الدولية كما وردت هذه المبادئ في الوثيقة HRI/CORE/1. الجزء الثاني - المعلومات التي تتصل بالمواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية
7- صف وصفاً موجزاً سياسة القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله والإطار القانوني العام الذي يجري فيه حظر التمييز العنصري والقضاء على التمييز العنصري بحسب تعريفه الوارد في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية في البلد مقدم التقرير، وصف كيف يُعزز ويحمى الاعتراف أو التمتع أو الممارسة على قدم المساواة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.8- تتسم الخصائص الإثنية للبلد بأهمية خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وترى دول عديدة، عند إجراء تعداد للسكان، أنه لا ينبغي لها أن توجه الانتباه إلى عوامل مثل العرق لئلا يعزز ذلك الانقسامات التي ترغب في التغلب عليها. ويقتضي رصد التقدم في القضاء على التمييز على أساس العرق واللون والمنبت والأصل القومي والإثني إيراد إشارة ما إلى عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعاملوا معاملة أقل إيجابية من المعاملة التي يلقاها غيرهم بسب هذه الخصائص. والدول التي لا تجمع معلومات عن هذه الخصائص في تعداد سكانها يطلب إليها بالتالي أن تقدم معلومات عن اللغات الأم (وفقاً للمطلوب في الفقرة 1 في الوثيقة HRI/CORE/1) كمؤشر إلى الفوارق الإثنية، إضافة إلى أية معلومات عن العرق واللون والمنبت والأصل القومي والإثني تستمد من المسوح الاجتماعية. وفي حالة عدم وجود معلومات كمية، يجب تقديم وصف نوعي للخصائص الإثنية للسكان. أما بقية هذا الجزء فيجب أن تورد معلومات محددة تتعلق بالمواد من 2 إلى 7، وفقاً لترتيب هذه المواد وأحكام كل منها. 9- يعتبر إدراج معلومات عن حالة المرأة أمراً مهماً لنظر اللجنة فيما إذا كان تأثير التمييز العنصري على المرأة مختلفاً عن تأثيره على الرجل. ويطلب إلى واضعي التقرير أن يصفوا قدر الإمكان وصفاً كمياً ونوعياً العوامل المؤثرة والصعوبات القائمة في ضمان المساواة للمرأة في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تمتعاً يخلو من التمييز العنصري. ومن الصعب أيضاً توفير الحماية من التمييز العنصري لحقوق الأشخاص نساءً ورجالاً ممن ينتمون إلى أي فئة من الفئات المحرومة مثل الشعوب الأصلية والمهاجرين والفئات الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا. وكثيراً ما يواجه أعضاء هذه الفئات أشكالاً معقدة من أشكال الحرمان تستمر على مدى أجيال ويختلط فيها التمييز العنصري بأسباب أخرى من أسباب عدم المساواة الاجتماعية. ويطلب إلى المسؤولين الذين يعدون التقرير أن يضعوا في اعتبارهم ظروف هؤلاء الأشخاص وإيراد أية مؤشرات اجتماعية متوفرة إلى أشكال الحرمان التي قد تكون على صلة بالتمييز العنصري. 10- وتطلب اللجنة إلى الدول الأطراف أن تدرج تحت العناوين المناسبة في هذا الجزء من التقرير نصوص القوانين والقرارات القضائية والأنظمة ذات الصلة المشار إليها في هذا الجزء وكذلك أن تدرج فيه جميع العناصر الأخرى التي تعتبرها ضرورية لنظر اللجنة في تقاريرها. 11- وينبغي تنظيم المعلومات على النحو التالي: المادة 2
ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية، لا سيما:1- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، وفقاً لهذا الالتزام؛ 2- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بعدم رعاية أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة أو الدفاع عنه أو تأييده؛ 3- التدابير المتخذة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائماً؛ 4- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بالقيام بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك سن التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء التمييز العنصري الصادر عن أي شخص أو جماعة أو منظمة؛ 5- التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد بالقيام عند الاقتضاء بتشجيع المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري. باء - معلومات عن التدابير الخاصة والملموسة المتخذة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الميادين ضماناً للتطور والحماية الكافيين لفئات عرقية معينة أو لأفراد ينتمون إليها وذلك بغرض ضمان تمتعهم تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية. المادة 3
ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 3 من الاتفاقية، لا سيما شجب العزل العنصري والفصل العنصري والتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة الخاضعة لولاية الدولة مقدمة التقرير.باء - معلومات عن وضع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها من العلاقات بين الدولة مقدمة التقرير والنظام العنصري في الجنوب الأفريقي، وذلك بحسب طلب اللجنـة في توصيتهـا العامة الثالثة المؤرخة 18 آب/ أغسطس 1972 ومقررها 2 (د-11) المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1975. المادة 4
ألف - معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، لا سيما التدابير المتخذة لتنفيذ التعهد باتخاذ تدابير فورية وإيجابية ترمي إلى القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله** وخاصة:1- اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون؛ 2- إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات، واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون؛ 3- عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه. باء - معلومات عن التدابير المناسبة المتخذة لتنفيذ التوصية العامة الأولى المؤرخة 24 شباط/فبراير 1972 والتي أوصت اللجنة فيها بوجوب أن تنظر الدول الأطراف التي يوجد نقص في تشريعاتها في مجال تنفيذ المادة 4 أن تنظر هذه الدول وفقاً لإجراءاتها التشريعية الوطنية في مسألة استكمال تشريعاتها بأحكام تتمشى وشروط المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية. جيم - تقديم معلومات استجابة للمقرر 3 (د-7) الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 1973 وطلبت فيه إلى الدول الأطراف أن: 1- تبين ما سنته كل دولة منها من تشريعات داخلية جنائية محددة ترمي إلى تنفيذ أحكام المادة 4(أ) و(ب) وأن تحيل إلى الأمين العام بإحدى اللغات الرسمية النصوص المعنية وكذلك ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار من أحكام القانون الجنائي العام عند تطبيق هذه التشريعات المحددة؛ 2- تُبلغ اللجنة، في حالة عدم سن تشريع محدد من هذا النوع، بطريقة ومدى تنفيذ أحكام القوانين الجنائية القائمة المطبقة في المحاكم تنفيذاً فعالاً لالتزاماتها بموجب المادة 4 (أ) و(ب)، وأن تحيل إلى الأمين العام بإحدى اللغات الرسمية نصوص هذه الأحكام. المادة 5
معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام المادة 5 من الاتفاقية؛ وبخاصة التدابير المتخذة لحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله وضمان حق كل فرد دون تمييز من حيث العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني في المساواة أمام القانون لا سيما بالتمتع بالحقوق المذكورة. وتود اللجنة أن تتأكد من مدى تمتع جميع الأشخاص الموجودين ضمن ولاية الدولة وخاصة أعضاء الفئات المحرومة بهذه الحقوق في الممارسة العملية دون تمييز عنصري. وفي دول عديدة لا توجد بيانات كمية تتصل بالتمتع بهذه الحقوق، وفي هذه الظروف قد يكون من المناسب إيراد آراء ممثلي الفئات المحرومة.ألف - الحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وجميع أجهزة إدارة القضاء الأخرى: هذا الجزء من التقرير هو موضع تقديم أية معلومات عن تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي القضاء والإشراف عليهم تجنباً للتمييز العنصري، إضافة إلى معلومات عن التدابير المتعلقة بالتحقيق في الشكاوى. باء - حق الشخص في ضمان الدولة لأمنه وحمايته من العنف أو الأذى البدني سواء كان ذلك على يد موظفي الحكومة أو أي فرد أو فئة أو مؤسسة: تقدم في هذا الفرع معلومات عن ارتكاب أفعال جنائية بدافع عنصري وعن التحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها. جيم - الحقوق السياسية: ينبغي تقديم معلومات عن سبل ضمان هذه الحقوق وعن التمتع بها في الممارسة العملية. فعلى سبيل المثال، هل يمارس أفراد الشعوب الأصلية أو الأشخاص الذين ينتمون إلى أصول إثنية أو قومية مختلفة هذه الحقوق بنفس الدرجة التي يمارسها بها باقي السكان؟ هل يُمثَّلون تمثيلاً متناسباً مع عددهم في السلطة التشريعية؟ دال - الحقوق المدنية الأخرى: يتعين في بعض الأحيان موازنة بعض هذه الحقوق (مثل حرية التعبير والاجتماع) بالحق في الحماية من التمييز العنصري. وينبغي الإبلاغ عن أية مشاكل في هذا الصدد. هاء - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة: 1- الحق في العمل، 2- والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها. تختلف الظروف اختلافاً كبيراً بين منطقة وأخرى من مناطق العالم، ولكن من المفيد للجنة إذا أمكن تضمين التقرير في هذه المرحلة (أ) وصفاً موجزاً للاستخدام في الدولة، يبيّن الصناعات المستخدمة العامة أو الخاصة، وما إذا كان أشخاص من منشأ إثني أو قومي مختلف يتركزون في أشكال محددة من أشكال الاستخدام أو إذا كانوا عاطلين عن العمل؛ (ب) وصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع التمييز العنصري فـي مجـال التمتع بالحق في العمل؛ (ج) وبيـان مدى التمتع بهذه الحقوق في الممارسة العملية. 3- الحق في السكن. من المفيد للجنة أن يمكن تضمين التقرير (أ) وصفاً لسوق السكن في الدولة، يشمل المساكن العامة والخاصة، والمساكن التي يشغلها مالكوها أو المستأجرون، وما إذا كانت الفئات الإثنية تتركز في قطاعات معينة أو تميل إلى التركز في أماكن معينة؛ (ب) وصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع ممارسة التمييز العنصري من قبل أولئك الذين يؤجرون المنازل أو الشقق أو يبيعونها؛ (ج) إشارة إلى مدى التمتع عملياً بالحق في السكن بدون تمييز. 4- الحق في الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. قد تكون حاجات الجماعات الإثنية المختلفة في وسط السكان مختلفة في مجال الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية. ومن المفيد للجنة أن يكون ممكناً تضمين التقرير (أ) وصفاً لأية فوارق من هذا النـوع؛ (ب) ووصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى ضمان توفير هذه الخدمات على أساس المساواة. 5- الحق في التعليم والتدريب. سوف يكون من المفيد للجنة أن يمكن تضمين التقرير (أ) بياناً لأية فوارق في مستويات التحصيل التعليمي والتدريبي بين أعضاء الفئات الإثنية المختلفة؛ (ب) ووصفاً للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع ممارسة التمييز في التمتع بهذه الحقوق، على أن توضع في الاعتبار التوصية العامة 19 التي وضعتها اللجنة. 6- الحق في الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية. قد يكون من المناسب في بعض البلدان الإبلاغ عن فرص دخول المرافق الرياضية وعن منع العداء الإثني في المباريات الرياضية. ومنذ اعتماد الاتفاقية في عام 1965 شهدت بلدان عديدة زيادة كبيرة في قدرة وسائط الإعلام (الصحافة والإذاعة والتلفزيون) على رسم صورة شعبية في أذهان الناس للفئات الإثنية الأخرى وعلى الإبلاغ عن الأحداث بطرق قد تعزز العلاقات السلمية أو الكراهية العنصرية. ويمكن أن تعرقل الصور السلبية المشاركة على قدم المساواة في جميع ميادين الحياة العامة. ويمكن إيراد وصف في هذا الفرع من تقرير الدولة للإشراف الحكومي على أي من هذه الاتجاهات. 7- الحق في دخول أماكن الخدمات. تسمع في بلدان عديدة شكاوى من التمييز العنصري الذي يتخذ شكل نفي الحق في الدخول إلى أي مكان أو الحصول على أية خدمة القصد منها استخدامها من قبل الجمهور العام مثل وسائط النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والمتنزهات. وينبغي إيراد وصف هنا للإجراءات الحكومية التي ترمي إلى منع هذا التمييز وفعالية هذه الإجراءات. المادة 6
ألف- معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي تنفذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، لا سيما التدابير المتخذة لضمان الحماية الفعالة وسبل الانتصاف لكل فرد يوجد في إطار ولاية الدولة مقدمة التقرير وذلك من خلال المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة حماية من أية تصرفات من تصرفات التمييز العنصري التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لهذا الفرد؛باء- التدابير المتخذة لضمان حق كل فرد في اللجوء إلى هذه المحاكم طلباً للتعويض العادل والمناسب أو الإرضاء عن أي ضرر ينجم عن هذا التمييز؛ جيم- معلومات عن الممارسات والقرارات المتخذة في المحاكم وغيرها من الأجهزة القضائية والإدارية فيما يتصل بقضايا التمييز العنصري بحسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. المادة 7
معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية التي تنفذ أحكام المادة 7 من الاتفاقية والتي تنفذ التوصية العامة الخامسة المؤرخة 13 نيسان/أبريل 1977 والمقرر 2(د-25) المؤرخ 17 آذار/مارس 1982 الذي اعتمدت به اللجنة مبادئ توجيهية إضافية لتنفيذ المادة 7.وبصفة خاصة، ينبغي للتقارير أن تقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كل موضوع من الموضوعات الرئيسية المذكورة في المادة 7 وذلك تحت العناوين المستقلة التالية: ألف- التربية والتعليم؛ باء- الثقافة؛ جيم- المعلومات. وفي إطار هذه الموضوعات العامة ينبغي تقديم معلومات تبين التدابير المتخذة من قبل الدول الأطراف: 1- مكافحة التحيز الذي يؤدي إلى التمييز العنصري؛ 2- تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة فيما بين الأمم والفئات العرقية والإثنية. ألف- التربية والتعليم ينبغي لهذا الجزء أن يصف التدابير التشريعية والإدارية، بما في ذلك بعض المعلومات العامة عن النظام التربوي، المتخذة في ميدان التربية والتعليم لمكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري. ولا بد لهذا الجزء أيضاً من بيان ما إذا كانت قد اتخذت أية خطوات لإدراج برامج وموضوعات في المناهج الدراسية وفي تدريب المعلمين وغيرهم من الفنيين للمساعدة في تعزيز قضايا حقوق الإنسان التي تؤدي إلى تحسين التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والفئات العرقية أو الإثنية. وينبغي لهذا الجزء أيضاً أن يتضمن معلومات عما إذا كانت مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري قد أدرجت في التربية والتعليم. باء- الثقافة ينبغي إيراد معلومات في هذا الجزء من التقرير عن دور المؤسسات أو الرابطات التي تعمل على تطوير الثقافة الوطنية والتقاليد الوطنية لمكافحة التحيز العنصري ولتعزيز التفاهم داخل الأمة وداخل الثقافة الواحدة، والتسامح والصداقة بين الأمم والفئات العرقية أو الإثنية.وينبغي أيضاً إدراج معلومات عن أعمال لجان التضامن أو رابطات الأمم المتحدة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري واحتفال الدول الأطراف بيوم حقوق الإنسان أو حملات مكافحة العنصرية والفصل العنصري. جيم- المعلومات ينبغي لهذا الجزء أن يقدم معلومات عن: (أ) دور وسائط إعلام الدولة في نشر المعلومات بغرض مكافحة التحيز العنصري الذي يؤدي إلى التمييز العنصري وبغية تحقيق فهم أفضل لأغراض ومبادئ الصكوك آنفة الذكر في أذهان الناس؛ (ب) دور وسائط الإعلام، أي الصحافة والإذاعة والتلفزيون، في الإعلان عن حقوق الإنسان ونشر المعلومات عن مقاصد ومبادئ صكوك حقوق الإنسان آنفة الذكر. 12- وإذا اقتضى الأمر، وجب أن ترفق بالتقارير نسخ كافية بإحدى لغات العمل (الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الروسية) من جميع الوثائق التكميلية الأخرى التي قد ترغب الدولة مقدمة التقرير في توزيعها على جميع أعضاء اللجنة بصدد تقريرها. 13- وبناء على التقارير التي سبق أن قدمت وعلى التقارير التي أعدت وقدمت وفقاً للمبادئ التوجيهية أعلاه، تشعر اللجنة بالثقة بأنها ستتمكن من تطوير أو مواصلة حوار بناء ومثمر مع كل دولة طرف لغرض تنفيذ الاتفاقية وبالتالي الإسهام في التفاهم المتبادل والعلاقات السلمية والودية بين الأمم وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. _______________________ * وثيقة الأمم المتحدة CERD/C/70/Rev.4 المعنونة "المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين تقديمها من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية". والمبادئ التوجيهية الحالية التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في جلستها 475 (الدورة 21) في 9 نيسان/أبريل 1980 تعكس المبادئ التوجيهية الإضافيـة التي اعتمـدت في الجلسـة 571 (الدورة 25) في 17 آذار/مارس 1982 والتنقيحات التي اعتمدت في الجلسة 984 (الدورة 42) في 13 آذار/مارس 1993 وفي الجلسة 1354 (الدورة 55) في 16 آب/أغسطس 1999. ** مع إيلاء الاعتبار اللازم للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة 5 من الاتفاقية. العودة للصفحة الرئيسية |