تونس
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الثالث عشر إلى السابع عشر لتونس 246- نظرت اللجنة في التقارير الدورية الثالث عشر إلى السابع عشر لتونس، التي قُدمت كوثيقة واحدة (CERD/C/431/Add.4)، في جلستيها 1560 و1561 (CERD/C/SR.1560 و1561)، المعقودتين في 6 و7 آذار/مارس 2003. واعتمدت، في جلستها 1575 (CERD/C/SR.1575) المعقودة في 18 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
247- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثالث عشر إلى السابع عشر، التي قُدمت كوثيقة واحدة، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها لهذه الفرصة السانحة لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف.248- ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن التقرير، على الرغم من ملاحظاتها السابقة في هذا الخصوص، لا يزال يشتمل على معلومات تكاد تتعلق حصراً بالتشريعات المعتمدة من أجل تنفيذ الاتفاقية، ولا يقدم ما يكفي من المعلومات عن مدى تمتع الأفراد بشكل ملموس بالحماية التي توفرها الاتفاقية. باء - الجوانب الإيجابية
249- ترحب اللجنة بكون المادة 32 من الدستور تمنح الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الأسبقية على قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف، وبجواز الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم.250- وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في ميدان التثقيف بحقوق الإنسان، بما في ذلك مناصرتها لمبادئ التسامح والاحترام وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية، وترحب بإنشاء لجنة وطنية معنية بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان. 251- وترحب اللجنة بما اتخذ من تدابير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، أفضت إلى حدوث نمو اقتصادي وتخفيض كبير في معدلات الفقر. وتلاحظ اللجنة باهتمام إنشاء صندوق تضامن وطني لمكافحة الفقر والتهميش، وكذلك إنشاء مصرف تضامن وطني، وتعرب عن تقديرها للنتائج التي حققاها حتى الآن. وتلاحظ أيضاً ما أُحرز من تقدم بالفعل نحو ضمان المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع التونسي، فضلاً عن مراعاة الحرية الدينية، لما لهما من تأثير على الترويج لعدم التمييز القائم على الأصل الإثني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مسيرتها على نفس المنوال. جيم - دواعي القلق والتوصيات
252- تحيط اللجنة علماً بوجهة نظر الدولة الطرف فيما يتعلق بتجانس سكانها. ولكن نظراً لأن التقرير نفسه يشير إلى الحريات والحقوق التي يتمتع بها غير العرب أو المسلمين، وعلى ضوء غياب بيانات إحصائية عن التكوين الإثني للمجتمع التونسي، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقديراً للتكوين الديموغرافي للسكان في تقارير لاحقة، مثلما هو مطلوب في الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثامنة بشأن تحديد هوية الأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية معينة.253- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن السكان البربر (أو الأمازيغ) وعما اتخذ من تدابير لحماية وترويج ثقافتهم ولغتهم. ونظراً لعدم ورود أية إشارة في التقرير إلى هذه الفئة، تطلب اللجنة معلومات ملموسة عن حالة البربر وتوصي بإيلائهم المزيد من الاهتمام بوصفهم عنصراً محدداً يدخل في تكوين سكان تونس. 254- ولا تقبل اللجنة أي تأكيد من الدولة الطرف بشأن عدم وجود أي تمييز عنصري فيها، وتوصي بأن تتجنب تونس مثل هذا التعميم في التقارير المقبلة. ويساور اللجنة القلق إزاء اقتران التمييز العنصري بالإرهاب، وذلك لدى إحاطتها علماً بأن القوانين الجنائية الجديدة تعاقب على التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية بوصفها امتداداً للقانون الذي يعاقب على الإرهاب. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب على ما يبدو استجابة تامة لمتطلبات المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعاتها الداخلية على ضوء توصيتها العامة الخامسة عشرة بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، وبأن تعتمد تشريعات مستقلة بشأن جرائم التمييز العنصري ونشر الكراهية العنصرية. 255- وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات إحصائية عما استهل من دعاوى جزائية وفُرض من عقوبات، بشأن الجرائم المتصلة بالتمييز العنصري، وعن الحالات التي طُبقت فيها الأحكام المناسبة من التشريعات المحلية القائمة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يكون في الغالب دليلاً على عدم وجود تشريعات محددة مناسبة أو على عدم المعرفة بتوفر سبل انتصاف قانونية أو عدم توفر الإرادة الكافية من جانب السلطات لاتخاذ إجراءات جنائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن إتاحة الأحكام الملائمة في التشريع الوطني، وأن تُطلع الجمهور على كافة سبل الانتصاف القانونية في ميدان التمييز العنصري. 256- وتلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات الواردة في التقرير وفي الردود الشفوية عن فعالية أداء هيئات وآليات حقوق الإنسان في الدولة الطرف، لا سيما اللجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والوسيط الإداري. وبينما تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات بشأن زيادة تعزيز مؤسسة الوسيط الإداري من خلال قانون وضع في شباط/فبراير 2002، تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن دور هذه المؤسسات ومسؤولياتها وسير عملها ومنجزاتها، وعما يتخذ من تدابير لضمان استقلالها. 257- وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات عن أنشطة المنظمات غير الحكومية في تونس، تلاحظ أيضاً عدم ورود إشارات في التقرير إلى إسهام المجتمع المدني في إعداد التقرير نفسه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة على مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد التقارير. 258- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتحثها على النظر في إمكانية إصداره. 259- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تصادق على ما أُدخل من تعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدت بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 57/194 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي حثت فيه الجمعية الدول الأطراف بشدة على التعجيل بإجراءات المصادقة الداخلية فيما يتعلق بالتعديلات وعلى إخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديلات. 260- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في اعتبارها الأجزاء ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 2 إلى 7 من الاتفاقية، وأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو أي تدابير أخرى اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 261- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 262- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن عشر بالتزامن مع تقريرها الدوري التاسع عشر، المقرر تقديمه في 4 كانون الثاني/يناير 2006، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |