سوريا
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الثاني عشر إلى الخامس عشر لسوريا 167- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الثاني عشر إلى الخامس عشر المقدمة من الجمهورية العربية السورية (انظر CERD/C/338/Add.1/Rev.1) في جلستيها 1319 و1320 (انظر CERD/C/SR.1319-1332) المعقودتين في 10 و11 آذار/مارس 1999. واعتمدت، في جلستها 1332 (انظر CERD/C/SR.1332)، المعقودة في 19 آذار/مارس 1999، الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
168- رحبت اللجنة بالتقارير الدورية الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر المقدمة من حكومة الجمهورية العربية السورية ضمن وثيقة واحدة، وبالعرض الذي قدمه الوفد، فضلا عن الفرصة المتاحة لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف بعد ثماني سنوات. ومع ذلك، فإن اللجنة تأسف لعدم إتباع المبادئ التوجيهية في إعداد التقرير، فالمعلومات الواردة فيه مختصرة جدا ولم تؤخذ في الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة فيما يتصل بالتقرير السابق للدولة الطرف الداعية إلى تقديم تقرير شامل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع الوفد والمعلومات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة المطروحة.باء – العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
169- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، نتيجة للاحتلال الإسرائيلي لجزء من أراضيها، ليست في وضع يمكنها من مباشرة سيطرتها على كامل أراضيها، وبالتالي لا يمكنها كفالة تنفيذ الاتفاقية في مرتفعات الجولان. وتحيط اللجنة علما أيضا بالصعوبات الناجمة عن استضافة الدولة الطرف لعدد كبير جدا من اللاجئين لعدة عقود من الزمن. ولاحظت اللجنة أيضا أن حالة الطوارئ التي لا تزال سارية في الدولة الطرف كانت عاملا مناوئا للتنفيذ غير المقيد لبعض أحكام المادة 5 من الاتفاقية.جيم – الجوانب الإيجابية
170- تعرب اللجنة عن ارتياحها لأن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة الطرف، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قد أصبحت تشكل جزءا لا يتجزأ من التشريعات الداخلية وملزمة للسلطات القضائية والسلطات الأخرى في الدولة.171- ولوحظت مع الارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لاستضافة اللاجئين الفلسطينيين، الذين سجل منهم 351189 شخصا، والسماح لهم بالاحتفاظ بهويتهم. 172- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن قانون العقوبات للدولة الطرف (المواد 305 و307 و109) يتضمن معظم الأحكام المجسدة في المادة 4 من الاتفاقية. 173- وترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في التقرير فيما يتعلق بالتدابير المتخذة في مجال التعليم التي تقضي بإدراج تدريس حقوق الإنسان، بما في ذلك ضرورة مكافحة التمييز العنصري وإدانته، في مناهج التعليم المدرسية. وأعرب أيضا عن الارتياح إزاء الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة الوعي بجميع أشكال التمييز العنصري والتشجيع على اتخاذ الإجراءات لمناهضتها، وتلاحظ اللجنة، في هذا الخصوص، إنشاء لجنة لحقوق الإنسان في جميع المدارس من أجل تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي فيما بين مختلف الجماعات العرقية في الدولة الطرف. 174- وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمدة في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف. دال – المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
175- وفي حين تسلم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لحماية حقوق الأقليات القومية العرقية، ولا سيما الأرمن والفلسطينيين واليهود، فلا يزال يشغلها وضع انعدام الجنسية لعدد كبير من الأشخاص من ذوي الأصل الكردي، المدعى أنه دخلوا الجمهورية العربية السورية من البلدان المجاورة بين 1972 و1995، وأفيد أن عددهم يبلغ 75000 شخص.176- واللجنة قلقة بشأن الأكراد السوريي المولد، الذين تعتبرهم السلطات السورية من الأجانب أو من المكتومين (غير المسجلين) والذين يواجهون صعوبات إدارية وعملية في الحصول على الجنسية السورية، رغم أنهم لا يحملون جنسية أخرى بالولادة. هاء – المقترحات والتوصيات
177- تشجع الدولة الطرف على مواصلة استكشاف سبل توفير الحماية لجميع الجماعات العرقية أو القومية التي تعيش في الجمهورية العربية السورية، وتوصي بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم بيانات عن التكوين العرقي للسكان وعن الأشخاص الذين يقطنون الجمهورية العربية السورية بخلاف اللاجئين الفلسطينيين. وترحب اللجنة أيضا بتوفير أي معلومات عن حالتهم الاجتماعية – الاقتصادية.178- وفي ضوء المادة 3 من الاتفاقية والتوصية العامة التاسعة عشرة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد التطورات التي قد تؤدي إلى ظهور العزل العنصري، والسعي إلى القضاء على أي نتائج سلبية قد تنجم عن مثل هذه التطورات. 179- ولكي تتمكن اللجنة من تقييم تنفيذ المادتين 4 و6 من الاتفاقية، طلبت من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن عدد الشكاوى المقدمة والأحكام الصادرة والتعويضات الممنوحة الناشئة عن أعمال التمييز العنصري. 180- وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات المتخذة لحماية حقوق جميع الأشخاص المنتمين إلى جماعات عرقية أو قومية في التمتع، دون تمييز، بالحقوق المدنية والسياسية المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية، ولا سيما الحق في الجنسية والحق في التعبير عن تراثهم الثقافي. وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها الخاصة بالجنسية من أجل التوصل إلى حل سريع لحالة الأكراد السوريي المولد وأطفال اللاجئين المولودين في الجمهورية العربية السورية. 181- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير وقائية، مثل برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وسلطات الأمن، من شأنها تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وفقا للمادة 7 من الاتفاقية والتوصية العامة الثالثة عشرة للجنة، بهدف منع وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، وحالات اختفاء اللاجئين العديمي الجنسية والأجانب. 182- وطلب بعض أعضاء اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية. 183- وتوصي اللجنة بأن يكون التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف، المطلوب تقديمه في 21 آيار/مايو 2000، تقريرا شاملا يتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. 184- وتقترح اللجنة على الدولة الطرف تعميم التقرير والملاحظات الختامية هذه تعميما واسعا على الجمهور. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/54/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت. العودة للصفحة الرئيسية |