السودان
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر للسودان 201- نظــرت اللجنة فـي جلستيهـا 1451 و1452 CERD/C/SR/1451) و(SR.1452 المعقودتين في 14 و15 آذار/مارس 2001 في التقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر للسودان التي كان مقرراً تقديمها في 20 نيسان/أبريل من الأعوام 1994 و1996 و1998 على التوالي، ثم قُدمت في وثيقة واحدة (CERD/C/334/Add.2). واعتمدت اللجنة في جلستها 1460 (CERD/C/SR.1460) المعقودة في 21 آذار/مارس 2001 الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
202- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف بروح بناءة. وتلاحظ اللجنة أن التقرير لم يُعد إعداداً يفي بالمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير، ومع ذلك فهي تعرب عن تقديرها للمعلومات الإضافية الشفوية والمكتوبة التي قدمها الوفد رداً على الأسئلة الكثيرة التي طرحها أعضاء اللجنة. باء - الجوانب الإيجابية
203- تلاحظ اللجنة باهتمام ما أبدته الدولة الطرف من استعداد متزايد للتعاون مع بعض وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك المسائل المتصلة بالتمييز العنصري.204- وترحب اللجنة بإدراج الدولة الطرف المعاهدات الدولية التي صدقت عليها في قانونها الداخلي وبأسبقية هذه المعاهدات على التشريعات الوطنية في حالة التنازع بينها. 205 وترحب اللجنة باعتماد دستور عام 1998 في استفتاء وطني، وتثني على اعتراف هذا الدستور بالتنوع الثقافي في السودان. وفي هذا الصدد، تنوه اللجنة بالجهود التي تبذلها جميع الأطراف لتنفيذ المرسوم الدستوري رقم 14 لعام 1997 (اتفاق الخرطوم للسلام) الذي ينتهي بإجراء استفتاء عام في الجنوب بشأن مسألة الوحدة أو الانفصال. 206- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإنشاء إطار تشريعي يستند إلى نظام القانون العام لضمان حماية الحقوق والحريات الدستورية، ولا سيما تعديل القانون الجنائي لعام 1998 الذي يجعل من التمييز العنصري جريمة مميزة. 207- وتثني اللجنة على إنشاء بعض الهياكل المؤسسية لضمان تحقيق أهداف الدستور، بما في ذلك المحكمة الدستورية ومكتب أمين المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
208- تضع اللجنة في اعتبارها الحرب الأهلية الدائرة منذ أمد بعيد والمستمرة إلى الآن والتي تؤججها مجموعة معقدة من القضايا المتصلة بالانتماء الإثني والعرقي والديني والثقافي، وتنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها جميع أطراف النـزاع المسلح. ولا تزال الخسائر الفادحة في الأرواح وتدمير الممتلكات وعمليات الاختطاف وتقلص الموارد المالية والمادية والصراع السياسي تحجب الضوء عما تبذله الدولة الطرف من جهود لتنفيذ الاتفاقية. دال - دواعي القلق والتوصيات
209- تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات شفوية، ولا سيما المؤشرات الاجتماعية-الاقتصادية المتصلة بالنساء والأطفال، إلا أنها تأسف لأن التقرير لا يتضمن تفاصيل فيما يتعلق بالتكوين الديمغرافي للسكان. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها التالي معلومات مفصلة عن تكوين السكان، على نحو ما هو مطلوب في المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. وتبدي اللجنة بوجه خاص رغبتها في تلقي معلومات عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لجميع الأقليات الإثنية والدينية، مفصلةً بحسب نوع الجنس، ولأي مجموعات أخرى مشمولة بنطاق الاتفاقية، وعن مشاركة هذه الأقليات والمجموعات في الحياة العامة.210- وفيما يتعلق بالمواد 4 و5 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها من أجل إقامة نظام قانوني داخلي يتيح تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ويكفل الوصول الفعلي وعلى قدم المساواة إلى ما توفره المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة من سبل الانتصاف من أعمال التمييز العنصري وما يتصل بها من تعصب. 211- وتكرر اللجنة توصياتها إلى الدولة الطرف الواردة في مقررها 5(54) المؤرخ 19 آذار/مارس 1999(1) ومن بينها التنفيذ الفوري لتدابير فعالة تكفل لكل سوداني، دون أي تمييز قائم على العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، حرية الدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات؛ وحقه في الأمان على شخصه وفي حماية الدولة لـه من العنف أو الأذى البدني؛ وحقه في الدراسة والتواصل باللغة التي يختارها؛ وحقه في التمتع بثقافته دون أي تدخل كان. 212- وتعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير وادعاءات عن قيام ميليشيات مسلحة بعمليات اختطاف تستهدف بالدرجة الأولى نساءً وأطفالاً ينتمون إلى مجموعات إثنية أخرى. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي علاقتها بأي من هذه الممارسات وتعزو عمليات الاختطاف إلى تقاليد راسخة لدى بعض القبائل. وبصرف النظر عن هذا الموقف، تؤكد اللجنة بقوة مسؤولية الدولة الطرف عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لعمليات الاختطاف وضمان اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن هذه الأعمال وتعويض المجني عليهم. 213- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء النقل القسري للمدنيين من جماعتي النوير والدينكا الإثنيتين في منطقة النيل الأعلى، وإزاء ما أُفيد من استخدام قوة عسكرية لا يستهان بها في عمليات النقل هذه مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لجماعتي النوير والدينكا في منطقة النيل الأعلى، بما في ذلك حق كل فرد في الأمان على شخصه وفي السكن والغذاء وفي الحصول على تعويض عادل عن الممتلكات المصادرة لأغراض الاستخدام العام. 214- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود عدد كبير من الجماعات المشردة داخل أراضي الدولة الطرف، نتيجة للحرب الأهلية والكوارث الطبيعية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في تطبيق أحكام المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي (E/CN.4/1998/53/Add.2) التي وضعها الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمشردين داخلياً، وبأن تُعمل حق جميع المشردين في حرية العودة إلى ديارهم في أمان. كما تحث الدولةَ الطرف على أن تفعل ما في وسعها للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب التي تقوض الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز الإثني والعنصري والديني. 215- وتلاحظ اللجنة ما أفيد من معاملة طالبي اللجوء معاملةً تختلف باختلاف فئاتهم: فإذا كان طالبو اللجوء الوافدون أساساً من البلدان المجاورة شرقاً وغرباً وجنوباً، باستثناء تشاد، يُمنحون مركز اللجوء، فإن طالبي اللجوء من البلدان العربية يُؤذن لهم بالبقاء على أساس غير رسمي. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف المعايير الدولية والإقليمية المتصلة باللاجئين على قدم المساواة وبصرف النظر عن جنسية طالب اللجوء. 216- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها التالي، في جملة أمور، معلومات عن الحالات المتصلة تحديداً بانتهاكات الاتفاقية، وعن أنشطة مكتب أمين المظالم والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعن نتائج أعمال لجنة القضاء على عمليات اختطاف النساء والأطفال. 217- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور بسرعة اعتباراً من وقت تقديمها، وأن يتم بالمثل نشر الملاحظات الختامية للجنة على هذه التقارير. 218- ويلاحَظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة بالنظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان. 219- وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية. 220- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني عشر مع تقريرها الدوري الثالث عشر المقرر تقديمه في 20 نيسان/أبريل 2002، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/56/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات هي. العودة للصفحة الرئيسية |