اليمن
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الدوري الأول المقدم من اليمن فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/2004/22 344- نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي أعدته اليمن بشأن تنفيذ العهد (E/1990/5/Add.54)، وذلك في جلساتها الخامسة والثلاثين إلى السابعة والثلاثين، المعقودة في 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، وأعلنت في جلستها السادسة والخمسين المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، الملاحظات الختامية التالية. ألف- مقدمة
345- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته اليمن، الذي أعد على نحو يتفق عموما مع المبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل المطروحة (E/C.12/Q/YEM/1).346- وترحب اللجنة بالحوار الصريح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف لكنها تأسف لأن الوفد لم يضم عدداً كافياً من الخبراء المتخصصين في جميع ميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذين كان باستطاعتهم تقديم مزيد من المعلومات إلى اللجنة بشأن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. باء- الجوانب الإيجابية
347- ترحب اللجنة بمختلف البرامج التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.348- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة، وهي اللجنة التي تشمل مهامها، فيما تشمل، استعراض وصياغة التشريعات المتصلة بالمرأة. 349- وترحب اللجنة بقانون الهيئات المحلية رقم 4 لعام 2000، وهو القانون الذي يهدف إلى ضمان توزيع عادل للخدمات والبرامج والمشاريع ضمن إدارة شؤون اجتماعية تسودها اللامركزية على نطاق واسع. جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
350- تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف تواجه صعوبات كبيرة فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب العهد في أعقاب الحرب الأهلية عام 1994 وحرب الخليج في الفترة 1990-1991 التي أرغمت نحو مليون عامل مهاجر يمني على العودة إلى وطنهم وترك معظم ممتلكاتهم. دال- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق
351- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز الفعلي داخل المجتمع المدني اليمني، ضد بعض الجماعات المهمّشة والضعيفة التي شاعت تسميتها بالأخدام أو الأهجور أو الزبود (مصطلحات مهينة لا توجد بدائل محايدة لها).352- ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمركز المرأة في اليمن، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود بعض العادات والتقاليد والممارسات الثقافية المؤدية إلى تمييز حقيقي ضد النساء والفتيات وإزاء استمرار وجود أنماط من التمييز، وخاصة في قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى قانون الإرث. كما تشعر اللجنة بالقلق لانتشار التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال تحقيق تمثيل كافٍ على جميع مستويات هيئات اتخاذ القرار في الدولة الطرف. 353- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحرز سوى تقدم محدود في مجال مكافحة البطالة التي لا يزال معدلها مرتفعاً للغاية، وخاصة بين الشباب. 354- وتأسف اللجنة لعدم وجود حد أدنى للأجر. 355- وتلاحظ اللجنة بقلق اللجنة وجود فجوة في بين أجور الرجال والنساء حتى في حالة أدائهم نفس العمل وبنفس الشروط والمواصفات. 356- وتلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضمان الاجتماعي لا يغطي قطاعات كبيرة من المجتمع، وخاصة العمال الذي يعملون لحسابهم الخاص والعمال الزراعيين. 357- وتشعر اللجنة بقلق إزاء عدم وجود تدابير لمكافحة العنف الجنسي والعنف المنزلي وعدم وجود تشريعات لتجريم هذا العنف. 358- وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع معدل الوفيات بين الرضع والأمهات وعدم توافر الخدمات الصحية بشكل كافٍ وخاصة خدمات المرأة في المناطق الريفية. ويقلق اللجنة أيضاً عدم وجود برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف. 359- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عمل الأطفال، وخاصة في القطاع غير الرسمي، رغم اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل للقضاء على عمل الأطفال. 360- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار الفقر المدقع في الدولة الطرف، وخاصة في المناطق الريفية وبين الجماعات المحرومة والمهمّشة. 361- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ظروف معيشة السجناء والمحتجزين في الدولة الطرف، وخاصة النساء، فيما يتعلق بفرص الحصول على الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء الصالح للشرب. 362- وتشعر اللجنة بقلق اللجنة إزاء استمرار أزمة المياه التي تشكل حالة طوارئ بيئية مثيرة للجزع في الدولة الطرف وتحول دون الحصول على الماء الصالح للشرب بأسعار معقولة، وخاصة بالنسبة للجماعات المحرومة والمهمّشة والمناطق الريفية. 363- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيرها من الأمراض المنقولة جنسيا في الدولة الطرف. 364- ويساور اللجنة القلق أيضاً أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز لا يتمتعون دائماً بفرص كاملة للحصول على الخدمات والأغذية والتسهيلات اللازمة. 365- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار تعاطي القات، لا سيما أن الأسر المعيشية تخصص لتعاطيه ما يناهز 50 في المائة من دخلها. 366- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة تعاطي التبغ في الدولة الطرف، وخاصة بين الشباب. 367- ويساور اللجنة القلق لأن سياسة التعليم الإلزامي لم تنفذ بالكامل بعد. كما تلاحظ ارتفاع معدلات التسرب، وخاصة بين الفتيات في المناطق الريفية، وعدم حصول المعلمين على تدريب كافٍ. 368- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الأمية، وخاصة بين النساء في المناطق الريفية حيث يتجاوز نسبة 70 في المائة، مما يشكل مشكلة رئيسية ويؤثر تأثيراً كبيراً على التمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 369- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفير تدريب كافٍ في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وخاصة في مجال الحقوق التي يكرسها العهد، وتحديداً بين أفراد الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن تنفيذ العهد. هاء- الاقتراحات والتوصيات
370- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، كتنظيم حملات للتوعية ووضع برامج تعليمية لمكافحة التمييز السائد بحكم الواقع، ولا سيما ضد الجماعات المهمّشة والضعيفة في المجتمع التي شاعت تسميتها بالأخدام أو الأهجور أو الزبود.371- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعدل تشريعاتها الحالية بحيث تتفق مع أحكام المادة 3 من العهد. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات تفصيلية عن السياسات والبرامج والتدابير التي اتخذتها لتنفيذ التشريعات الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء تنفيذاً فورياً وفعالاً، بما فيها تمثيل المرأة على مختلف مستويات الحكومة والإدارة العامة. 372- وتوصي اللجنة الدول الطرف باتخاذ تدابير لتنفيذ السياسة الوطنية للسكان، وبرنامج عملها للفترة 2001-2005 تنفيذاً فعالاً. 373- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظاماً للأجر المناسب يكفي لضمان العيش الكريم للعمال وأسرهم، وفقاً لأحكام المادة 7 من العهد. 374- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لضمان التطبيق العملي لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة. 375- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لجعل نظام الضمان الاجتماعي أكثر شمولاً بحيث يغطي جميع العمال وأسرهم. وفي هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي. 376- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي وتوفير الحماية الكافية لضحايا هذه الممارسات. 377- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للحد من معدل الوفيات بين الرضع والأمهات بتوفير الفرص الكافية للوصول إلى الخدمات الصحية وبرامج التحصين، وخاصة للنساء والأطفال في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ برنامج وطني خاص بالصحة الجنسية والإنجابية. 378- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير للقضاء على عمل الأطفال واطلاعها، في تقريرها الدوري المقبل، على التقدم المحرز في هذا المجال. 379- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة مشكلة الفقر، لا سيما عن طريق التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الخاصة بتقليل الفقر. 380- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية الفعالة لتوفير قدر كافٍ من مرافق الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء الصالح للشرب للسجناء والمحتجزين، وخاصة النساء. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إعادة إدماج السجينات المفرج عنهن مهنياً واجتماعياً عن طريق التدريب المهني. 381- وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على وضع استراتيجيات وخطط عمل وتدابير تشريعية وغير تشريعية لمعالجة مشاكل ندرة المياه، وخاصة الإدارة المستدامة لموارد المياه المتاحة. وتوصي اللجنة باعتماد استراتيجيات وتدابير فعالة لإدارة المياه في المناطق الحضارية، وبحث إمكانيات اتباع طرق بديلة لمعالجة المياه وتطوير أساليب الإصحاح البيئي الجاف في المناطق الريفية. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن هذه المسائل، في تقريرها الدوري المقبل، مع مراعاة التعليق العــام للجنة رقم 15 (2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد)، بتوفير بيانات مقارنة ومفصلة. 382- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية مفصلة ومبوبة على أساس سنوي، عن انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الجائحة، بما في ذلك برامج الإعلام. 383- وتوصي اللجنة، عملاً بتعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد)، الدولة الطرف بأن توفر الرعاية الصحية الملائمة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وبأن توفر أيضاً البرامج الإعلامية لزيادة الوعي بهذه المشاكل في المجتمع اليمني. 384- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة انتشار تعاطي القات وإجراء مزيد من الدراسات عن الآثار الصحية والاقتصادية لهذه الممارسة. 385- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة التبغ، التي وضعتها وزارة الصحة مؤخراً. 386- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بالكامل خطة عملها الوطنية لتوفير التعليم للجميع، مع مراعاة التعليقين العامين للجنـة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد)، ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد)، 387- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير الفعالة لمكافحة الأمية وأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن التدابير التي اتخذتها وعما أسفرت عنه من نتائج في هذا الصدد. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تضمّنه إحصاءات مفصلة ومقارنة. 388- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامجها الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان بما يكفل تحسين المعلومات المتعلقة بالعهد وسائر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والوعي بها وتطبيقها، وخاصة بين رجال القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن تنفيذ أحكام العهد. 389- وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنيـة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس(المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر قرار الجمعيـة العامـة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، المرفق)). وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاية المؤسسة وسهولة الوصول إلى هذه المؤسسة عن طريق المكاتب المحلية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسعى إلى التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 390- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وخاصة بين موظفي الدولة وأفرادا لجهاز القضائي وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على جميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. 391- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على حث المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني على المشاركة في مناقشة تنظم على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني. 392- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2008. ______ *جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير. العودة للصفحة الرئيسية |