اليمن
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لليمن 451- نظرت اللجنة، في جلستيها 1535 و1536 (CERD/C/SR.1535 و1536)، المعقودتين في 12 و13 آب/أغسطس 2002، في التقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لليمن (CERD/C/362/Add.8)، المقدمة في وثيقة واحدة، والتي كان من المقرر تقديمها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 و1995 و1997 و1999 على التوالي،. واعتمدت اللجنة في جلستها 1549 (CERD/C/SR.1549)، المعقودة في 21 آب/أغسطس 2002، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
452- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، التي قدمت في وثيقة واحدة، وكذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي وردوده التفصيلية والصريحة على المجموعة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها مع الدولة الطرف بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات.باء - الجوانب الإيجابية
453- ترحب اللجنة بالتطورات الأخيرة في الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبوجه خاص بتدابير الرعاية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف المعيشية للمهمّشين من الأفراد والجماعات.454- وترحب اللجنة برغبة الدولة الطرف في التعاون مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في ميدان حقوق الإنسان، بما في ذلك فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالتمييز العنصري، وبالتقدم المحرز في اليمن في فتح حوار مع المجتمع المدني. 455- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح تعيين وزير دولة لحقوق الإنسان في اليمن، كما ترحب بالقانون الانتخابي العام رقم 27 لعام 1996، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت عليه في عام 1999، وبقانون الأحزاب والمنظمات السياسية، الذي يعترف بالحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية السياسية والحزبية. 456- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان المكلفة برصد وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية
457- تعترف اللجنة بأنه نتيجة للحرب الأهلية في منتصف عام 1994، عانت الدولة الطرف من صعوبات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة أثرت على قدرتها على تنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً كاملاً. وتعترف اللجنة بأن بعض هذه المصاعب ما زال مستمراً في الدولة الطرف.دال - الشواغل والتوصيات
458- تعرب اللجنة عن قلقها لكون التشريعات الوطنية في اليمن لا تحتوي صراحة أحكاماً تحظر التمييز بسبب الأصل العرقي أو الإثني أو الوطني، وفقاً لأحكام الاتفاقية.459- وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات في التقرير، بالرغم من الطلبات التي توجّهت بها اللجنة في السابق، فيما يتعلق بالتكوين الديموغرافي للسكان والوضع الاجتماعي - الاقتصادي للمجموعات الإثنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن تكوينها السكاني، على نحو ما هو مطلوب في المبادئ التوجيهية للجنة لتقديم التقارير. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات محددة بشأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المجموعات المشمولة بالاتفاقية، وكذلك بشأن مشاركة هذه المجموعات في الحياة العامة. 460- واللجنة غير مرتاحة لادعاء الدولة الطرف أنه لا يوجد تمييز عنصري في اليمن. وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز العنصري ولإنفاذ أحكام الاتفاقية إنفاذاً كاملاً. 461- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام جنائية صريحة في تشريعات الدولة الطرف فيما يتعلق بالحكم الإلزامي الذي يحظر نشر وتشجيع التمييز العنصري والعنف، الوارد في المادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع مدونة قانونها الجنائي لإدخال تشريع محدد في هذا الصدد وتنفيذ أحكام المادة 4. 462- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت معلومات بموجب المادة 5 من الاتفاقية بالرغم من التحفظات المبداة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تقديم معلومات محددة بشأن كيفية تنفيذ هذه المادة والتفكير رسمياً في سحب هذه التحفظات. 463- ونظراً لما استجدّ مؤخراً من تطورات سياسية، تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى التفكير رسمياً في سحب تحفظاتها على المواد 17 و18 و20 من الاتفاقية. 464- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالشروط المنظمة للحصول على الجنسية اليمنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتأمين الحق في الحصول على الجنسية لغير المواطنين، بما فيهم غير المسلمين وأطفال الزواج المختلط، بدون تمييز. 465- وفيما يتعلق بالحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم، تلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات في التقرير بشأن الحالات ذات الصلة بالتمييز العنصري. وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة فيما يتعلق بأية حالات من هذا القبيل. 466- وفيما يتصل بتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية، تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الطرف في تكثيف التعليم والتدريب بشأن حقوق الإنسان للمسؤولين المعنيين بتنفيذ القوانين والمدرِّسين والمرشدين الاجتماعيين والموظفين العموميين، وتسترعي انتباهها إلى التوصية العامة الثالثة عشرة في هذا الصدد. 467- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 468- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور منذ تاريخ تقديمها، بتعميم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها. 469- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في إمكانية القيام بذلك. 470- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الدوري الخامس عشر بتزامن مع تقريرها الدوري السادس عشر، المقرر تقديمه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، على أن يكون تقريراً مستوفى وعلى أن يتناول النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. ______________________________ * وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |