السودان
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري على التقرير الثامن للسودان 100- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للسودان (CERD/C/222/Add.1) في جلساتها 968 و970 و971 و983، المعقودة في 9 و10 و18 آذار/مارس 1993 (انظر CERD/C/SR.968 و971 و983). 101- وعرض التقرير ممثل الدولة الطرف، الذي قال إن حكومة السودان تولي أعمال اللجنة أهمية كبيرة، وإن هدفها النهائي هو تحقيق رفاهية السكان السودانيين. بيد أن الحكومة السابقة، لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب مختلف معاهدات حقوق الإنسان، التي هي طرف فيها. وقد تم منذ ذلك الوقت إعداد سلسلة من التقارير بأسرع وقت ممكن من أجل إقامة التعاون من جديد مع الهيئات التعاهدية المعنية. 102- ورحب أعضاء اللجنة بما أبدته الدولة الطرف من استعداد للاشتراك في نقد الذات، وإجراء حوار مع اللجنة. وإذ لاحظوا، مع ذلك، أنه يوجد في السودان مجتمع متعدد العناصر ومتعدد الثقافات، فقد أعربوا عن أسفهم لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن التكوين الجغرافي للسودان، على نحو ما طلبته في توصياتها العامة الرابعة، كما أنه يشر إلى أكثر الفئات الفرعية أهمية في منطقة النيل الجنوبي. وأعربوا عن تقديرهم إذا تضمن التقرير المقبل التكوين الديمغرافي على شكل جداول. وطلب الأعضاء أيضا معلومات بشأن عدد اللاجئين والطلاب الأجانب في السودان. ونظرا للحملة التي شنت في الثمانينات للقضاء على بعض اللغات القبلية وإقامة دولة إسلامية موحدة للثقافة، استفسر الأعضاء عن عدد اللغات التي تعترف بها الحكومة وما إذا كانت اللغة الإنكليزية هي اللغة الرئيسية في الجنوب. 103- وأشير إلى أن الاتفاقية لم تعد تراعى دستوريا أو قضائيا أو إداريا، وأن الجمعية العامة في قرارها 47/147، دعت حكومة السودان إلى التقييد بصكوك حقوق الإنسان الدولية السارية، وضمان تمتع جميع الأفراد، في إقليمها، بما فيهم أعضاء جميع الفئات الدينية والإثنية، بالحقوق المعترف بها في هذه الصكوك. وقد وردت تقارير مختلفة من هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومن وسائط الإعلام، عن سوء معاملة السكان على يد قوات الأمن، بما في ذلك الاعتقالات العشوائية، وحالات الإعدام بدون محاكمة، وحالات الاختفاء والاعتقال الجبري، وحملات التطهير الإثني، في جنوب السودان. وطلب الحصول على مزيد من المعلومات عن الطريقة التي يمكن بواسطتها التعجيل بعملية الاندماج الوطني الواردة في الفقرة 29 من التقرير، في ظروف النزاع المسلح. 104- وأشار الأعضاء إلى أنه منذ تعليق الدستور الانتقالي لعام 1989، ما برح مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني يحكم بمقتضى مراسيم، ويمنح الرئيس سلطات خاصة، ونظرا لأن المرسوم الأول ألغى التشريعات والأجهزة السياسية القائمة، أعرب الأعضاء عن رغبتهم في معرفة ما إذا كان السودان يستطيع تنفيذ متطلبات الاتفاقية دون سن تشريعات خاصة، وطلبوا، في هذا الصدد مزيدا من المعلومات عن الطريقة التي نظمت بها مهام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 105- وأشار الأعضاء إلى أن المادة 4 من الاتفاقية تلزم الدول بإدخال تشريعات لمنع أعمال التمييز العنصري، وأعربوا عن رغبتهم في معرفة الطريقة التي يتم بها الوفاء بمثل هذا الالتزام. 106- ونظرا لأن النزاع يتضمن فيما يبدو عنصرا إثنيا وأن المسائل الدينية تتداخل أحيانا مع المسائل الإثنية، أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء احتمال وجود تمييز اثني، في ممارسة الحقوق المشار إليها في المادة 5. 107- وأشاروا إلى تقارير مفادها أن المئات من قري النوبة والفور قد انمحت من أساسها، وأن سكانها قد أبعدوا من الأراضي بموجب برنامج واسع للتطهير الإثني. وفي هذا الصدد، أفادت التقارير أنه يجري ترحيل عشرات الآلاف من السكان كل شهر من جبال النوبة كما يجري استغلال النساء لأغراض زيجات مختلطة أو يتم بيعهن كإماء في الشمال. وبذا يبدو أن الفقرات (د)(1) و(4) و(5) من المادة الخامسة من الاتفاقية لا تراعى. 108- وفيما يتعلق بالمادة 5(ب) من الاتفاقية، التي تنص على عدم التمييز في ممارسة حقوق الفرد في الأمن وفي حماية الدولة له، أشار أعضاء اللجنة إلى تقارير تزعم بوجود حالات قتل جماعي وحالات إعدام بدون محاكمة للمدنيين في جبال النوبة، حيث يبدو أن برنامج العمل العسكري الحكومي يشن عملية تطهير اثني. وقد وردت تقارير مماثلة عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان على يد جيش التحرير الشعبي السوداني. وفي هذا الصدد، أكد الأعضاء أهمية حق الفرد في الحياة وأشاروا إلى أن الجرائم التي تطبق بشأنها عقوبة الإعدام غير محددة تحديدا جليا في التشريعات السودانية. وأعرب الأعضاء عن أملهم في أن تحقق الحكومة في تقارير انتهاكات حقوق الإنسان للفئات الإثنية وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة. 109- وفيما يتعلق بالتنفيذ الفعال للمادة 5(ج) من الاتفاقية، التي تنص على عدم التمييز فيما يتعلق بالحق في الإسهام في الحكم وفي إدارة الشوؤن العامة. طلب الأعضاء مزيدا من المعلومات بشأن مؤتمر الحوار الوطني لعام 1989. وفي هذا الصدد، أعرب الأعضاء عن رغبتهم في معرفة الطريقة التي تعتزم الحكومة بها السماح للفئات بالتعايش في إطار النظام الاتحادي الذي قرره المرسوم رقم 4 استجابة للطلبات المقدمة من الجنوب. وتبدو محاولات أسلمة البلد بإدخال الشريعة، وكأنها نكوص عن الاتفاقات السابقة. وأعرب الأعضاء أيضا عن رغبتهم في معرفة الطريقة التي يمكن بها التأكد من أن جميع الآراء السياسية بمختلف درجاتها ممثلة في الجمعية في الوقت الذي حظرت فيه جميع الأحزاب السياسية وأبطلت التشريعات. 110- وفيما يتعلق بالمادة 5(د)(4) من الاتفاقية، واسترعى الأعضاء الانتباه إلى الإشارة الواردة في الفقرة 50 من التقرير، بشأن شخص غير مسلم يرغب في الزواج من ابنة رجل مسلم، فطلب إليه اعتناق الإسلام، ولوحظ أيضا بقلق أن من الممكن أن تكون حدثت حالات استهانة بالحق في حرية الفكر والعقيدة والدين والرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة 5(د)(7) و(8) من الاتفاقية، وأن تعاقب جريمة الارتداء عن الدين بإعدام المرتد. وكذلك حدث تنكر للحق في حرية تكوين الجمعيات السلمية والانضمام إليها، منذ إعلان حالة الطوارئ. ومن شبيه ذلك، أن حظرت النقابات العمالية وسجن قادتها، مما يعد مخالفة للمادة 5(هـ)(2) من الاتفاقية إذا حصل ذلك بدافع التحيز الإثني. وفيما يتعلق بالمادة 5(هـ)(3) أعرب الأعضاء عن رغبتهم في معرفة ما فعلته الحكومة من أجل إعادة تأهيل المشردين، وبخاصة الأطفال المشردين. 111- وفيما يتعلق بالحق في عدم التمييز في مجال التعليم، (المادة 5(هـ)(5) من الاتفاقية)، استفسر الأعضاء عن الحد الأدنى والحد الأقصى للعمر المحدد للتعليم الإلزامي، وما إذا كان النظام التعليمي في الشمال هو ذاته في الجنوب، وعما إذا كان يتسنى للطلاب أن يتعلموا لغاتهم المحلية، وما هي المشاكل التي يتعرض لها الأطفال نتيجة للهجرة الإجبارية من الجنوب إلى الشمال. 112- وفيما يتصل بتعليقات ممثل منظمة العمل الدولية على تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية، بشأن إلغاء السخرة (رقم 105) في السودان، مع وضع مزاعم الرق المعروضة على الفريق العامل المعني بالأشكال المعاصرة للرق في الاعتبار، طلب الأعضاء مزيدا من المعلومات عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بمشكلة النقل غير المشروع للأطفال. 113- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، أعرب الأعضاء عن رغبتهم في معرفة الطريقة المعتادة في تطبيق قانون العقوبات في قضايا التمييز العنصري، وما إذا كان ذلك يتضمن عقوبات على أعمال التمييز العنصري، وما إذا كان يمكن الاستناد إلى الاتفاقية في المحاكم، والطريقة التي تنفذ بها الإجراءات القانونية في حالة الزعم بوجود تمييز عنصري، وما هي سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز العنصري. وفيما يتعلق باستقلال النظام القضائي، أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد باستبدال القضاة الذين لا يعتبرون متعاطفين مع النظام. وفيما يتعلق بالمحاكم الجنائية الخاصة أعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في معرفة الظروف التي يتم في إطارها إنشاء تلك المحاكم، والقوانين التي تنظمها، وما إذا كانت مزودة بصلاحيات لتطبيق قواعد خاصة. 114- وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، لوحظ أن الردود الواردة في التقرير لا تتفق مع أحكام الاتفاقية وطلب إلى الحكومة تقديم رد أدق في تقريرها المقبل. 115- ورحب ممثل الدولة الطرف في معرض رده، بالأسئلة والملاحظات التي وجهها أعضاء اللجنة. وقال إنها ستساعد الحكومة، التي وطدت العزم على إيلاء حقوق الإنسان قدر من الأهمية وعلى تحسين تنفيذها للاتفاقية. 116- وذكر الممثل في معرض رده على الأسئلة أن مؤتمر الحوار الوطني قد اعترف رسميا بالحقوق المشروعة للسكان في الجنوب. وقد أقرت الحكومة أن الجنوب مختلف اقتصاديا بالمقارنة بالشمال وأنشئت وكالة لتعزيز تنمية الجنوب. وفي المجال السياسي أنشأت الحكومة نظاما اتحاديا للحكم يتم في إطاره توزيع الموارد ومراكز المسؤولية بالتساوي. وقد أولت الحكومة توصيات المؤتمر ولا سيما ما يتصل بالأقليات اللغوية والدينية اعتبارا كبيرا. وفي هذا الصدد، قررت الحكومة عدم تطبيق الشريعة في الجنوب، حيث ينتمي السكان إلى ثقافة مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك أبدت الحكومة استعدادها لقبول نوع من ترتيبات المشاركة في السلطة مع الفئات الثلاث الأخرى المنافسة التي تمثل حركة التمرد في السودان، ويرجح أن تتخذ هذه الترتيبات شكل نظام اتحادي. 117- وفيما يخص العلاقات بين الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية، فإن القضاء مستقل وما برح ينظمه قانون عام 1986. أما الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، فقد مارسهما مجلس الثورة أول الأمر. ولإنهاء احتكار كلا فرعي السلطة، تقرر أن تسند السلطة التشريعية إلى مجلس انتقالي أعلى، ويتكون من أكثر من 300 شخص يمثلون مختلف مديريات البلد، فضلا عن الفئات السكانية. وفي الانتخابات المحلية الأخيرة، انتخب 1600 من مستشاري البلديات، واشترك في الانتخابات حوالي 5,3 ملايين ناحب. وتشهد هذه التطورات بتصميم الحكومة على التوجه صوب الديمقراطية. 118- وردا على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة ذكر الممثل أنه بالرغم من كون الجلد هو بالفعل شكل من أشكال العقوبة فلم يقرره القانون الجنائي الإسلامي لعام 1991 وإنما قرره القانون الجنائي الذي أصدره البريطانيون في عام 1898، وكان يعتبر شكلا من أشكال العقوبة ليس من منظور ديني فقط وإنما من وجهة علم الإجرام الحديث. كما أن الردة لا تعتبر معاقبا عليها في حد ذاتها ويمكن لأي مسلم أن يتحول إلى المسيحية – وما يعاقب عليه القانون الجنائي هو التحريض على الردة الذي يمكن أن يشكل تهديدا للسلم والنظام العام. 119- وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب والمحاكمات والاعتقالات التعسفية أشار إلى ما خلص إليه خبير مستقل عينته الأمم المتحدة، وكان ممثل الدولة قد صحبه بصفته أمينا عاما للجنة السودانية لحقوق الإنسان أثناء زيارته للسودان. وفي تلك المناسبة استطاع ذلك الخبير التأكد من أن تلك الادعاءات لم يتم أبدا إثباتها بشكل يطمأن إليه. وقد استطاع مقابلة شخص ادعي فيما ذكرته منظمة العفو الدولية ومنظمة الرقيب الأفريقي أنه عذب تعذيبا أفضى إلى الوفاة. وقال إن أشخاصا آخرين ادعى بأنهم تعرضوا لاعتقالات أو لمحاكمات تعسفية قد برئوا أو أدينوا نتيجة لاتهامات مكتوبة أخطروا بها، وفضلا عن ذلك فقد أكد الخبير أن الأوضاع التي يعيش فيها السجناء يمكن وصفها بأنها عادية. 120- وفي رد على سؤال آخر ذكر الممثل أن التمييز لأسباب عنصرية أو دينية يعتبر جريمة طبقا للتشريع السوداني والسوابق القضائية. وفضلا عن ذلك فإنه قبل الاستقلال كانت الصكوك الدولية التي انضم لها السودان تشكل جزءا من القانون المحلي ولها الأسبقية عليه. وقال إن المعايير الدولية التي تدين التمييز العنصري والتعذيب تحترم بشكل كامل في السودان. وقال إن الإدانة بالتمييز العنصري يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدد تصل إلى سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. 121- وفيما يتعلق بالنسبة بالمئوية لغير العرب في القوات المسلحة ونسبة السودانيين الجنوبيين والشماليين فيها، أكد الممثل للجنة أن العنصر غير العربي يفوق العنصر العربي بكثير في القوات المسلحة. وقال إن الانضمام لقوات الدفاع الشعبي لا يعتمد على الاعتبارات الدينية. 122- وفيما يتعلق بمسألة اللغة قال إن اللغة العربية تعتبر بلا شك لغة معظم أهل السودان. ورغم ذلك فإنها تعتبر اللغة الرسمية لا لهذا السبب وإنما لأنها اللغة التي تستخدمها جميع قبائل السودان البالغ عددها 500 قبيلة، وقال إن اللغة الإنكليزية التي تعتبر لغة النخبة تحتفظ بأهميتها في المجتمع السوداني. وقال إن الادعاءات الخاصة بالتعريب القسري للبلاد قد أثبت بطلانها إن لجنة تفسير القوانين والأحكام العامة لعام 1974 اعتبرت النص الانكليزي هو النص ذو الحجية أمام المحاكم السودانية. 123- ومضي يقول إنه كان هنالك تساؤل بشأن الادعاء برفض الحكومة السماح للمنظمات الدولية بزيارة جبال النوبة في محافظة كردفان. وقال إن الواقع هو أن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قام بزيارة المنطقة. ولم تنشئ الحكومة بعد لجنة للتحقيق في الانتهاكات المدعى بها لحقوق الإنسان في تلك المنطقة، وكان من أسباب ذلك أنها تنتظر لترى ما إذا كانت لجنة حقوق الإنسان سوف تعين مقررا خاصا للسودان تأمل الحكومة في التعاون معه بشكل كامل. وقام الممثل في هذا الصدد بتوجيه الدعوة إلى من يشاء من أعضاء اللجنة لزيارة السودان لمراقبة الحالة عن كثب. ملاحظات ختامية
124- وأعربت اللجنة عن تقديرها لرغبة حكومة السودان في مواصلة حوارها مع اللجنة. كما أعربت عن عميق قلقها إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في السودان. وأحاطت علما بما ذكره الممثل من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلقت، إزاء قلقها، أهمية خاصة على ما ذكرته الحكومة من أنها ستبذل كل جهد ممكن لمنع حدوث تلك الانتهاكات.125- وأعربت اللجنة عن أسفها لانعدام المعلومات بشأن البعد الإثني للنزاع الحالي في البلاد وعدم كفاية البيانات الديموغرافية التي طلبتها اللجنة في المبادئ التوجيهية التي وضعتها فيما يتعلق بالإبلاغ وفي التوصية العامة الرابعة. وطلبت اللجنة من الحكومة ضمان اتساق التشريعات الوطنية والقواعد والممارسات التي يقوم بها السودان مع أحكام الاتفاقية وتنفيذها على نحو فعال. 126- وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات المتوافرة بشأن التشريعات السودانية، إلا أنها لاحظت أن هنالك اختلافا بين تلك الأحكام وطريقة تنفيذها. وأعربت عن قلقها بشأن الحالة في جبال النوبة وفي دارفور وأعربت عن رغبتها في معرفة النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التي عينت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1992. 127- وطبقا للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية طلبت اللجنة من حكومة السودان معلومات إضافية بأسرع ما يمكن في وقت لا يتجاوز 31 كانون الثاني/يناير 1994 بشأن تنفيذ الاتفاقية. ووجهت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توافر المساعدة التقنية من برنامج الخدمات الاستشارية بمركز حقوق الإنسان فيما يتعلق بإعداد تقريرها التالي. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/48/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت. العودة للصفحة الرئيسية |